tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530014189 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 75 chunks

date_gregorian=2022-08-13 date_hijri=1443-07-12 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:94 entity=document_number:4430843558 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٨١١٥٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) لتاجير السيارات (شركه شخص واحد)
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بما يلي:١- المبلغ المتبقي من قيمه اجره تاجير المدعيه سته سيارات للمدعي عليها من الفتره المؤرخه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٣م حتي ١٤٤٣/٠٥/٠٨ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م بمبلغ قدره(٦٧.٢٤٠.٨٨) سبعه وستون الفا ومايتان واربعون ريالا وثمانيه وثمانون هلله، ٢- قيمه بدل تحمل الحوادث بمبلغ قدره (٣.٩٠٠) ثلاثه الاف وتسعمايه ريال سعودي، ٣-قيمه تلفيات السيارات اثناء استلامها من المدعي عليها بمبلغ قدره (٩.٧٨٩.٩٥) تسعه الاف وسبعمايه وتسعه وثمانون ريالا وخمسه وتسعون هلله، ٤- قيمه غرامه الارجاع المبكر بمبلغ قدره(١٠.٣٥٠ ) عشره الاف وثلاثمايه وخمسون ريال سعودي، ليصل بذلك اجمالي المبلغ المطالب به مبلغا قدره (٩٢.٦٦٠) اثنان وتسعون الفا وستمايه وستون ريال سعودي. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات، ففي جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه(...) بموجب الوكاله رقم(...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٧١٥٦٣٨٢٣) وبناء علي الماده ( ٣٠ ) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي بموجب الطلب رقم :(٤٤٠٨٠٤٦٨٩١) ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فذكر بانه يقبل بالصلح ابتداء الا ان المدعي عليها لم تحضر هذه الجلسه او جلسات المصالحه، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، والتي تتمثل في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٢.٦٦٠) اثنان وتسعون الفا وستمايه وستون ريال سعودي ، تمثل تاجير المدعيه ل(٦) سيارات للمدعي عليها من الفتره المؤرخه بتاريخ١٤٤١/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٣م حتي ١٤٤٣/٠٥/٠٨ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي العقد والاستمارات وبدلات التلفيات والفواتير ، وباطلاع الدايره علي المرفقات تبين عدم وجود الفواتير فاكدت الدايره علي الحاضر ارفاق هذه الفواتير خلال هذا اليوم من خلال ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي ، فاستعد بذلك. ثم ارفق ممثل المدعيه بقيه المستندات عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٤/١٠/٢٠ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت من تمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم(...) ،ثم اطلعت الدايره علي جواب المدعي عليها المرفق عبر ايقونه الطلبات والمتضمن مانصه (اولا: ادفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. ان القضيه المنظوره امام دايرتكم الموقره المتضمنه ذات الموضوع والاطراف قد تم الفصل فيها امام الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، رقم القضيه (٤٣٩١١٢٠٩٠) وتاريخ ١٢/ ٠٧/ ١٤٤٣ه، وصدر بها حكم بالصك رقم (٤٤٣٠٨٤٣٥٥٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، فقد نصت الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الفقره الاولي علي: (الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). ثانيا: مخالفه المدعي نظام المحاكم التجاريه. المدعي خالف الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت الفقره الاولي علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، موضحين لفضيلتكم بانه لم يصل لموكلتي اي اخطار من قبل المدعيه باي وسيله كانت. ثالثا: ذكر وكيل المدعي بان هناك محضر مصالحه في منصه تراضي برقم (٤٤٠٨٠٤٦٨٩١) ننوه لفضيلتكم بانه لم يصل موكلتي اي رسال بوجود جلسه صلح. رابعا: كيديه الدعوي بناء علي ما جاء في قواعد الحد من اثار الشكاوي الكيديه والدعاوي الباطله الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم ٩٤ في ٢٥/٤/١٤٠٦ه، وقال ابن فرحون رحمه الله في التبصره: (من قام بتشكيه بغير حق او ادعي باطلا فينبغي ان يؤدب)، حيث قام المدعي برفع دعوي ضد موكلي في قضيه قد سبق الفصل فيها متضمنه ذات الموضوع والاطراف وذات المرفقات المرفقه بالدعوي المحكوم بها سابقا، مما يثبت لا شك فيه ان دعواه كيديه، في حين لو كانت دعواه صحيح لحكم قاضي الدايره السادسه والعشرون بكامل المبلغ المطالب به سابقا، وايضا لو يراء المدعي بان له حق بما يطالب به لقدم اعتراض علي صك الحكم رقم (٤٤٣٠٨٤٣٥٥٨)، وانما سكت عن تقديم الاعتراض،!! وتقدم برفع دعوي جديده من اجل الاضراربموكلي.