moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٠٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض وكيله المدعيه بلايحه دعوي والمتضمنه مانصه: ((تتلخص الوقايع في انه قد سبق للمدعي عليه(صاحب مؤسسه) استيراد مواد بناء عباره عن (سيراميك وبورسلان وغيرها)من قبل موكلتنا المدعيه،وقد قامت موكلتي المدعيه خلال الفتره من ٠١/ ٠١/ ٢٠١٠م وحتي ٣٠/ ١٢/ ٢٠١٩م، بتوريد كامل كميه مواد البناء لصالح المدعي عليه(صاحب مؤسسه) والتي تعادل قيمتها الاجماليه مبلغ مقداره(٨٠.٤٧١.١٦٠)ثمانون الفا واربعمايه وواحد وسبعون ريال ومايه وستون هلله،وفي تاريخ ٠٩/ ٠١/ ٢٠١٧م قام المدعي عليه (صاحب مؤسسه) بالمصادقهعلي صحه المبلغ المذكور والمترتب في ذمته وذلك بتوقيع وختم خطاب مطابقه رصيد صادر عن موكلتنا المدعيه ،الا ان المدعي عليه(صاحب مؤسسه) وحتي تاريخ هذه الدعوي لم يلتزم بالسداد ولما كان الاقرارحجه علي المقر،عليه،نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه(صاحب مؤسسه) بتسديد مبلغ مقداره (٨٠.٤٧١.١٦٠)ثمانون الفا واربعمايه وواحد وسبعون ريال ومايه وستون هلله والذي يمثل اجمالي ثمن المواد المورده له من طرف موكلتنا المدعيه وفقا لماهو موضح في موضوع الدعوي..))، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت جلسه ٠١/٠٨/١٤٤٢ه وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه حسب نظام التبليغات الالكتروني وقد طلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي ماورد في الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكرت وكيله المدعيه انه تم التقديم عبر منصه تراضي للصلح مع المدعي عليه ولم يتوصل للصلح حسب المرفق ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلب موكلتها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعوي موكلتها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وذكرت بان لديها تعديل علي مبلغ الهلل المذكور في مبلغ المطالبه حيث ان الصحيح هو سته عشر هلله بدل مايه وستون هلله كما ذكرت بانه قد تم رفع هذه الدعوي علي المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وبسؤالها عن البينه والادله التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله هي المصادقه علي مبلغ المطالبه والبالغ قدره (٨٠.٤٧١.١٦) ثمانون الفا واربعمايه وواحد وسبعون ريال وسته عشر هلله والتي صادق عليها المدعي عليه بنفس رقم السجل التجاري حسب الختم وبتوقيع المحاسب ، ثم ذكرت وكيله المدعيه بانها تحصر طلب موكلتها في هذه الدعوي بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره (٨٠.٤٧١.١٦) ثمانون الفا واربعمايه وواحد وسبعون ريال وسته عشر هلله ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ماسبق؛ ولما كانت وكيله المدعيه تحصر دعوي موكلتها في طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (٨٠.٤٧١.١٦) ثمانون الفا واربعمايه وواحد وسبعون ريال وسته عشر هلله، والذي يمثل قيمه استيراد مواد بناء (سيراميك وبورسلان وغيرها). وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات الدعوي مصادقه علي مبلغ المطالبه والبالغ قدره (٨٠.٤٧١.١٦) ثمانون الفا واربعمايه وواحد وسبعون ريال وسته عشر هلله والتي صادق عليها المدعي عليه بنفس رقم السجل التجاري حسب الختم وبتوقيع المحاسب. وحيث ان المدعي عليه لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استندت اليه وكيله المدعيه في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر المدعي عليه او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه عدت الخصومه حضوريه. وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي المدعي عليه او من يمثلها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر المدعي عليه جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٠.٤٧١.١٦) ثمانون الف واربعمايه وواحد وسبعون ريال وسته عشر هلله ، وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وبﷲ التوفيق. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٨٣٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه وكاله تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض طلبت فيها الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته البالغ قدره (٨٠.٤٧١.١٦) ثمانون الفا واربعمايه وواحد وسبعون ريالا وست عشره هلله، يمثل ثمن مواد بناء (سيراميك وبورسلان وغيرها). وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه المبلغ محل الدعوي. فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت بان مصادقه الرصيد المقدمه من المدعيه لا يمكن الاستناد عليها كبينه لان طرفي المطابقه مختلفان تماما عن طرفي الدعوي. وطالب بعدم قبول الدعوي وردها. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨ /٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه وتضيف هذه الدايره حول ما اثاره المستانف بشان المصادقه سند الحكم ، فانه بالاطلاع علي تلك المصادقه تبين انها صادره علي مطبوعات المدعيه ومختومه بخاتمها ، وتذييل الخطاب فيها باسم احد الشركاء فيها وهي (شركه (...)) لايذهب الصفه الاصليه المنعقده للشركه الام ، وبما ان خطاب المصادقه موجه الي مؤسسه (...) ، التي يملكها المدعي عليه ، وقد ختم تلك المصادقه باسم مؤسسه اخري تعود له؛ لشطب السجل التجاري لتلك المؤسسه ، فان هذا لايلغي اقرار التاجر باستحقاق الدعوي في ذمته ، اذ ان المؤسسات التجاريه ليس لها شخصيه معنويه مستقله عن مالكها، فالخاتم يعود لنفس التاجر وهو المدعي عليه ، فلايضر ختمه باسم مؤسسه اخري يملكها، وبما ان القاعده الشرعيه قد نصت علي ان اعمال الكلام اولي من اهماله ، وان الاصل في التصرفات والمعاملات هو الصحه ، مما تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها . (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره السادسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١/ ٠٨ /١٤٤٢ه في القضيه الابتداييه رقم ٤٣٠٩ لعام ١٤٤٢ه والقاضي بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٠.٤٧١.١٦) ثمانون الفا واربعمايه وواحد وسبعون ريالا وست عشره هلله، وبﷲ التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)