moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
حكم في القضيه رقم 6080/3/ق لعام 1437ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للاجاره، سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للانتاج والتصنيع الزراعي، سجل تجاري (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاحد 16/2/1439ه، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...)؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها اخيرا بتاريخ 25/5/1438ه. (واقعات الدايره) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ضمنها مطالبته الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (472.037) ريال، قيمه تاجيرها مجموعه من السيارات، وقام بتقديم كشف حساب يحوي مستحقات ماليه متاخره ومخالفات مرور وفواتير سوء استخدام، قيدت قضيه برقم (9198/3/ق لعام 1437ه)، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر القضيه حددت لها الدايره جلسه 11/6/1437ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه واستمهل وكيل المدعي عليها للرد، وفي جلسه 25/6/1437ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين، جاء في مضمونها ردا علي مطالبه المدعيه فيما يخص المستحقات الماليه المتاخره، بان ما تطالب به المدعيه هو من صنع يدها وليس عليه دليل، وان المدعي عليها قامت بسداد كامل الفواتير، وان اي خصم قد تم يكون بعد ابلاغ المدعيه بقيمه الخصم واسبابه كما هو ثابت في المراسلات الالكترونيه، واما المخالفات المروريه فكانت تدرج من ضمن الفواتير وتدفع بعد ان ياتي بها بيان من المرور ويتم التاكد من ان تلك السيارات كانت مؤجره للمدعي عليها وقت المخالفه، وتوجد مراسلات تثبت مطالبه المدعيه لقيمه المخالفات وسداد المدعي عليها لها، ورغم ذلك فالمدعيه مستعده لدفع المخالفات التي لم تدفع، وذلك بعد احضار بيان من المرور بالمخالفات ومواعيد لمطابقتها، وما يخص سوء الاستخدام فالعقد نص في البند (3) الفقره (5): علي انه (في حال نشوء خلاف بين الطرفين في تحديد سبب العطل يكون الفصل في ذلك تقرير مركز صيانه الوكاله المعتمده من المصنع)، لذلك نطلب تحويل جميع السيارات محل النزاع الي مركز صيانه لتحديد نسبه سوء الاستخدام، وباطلاع وكيل المدعيه استمهل للرد، وفي جلسه 3/7/1437ه لم يحضر اي من طرفي الدعوي، وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، وفي جلسه 10/7/1437ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين مع جمله من المرفقات، جاء فيها ان ما ذكرته المدعي عليها من تسديد جميع المبالغ غير صحيح، فالسيارات تم ارجاعها علي فترات متفرقه، والمبالغ المستحقه عليها يبلغ قدرها (5.150.648) ريال، سددت منها مبلغا قدره (4.846.791) ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ (303.857) ريال، كقيمه ايجاريه، ومبلغ قدره (185.109) ريال، ما بين مخالفات مروريه وحوادث وغرامات متعلقه بارجاع السيارات، بحيث يكون مجمل ما استحق في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (479.937) ريال، وباطلاع وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 17/7/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء في مضمونها ان المدعيه لم تقدم جواب فيما يتعلق بطلب بيان مخالفات المرور، وفيما يخص عرض السيارات علي مركز صيانه معتمد، وانما كان جواب المدعيه بتمسكها بما تم تقديمه من كشف حساب من صنع يدها بدون اي سند نظامي، واكد علي ما تم ذكره في المذكره السابقه خاتما اياها بطلب رفض الدعوي لعدم استنادها علي دليل، وباطلاع وكيل المدعيه استمهل للرد، وفي جلسه 1/8/1437ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء في مضمونها ان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح بعدم استلام بيان المخالفات المروريه، وقد قامت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ، وقد استعدت المدعي عليها بسداد قيمه المخالفات كما ذكرت ذلك في البند الثاني في مذكرتها المؤرخه في 25/6/1437ه وبخصوص عدم قناعه المدعي عليها بكشف الحساب المقدم من المدعيه والذي يحوي الحركه الماليه بين الطرفين خلال فتره التعاقد، فقد طلبت المدعيه كشف حساب بالعمليات الماليه التي قامت المدعي عليها بسدادها لمطابقتها مع سجلات المدعيه، وبخصوص سداد المدعي عليها لمبالغ الحوادث فهذا غير صحيح، وبخصوص طلب المدعي عليها عرض السيارات الي مركز صيانه معتمد، فقد قامت المدعي عليها بتسليم السيارات نهاييا وتم تثبيت الاعطال والاضرار وتم توقيع المدعي عليها علي ذلك، وباطلاع وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وفي جلسه 15/8/1437ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء في مضمونها ان