الطلبات: ١- اصحاب الفضيله اطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. ٢- واطلب اتعاب محاماه مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثين الف ريال سعودي. ) ، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه ذكر بان مبلغ المطالبه الماثل لا علاقه له بصك الحكم الصادر من الدايره السادسه والعشرون في هذه المحكمه اذ ان صك الحكم السابق قد حصر مبلغ مطالبته ب (١٢٠.٠٠٠) ريال مع احتفاظ المدعيه بالرجوع علي المدعي عليها بالمبلغ المتبقي في دعوي مستقله ، وباطلاع الدايره علي صك الحكم المشار اليه سلفا فقد طلبت من ممثله المدعي عليها الاجابه موضوعيا علي الدعوي خلال مده اقصاها ٥ ايام تودع عبر مذكره في ايقونه تبادل المذكرات عبر النظام تلي ذلك مده مماثله للمدعيه فاستعدا بذلك. وفي جلسه ١٤٤٤/١١/١٨ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت من تمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم اطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليها المؤرخه بتاريخ ٠٣/ ١١/ ١٤٤٤ه المتضمنه ما نصه (اولا: فيما ذكره وكيل المدعيه من تاريخ الاتفاقيه ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤١ه، الموافق ٢٤/ ١١/ ٢٠١٩م، بين موكلتي شركه (...) للمقاولات والمدعيه شركه (...) لتاجير السيارات صحيح، اما بما ذكره بان مده استيجار السيارات السته (٢٥) شهرا ميلاديا غير صحيح ونوضح ذلك كما يلي: ١/ سياره نوع (...) رقم اللوحه (...)، سياره نوع (...) رقم اللوحه (...)، سياره نوع (...) رقم اللوحه (...)، سياره نوع (...) رقم اللوحه(...)، سياره نوع (...) رقم اللوحه(...)، نوضح لفضيلتكم بان السيارات الخمسه المذكوره اعلاه لا يوجد في العقد اساسا مده محدده كما يدعي وكيل المدعيه، وانما ذكر في العقد البند الخامس ٥/١: تسري هذي الاتفاقيه بين طرفيها من تاريخ التوقيع عليها وتنتهي بانتهاء المده الايجاريه للسيارات حسب تاريخ تسليم كل سياره. ٢/ اما فيما يتعلق بالسياره نوع (...) رقم اللوحه(...)، فهي محدده المده (٢٤) شهر، الا اننا نبين بان موكلي لم يخل بما اتفق عليه لكن سبب ارجاع موكلتي لهذه السياره، طلبت المدعيه تسليم السيارات وقامت موكلتي بارجاعها، موضحين لفضيلتكم بان القضيه (٤٣٩١١٢٠٩٠) وتاريخ ١٢/ ٠٧/ ١٤٤٣ه وصك الحكم رقم (٤٤٣٠٤٨٣٥٥٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، بالصفحه الثانيه السطر (١٤)، المدعي ذكر قالا: (فالطبيعي ان تطالب موكلتي بارجاع السيارات حتي يتم وقف الفواتير المستمره والزايده يوميا علي المدعي عليها)،وكما نصت الماده (١٨) من نظام الاثبات الفقره الاولي: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، وذلك اقرار واضح وصريح من قبل المدعيه بطلبها ارجاع السيارات، . ثانيا: ذكر وكيل المدعيه بانه يطالب بتسليم مبلغ وقدره (٩٢,٦٦٠)، مرفقا في دعواه كشف حساب بالمديونيه فنرد علي ذلك كما يلي: ١/ ننوه لفضيلتكم بان جميع ما ذكره المدعي من مطالبته بقيمه الضريبه للاجور الشهريه ل (٦) سيارات مبلغ وقدره (١٩,٥٢٥,٦٥) تسعه عشر الف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال وخمسه وستون هلله، من اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وفق ما نص عليه (نظام ضريبه الدخل الماده (٦٧) من الفقره (١) تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه؛ تختص بما ياتي: ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحها، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها. ب- الفصل في اعتراضات ذوي الشان علي القرارات الصادره من الهييه تطبيقا لاحكام الانظمه الضريبيه ولوايحها، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها.) علاوه علي عدم الاختصاص النوعي بالنظر في مثل هذا الطلب الا اننا نبين عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به من قيمه الضريبه كون موكلي قام بالتوقيع علي الاتفاقيه قبل فرض الضريبه، وننوه بان الاتفاقيه في (بند ٣٠) الضرايب والرسوم لم يحدد فيها قيمه الضرايب فكيف للمدعيه فرض قيمه ضريبه دون توضيح نسبه الضريبه في العقد وقبل فرض الضرايب، قال تعالي: }يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود{، سوره المايده.٢/ ردنا علي ما ذكره وكيل المدعيه من مطالبته بقيمه الحوادث للسياره (...) (...) مبلغ وقدره (٣٩٠٠)، عدم استحقاقها لما تطالب به كون يوجد تامين شامل علي السياره من شركه (...) للتامين التعاوني، فكيف للمدعيه تطالب موكلتي!!!، وشركه التامين تغطي المركبه تامين شامل علاوه علي ذلك موكلتي دفعت مبلغ تحمل الحادث الثالث مبلغ وقدره (١,٢٦٠) بتاريخ ١١/ ١٠/ ٢٠٢٠م، . ٣/ عدم صحه ما تطالب به المدعيه كون موكلتي وقت تسليم السيارات للمدعيه لم تذكر بان هناك تلفيات، ونبين لفضيلتكم بان بعد تسليم كل سياره كتبت التسعيره بعدها بايام ومكتوبه من قبل ورشه (...) المختاره من قبل شركه (...)