moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471051703 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه قد تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها؛ ففي جلسه 10/ 11/ 1444ه -التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي- حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) للتجاره بالوكاله رقم (...) وترخيص ممارسه مهنه المحاماه رقم (...) كما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها واستنادا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تحققت الدايره من المسايل الاوليه، وبعرض الصلح علي الحاضرين تعذر ذلك، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفتها الالكترونيه ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (اواني منزليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٩,٦٩٧.٠٠) تسعه عشر الفا وست ميه وسبعه وتسعون ريال تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مصادق من المدعي عليها لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٦٩٧.٠٠) تسعه عشر الفا وست ميه وسبعه وتسعون ريال، هذه دعواي) وبطلب البينه قرر بانها الفواتير المرفقه وكشف الحساب المصادق عليه بختم المدعي عليها ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي فقد نطقت الدايره بحكمها علنا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (١٩,٦٩٧) تسعه عشر الفا وست ميه وسبعه وتسعون ريال؛ يمثل قيمه اواني منزليه وردتها موكلته للمدعي عليها، وبما ان المدعي وكاله قدم لاثبات مبلغ المطالبه كشف حساب صادر عن موكلته بمبلغ المطالبه مؤرخ في: 12/ 10/ 2022م ومذيل بختم المدعي عليها ومصادقتها علي الرصيد، وعليه فهذه المصادقه تعد حجه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به؛ اذ الكتابه حجه شرعيه علي المختار؛ لقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه﴾، واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه من انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد الجلسه؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي الي الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي، وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو: (١٩,٦٩٧) تسعه عشر الفا وست ميه وسبعه وتسعون ريالا؛ ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال، وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدايره -حضوريا ونهاييا- بالزام شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره تسعه عشر الفا وست ميه وسبعه وتسعون ري(١٩,٦٩٧)الا؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.