gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2025-233014: قرار رقم CF-2024-233014: الصادر في الدعوي رقم: في الدعوي المقامه المستانفه المستالف ضدها من / المتهم ضد / هييه الزكاه والخربيه والجمارك. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 22/24/2024، عقدت اللجنه الجراريه الاستثناييه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 07/17 ه. بضور كل من: رييسا عضو عضوا ... / الاستاذ ... / الاستاذ ... / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (1/3351) لعام 1442 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المقدم من / ... هويه وطبيه رقم (...) ترخيص محاماه رقم (...)، يصفته وكيل عن الممثل النظامي للشركه - بموجب عقد التاسيس والسجل التجاري المرفقين في ملف الدعوي - بموجب الوكاله رقم (...) الصادره بتبارج 2024/02/21 الوقايع تتلخص وفايع هذه القضيه بورد ارساليه (شوكولته منوعه) عن طريق جمرك ميناء جده الاسلاميه بموجب بيان الاستيراد رقم (...) بتاريخ 1437/05/27 الاستيراد رقم (...) ب وبfexض العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (...) وتاريخ 1437/06/18 مطابقه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قاراها القاضي منطقه بما ياتي: 1 - ادانه المستورد شركه ... سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي. 2 - ازامه بغرامه جمركه تعادل ثلاثه امثال قيمه الارساليه غير مجاز فسحها من الجهه المختصه (747,225) سبعمه وسعه واربعون الفا وماتان وخدمه وعشرون ريال 3 - ازامه بما يعادل قيمتها كبدل مصادره مبلغا وقدره (249,075) ماثان وتسعه واربعون الفا وخدمه وسبعون ريا於لا يلبيح المجموع المطلاب به مبلغ مقداره (996,000) لسعتماله وستعون الفا ولثثمنه ريال. الموقي الالكتروني : الموقع الصفحه 1 من 4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2025-233014: قرار رقم CF-2024-233014: الصادر في الدعوي رقم: وبالطاع اللجنه العربيه الاستثنافيه علي لايحه الاستثنافيه المقدمه تبين انها تضمنت ما ملحضه ان القرار محل الاستثنافيه قد صدر دون تبليغ الشركه به وفقا للاجراءات النظاميه، وان تاريخ علم الشركه بالقرار واستلامه هو 2024/02/18 مما يعني تقدم الاستثنافيه خلال المده المظاميه لم مما يفعني تقدم الاستثنافيه خلال المده المظاميه لم 2024/03/06 مما يفعني تقدم الاستثنافيه خلال المده المظاميه لم 2024/02/18 مما يفعني تقدم الاستثنافيه خلال المده المظاميه لم 2024/03/06 مما يفعني مقدمها مع هذه الوعي وقدمها في هذا الفروع نفسها التي قدمت في هذه الوعي، كما ان تقرير فدي علي الاحتمال دون ان يجزم بوجود التلوث والاحكام يجب ان تبني علي اليقين لا علي الظن والاحتمال، كما انه لم يتم ابلاغ الشركه من قبل الجمرك بنتيجه المختبر، اضافه الي ذلك فان الارساليه تعد من المنتجات العذاييه التي لها فتره صلاحيه محدوده وبقايها لدي الشركه طوال هذه الفتره قد يلحق بها الضر لانتهاء فتره صلاحيهها، كما ان الشركه قد ابدت حسن نيتها لقيامها بالتواصل والتنسيق مع ... في عمليه سحب طوعي للمنتجات من الاسواق المحليه المشموله بيان الاستيراد محل القضيه واتلافها عن طريق ....( ...) واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستثناف والغاء القرار الابتدايي في جميع ما قضي به والحكم مجددا بعم ادانه الشركه بالتهيرب الجمركي. وباطلاع اللجنه الجمركه الاستنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها ( هييه الزكاه والضريه والجمارك) تبين انها تënضمن ما ملحصه ان المستانفه لم ترفق اي دليل علي قيامها بسحب المنتجات طوعيا امتثاله لنتيجه المختبر كما ان تصرف الشركه في البضاعه بالتعاها بعد مخالفه للتعهد الماخود عليها الذي يكفل عدم التصرف فيها وان مخالفه التعهد بعدم التصرف يعد توريا جمركيا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموجود مؤكده ان التعهد الموقع من قبل الشركه يفيد بانه لا يعتد باي مستندات تخص عمليه اتلاف لا يشارك بها منودب من الجمارك خاصه وان المواد المستورده هي مواد تمس بسحه وسلمه المستهلك بشكل مباشر، وبالتالي فان الواقعه يتوافر فيها ركني الجريمه المادي والمعنوي لقيام الشركه بالتصرف بالارساليه والاخلال بالتعهد الماخوذ عليها وادخال بضايع مقيد دخولها الي البلاد، واختتمت المذكره الجوابيه بطلب رفض الاستثناف المقدم من الشركه وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وبعد الطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه، تبين للجنه ان القضيه قد استحت جاهزه للبث فيها بجالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدميمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستثناف قايما عليه من اسباب. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4 من 2 صفحه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2025-233014: قرار رقم CF-2024-233014: الصادر في الدعوي رقم: الاساب بعد الالطاع علي نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11 ه، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) و تاريخ 8/1445 ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المسنع بالقرار الابتحاني بتاريخ 18/2024م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 13/2024م، فان ذلك يستتبع قبول الاستثناف شكل لتقديمه من ديه صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه من المتقر في قواعد التقاضي ان تطبيق النظام علي الوجه الصحيح يعد واجبا علي الجهه الناظره للدعوي وTQZI bye m tn ltaqna nssu h on liy on dll kt bult m n xhwm wbaltli yin lllqo wbaltli yin lllqo wbaltli yin lllqo wbaltli yin lllqo wbaltli واسعه في تقدير الوفاع واعتاها الوصف المستحق لها والتكييف السليم لها دون ان تتقيد بكتييف جهه الادعاء او حضها وذلك في ضوء ما تستقير عليه ما تتعير عليه حال الادله والفران المستجنه منها والاعتماد عليها واتخاذها اساسا لقضاها ما دامت الاوراق المتعلقه بها ضمن ملف الحوعي لا تEOARض ما تم استخلاصه واستقتر عليه عقيدتها وقناعتها للفصل في النزاع وان يكون استنباتها سليما وساقها وموديا الي النتيجه التي انتوت اليها وذلك هو ما يtfق مع ما جاءت به الماده (153) من نظام الاجراءات الجزاييه التي قضت بان "لا تتقيد المحكمه بالوصف الوارد في لايحه الدعوي وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا للوصف الوارد في لايحه الدعوي...." وحيث ان الثابت من تقرير المختبر رقم (....) وتاريخ 1437/06/18 هي انه قد ورد علي سبييل الاحتمال (احتمال تلوث المنتج بقطع بالتسكيه (المر الذي لا يمكن معه الجزم بمخافه الارسانيه مثل الدعوي، حيث قدمت الشركه المستانفه ما يفيد اتلاف الاصناف محل يشكال بموجب خطاب .... ( ... ) وحيث ان الهييه لم تازع في صحه الاتلاف وشموله للارساليه الوارده بموجب البيان الجمركي محل الدعوي، وانما تنازع في التعداد به من عدمه في ظل عدم حضور مثلث الجمارك، الامر الذي يتظافر بمجموعه ليفوي الي تقرير عدم صحه عز جوم التهريب الجمركي الي الشركه المستورده، مما يتعين معه الغاء القرار الابتدايي والحكم بعدم اداره المستورده بجريمه التهريب الجمركي، غير انه لما خالفت الشركه المستورده التعهد الماخود عليها وقامت بالتصرف بالارساليه دون اشعار الجمرك فيان ذلك يتقرار معه اعتبار تصرفها محافظه مكتومه بالمعادله (6/31) من الالجه التفيفيه لنظام الجمارك، مما يترتب عليه ايقاع عقوبه الغرامه الماليه علي الشركه المستورده بمقدار (1,000) الف ريال تطبيقا لما قضت الماده (6/31) من الالجه التفيفيه لنظام الجمارك، وعليه خلطت اللجنه الي تقرير ما ياتي: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4 ٢ صنحه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2025-233014: قرار رقم CF-2024-233014: الصادر في الدعوي رقم: القرار اولا: قبول الاستثناف شكلا، من مقدمه/ المتمهم، سجل تجاري رقم (…) ضد القرار الابتدايي رقم (1/3351) لعام 1442 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالاريض. ثانيا: وفي الموضوع، اغاء القرار الابتدايي، والحكم بعدم اجاده المستورد بجريمه التهريب الجمركي، وتغريمه غرامه مخالفه اجراءات مجركه قدرها (1,000) في ريل، وفقا للماده (6/31) من اللاتحه التهياديه لنظام الجمارك الموحد. ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الام الملكي رقم (25711) وتاريخ (04/08 1445). وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ رييس اللجنه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4 من 4 8001220000: الرقم المجاني