tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 228/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2018-02-04 date_hijri=1439-01-25 document_type=ruling entity=document_number:7e98ba9e-23b7-4e84-b5a4-b86f4eba3971 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
القرار في القضيه رقم 228/3/ق لعام 1439ه
المقامه من المدعيه/ شركه (...) للتطوير الصناعي، سجل تجاري: (...)
ضد المدعي عليها/ مجمع (...) الصناعي، سجل تجاري: (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، 
ففي يوم الاحد الموافق 8/3/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ الدايره العاشره، والمشكله من:
القاضي/ سلمان بن عبد الرحمن الوليعي رييسا
وبحضور/ محمد بن سعود الشقير؛ وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 25/1/1439ه. 
(الواقعات)
تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها؛ جاء في مضمونها ان موكلته قامت بجلفنه مواد معدنيه وتصنيع شبكات حديديه لصالح المدعي عليها، حيث قام المدعي عليه بتقديم المواد اللازمه لذلك، ترتب علي ذلك استحقاق مبلغ قدره (148.360) ريال، لم تقم المدعي عليها بسدادها، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاحد 8/3/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، في حين لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعيه عن مقر اقامه المدعي عليها، افاد بانها في محافظه الجبيل، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، واصدار الحكم.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث تهدف المدعيه عن دعواها الي الزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره (148.360) ريال قيمه تنفيذ اعمال جلفنه مواد معدنيه وتصنيع شبكات حديديه لصالح المدعي عليها، علي التفصيل المرصود في وقايع الدعوي، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه تجاريه، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه؛ فان المحاكم التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها؛ فانها تكون مقبوله شكلا، وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، فلما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الهامه التي يتعين علي الدايره بحثها قبل الدخول في موضوع القضيه، وبالنظر الي النزاع الماثل فانه لما كان الثابت باقرار وكيل المدعيه، ان مقر المدعي عليها في محافظه الجبيل، واشاره الي الماده الثانيه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (تختص المحكمه العامه في المحافظه او المركز اللذين ليس فيهما محكمه متخصصه بنظر جميع الدعوي والقضايا والاثباتات النهاييه وما في حكمها الداخله في اختصاص تلك المحكمه المتخصصه، وذلك ما لم يقرر المجلس الاعلي للقضاء خلاف ذلك)، واشاره الي الفقره الثانيه في الماده (40/2) التي نصت علي انه: (اذا رات الدايره عدم شمول الدعوي لنطاقها المكاني وانها من اختصاص محكمه اخري فتبعثها بكتاب الي المحكمه المختصه فان عادت اليها، ولم تقتنع فترفع ملف القضيه بكتاب الي المحكمه العليا للفصل في ذلك، وما تقرره يكون ملزما.) واشاره الي وثيقه سلخ الدواير التجاريه الصادر بشانها قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (37/19/2105) وتاريخ 12/6/1437ه التي تضمنت: اختصاص المحاكم العامه في المحافظات بالمنازعات التجاريه المشموله باختصاص الدواير التجاريه الفرديه في المحاكم العامه الواقعه في المراكز والمحافظات التي لم تنشا فيها محاكم متخصصه، واشاره الي صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم (201/5/39) في 26/2/1439ه المتضمن: اختصاص المحاكم العامه في المحافظات والمراكز التي ليس فيها محكمه او دايره تجاريه بما تختص به الدواير التجاريه المكونه من قاض فرد؛ فان الدايره تاسيسا علي ما تقدم تنتهي الي انحسار ولايتها المكانيه عن نظر هذه المنازعه بين الطرفين لما تقدم، وينعقد الاختصاص المكاني في نظرها لمحكمه محافظه الجبيل لاختصاصها مكانيا بنظرها.
(فلهذه الاسباب)
وبعد الدراسه: قررت الدايره احاله القضيه الي المحكمه العامه في محافظه الجبيل، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
محمد بن سعود الشقير امين السر 
سلمان بن عبد الرحمن الوليعي رييس الدايره

حكم في قضيه الاستيناف رقم 252/ق لعام 1439ه
المتعلق بالقضيه التجاريه رقم 228/3/ق لعام 1439ه
المقامه من/ شركه (...) للتطوير الصناعي
ضد/ مجمع (...) الصناعي
الصادر بشانها قرار الدايره التجاريه العاشره في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 8/3/1439ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاثنين 19/5/1439ه، انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم:
سلمان بن غرم الشهراني رييسا
د. خالد بن سعود الرشود عضوا
د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا
وبحضور/ محمد بن احمد الصياح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 30/4/1439ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والقرار الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.
(دايره الاستيناف)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما احاط بها القرار محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطالب فيها بقيمه جلفنه مواد معدنيه وتصنيع شبكات حديديه لصالح المدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها قرارها محل الاعتراض المنتهي الي احاله القضيه الي المحكمه العامه في محافظه الجبيل، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من اعلام القرار اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والقرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد القرار، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك) 
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد القرار الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
محمد بن احمد الصياح امين السر
د. احمد بن خالد العبد القادر عضو 
 
د. خالد بن سعود الرشود عضو 
سلمان بن غرم الشهراني رييس الدايره