moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1140 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي - وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم فيها - في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، مفادها: انه يطالب المدعي عليه بمبلغ قدره (1،500) ريال، وهو عربون اتفاق علي اعمال تنجيد اثاث، وقد استلم المدعي عليه المبلغ ولم ينجز العمل المتفق عليه، فقيدت الدعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها، حضر فيها المدعي اصاله، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه، وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها، قررت الدايره السير في نظر الدعوي، ثم قرر المدعي بان المدعي عليه قام بسداد مبلغ المطالبه، وذكر بان دعواه بهذا الخصوص قد انتهت، وبذلك تكون قد انقضت، وطلب اثبات ذلك، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: (الاسباب) لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه . وحيث انه من المسلم به ان مناط الخصومه القضاييه هو قيام النزاع واستمراره بين طرفيها، وانه متي ما انتهي النزاع في دعوي مرفوعه تصبح غير ذات موضوع ويجب القضاء باعتبارها منقضيه، ولما كان المدعي قد اقام دعواه، يطالب فيها المدعي عليه بسداد قيمه العربون الذي دفعه له، وحيث قرر المدعي بان المدعي عليه قام بسداد مبلغ المطالبه وان النزاع بينهما انتهي، وقرر بان الدعوي قد انقضت وطلب اثبات ذلك، فحينيذ لا يكون ثمه نزاع يمكن الفصل فيه، مما يتعين معه اعتبار الخصومه منقضيه في هذه الدعوي . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بثبوت انقضاء الخصومه في الدعوي المقامه من/ (...)، ضد/ (...).