gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض CR-2025-233482: قرار رقم PC-2024-233482: الصادر في العوي رقم: في الدعوي المقامه المستانفه من/المكلف لمالكها/... ضد/ هييه الزكاه والخريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 2025/04/09، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جاستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بttاريخ 1446/01/17 ه بضور كل من: رييسا ... / الدكتور عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CTR-2024-147162) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض، المقدم من مالك المؤسسه / ... هويه وطنيه رقم (....). الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المؤسسه المستانفه قد تقدمت بطلب اعتراض علي القرار الغيابي الصادر عن اللجه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض برقم (....) لعام 144ه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه الثالثه قرارها - . محل الاستثناف- القاضي منظوفه بما ياتي: “ - عدم قبول الدعوي المقدمه من (مؤسسه ...) سجل تجاري رقم (....) واعتبار القرار الابتدايي الصادر بحقه نهايا.” وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه(dافع بانه قام بتفويض مكتب تخليص جمركي يقوم با ستيراد بضاعه وتخليصها جمريكا وادخالها الي البلاد بطريقه مشروعه حسب الانظمه المعمول بها جمركيا علي ان يزوده بتفويض منه وبكافه المستندات المطلوبه للاستيراد و هذا ما حصل الا انه لم ينغذ ما تم التفاق عليه، وعليه يطلب التحق من صحه التعهد باعتباره صوره وليست اصل، كما ان ما استندت عليه اللجنه الابتداييه في قراها بالادنه بالتوهيرب الجمركي وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد فانها لا تنطبق علي الواقعه محل الدعوي لان المكتب الذي فوضه لم يقم بادخال او محاوله ادخال البضاء بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها والدليل ان البضاء مرت علي الجمارك بشكل نظامي وبيانات استيراد wed فسحت بتعهد بعدم التصرف لدين اجازه فسحها من قبل الجهه المختصه هذا التصرف يمكن اعتباره مخالفه يعاقب عليها دون الارتفاع بالواقعه الي حد وصفها بجريمه تهريب جمري، كما ان القرار جاء مخالفا لما نعت عليه الماده www.gstc.gov.sa: الموقع英الكتروني 8001220000: الرقم المجاني 3 1 صفه بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2025-233482: قرار رقم PC-2024-233482: الصادر في العوي رقم: (144) من ذات النظام، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاعتراض علي القرار محل الاستثناء جمله وتفصيله. وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانغ ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بان الرساليه وردت باسم المؤسسه وانها المسؤوله امام الجمرك كون البيانات الجمركيه سجلت باسم المؤسسه، كما ان جميع المعاملات الجمركيه والتجاريه تمت با سم المؤسسه وتوقيق وحتم صاحبها كتعهد عدم التصرف المضق من الغرفه التجاريه وبامكانها الرجوع علي من تسبب عليها بالضرر امام الجهه المختصه، وان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان يتوافر الركني المادي والمعنوي لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل الدعويه بقيام المؤسسه بالتصرف بالارساليه والاخلال بالاتعهد الماخوذ وادخال بضايع مقيد دخولها الي البلاد، واختتمت بطلب الحكم برفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وفي يوم الاربعاء بتاريخ 11/1446/10/11 ه، الموافق 04/09 م،})(تام الساعه (01:57) مساء، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها وذلك عبر التواصل المزي طبقا لاجراءات التقاضي المزي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والحريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08: للنظر في الاستينا في المقدم من مؤسسه ... علي القرار رقم (CTR-) (2024-147162) و تاريخ 1445/09/01 القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قفل باب المرافعه. الاساب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 03/11/2023، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/1445/4/08، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستاتف بالقرار الابتدايي بتاريخ 23/03/2024، وتقدمت بالطعن علي القرار بتباريح 17/03/2024، فان ذلك يستتبع قبول الاستثناف شكلا لتقدمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاساب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجيه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاساب، ولا ينال من ذلك ما تقدمت به المؤسسه المستانفه من دفوع لا تغير من النتيجه التي اتتهي اليها القرار محل الاستيانف، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيانف كافيه لحمل قصاله المر الذي يعين معه تقرير عدم تذير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكوه معه الاستيانف بلا سند يؤيده متعینا رفضه، عليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 3 من 2 صفحه بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CR-2025-233482: قرار رقم PC-2024-233482: الصادر في العوي رقم القرار اولا: قبول الاستيناف شكل، من مقدمه/ المكلف، سجل تجاري رقم (...) الم…الكه…/... هويه وطنيه رقم (....) , ضد القرار الابتدايي رقم (CTR-2024-147162) , الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالرياض. ثانيا: رفضه موضوعا وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، وذلك للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. و يعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامير الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/08 (١٤٥٤). وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو ... / الدكتور/... عضو ... / الاستاذ/... رييس اللجنه ... / الاستاذ/... هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 3 من 3