، ولم يتم كتابتها اثناء استلام شركه (...) للسيارات ونوضحها كما يلي: (١- سياره نوع (...) رقم اللوحه (...) تاريخ تسليمها ٩/ ١٢/ ٢٠٢١م، والتسعيره بتاريخ ١٢/ ٢٠٢١/١٢م، ٢- سياره نوع (...) رقم اللوحه (...) تاريخ تسليمها ٩/ ١٢/ ٢٠٢١م، والتسعيره بتاريخ ١٢/ ١٢/ ٢٠٢١م، ٣- سياره نوع (...) رقم اللوحه (...) تاريخ تسليمها ٩/ ١٢/ ٢٠٢١م، وتاريخ تسليمها ١٢/ ١٢/ ٢٠٢١م، ٤- سياره نوع (...) رقم اللوحه (...) تاريخ تسليمها ١٢/ ١٢/ ٢٠٢١م، والتسعيره ١٣/ ١٢/ ٢٠٢١م، ٥- سياره نوع (...) رقم اللوحه (...) تاريخ تسليمها ١٢/ ١٢/ ٢٠٢١م، والتسعيره ١٢/ ١٢/ ٢٠٢١م، ٦- سياره نوع (...) رقم اللوحه (...) تاريخ تسليمها ٩/ ١٢/ ٢٠٢١م، والتسعيره ١٢/ ١٢/ ٢٠٢١م).٤/ ما ذكرته المدعيه من غرامه الارجاع المبكر كما هو مرفق بالكشف غير صحيح جمله وتفصيلا، كون العقد المبرم بين موكلتي والمدعيه والمرفق لكم سابقا بمرفقات القضيه من قبل المدعيه والذي ينص علي (٣٠) بند لا يوجد بند واحد نص علي غرامه الارجاع المبكر اطلاقا، فما تطالب به المدعيه لا تستحقه، ونصت القاعده القانونيه بان العقد شريعه المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين، وننوه بانه لا يوجد اتفاق بين موكلتي والمدعيه علي اضافه بند كغرامه الارجاع المبكر اطلاقا، ولما رواه ابو هريره عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (المسلمون علي شروطهم). رواه البخاري) كما اعقبها مذكره المدعيه المؤرخه بتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٤ه والمتضمنه ما نصه (اولا: ما ذكرته المدعي عليها من انه تم النص في الاتفاقيه بالبند الخامس انه تسري الاتفاقيه بين طرفيها من تاريخ التوقيع عليها وتنتهي بانتهاء المده الايجاريه للسيارات حسب تسليم كل سياره ، فنود التوضيح ان المدعي عليها اجتزءت جزء من الاتفاقيه واهملت بقيه البنود المكمله لها ، فالمقصود بهذا البند ان مده احتساب الاجره نفسها تبدا بتاريخ استلام كل سياره وتنتهي بتاريخ تسليمها لموكلتي وعلي هذا الاساس يتم احتساب فتره الايجار وتلاحظون ذلك في جدول ايضاح المديونيه ان اجره كل سياره تم احتسابها علي حدي فليس من المعقول ان احتساب تكلفه تاجير كل سياره تكون ثابته بغض النظر عن مده الانتفاع. ثانيا: في حاله ان المدعي عليه ارجع السيارات لرغبته في عدم استكمال تاجيرها او لتعثره في السداد واخلالا منه ، فقد تم وضع البند ١٢ فقره ١ من الاتفاقيه والخاص بتعويض الارجاع المبكر نظرا لما تتكبده موكلتي من خساير نظير اخلال المستاجر بمده التاجير المتفق عليها ، والذي ينص علي ( في حال ان قام الطرف الثاني بفسخ الاتفاقيه او انهاؤها قبل موعدها فانه يلزم بسداد القيمه الايجاريه المستحقه فعلا ، بالاضافه الي القيمه الايجاريه عن سته اشهر اذا حدث الانهاء في السنه التعاقديه الاولي وخمسه اشهر في السنه التعاقديه الثانيه و اربعه اشهر في السنه التعاقديه الثالثه و ثلاثه اشهر في السنه التعاقديه الرابعه وذلك للسيارات التي تم انهاء تعاقدها ) . ثالثا : مرفق لفضيلتكم خطاب من المدعي عليها بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٢ ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٣٠م وعنوانه تفويض ، وتفوض فيه المدعي عليها مكفولها باستلام السيارات ووضعت فيه بيان بالسيارات التي سيتم تسليمها لها من قبل موكلتي ووضعت امام كل سياره مده تاجيرها وهي ٢٤ شهر ، مرفق لكم ايضا خطاب من المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٩م ينقض كل ادعاءاتها في هذه المساله وهو خطاب منها لموكلتي بتسليم السيارات وذكرت فيه المدعي عليها في مقدمه الخطاب ان تاريخ انتهاء الاتفاقيه في ٢٠٢١/١١/٢٤م اي بعد ٢٤ شهر من تاريخ التعاقد وهو ما يثبت قطعا علمها بان مده تاجير السيارات ٢٤ شهر ، وعليه فقد تم تطبيق غرامه الارجاع المبكر علي السياره ((...) لوحه رقم(...) بمبلغ قدره ١٠٣٥٠ ريال حيث تم ارجاعها في تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٧م قبل انتهاء مده التاجير. رابعا: تحاول المدعي عليها التدليس والتهرب من التزاماتها بالقول ان موكلتي هي من طلبت ارجاع السيارات ، ولم تذكر المدعي عليها انها هي من تعثرت في سداد اجره السيارات رغم مطالبات موكلتي المتكرره لها بالسداد وتكبد موكلتي خساير ماليه بتاخر المدعي عليها بالسداد فموكلتي لديها التزامات تجاه ممولين وبنوك ، وحسب ما تم الاتفاق عليها في اتفاقيه التاجير في البند السادس الحقوق والالتزامات الماليه فقد نصت الفقره ٦/٢/٣ : يحق للطرف الاول فسخ الاتفاقيه و المطالبه بالتعويض في حاله عدم التزام الطرف الثاني بالبندين ٦/٢/١ / ٦/٢/٢ . خامسا: بخصوص مبالغ الضريبه فقد اقرات المدعي عليه بالتزامها بدفع الضريبه في البند رقم ٣٠ بالاتفاقيه المبرمه والموقعه من المدعي عليها والتي نصت علي ان الاتفاقيه المبرمه تخضع لاي رسوم او ضرايب حاليه او مستقبليه وذلك حسب