moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439408197 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للغاز شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد وتاريخ ابتداء التعامل 1438/05/16ه الموافق 2017/02/13م بثمن اجمالي قدره (52,500) اثنان وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر شراء).، الطلبات: 1-تسليم الثمن وقدره (52500) اثنان وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي، 2-التعويض بمبلغ قدره (5250) خمسه الاف وميتان وخمسون ريال سعودي، الاسانيد: 1- امر الشراء، 2- فواتير،3- مطابقه رصيد، 4- اخطار بالسداد، 5- ما يفيد ارسال الاخطار بالسداد. . ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 06/11/1443ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بتسليم الثمن وقدره (52500) اثنان وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي ثمن توريد (غاز) بالاضافه الي التعويض بمبلغ قدره (5250) خمسه الاف وميتان وخمسون ريال سعودي، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه :(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها فاتوره رقم (...)صادره من (...) للغازات الصناعيه بتاريخ 21/02/2017م بقيمه (35.400) ريال ممهوره بختم منسوب للمدعي عليه، وفاتوره رقم (...)صادره من (...)للغازات الصناعيه بتاريخ 21/02/2017م بقيمه (52.500) ريال ممهوره بختم منسوب للمدعي عليه، وطلب تسهيلات مذيل بتوقيع وختم المدعي عليه ومصدق من الغرفه التجاريه، وامر شراء صادر من المدعي عليه بتاريخ 29/01/2017م بقيمه (35.400) ريال، امر شراء صادر من المدعي عليه بتاريخ 13/02/2017م بقيمه (52.500) ريال مذيل بختم المدعي عليه، وكشف حساب ومصادقه علي الرصيد يقر فيه المدعي عليه باستحقاق المدعيه لكامل مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع وختم المدعي عليه، ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. واما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه باتعاب التقاضي فحيث ان المدعي عليها هي من الجاها لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الاضرار بها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث قد جري العرف باعتبار عشر القيمه المحكوم به كجابر للضرر وقد طالبت المدعيه بهذه القيمه فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (5.250) ريال. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم:(...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للغاز شركه شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (52500) اثنان وخمسون الفا وخمس ميه ريال اتعاب (5250) خمسه الاف وميتان وخمسون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.