المدعيه ذكرت في مذكرتها السابقه استعداد المدعي عليها لسداد المخالفات المروريه وهذا غير صحيح، حيث ان السداد كان مشروطا بتقديم اثبات من المرور يخص المخالفات التي كان يدعيها، وبخصوص كشف الحساب المقدم من المدعيه والمتضمن المخالفات المروريه المطالب بها، فان ما ورد فيه غير صحيح وهو من صنع المدعيه، فضلا علي ان هناك مخالفات مكرره في الكشف ومخالفات ليست علي نماذج المرور، وانما مخالفات لسيارات اخري غير المؤجره علي المدعي عليها، كما ان بعض المخالفات تختلف تواريخها عن التوريخ المدونه في بيان المرور، علما ان الفواتير التي تخص المدعي عليها تم سدادها ومن ضمنها الفاتوره رقم (07892)، ورغم ذلك تطالب بها المدعيه، وبخصوص سوء الاستخدام فهو غير صحيح ونتمسك بما ورد عن العقد باحاله السيارات لمركز صيانه معتمد، ومحضر التسليم الذي اعدته المدعيه لا يعتد به، ولا يكفي لاثبات سوء الاستخدام، واكتفي الطرفان، وعلي ضويه ارتات الدايره حاجه القضيه لندب الخبره المحاسبيه لتولي الخبره في القضيه، ولم يمانع الطرفان، وفي جلسه 28/8/1437ه اصدرت الدايره قرارها بندب مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون للمحاسبه والمراجعه لتولي مهام الخبره في هذه القضيه، وذلك بالوقوف علي اوراق الدعوي وتحديد القيمه الايجاريه وفق محاضر تسليم السيارات واستلامها بعد معاينتها من متخصص فني وتحديد قيمه الاصلاحات الناتجه عن سوء الاستخدام وقيمه المخالفات المروريه وتدقيق كافه الفواتير لاستخلاص المستحق من المطالبه علي اتعاب قدرها (36.000) ريال، تدفعها المدعيه بالكامل ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، وتكون مده اعداد التقرير شهر واحد من تاريخ القرار، وفي جلسه 15/5/1437ه ابرز الخبير مذكرته بعدم تقديم المدعيه اي مستندات لها، وعلي ضويه ابرز وكيل المدعيه مذكره موكلته في التوجه لحل ودي عبر محاسبين من الطرفين بعيدا عن المحاسبه القانونيه وتكبيد الاطراف لاتعابها، فافهم من الدايره بالتزام موكلته مع قرار الدايره بندب خبره محاسبيه لاستيضاح الاشكال وتبيين المواقف النظاميه للطرفين من هذا التعامل، وامهلته الدايره اسبوعا واحدا، والا فانها ستقوم باشعار الخبير بتقديم تقريره علي ضوء ما يملك من مستندات فاستعد لذلك، وفي جلسه 25/12/1437ه ابرز الخبير تقريره المبديي في القضيه، والمنتهي الي عدم وقوفه علي نتيجه في ظل الاوراق التي زود بها، وزود الاطراف بنسخه منه، وامهلوا للرد، وفي جلسه 18/1/1438ه، حضر وكيل المدعي عليها، وتبين عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها وتخلفها عن الحضور دون مبرر وتمسك وكيل المدعي عليها بالتقرير المقدم من الخبير وعلي ضوء قررت الدايره شطب الدعوي للمره الثانيه، والتمس وكيل المدعيه استكمال سير النظر، ورفعت الاوراق الي هييه التدقيق للاذن بالسماع، وورد للدايره قرار الهييه رقم (132) لعام 1438ه بسماع الدعوي، وباشرت ذلك بجلسه 18/8/1438ه واشعر الطرفان بمثول الخبير لانهاء هذه القضيه، وفي جلسه 26/8/1438ه وبسؤال الطرفين عن ملاحظاتهم عن التقرير المبديي المقدم من الخبير افادوا بانه ليس لديهم سوي ما قدموه فافهم الخبير بتقديم تقريره النهايي في القضيه، وفي جلسه 16/10/1438ه ابرز الخبير تقريره النهايي في القضيه، والذي خلص فيه الي نتيجه مغايره عما ورد في تقريره المبديي باستحقاق المدعيه لمبلغ (357.825) ريال، وزود الاطراف بنسخه منه، وعلي ضوء ذلك تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 21/11/1438ه، حضر وكيل المدعي عليها في حين تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله، وعلي ضويه قررت الدايره شطب الدعوي الثالثه، وفي جلسه 2/2/1439ه، حضر الطرفان، وحيث ان القضيه قبل شطبها قد تم حجزها للدراسه، وبسؤال الطرفين عن ما يودون اضافته رغم افهامهم باقفال باب المرافعه فتمسك وكيل المدعي عليها بقبول مذكرته والتي جاء فيها ان العقد بين موكلته والمدعيه هو المرجع وقد تم سداد جميع مستحقاتهم، واما ما استند عليه المحاسب القانوني في تقريره النهايي من مستندات مقدمه من المدعيه، هي عباره عن صوره ضوييه لا تحمل توقيع المدعي عليها، والمراسلات الرسميه بين الطرفين وبحسب العقد تكون عبر الفاكس او البريد الالكتروني والمدعيه لم تفعل ذلك، وبالنسبه للتعديلات التي تمت من قبلنا فهي وفق العقد ولم تخرج عنه، وان استلام المدعيه لمبلغ الفاتوره بعد التعديل هو دليل موافقه، حيث لم تعترض لا بخطاب رسمي ولا حتي بتوجيه انذار لنا، وعلي ضوء ذلك ارتات الدايره تاجيل الدراسه، وفي جلسه 16/2/1439ه اصدرت الدايره حكمها الماثل في القضيه . (الاسباب) تاسيسا علي الواقعات سالفه البيان، وبما ان مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بتسديد مبلغ قدره (472.037) ريال، قيمه تاجير جمله من السيارات علي المدعي عليها، وقام بتقديم كشف حساب يحوي مستحقات ماليه متاخره ومخالفات مرور وفواتير سوء استخدام، ولما كانت المدعي عليها تنكر المطالبه، وترفضها جمله وتفصيلا، وتدفع بسداد كامل الفواتير مع رد السيارات الي المدعيه، ومن خلال النظر في القضيه، واذ الحال ما تقدم من الدعوي، واذ لا انكار من الطرفين لوجاهه العقد المبرم بينهما، واذ رات الدايره حاجه القضيه لتكليف خبره فنيه محاسبيه لدراسه الفواتير محل التعامل بين الطرفين، في ظل موافقه الطرفين علي هذا الامر، وانتدبت لذلك مكتب/ (...) محاسبون ومراجعون قانونيون للمحاسبه والمراجعه بناء علي الماده رقم (128) من نظام المرافعات الشرعيه، وذلك لتولي مهام الخبره في هذه القضيه بالوقوف علي اوراق الدعوي وتحديد القيمه الايجاريه وفق محاضر تسليم السيارات واستلامها بعد معاينتها من متخصص فني وتحديد قيمه الاصلاحات الناتجه عن سوء الاستخدام وقيمه المخالفات المروريه وتدقيق كافه الفواتير لاستخلاص المستحق من المطالبه، والذي قدم تقريره النهايي والمفضي الي ان عمليه المطابقه بين كشف الحساب الصادر من المدعيه وكشف الحساب الصادر من المدعي عليها اوجدت فروق بين الكشفين، حيث ظهر ان الفرق بينهما هو مبلغ قدره (357.825) ريال، وان الفرق ناتج عن عدم اعتماد المدعيه للتعديلات التي تمت علي الفواتير بواسطه المدعي عليها بمبلغ قدره (84.067) ريال، وكذلك لعدم تسليم المدعيه عدد (45) فاتوره الي المدعي عليها تحمل عناوين (سوء استخدام، مخالفات، غرامات ... ) بمبلغ قدره (273.758) ريال، وحيث قدمت المدعي عليها ملاحظات علي تقرير الخبير، رات الدايره عدم وجاهتها، حيث ذكرت في ردودها ان التعديلات التي تمت من قبلها تمت وفق العقد ولم تخرج عنه وان استلام المدعيه لمبلغ الفاتوره بعد التعديل هو دليل موافقه، واذ تنابذ الدايره ذلك، ولا توافقه في ظل استلام الفاتوره، وفرض ذلك كقبول لها، اذ استبان الحال علي خلاف ذلك، ولا يصح ذلك دليلا كافيا في دحض وجاهه تلك المستندات، حسبما افصح عنه الخبير، وما اورده من بيان فند فيها دفوع المدعي عليها وملاحظاتها علي تقريره، وهو ما تقرر للدايره من خلال الاوراق والمستندات التي شيد بها الخبير تقريره، وبما ان الثابت سلامه مطالبه المدعيه حسبما خلصت اليه الدايره، واقامت عليه قضاؤها في هذا الشان، ذلك ان الخبير قد فند في تقريره النهايي كافه الملاحظات المثاره من الطرفين، والدايره لم تلمح فيها مؤثرا تاخذ به عما انتهي اليه الخبير، وتضفي عليه القبول حسبما اسلفت بيانه، وبما ان الدايره في معرض الفصل لموضوع النزاع قد تصدت بالنظر في تقرير الخبير، وامعنت النظر في مستندات الطرفين، مما لا مواربه في وقوفها علي تفاصيل الخلاف المضموم بين دفتي اوراق القضيه، الامر الذي تمضي معه الدايره في مراعاه ذلك عند تقدير تكاليف اتعاب الخبره المستحقه بحسبان قرارها المؤرخ في 28/8/1437ه، والمتضمن تكبد المدعيه لتكاليف هذه الخبره، والمتقرر بان الطرف الخاسر هو من يتحمل تكاليف اتعاب الخبره، واذا البين ما مضت اليه الدايره من وجاهه دعوي المدعيه في جزء من مطالبتها، الامر الذي تعمل معه الدايره قاعده الموايمه في تقدير الاتعاب وتكبيدها في جانب الخاسر، الامر الذي يتعين معه تحميل المدعي عليها جزء من تكاليف الخبره، وبه تقضي الدايره، وتشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وبه تقضي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالاتي: اولا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (357.825 ) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه قسطها من اتعاب ندب الخبره بمبلغ قدره (25.000) ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم 221/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 6080/3/ق لعام 1437ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للاجاره ضد المدعي عليها/ شركه (...) للانتاج والتصنيع الزراعي الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 16/2/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 6/5/1439ه، انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...)؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 16/4/1439ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الحكم الماثل. الدايره بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي ما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (357.825 ) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه قسطها من اتعاب ندب الخبره بمبلغ قدره (25.000) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا، اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.