القوانين المتبعه بالمملكه العربيه السعوديه ،وقد كانت المدعي عليها تسدد مبلغ الضريبه بنسبه ٥% سواء علي مبالغ الاجره او مبالغ التلفيات التي يتم تحميلها علي السيارات خلال المده وهذا اقرار من المدعي عليها بموافقتها وطاعتها علي ما يفرضه ولي الامر من ضرايب تطبق علي الجميع و ان النظام هو الذي يحدد قيمتها وليس موكلتي سواء بنسبه ٥ % في وقت او بتعديلها لنسبه ١٥ % . سادسا: مرفق لفضيلتكم الدليل القاطع والبينه الظاهره والتي تضمح ادعاءات المدعي عليها وهو خطاب من موكلتي للمدعي عليها تخطرها فيه بتطبيق النسبه الجديده للضريبه وهي ١٥% وتعلمها انه طبقا للقوانين المحدده من الدوله فان لها الحق بالاستمرار بسداد الاجره واحتساب نسبه الضريبه بنسبه ٥% فقط حتي تاريخ ٣٠/٦/٢٠٢١م .وقد جاء رد المدعي عليها بنفسها واقرارها كالتالي: وبهذا فاننا نطلب منكم استمراريه تطبيق الضريبه بنسبه ٥% علي العقد المبرم بيننا حتي انقضاء العقد او تجديده او التعديل علي بنوده او حلول ٣٠ يونيو ٢٠٢١ م ايهم اسبق وعليه فقد استمرت موكلتي بتحصيل نسبه الضريبه من المدعي عليها بنسبه ٥% فقط حتي تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠م وبعد هذا التاريخ قامت موكلتي بتحصيل النسبه الجديده ١٥% وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه واقرت به المدعي عليها في خطابها المرفق. وعليه فاننا نطالب المدعي عليها وفقا لما استدلت به هي نفسها من قول الله تعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ). سابعا: ذكرت المدعي عليها بعدم تحديد نسبه الضريبه في الاتفاقيه وهو امر غريب بل انها ردت علي نفسها وادعاءها! فلو تمعنت المدعي عليها في بنود العقد جيدا ستجد في البند ٣٠ انه تم ذكر ان الضريبه تحصل وتخضع حسب القوانين المتبعه في المملكه العربيه السعوديه يعني ان موكلتي تحصل الضريبه وفق القوانين المتبعه وليس وفق اهواءها فعندما كانت نسبه الضريبه ٥% كانت تطبقها موكلتي وبعد تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠ وهو التاريخ المحدد من النظم قامت موكلتي بمحاسبتها علي النسبه الجديده ايضا وفق نظام الدوله. ثامنا : بالنسبه لمبلغ الحوادث للسياره (...) والذي تم تحميله علي المدعي عليها بقيمه ٣٩٠٠ ريال فقد ذكرنا للمدعي عليها مرارا وتكرارا في القضيه السابقه انه عند وجود حادث علي السياره وفي حاله وجود التامين الشامل فان هناك نسبه تحمل وهي رسوم ثابته تفرض من شركه التامين وفقا لبوليصه التامين وهو امر معروف لدي الجميع وتم ارفاق الفواتير والخطابات المؤيده لذلك وقد تم الاتفاق علي ذكل بالبند ١٣ الفقره ٤ من الاتفاقيه المبرمه . تاسعا: اما بخصوص المبالغ الاخري عن التلفيات وهي اصلاحات للسيارات المرتجعه لعدد ٦ سيارات وهي بمبلغ ٩٧٨٩.٩٥ ريال وكما هو مذكور بالجدول المرفق ، وطبقا لالتزام المدعي عليها بالبند العاشر من الاتفاقيه ، ومرفق جميع الاوراق التي تثبت تلك التلفيات لكل سياره وبتوقيع من ممثل المدعي عليها واقرارهم بها ، اما ما اثارته من ان موكلتي قدرت التلفيات بعد عده ايام فنوضح لفضيلتكم ان موكلتي شركه كبير ولها عملاء كثيرون فالطبيعي ان السيارات المرتجعه من العملاء يتم اثبات اي تلفيات بها بشكل مبداي من قبل موظف الاستلام والتسليم ثم يتم مراجعه الورش لتقدير تلك التلفيات وقيمه اصلاحها وقد يستغرق ذلك يوم او يومين او ثلاثه ايام . واخيرا نفيد فضيلتكم انه جميع ما نطالب به قد تم الاتفاق عليه ببنود الاتفاقيه بشكل واضح ووافق عليها المدعي عليها بل ويوجد خطابات اخري مؤيده لحقوقنا صادره من المدعي عليها كما تم ارفاقه لفضيلتكم عليه ولما تم ذكره نطالب بالزام المدعي عليها بسداد المستحق عليها لموكلتي بقيمه ٩٢٦٦٠.٨٣ ريال . سابعا: ذكرت المدعي عليها بعدم تحديد نسبه الضريبه في الاتفاقيه وهو امر غريب بل انها ردت علي نفسها وادعاءها! فلو تمعنت المدعي عليها في بنود العقد جيدا ستجد في البند ٣٠ انه تم ذكر ان الضريبه تحصل وتخضع حسب القوانين المتبعه في المملكه العربيه السعوديه يعني ان موكلتي تحصل الضريبه وفق القوانين المتبعه وليس وفق اهواءها فعندما كانت نسبه الضريبه ٥% كانت تطبقها موكلتي وبعد تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠ وهو التاريخ المحدد من النظم قامت موكلتي بمحاسبتها علي النسبه الجديده ايضا وفق نظام الدوله. ثامنا : بالنسبه لمبلغ الحوادث للسياره (...) والذي تم تحميله علي المدعي عليها بقيمه ٣٩٠٠ ريال فقد ذكرنا للمدعي عليها مرارا وتكرارا في القضيه السابقه انه عند وجود حادث علي السياره وفي حاله وجود التامين الشامل فان هناك نسبه تحمل وهي رسوم ثابته تفرض من شركه التامين وفقا لبوليصه التامين وهو امر معروف لدي الجميع وتم ارفاق الفواتير والخطابات المؤيده لذلك وقد تم الاتفاق علي ذكل بالبند ١٣ الفقره ٤ من الاتفاقيه المبرمه . تاسعا: اما بخصوص المبالغ الاخري عن التلفيات وهي اصلاحات للسيارات المرتجعه لعدد ٦ سيارات وهي بمبلغ ٩٧٨٩.