gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (299-2020-VJ) القرار رقم: (84-2019-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتي: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مود نظاميه - وجوب التسجيل الا尔的 المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - استدت المدينه اعتراها علي انها لم تاخر سوي ايام قليله - اجابت الهييه بان المدينه افرت بان تسجيلها كان بعد المده النظاميه - ذلك التوص الوظاميه علي ان عدم التزام المدينه بالشروط والاجراءات والالمده المحدده نظاما للتسجيل، يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم بالتقدم بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض. اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ - الماده (٩/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٤ (1/ρ) الماده (01) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/ρ) . h 1 3 0 / · 1 / 7 1 2 قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٩ ام اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وجبت استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامنه العامه للجان الضريبيه برقم (84-2019-V) بتاريخ ١٩١/١٩/٢٠١. تتلخص وقايع هدع الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها مالكه مؤسسه (…) بموجب السلح التجاري رقم (…)، تقدمت باللغه دعوي تضمنت اعتراها علي غرامه التاخير في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه وتطالب الغاء الغرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي المعها اجنبات بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي ذلك ذلك اثبات العكس. نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي الماده (٧٩) من «اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل ديسمبر ١٨٠١٨، دفع المدعي بان تاخيره بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه كان لايام قليله. وعليه، فان المدي مقر بالتاخير، والهييه تتمسك بذلك الاقرار. مما تقدم يتضح حده قرار الهييه بفرض اغرامه; وذلك استنادا للماده (١٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال». وفي يوم الادحد بتاريخ ٢٠٢٠٨/٨٠٩ امفتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المري في تمام الساعه الثامنه مساع للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدينه او من يمثلها علي الرغم من تبلغها بموعد الجنسيه، وحضر (…) بصفته ممتلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) بتاريخ ١٥٤١/٠٥/١٩ جامعه في مذكره الرد. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات ولصالحيه قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 الدعوي للفصل فيها وفق لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبناء عليه، قررت الدايره قصل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١٦ ه وتعديلاته واللاحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٤٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكله; وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣٢) وتاريخ ١٤٣/١١٠٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المديعه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٤ وقدمت اعتراضها في تاريخ ١٥٠ م، وعليه فان الدعوي تم تقعيمها خلال المده النظاميه وفقا لما نعت عليه بالماده (٩٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاشين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». فان الدعوي بذلك استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبل الدول الدعوي شكل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ٢٠ لعام ١٩٠، ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ديسمبر ١٨٠، وحيث ثبث للدايره مخالفه المعديه لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه واللاحته التنفيذيه، وذلك بعدم قيامها بالتقدم بالتسجيل في ضريبه القيمه المصافه في الوقت المحدد نظاما، وتاسيسا علي ما سبق، فان الدايره تري صحه قرار المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما: قررت الدايره بالاجماء ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - رفض اعتراض مؤسسه (…) بموجب السجل التجاري رقم (…)، فيما يخص غرامه - صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥١) من نظام المراهقات الشرعيه، وحدات الدايره يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠٠٥ ممتا لtsليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.