moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٨٥٨٧٧٤لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه عباره عن فول مدمس ساده) وتاريخ ابتداء التعامل بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٦٢٦.٦٢) ريال. لم يسدد منه شيء، وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٠,٦٢٦.٦٢) ريال وبالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) ريال. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ١٧/٠٧/١٤٤٥ه وفيها : حضر (...)سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بتبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ، وعليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام ، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب : الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطالب في دعوي موكلته الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (١٠٠,٦٢٦.٦٢) مايه الف وست ميه وسته وعشرون ريال سعودي واثنان وستون هلله قيمه ثمن مواد غذاييه، اضافه علي اتعاب المحاماه، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) اما وقد تبين ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه بينته المتمثله مصادقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٠٠٦٢٨.٦٢) ريال، وبما ان الماده (١/٤٣) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها . وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. واما عن طلب اتعاب المحاماه وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياها، لقوله صلي الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار)، و(لقاعده الضرر يزال)، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان تقدير مبلغ اتعاب المحاماه عايد الي الدايره عليه قدرت الدايره بان تكون اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣.٠٠٠) ثلاثه الاف ريال . الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، وتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٣٦٢٨.٦٢)ميه وثلاثه الاف وست ميه وثمانيه وعشرين ريال واثنين وستين هلله.