٩٥ ريال وكما هو مذكور بالجدول المرفق ، وطبقا لالتزام المدعي عليها بالبند العاشر من الاتفاقيه ، ومرفق جميع الاوراق التي تثبت تلك التلفيات لكل سياره وبتوقيع من ممثل المدعي عليها واقرارهم بها ، اما ما اثارته من ان موكلتي قدرت التلفيات بعد عده ايام فنوضح لفضيلتكم ان موكلتي شركه كبير ولها عملاء كثيرون فالطبيعي ان السيارات المرتجعه من العملاء يتم اثبات اي تلفيات بها بشكل مبداي من قبل موظف الاستلام والتسليم ثم يتم مراجعه الورش لتقدير تلك التلفيات وقيمه اصلاحها وقد يستغرق ذلك يوم او يومين او ثلاثه ايام . واخيرا نفيد فضيلتكم انه جميع ما نطالب به قد تم الاتفاق عليه ببنود الاتفاقيه بشكل واضح ووافق عليها المدعي عليها بل ويوجد خطابات اخري مؤيده لحقوقنا صادره من المدعي عليها كما تم ارفاقه لفضيلتكم عليه ولما تم ذكره نطالب بالزام المدعي عليها بسداد المستحق عليها لموكلتي بقيمه ٩٢٦٦٠.٨٣ ريال .) كما اعقبها ايضا مذكره المدعي عليها المؤرخه بتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤٤ه والمتضمنه ما نصه (اولا: ردنا علي ما ذكره وكيل المدعيه بان المدعي عليها اجتزءت جزء من الاتفاقيه واهملت بقيه البنود المكمله لها؛ غير صحيح علي الاطلاق، فاننا نوضح بان المدعيه لا تستحق بما تطالب به من قيمه التعويض عن الارجاع المبكر كون المدعيه ذكرت في العقد البند الخامس ٥/١: (تسري هذي الاتفاقيه بين طرفيها من تاريخ التوقيع عليها وتنتهي بانتهاء المده الايجاريه للسيارات حسب تاريخ تسليم كل سياره)، وعندما نرجع للجدول الموضح به المديونيه المعد من قبل شركه (...) نلاحظ كتابتهم تاريخ تسليم كل سياره وتاريخ استلام السيارات السته، فمده الانتفاع من العين المؤجره تساوي المده الايجاريه. ثانيا: تصر المدعيه بمطالبتها بالتعويض عن الارجاع المبكر علي اساس ان موكلتي هي من لم تلتزم بمده التاجير المتفق عليها، مع العلم بانها هي من طلبت بارجاع السيارات، وعندما نرجع للبند (١٢) فقره (١) المستنده عليه المدعيه بمذكرتها الجوابيه والذي تنص علي انه (في حاله ان قام الطرف الثاني بفسخ الاتفاقيه او انهاؤها قبل موعدها فانه يلزم بسداد القيمه الايجاريه المستحقه فعلا، بالاضافه الي قيمه الايجاريه عن سته اشهر اذا حدث الانهاء في السنه التعاقديه الاولي وخمسه اشهر في السنه التعاقديه الثانيه واربعه اشهر في السنه التعاقديه الثالثه وثلاثه اشهر في السنه التعاقديه الرابعه وذلك للسيارات التي تم انهاء تعاقدها)، فنوضح بان موكلتي لم تفسخ الاتفاقيه ولم تنهي الاتفاقيه قبل موعدها انما الطرف الاول في الاتفاقيه وهو (المدعيه) هي من انهت التعاقد فكيف للمدعيه تطالب بالتعويض عن الارجاع المبكر وهي المتسببه في انهاء الاتفاقيه. ثالثا: ودليلا علي ما ذكرته اعلاه نصت الماده (١٨) من نظام الاثبات الفقره الاولي: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، المدعيه ذكرت في القضيه رقم (٤٣٩١١٢٠٩٠) وتاريخ ١٢/ ٠٧/ ١٤٤٣ه وصك الحكم رقم (٤٤٣٠٤٨٣٥٥٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، بالصفحه الثانيه السطر (١٤)، (فالطبيعي ان تطالب موكلتي بارجاع السيارات حتي يتم وقف الفواتير المستمره والزايده يوميا علي المدعي عليها)، وذلك اقرار واضح وصريح من قبل المدعيه بفسخ الاتفاقيه او انهايها قبل موعدها. رابعا: ردا علي ما ذكرته المدعيه في مذكرتها الجوابيه بالجلسه الماضيه بخصوص قيمه الضريبه المضافه مستنده بذلك علي الخطاب الذي بينها وبين موكلي؛ غير صحيح كون موكلتي وافقت علي الاستمرار بنسبه ٥% وليس نسبه ١٥%، علاوه علي عدم الاختصاص النوعي وان المطالبه بقيمه الضريبه تقدم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الا انني اوضح لفضيلتكم عدم دقه المدعيه في حسب المبلغ كونها ارفقت مرفق وتجاهلته وحسبت القيمه التي تريدها بان المبلغ التي تطالب به المدعيه غير صحيح كونها تطالب بمبلغ (١٩,٥٢٥.٦٥) متجاهله المرفق الذي ارفقته بنفسها، كون الضريبه التي تطبق ليست ١٥% انما بنسبه ٥% كون القيمه الايجاريه الذي تطالب بها المدعيه مبلغ وقدره (٢٦٦,٧٨٧.٣٣) فبعد تطبيق نسبه ٥% فيصبح المبلغ هو (١٣,٣٣٩.٣٧) ، علي الرغم من ان بلادنا حفظها الله خلال جايحه كورونا قررت الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه لجميع المكلفين الخاضعين لجميع الانظمه الضريبيه لمده ٦ اشهر وذلك بهدف تخفيف الاثار الاقتصاديه المترتبه علي المنشات نتيجه جايحه كورونا. خامسا: ردنا علي ما ذكره وكيل المدعيه من مطالبته بقيمه الحوادث للسياره (...) (...) مبلغ وقدره (٣٩٠٠)، عدم استحقاقها لما تطالب به كون يوجد تامين شامل علي السياره من شركه (...) للتامين التعاوني، فكيف للمدعيه تطالب موكلتي، وشركه التامين تغطي المركبه تامين شامل علاوه علي ذلك موكلتي دفعت مبلغ تحمل الحادث الثالث مبلغ وقدره (١,٢٦٠) بتاريخ ١١/ ١٠/ ٢٠٢٠م وتم ارفاق ما يثبت ذلك سابقا. سادسا: اما بما يخص مطالبه المدعيه مبلغ وقدره (٩,٧٨٩.