moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 7225 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بموجب عقد تاسيسها بدعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: "تم الاتفاق بين الطرفين بتاريخ 19/ 02/ 2017م علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال الهيكل الخرساني لبرج (...) بمشروع (...)، وكانت مده العقد اربعه عشر شهرا، الا ان العمل استمر ل ثلاثين شهرا بسبب تقصير المدعي عليها بالتزاماتها الوارده في البند (6) من العقد مما تسبب بوقوع اضرار علي موكلته، كما ان المدعي عليها قامت بخصم مبالغ من المستخلصات دون ان توضح سبب هذه الخصومات وتم اجبار موكلته علي التوقيع عليها مقابل تسليمها الشيكات المستحقه، وانتهي في دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بالاتي: 1- مبلغ قدره (940,333) تسعمايه واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال تعويضا عن الاضرار. 2-مبلغ قدره (251,527) مايتان وواحد وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال، يمثل قيمه المبالغ المخصومه من المستخلصات". وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي الدايره باشرت نظرها، وسالت المدعي وكاله عن جوابه علي الدعوي فاجاب: ان الدعوي جاءت دون تقديم بينات. ثم طلبت الدايره من المدعيه وكاله تقديم بيناتها علي الدعوي كامله، بعد ذلك تم تبادل المذكرات الالكترونيه بين الطرفين والتي جري فيها تقديم بينات المدعيه، كما ورد فيها جواب المدعي عليها علي البينات المقدمه حيث ذكرت ان المدعيه لم تقدم سوي كشوفات علي اوراق بيضاء خاليه من اي مستندات تؤيدها، وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر طرفا الدعوي وقررا الاكتفاء بما سبق. وباطلاع الدايره علي بينه المدعيه وما اورده الطرفان رات صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (940,333) تسعمايه واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال مقابل التعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلته نتيجه اخلال المدعي عليها بالتزاماتها، ومبلغ قدره (251,527) مايتان وواحد وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال، يمثل قيمه المبالغ المخصومه من المستخلصات، في العقد المؤرخ في 19/2/2017م وموضوعه تنفيذ اعمال الهيكل الخرساني لبرج (...) بمشروع (...)، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين والتعامل بينهما محل الدعوي من قبيل اعمالهم التجاريه فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه. اما عن الموضوع، ولما لم تقدم المدعيه البينه المثبته لدعواها وامهلتها الدايره لذلك فكان غايه ما قدمته بيان تفصيلي بالاضرار وفهرسه للمستخلصات بمبالغها وقيمه المبالغ المخصومه منها اضافه الي كشف توضح فيه فروقات التحصيل بين ما استلمته وما هو مستحق لها وجميع هذه المستندات لم تتضمن توقيع ولا ختم المدعي عليها، فلا يصح الاعتداد بها اذ ان غايه ما قدمته اوراق من صنعها كما ان المدعي عليها في جوابها انكرتها ولم تقر بصحتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4926 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (940,333) ريال مقابل التعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلته نتيجه اخلال المدعي عليها بالتزاماتها، ومبلغ قدره (251,527) ريال، يمثل قيمه المبالغ المخصومه من المستخلصات، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض هذه الدعوي). وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه خلص فيها الي عدم صحه دعوي المدعيه وبعرض ما ذكر علي وكيله المدعيه كررت ما تقدم وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/8/4ه في القضيه رقم 7225 لعام 1441ه القاضي برفض هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.