moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٠٦٣٠٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بان اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات طبيه وكاله ايميج وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢١ه بثمن اجمالي قدره (٤,٠٤٣) اربعه الاف وثلاثه واربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٠٤٣) اربعه الاف وثلاثه واربعون ريال، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد بمبلغ قدره (٤,٠٤٣) اربعه الاف وثلاثه واربعون ريال والمذيل بختم الاطراف، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: بان الختم يخلو من رقم السجل لموكلته وطلب مهله لتقديم الجواب عن الدعوي، وقد عقدت الدايره جلسه في ٠٥ /٠٣ /١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي ما ورد في لايحه الدعوي وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق قيمه منتجات طبيه تجميليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لتقديم الجواب، وقد عقدت الدايره جلسه في ٢٤ /٠٣ /١٤٤٥ه وفيها: لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب كما لم يرد جواب عن الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٠٤٣) اربعه الاف وثلاثه واربعون ريال، وقدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: بان الختم يخلو من رقم السجل لموكلته وبما ان محل الدعوي عقد توريد بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه طالب بتسليم الثمن وحيث قدم في سبيل اثبات مطابقه الرصيد مذيل بختم الاطراف، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ /٠٥/ ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي نكول المدعي عليها عن الجواب ما يعد اسقاطا منها لحقها في الدفاع، كما انها تقرر السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي قدم بينته المثبته لحقه وهي عباره عن مطابقه رصيد، ووفقا للاسانيد وحيث خلي ذلك من اي دفاع من المدعي عليها وفقا لما هو مقرر في نظام الاثبات، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/ شركه صيدليه (...)ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه(...)للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,٠٤٣) اربعه الاف وثلاثه واربعون ريال سعودي، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٧٨/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.