٩٥) وذلك مقابل اصلاحها للسيارات المرتجعه، نبين عدم استحقاق ما تطالب به كونها عند استلامها للسيارات السته لم تتواصل مع موكلتي وتخبرها عن وجود تلفيات ودون الرجوع لها انما التزمت بالصمت حتي قامت برفع دعوي ضد موكلي والمطالبه بقيمه التلفيات، وننوه لفضيلتكم بان عند تسليم السيارات لم تذكر بان هناك تلفيات، وعلاوه علي ذلك وكما ذكرنا في جوابنا السابق بان وقت سليم السيارات يختلف عن وقت كتابه التسعيره كونها كتبت بعدها بايام ولم يتم كتابتها اثناء استلامهم للسيارات. الطلبات١- اطلب رد دعوي المدعيه ونبين لفضيلتكم بان موكلي مستعد لاداء اليمين.) ثم ارفقت المدعيه مذكره بتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٤٤ه ونصها ( اولا: ما ذكرته المدعي عليها من طلب موكلتي بفسخ العقد فغير صحيح ولا يوجد عليه دليل وهو محاوله للتهرب منها من بند غرامه الارجاع المبكر والمنصوص عليها بالعقد بطريقه واضحه ووافقت عليها المدعي عليها. ثانيا : ما ذكرته المدعي عليها من اقرار موكلتي بالحكم السابق من انها هي من طلب ارجاع السيارات فهو محاوله لتزييف الحقيقه حيث ان مضمون الكلام كان ردا علي كلام المدعي عليها نفسه بانها لم ترغب بارجاع السيارات قبل موعد انتهاء الاتفاقيه فهل من الطبيعي ان تتوقف المدعي عليها عن السداد وتنتفع بالسيارات متي تشاء والمديونيه عليها تزداد كل يوم؟ ، وعليه تم الرد عليها انه من الطبيعي ان تطالب موكلتي بدايه المدعي عليها مرارا وتكرارا بسداد الالتزامات التي عليها والتي بلغت ٢١٢٦٦٠ ريال وماطلت في سدادها في حين انها ترغب بالانتفاع بالسيارات وتحصيل الارباح وعدم سداد الحقوق لاصحابها ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) واعمالا لبنود العقد المبرم والمتفق عليه بين الطرفين وتحديدا في البند الخامس الفقره الثانيه يحق للطرف الاول انهاء الاتفاقيه دون الاخلال بحقه في المطالبه بتعويض وذلك في حاله عدم التزام الطرف الثاني بسداد ايه مستحقات ماليه واجبه السداد للطرف الاول. ثالثا: ثم يليه البند السادس والذي نص علي غرامه الارجاع المبكر والذي يعتبر تعويضا لموكلتي عن عدم التزام المدعي عليها بالسداد وفسخ الاتفاقيه وارجاع السيارات حيث كما ذكرنا في المذكره السابقه ان موكلتي تقوم بتاجير السيارات للمدعي عليها موديل نفس السنه وجديده وفي حاله عدم اكمال مده الغتفاقيه المتفق عليها تتكبد موكلتي خساير ماليه وتعطيل للوفاء بالتزاماتها تجاه الداينين.رابعا: نؤكد علي عدم صحه كلام المدعيه ان موكلتي هي من انهت الاتفاقيه وانما ما حدث هو عدم التزام المدعي عليها بالسداد بدايه ثم مطالبه موكلتي لها بالسداد وانذارها ثم اعمال بنود الاتفاقيه من انهاءها والمطالبه بالسيارات المؤجره والمطالبه بالتعويض الناتج عن ذلك. خامسا: نتمسك بما ارفقناه بمذكرتنا السابقه من اقرار المدعي عليها الواضح والصريح في الخطاب الاول بعلمها واقرارها بمده الاتفاقيه ٢٤ شهرا ، ثم خطابها في المرفق الاخر والذي وافق واقرت بعلمها بتطبيق نسبه الضريبه ١٥% بدءا من تاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠١م والذي ردت فيه: وبهذا فاننا نطلب منكم استمراريه تطبيق الضريبه بنسبه ٥% علي العقد المبرم بيننا حتي انقضاء العقد او تجديده او التعديل علي بنوده او حلول ٣٠ يونيو ٢٠٢١ م ايهم اسبق وعليه فقد استمرت موكلتي بتحصيل نسبه الضريبه من المدعي عليها بنسبه ٥% فقط حتي تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠م وبعد هذا التاريخ قامت موكلتي بتحصيل النسبه الجديده ١٥% وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه واقرت به المدعي عليها في خطابها المرفق. سادسا: دفع المدعي عليها بعدم صحه المبلغ المحسوب للضريبه وهو ما تكرره مرارا وتكرارا لاعاده احتساب المبالغ واكتساب مزيدا من الوقت للمماطله الا اننا نوجز باختصار طريقه احتساب الضريبه حتي تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠وهي سابعا: لا نعلم ما علاقه ما تم ذكره من المدعي عليها من اعفاء هييه الزكاه والضريبه والدخل للخاضعين لنظام الضريبه من لغرامات والعقوبات الماليه لمده ٦ شهر فهو اعفاء من الغرامات وليس اعفاء من الضريبه. ثامنا: ما ذكرته المدعي عليها من سدادها لبدل تحمل حادث خاص بالسياره (...) فنود بدايه تاكيد اقرارها بسدادها ١٢٦٠ ريال بدل تحمل والتاكيد علي علمها بنظام تحمل الحوادث ، ثم نقر بصحه ما ذكرته من سدادها لمبلغ ١٢٦٠ ريال ونود التوضيح بالاتي:عدد الحوادث علي هذه السياره هو ٤ حوادث الاول/ بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٩م وبدل التحمل ١٢٦٠ ريال وتم سداده من قبل المدعي عليها.الثاني/ بتاريخ ٢٠٢٠/٧٠/١٩م وبدل التحميل ١٢٦٠ ريال لم يتم سداده. الثالث / بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٣٠م وبدل التحمل ١٢٦٠ ريال لم يتم سداده. الرابع / بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٢م وبدل التحمل ١٣٨٠ ريال لم يتم سداده.