gstc_gov_sa · decision · processed · 5 chunks
(الP7R قرم 109٩ الحادر في العام ١٤٣٧) في الاستثناف رقم (١٤٧) لعام ١٤٣٤ الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٧٣٧/٣/١٧ ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبه المشكله بقرار مجلس لوزراء رقم (٤٧٣) و تاريخ ١٩/١١٩ ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) و تاريخ ١٨٤٧/١/١ ه الفاضي باستمرار اللجه في نظر استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه، وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٢٥/١/١٠ ه، وقامت اللجه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٢٠) لعام ١٤٣٤ ه بشان الربط الزكي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف لعام ٩٠٠ م. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من شركه ا ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: وقد سالت اللجنه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه ممثلي المصلحه عن ما اذا كان المبلغ المقدم به الضمان البنكي يغطي المبلغ المطلوب سادده بموجب القرار الابتدايي، فاجبا بان الضمان يغطي المبلغ المطلوب ولكن الاستيناف مقدم من المكلف بعد انتها المعلقه النظاميه، وسؤال المكلف عن ذلك افراد بانه يطلب مهله للرد علي هذه الملاحظه، وتلقت اللجنه وبرجوع اللجنه للماده (٢٦) من القرار الواري رقم (٢٤٠) في ١٧٧/٧/١ ه المعدله بالقرار الوزاري رقم (٨٨٠/٣) في ١٨٤١٤١٥ ه والتي تنص علي ان "لكل من صلحه الزكاه والدخل والمكلف الفق في استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه في ميعاد لا يتجاوز (٣٠) يوما من تاريخ استلام القرار علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الضريبه المستحقه عليه طبق لقرار لجنه الابتداييه نقدا او بتقدمي ضمان بنكي بالشروط المنصوص عليها في هذه الماده" وبالرجوع الي القرار الوزاري رقم (١٤١٢) وتاريخ ١٤١٢/١١ وTCDYDA الفقره (خامسا) منه التي تنص علي انه " يطبق علي الابترضات التي يتقدم بها مكلفو الزكاه الشريعه ما يطبق علي 2/1 الاعتراضات التي يتقدم بها مكلفو الضريبه من الاجراءات التي دحدها القرار الوزاري رقم (٢٤٠) وتاريح ١٧٠٧٧، وما طرا عليه من تعديلات". وبمراجعه اللجنه للبيانات المقدمه تبين ان قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه ثالثيه بالرياض رقم (٢٠) لعام ١٤٣٤ صدر بتاريح ١٧٨٦، وقدم المكلف استثناه وتم فيدد لدي هذه اللابنه برسم (١٩٩) وتاريح ٤٣٤٥ اي بعد انتهها الموله النظاميه المحدده للاستثناف، ولم يقدم المكلف ما يفيد تاريخ استلامه ل قرار اللابنه الابتداييه بالارغم من ان هذه اللابنه متحته الفرصه لذلك، لما فان اللابنه تفرض استثناف المكلف من الناحيه الشكيله. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. رض الاستثناف المقدم من شركه ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الركويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٢٠) لعام ١٤٢٤ من الناحيه الشكيله. ثانيا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... Y/