tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1254

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:121/23 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2644 entity=legal_basis:royal_order:2404 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VJ-2021-1254) القرار رقم
| (V-2021-39280) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mصافه في محافظه جده
المفاتيح:
ضريبه القيمه-Mصافه- غرامه التاخر في التسجيل- تقدم الاعتراض قبل اوانه
يؤدي الي رفض- رفض الدعوي شكلا.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للدايره ان المدعي تقدم بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه قبل تبلغه باشعار فاتوره نظام المدفوعات، لم يتقدم باعتراضه امام الهييه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكال لتقديم الدعوي قبل اوانها- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المادتان (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
- الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤٤) وتاريخ ١٤٤١/٥٤٢/٦٤٥.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١١/٠٧/١٣ اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢١/٢٣) واتريخ ١٤٣٩/١٢٣، وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحبت استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الانامه العامه للجان الضريبيه برقم (٧-٢٠١١-٣٩٨٠) باتاريخ ٢٠١١/٢٧ م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... تقدم بلالحه دعوي تضمنت اعتراضه
علي غرامه التاخر في التسجيل بملغ (١٠٠٠) ريال، ويطلب اغاثها.
وبعرضها علي المدعي عليها: اجابت: «اولا: الدفع الشكلي: نعت الماده (٤٩) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قمار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نعت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه محنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١ - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به « وحيث ان قرار الهييه بفرض العقوبه صدر بتاريخ ٢٠٢٠١/١٦، والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلامه، فان قرار الهييه اسبح محصنا وغير قابل عليه امام اي جهه اخري. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٣٠١/٠٧/١٠، افتحت الجسه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جد، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠٤) وتاريخ: من العواقبه من ١٤٤١/٤٠٥/٩ واتريخ (٢٠٤) وتبقب تعبب الضربه الصادره بالامر من تبلغه مسه للنظر في الدعوي المقامه من ... ضدрсsdدрسيع عليها، والماناده علي اشراف الدعوي، حضر ... صفته ممثلا لهيثه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ والصادر من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه، وحيث تغيب المدعي عن الضور دون عذر تقبله الدايره علي الرغم من تبلغه نظاما، وسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجباب: اطلب عدم سماع الدعوي لمخافه المدعي لاحكام الماده (٣) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المصفه بملف الدعوي، ودراسه دفع المدعي عليها الشكلي، و侧面يه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبعد المداوله نظاما،
قرت الدايره بالاجماع:

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥ (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥٥/١/١١ واتعبدلاته، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارات المتمثل في غرامه التاخر في التسجيل، وبالاستثناء علي ما نصت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: « يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صدد (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يموما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراض امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت مده المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرا الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وبالاستثناء علي ما نصت عليه الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يسبق قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه في امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به. ٢- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ بقصر برفض اعتراضه. ٣- اذا لم يقم المكلف يوما من تاريخ بالقرار الصادر من الهييه بالخلال (ثلاثين) يوما من تاريخ بقصر برفض اعتراضه. ٣- اذا لم نعترض التبليغه بالقرار الصادر من دعوي التظلم (ثلاثين) شان التسويه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه، دون الوصول الي تسويه». وحيث ثبث للدايره بان المدعي تقدم بالدعوي امام الامانه العامه للجان Erيريه بتاريخ ٢٠١١/١١, ٢٠١١/١١, ٢٠١١/١١, ٢٠١١/١١, ٢٠١١/١١�١, ٢٠١١/١١, ٢٠١١/١١, ٢٠١١/١١, ٢٠١١
القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي شكلا، وفقا لاحكام الماده (٢) والمواد (٣) من قواعد عمل واجراعات لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطرف الصوي طلب استثنافه خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(في حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب الفاد بعد انتها ه هذه المده.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.