عليه يكون اجمالي المستحق لم يتم سداده ٣٩٠٠ ريال. تاسعا: قمنا بالرد مسبقا علي المدعي عليها فيما يخص التلفيات وتم ارفاق جميع ما يثبت استحقاق موكلتي لمبلغ التلفيات المتسببه بها المدعي عليها والرد ايضا علي ان تاريخ تسعير التلفيات قريبا جدا من تاريخ ارجاعها للسيارات وطبيعي ونود التاكيد مره اخري علي انه تم كتابه التلفيات المبدايه عند فحص السيارات اثناء استلام السيارات من المدعي عليها ووقع علي ذلك منوبهم المفوض من قبلهم ، بل وتم تزويدها بنسخه من سندات الاستلام ومذكور بها التلفيات وما يدل علي معرفه المدعي عليها بها هو ارفاقها لهذه المستندات بنفسها في بدايه القضيه المحكوم فيها ضدها بمبلغ ١٢٠٠٠٠ ريال. (مرفق المستند المرفق من المدعي عليها في القضيه الاولي بدون اي تعديل يثبت علمها بمبالغ التلفيات واقرارها بهذه التلفيات بتوقيع مندوبها). لكل ما سبق وما تم اثباته بالمستندات الداله القاطعه والخطابات المرفقه التي اقرت فيها المدعي عليها بعلمها وموافقتها بنسبه الضريبه والتلفيات والحوادث نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالمديونيه المستحقه لها بقيمه ٩٢٦٦٠.٨٣ ريال) ثم عقبها مذكره المدعي عليها المؤرخه بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٤ه ونصها (اولا: تناقضت المدعيه في مذكرتها بتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٤٤ه، كونها بالفقره اولا ذكرت (بانها لم تقم بفسخ العقد)، وبالفقره رابعا ذكرت (ثم اعمال ببنود الاتفاقيه من انهاءها والمطالبه بالسيارات المؤجره)، وما تقوم به المدعيه الا محاوله تدليس للحصول علي مبلغ لا تستحقه، ومن شروط التناقض (ان يكون التناقض مما لا يمكن التوفيق بينه وذلك بعدم امكانيه التوفيق بين الكلام السابق واللاحق). وكما ذكرت القاعده الفقهيه انه (لا حجه مع تناقض). ثانيا: نؤكد علي عدم صحه ما تطالب به المدعيه من قيمه الارجاع المبكر لانها لا تستحقه وذكرنا ذلك في المذكرات السابقه من اقرارات المدعيه بمطالبه موكلتي لارجاع السيارات السته، فكيف لها ان تطالب بتعويض عن ارجاع مبكر وهي من طلبت ارجاع السيارات وليس موكلتي؟ ثالثا: نوضح لفضيلتكم رعاكم الله بان العقد المبرم بين موكلتي والمدعيه والمرفق لكم سابقا من قبل المدعيه بمرفقات الدعوي والذي ينص علي ٣٠ بند، لا يوجد علي الاطلاق بند واحد نص علي غرامه الارجاع المبكر اطلاقا، وحيث ما تتحدث عن المدعيه في البند (١٢) هو بند الغاء مبكر للاتفاقيه ويقصد فيه، فسخ الاتفاقيه او انهايها قبل موعدها وكما وضحنا في مذكراتنا السابقه بان موكلتي لم تفسخ الاتفاقيه ولم تنهي الاتفاقيه قبل موعدها انما الطرف الاول في الاتفاقيه وهو (المدعيه) هي من انهت التعاقد. رابعا: وفق ما تطالب به المدعي من بدل تحمل حوادث فهو من اختصاص المحكمه الحقوقيه وليست المحكمه التجاريه فقد نصت الماده (٣١) فقره (ج) من نظام المرافعات الشرعيه بانه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ج: الدعاوي الناشيه عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولايحته التنفيذيه)، اما ردنا بما يخص ما تطالب به المدعيه من بدل تحمل حوادث السياره (...) وموضحه الحوادث باربع نقاط علي اساس انها مستحقه لما تطالب به، وهو عكس ذلك موضحين ذلك كما يلي: اولا: العقد جاء مبهم ففي بند التامين رقم (١٣) لم تكتب المدعيه نسبه التحمل، وهذا مخالف لما جاء في النظام، فعلي ذلك لا تستحق بدل التحمل ثانيا: العقد المبرم بين موكلتي وبين المدعيه اتفاقيه تاجير سيارات وليس عقد تاجير منتهي بالتمليك، فجميع مكاتب وشركات التاجير في مثل هذه العقود هي من تتحمل التامين، وكما لا يحق لمكتب التاجير ان يقوم بتحميل تكاليف هذا التامين علي من يستاجر السياره، وجات الماده الثانيه والثلاثون الفقره (١) و(٢) من اللايحه المنظمه لنشاط تاجير السيارات تؤكد ذلك: - فقره (١): اخضاع السياره لتغطيه تامينيه بما يغطي -كحد ادني- المسؤوليه المدنيه تجاه الغير وفق الوثيقه الموحده للتامين الالزامي علي المركبات طيله مده التشغيل او طيله مده العقد او اي تمديد له، ولا تنتقل المسيوليه المترتبه علي هذا النوع من التغطيه -باي حال من الاحوال- الي المستاجر، وتتحمل المنشاه كامل المسيوليه المترتبه علي تاجيرها سياره دون اي تغطيه تامينيه. - وفقره (٢): الافصاح عن نوع التغطيه التامينيه في العقد حسب وثيقه التامين الصادره للسياره، ونسبه التحمل (ان وجدت)، واي تكاليف اخري متعلقه بالتامين، وتوقيع المستاجر علي ذلك. خامسا: متمسكين بعدم الاختصاص النوعي وان المطالبه بقيمه الضريبه تقدم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث انه قمنا بالرد علي المدعيه في مذكرتنا السابقه فيما يتعلق بالضريبه، اضافه لذلك موكلتي وافقت علي الاستمرار بنسبه ٥% وليس نسبه ١٥%. سادسا: المندوب التي ذكرته المدعيه قد قام بتسليم السيارات للمدعيه، وليس له حق التوقيع ولا يوجد لديه تفويض من موكلتي بذلك، فعلي اي اساس طلبت المدعيه من (...) التوقيع علي تسعيره التلفيات، دون التحقق هل لديه تفويض وحق التوقيع ام لا، ودون الرجوع او التواصل مع موكلتي بوجود تلفيات انما التزمت بالصمت حتي قامت برفع دعوي ضد موكلي والمطالبه بقيمه التلفيات، وننوه لفضيلتكم بان عند تسليم السيارات لم تذكر بان هناك تلفيات، وعلاوه علي ذلك وكما ذكرنا في جوابنا السابق بان وقت تسليم السيارات يختلف عن وقت كتابه التسعيره كونها كتبت بعدها بايام ولم يتم كتابتها اثناء استلامهم للسيارات. سابعا: ننوه علي نقطه اخيره لا تقل اهميه عن النقاط السابقه بانني عند ارفاق التسعيرات في القضيه السابقه كان لغرض توضيح متي استلم موكلي السيارات ومتي سلمها ومتي كتبت التسعيره، اضافه لذلك المدعيه هي من ارسلتها اولا المرفق في القضيه السابقه رقم (٤٣٩١١٢٠٩٠) وتاريخ ١٢/ ٠٧/ ١٤٤٣ه، وعلي ذلك تم الاطلاع عليها والرد علي المدعيه واخذ مرفق المدعيه مره اخري وارفاقه حتي نوضح للدايره السادسه والعشرون، بانه يوجد مده من تسليم السيارات وبين كتابه التسعيره وليس كما ذكرت المدعيه بالمرفقات فهذا ليس دليل اثبات علي علم موكلتي بمبلغ التلفيات والملاحظات المكتوبه كما تعتقد المدعيه الطلبات ١- اطلب رد دعوي المدعيه ونبين لفضيلتكم بان موكلي مستعد لاداء اليمين.) ثم طلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم مذكره ختاميه خلال مده اقصاها عشره ايام، علي ان ترفق عبر ايقونه الطلبات في ملف الدعوي، فاستعدا لذلك. ثم قدم الطرفان عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي مذكره ختاميه لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه. وفي جلسه ١٤٤٥/٠١/٠٦ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت من تمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ،ثم طلب ممثل المدعيه حصر دعواه في المبلغ البالغ قدره (٦٧.٢٤٠.٨٨) سبعه وستون الفا ومايتان واربعون ريالا وثمانيه وثمانون هلله تمثل المتبقي من قيمه اجره السيارات محل الدعوي ، ثم عقب ممثل المدعيه ان موكلته تحتفظ بحقها بباقي الطلبات برفعها بدعوي مستقله ، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي وعلي ماقدم من كلا الطرفين فقد تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين ، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمه اجره السيارات –محل الدعوي- بمبلغ قدره (٦٧.٢٤٠.٨٨) سبعه وستون الفا ومايتان واربعون ريالا وثمانيه وثمانون هلله، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والالتزامات المترتبه عليها وتبين لها بان البند الخامس من الاتفاقيه قد اعتبر ان مده احتساب قيمه الاجره تبدا بتاريخ استلام كل سياره وتنتهي بتاريخ تسليمها للمدعيه وعليه جري التعامل بين الطرفين علي هذه الاليه بدليل جدول ايضاح المديونيه عن كل سياره من السيارات محل الدعوي والخطاب المؤرخ بتاريخ ٠٩/ ١٢/ ٢٠٢١م الصادر عن المدعي عليها المتضمن تسليم السيارات وانها بانتهاء مده الاتفاقيه بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٤م اي بعد ٢٤ شهر من استلامها للسيارات، وايضا الخطاب المؤرخ بتاريخ ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤١ه عن المدعي عليها في بدايه التعاقد وتطلب فيه تسليم السيارات لمكفولها وتقر فيه بعلمها واقرارها بان مده تاجير كل سياره ٢٤ شهر، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تري بان المدعي عليها قد انتفعت من السيارات محل الدعوي بدليل سدادها لجزء من قيمه الاجره بمبلغ قدره (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال سعودي وتخلفت عن سداد المتبقي وهو المبلغ محل المطالبه، اذ ان المدعي عليها قد او ضحت بانها قد قامت بسداد كامل مبلغ الاجره ثم دفعت بعدم امكانيه اثبات السداد لايقاف خدماتها وعدم استطاعتها استخراج كشف الحساب، ولما كانت المدعي عليها قد طلبت يمين المدعيه علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان المدعيه شركه فتعد بذلك شخصيه معنويه وعليه فان اليمين لا توجه لها بحسب ما نصت عليه الادله الاجراييه لنظام الاثبات في فقرتها (٢) من الماده (٩٤) ونصها لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه ، ولما كانت الاتفاقيه والخطابات المشار اليها اعلاه قد انتهت بامضاء المدعي عليها، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي .
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها /شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) لتاجير السيارات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٦٧.٢٤٠.٨٨) سبعه وستون الفا ومايتان واربعون ريالا وثمانيه وثمانون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق