tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531029096 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-05-09 date_hijri=1444-04-06 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/191 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:231a553b-bb0f-4229-90f1-685f6a2d2500 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١١٤٥٨٥ لعام ١٤٤٥ ه

 

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيله المدعيه / (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) ، الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٠٦ / ٠٤ / ١٤٤٤ه الصادره من الموثق (...) ، بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها لهذه الدايره فحددت جلسه تحضيريه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٢ وفيها حضرت وكيله المدعيه المشار الي بياناتها اعلاه ، الاضافه الي/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) الوكاله رقم: (...)وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٥ه ، وبالاطلاع عليها تبين انها صادره من المدعي عليه بصفته مدير الشركه في شركه (...) للمقاولات وليس بصفته الشخصيه ، فذكرت ان لديها وكاله اخري عن المدعي عليه بصفته الشخصيه برقم: (...) وتاريخ ٢٨ / ٠٩ / ١٤٤٥ه ، وقد سالت الدايره المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها فاحالت علي صحيفه الدعوي وطلباتها المذكوره فيها ، وبطلب الاجابه من المدعي عليها وكاله ذكرت بانها ارفقتها عبر الطلب رقم: (...) وتاريخ ١٢/ ١٠ / ١٤٤٥ه وبالاطلاع علي الاجابه وجدت الدايره انها تحمل اقرارا باحقيه المدعيه بمبلغ المطالبه ، وتطلب وكيله المدعي عليه جدوله مبلغ المطالبه ، وبعد المداوله بين وكيلتا طرفي الدعوي ذكرت وكيله المدعيه بانها تعرض الصلح بتقصيد مبلغ المطالبه بالاضافه الي اتعاب المحاماه علي ثلاثه اشهر ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه طلبت مهله للرجوع الي موكلها بخصوص ذلك ، وقد حددت الدايره مستوي تعقيد القضيه باليسير ، وبالاطلاع علي وكاله المدعي عليها تبين انها لا تتبين حق الاقرار فنبهتها الدايره علي تعديل وكالتها باضافه حق الاقرار ، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي . ثم تقدمت وكيله المدعي عليه بمذكره عبر الطلب الالكتروني رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٩ مرفقا بها الوكاله بعد التعديل وفي جلسه ١٤٤٥/١٠/١٩ حضر وكيلتا طرفي الدعوي المشار الي بياناتهما اعلاه ، وقد ذكرت وكيله المدعي عليه بانها بعد العوده الي موكلها ذكر بانه سبق وان عرض صلح علي مبلغ المطالبه الاصلي اثناء عقد جلسه الصلح في منصه تراضي وهو بنفس الصلح المشار اليه في الجلسه الاولي ولم تقم المدعيه بقبول طلب الصلح ، وعقبت وكيله المدعيه بانها عرضت في جلسه الصلح علي المدعي عليه سداد مبلغ المطالبه خلال ثلاثه اشهر في حين طلب حين ذاك ان يكون سداد المبلغ مقسطا خلال سنه ، ثم ذكرت وكيله المدعي عليه انها عرضت الصلح علي الشركه المدعيه علي ان يتم سداد المبلغ علي اقساط لمده اربعه اشهر وعلي ان تتنازل عن اتعاب المحاماه ، وعقبت وكيله المدعيه بان المدعيه مصره علي ان تدفع المدعي عليها اتعاب المحاماه ، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه وتاجيل نظر الدعوي للدراسه . وفي جلسه ١٤٤٥/١٠/٢٦ حضرت وكيلتا طرفي الدعوي المشار الي بياناتهما اعلاه ، وقد قررت الدايره النطق بالحكم .

 

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق ، وبما ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠٤,١٢٣) مايتان واربعه الاف ومايه وثلاثه وعشرون ريالا ، يمثل قيمه توريد مواد غذاييه ، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٣٥,٠٤١) خمسه وثلاثون الفا وواحد واربعون ريالا ، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي ، فالثابت من جواب وكيله المدعي عليه اقرارها بصحه الدعوي واحقيه المدعيه بمبلغ المطالبه وبما ان الاقرار القضايي حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل لزومه ونفاذ اثره، طبقا لما جاء في الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والتي نصت علي ان: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، اذا تقرر ذلك فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ المطالبه . وفيما يتعلق بطلب وكيله المدعيه الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، فلما كانت دعوي المطالبه باتعاب المحاماه لا تعدو ان تكون طلب تعويض، وبما ان الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ نصت علي انه : (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) وبما ان وكيله المدعي عليه قد اقرت بحق المدعيه بملبغ المطالبه في جلستي الصلح والمرافعه ، مما يتبين معه عدم وجود وصف المماطله ؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قيام وصف الخطا في جانب المدعي عليه، ومن ثم فانها ترفض هذا الجزء من الدعوي.

 

نص الحكم:

الزام / (...) (الهويه الوطنيه رقم (...)) ، بان يدفع ل/شركه (...) (السجل التجاري رقم (...)) مبلغا قدره (٢٠٤,١٢٣) مايتان واربعه الاف ومايه وثلاثه وعشرون ريالا ، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .