boe_gov_sa · law · processed · 40 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 71225 وتاريخ 14 / 12 / 1440ه، المشتمله علي برقيه هييه تنميه الصادرات السعوديه رقم 01-7178-1439 وتاريخ 28 / 10 / 1439ه، وبرقيه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط نايب رييس مجلس اداره صندوق التنميه الوطني رقم 60 / 4005722 وتاريخ 4 / 12 / 1440ه، في شان مشروع تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي. وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (الرابعه والعشرين) والماده (الخامسه والعشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (1840) وتاريخ 23 / 10 / 1440ه، والمذكرتين رقم (325) وتاريخ 25 / 4 / 1441ه، ورقم (463) وتاريخ 16 / 6 / 1441ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (13-1 / 41 / د) وتاريخ 6 / 1 / 1441ه، ورقم (34-14 / 41 / د) وتاريخ 7 / 5 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (4722) وتاريخ 24 / 6 / 1441ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، بالصيغه المرافقه. ثانيا: استمرار برنامج الصادرات السعوديه في ممارسه اعماله الي حين مباشره بنك التصدير والاستيراد السعودي لاختصاصاته. ثالثا: يقوم بنك التصدير والاستيراد السعودي، بعد مباشره مهماته؛ بالعمل علي الاستفاده -قدر الامكان- من الموارد البشريه الموجوده في برنامج الصادرات السعوديه، وذلك بالاتفاق مع وزاره الماليه، ووزاره الخدمه المدنيه، والصندوق السعودي للتنميه، وهييه تنميه الصادرات السعوديه. رابعا: يحدد راس مال بنك التصدير والاستيراد السعودي واليه تمويله بقرار من رييس مجلس اداره صندوق التنميه الوطني، بناء علي ما يتم الاتفاق عليه بين وزير الماليه ووزير الصناعه والثروه المعدنيه. خامسا: الموافقه علي الاحكام المتصله بالاقراض (التمويل) المنصوص عليها في التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بما تضمنه البند (خامسا) من هذا القرار، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 71225 وتاريخ 14 / 12 / 1440ه، المشتمله علي برقيه هييه تنميه الصادرات السعوديه رقم 01-7178-1439 وتاريخ 28 / 10 / 1439ه، وبرقيه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط نايب رييس مجلس اداره صندوق التنميه الوطني رقم 60 / 4005722 وتاريخ 4 / 12 / 1440ه، في شان مشروع تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي. وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (الرابعه والعشرين) والماده (الخامسه والعشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (1840) وتاريخ 23 / 10 / 1440ه، والمذكرتين رقم (325) وتاريخ 25 / 4 / 1441ه، ورقم (463) وتاريخ 16 / 6 / 1441ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (13-1 / 41 / د) وتاريخ 6 / 1 / 1441ه، ورقم (34-14 / 41 / د) وتاريخ 7 / 5 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (4722) وتاريخ 24 / 6 / 1441ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، بالصيغه المرافقه. ثانيا: استمرار برنامج الصادرات السعوديه في ممارسه اعماله الي حين مباشره بنك التصدير والاستيراد السعودي لاختصاصاته. ثالثا: يقوم بنك التصدير والاستيراد السعودي، بعد مباشره مهماته؛ بالعمل علي الاستفاده -قدر الامكان- من الموارد البشريه الموجوده في برنامج الصادرات السعوديه، وذلك بالاتفاق مع وزاره الماليه، ووزاره الخدمه المدنيه، والصندوق السعودي للتنميه، وهييه تنميه الصادرات السعوديه. رابعا: يحدد راس مال بنك التصدير والاستيراد السعودي واليه تمويله بقرار من رييس مجلس اداره صندوق التنميه الوطني، بناء علي ما يتم الاتفاق عليه بين وزير الماليه ووزير الصناعه والثروه المعدنيه. خامسا: الموافقه علي الاحكام المتصله بالاقراض (التمويل) المنصوص عليها في التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بما تضمنه البند (خامسا) من هذا القرار، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يدل السياق علي غير ذلك: البنك: بنك التصدير والاستيراد السعودي. التنظيم: تنظيم البنك. المجلس: مجلس اداره البنك. الرييس: رييس المجلس. الوزير: وزير الصناعه والثروه المعدنيه. الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للبنك. الاستيراد: استيراد السلع او الخدمات من اجل ادخال قيمه مضافه واعاده تصديرها الي الخارج. التصدير: ارسال السلع او الخدمات المنتجه في المملكه الي الخارج، ما عدا (النفط الخام). نشا بموجب التنظيم بنك يسمي بنك (التصدير والاستيراد السعودي)، يحدد ارتباطه بامر من رييس مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصيه الاعتباريه المستقله والاستقلال المالي والاداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطه به بموجب التنظيم. يكون مقر البنك الرييس في مدينه الرياض، وللبنك -بقرار من المجلس- انشاء فروع او مكاتب له داخل المملكه او خارجها. - تعديل الفقره (1) من هذه الماده وذلك باحلال عباره "ويرتبط تنظيميا بصندوق التنميه الوطني" محل عباره "يحدد ارتباطه بامر من رييس مجلس الوزراء"، لتكون بالنص الاتي: "ينشا بموجب التنظيم بنك يسمي بنك (التصدير والاستيراد السعودي)، ويرتبط تنظيميا بصندوق التنميه الوطني، ويتمتع بالشخصيه الاعتباريه المستقله والاستقلال المالي والاداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطه به بموجب التنظيم". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4ه. يهدف البنك الي تعزيز تنميه الصادرات السعوديه وتنويعها وزياده قدرتها التنافسيه، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتامين ايتمان الصادرات بمزايا تنافسيه، وذلك من اجل تعزيز الثقه في الصادرات السعوديه، ودخول اسواق جديده، والحد من مخاطر عدم السداد. كما يهدف البنك الي تقديم تسهيلات ايتمانيه للاستيراد. مع عدم الاخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكوميه الاخري، للبنك -في سبيل تحقيق اهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات اللازمه التي تخدم الغايات التي انشي من اجلها، ومن ذلك الاتي: تقديم خدمات تمويل الصادرات والضمان وتامين ايتمان الصادرات للمستفيدين بمزايا تنافسيه. اصدار الضمانات او تقديم غير ذلك من اشكال التسهيلات الايتمانيه، علي ان يتم تغطيته من راس مال البنك. تمويل المستوردين للمواد الخام، بهدف ايجاد قيمه مضافه واعاده التصدير. التعاون والتواصل مع المؤسسات الحكوميه، وبناء شراكات معها بما يخدم اهداف البنك والغايات التي انشي من اجلها. تقديم المشوره الماليه او الاقتصاديه او الفنيه للمستفيدين. توفير افضل الحلول والخدمات التي تسهم في تعزيز الصادرات السعوديه من خلال عقد الشراكات مع الجهات المحليه والدوليه في القطاعين العام والخاص. التعاون والعمل مع البنوك التجاريه والمؤسسات الماليه المحليه والدوليه من اجل تقديم خدمات ماليه متكامله لتمويل الصادرات. دراسه ومتابعه تطورات خدمات تمويل الصادرات والضمان وتامين ايتمان الصادرات دوليا، وتحديد افضل الممارسات والمعايير من اجل تحسين خدماته. عقد اللقاءات والندوات، وتنظيم جلسات العمل في مجال اعماله. اجراء البحوث والدراسات اللازمه في الموضوعات ذات الصله باهدافه. الاسهام في تدريب القدرات والكوادر الوطنيه في مجال عمله، وتطويرها. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4ه، وذلك علي النحو الاتي: ا- تعديل صدر الماده باضافه عباره "صندوق التنميه الوطني"، ليكون بالنص الاتي: "مع عدم الاخلال باختصاصات ومسؤوليات صندوق التنميه الوطني والجهات الحكوميه الاخري، للبنك -في سبيل تحقيق اهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات اللازمه التي تخدم الغايات التي انشي من اجلها، ومن ذلك الاتي:....:. ب- اضافه فقرات ارقامها: (12)، و(13)، و(14)، وذلك بالنص الاتي: "12- التصرف بامواله، وفقا للاوامر والانظمه والتعليمات المنظمه لذلك. 13- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء. 14- تمثيل المملكه في المنظمات والهييات والمحافل والمؤتمرات الاقليميه والدوليه ذات الصله باختصاصاته". - اضيفت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4ه، لتكون بالنص الاتي: " لا يجوز ان تتجاوز التزامات البنك المباشره او غير المباشره قيمه اصوله الا وفق حالات وضوابط يتم وضعها بالاتفاق مع صندوق التنميه الوطني". يكون للبنك مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من: ا- ممثل من وزاره الماليه. ب- ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط. ج- ممثل من هييه تنميه الصادرات السعوديه. د- ممثل من الهييه العامه للتجاره الخارجيه. ه- ممثل من الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه. و- ممثل من الصندوق السعودي للتنميه. ز- ممثل من صندوق التنميه الصناعيه السعودي. ح - ممثل من هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه. ط - ممثل من صندوق التنميه الوطني. تكون مده العضويه في المجلس (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده، ويجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات المشاركه عن المرتبه (الثالثه عشره) او ما يعادلها. يختار المجلس من بين اعضايه نايبا للرييس في اول اجتماع له. يراعي ان يكون للعضو مؤهلات وخبرات او اختصاصات وظيفيه تتناسب مع عمل البنك. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4ه، وذلك علي النحو الاتي: ا- تعديل الفقره (1) لتكون بالنص الاتي: "يكون للبنك مجلس اداره برياسه الوزير وعضويه ما لا يقل عن (خمسه) و لا يتجاوز (سبعه)، يتم ترشيحهم من رييس المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من رييس مجلس اداره صندوق التنميه الوطني". ب- تعديل الفقره (2)، وذلك باضافه عباره "وفي حال انتهاء المده دون تشكيل المجلس او تجديده، يستمر اعضاء المجلس في اداء اعمالهم حتي صدور قرار من رييس مجلس اداره صندوق التنميه الوطني بذلك" الي عجزها، لتكون بالنص الاتي: "تكون مده العضويه في المجلس (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده، ويجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات المشاركه عن المرتبه (الثالثه عشره) او ما يعادلها، وفي حال انتهاء المده دون تشكيل المجلس او تجديده، يستمر اعضاء المجلس في اداء اعمالهم حتي صدور قرار من رييس مجلس اداره صندوق التنميه الوطني بذلك". المجلس هو السلطه العليا للبنك، يتولي الاشراف عليه ويصرف اموره، وله -في حدود احكام التنظيم- اتخاذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافه، وله علي وجه خاص ما ياتي: اقرار السياسات العامه للبنك وخطه العمل التي يسير عليها؛ لتحقيق اغراضه ومتابعه تنفيذها. تحديد انواع التسهيلات الايتمانيه التي يقدمها البنك، ووضع الحدود القصوي لقيمتها. اقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك. اعتماد انواع الخدمات الماليه وغير الماليه التي يقدمها البنك للمستفيدين. الموافقه علي اقتراض البنك وغير ذلك من صور المديونيه بما في ذلك اصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يتم الاتفاق عليها مع وزاره الماليه. تحديد فيات المستفيدين من خدمات البنك. اقرار الهيكل التنظيمي للبنك. اعتماد اللوايح الاداريه والماليه للبنك - بالاتفاق مع وزاره الماليه - وغيرها من اللوايح التي تسير اعماله. الموافقه علي انشاء فروع او مكاتب للبنك. النظر في التقارير الدوريه التي يرفعها الرييس التنفيذي عن سير عمل البنك. قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والاوقاف وفقا للانظمه. تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه من الصلاحيات لانجاز المهمات التي يكلفها بها. تقويم اداء الاداره التنفيذيه ومتابعه اتخاذ الاجراءات التصحيحيه اللازمه اذا تطلب الامر ذلك. الموافقه علي تاسيس الشركات او المشاركه فيها. الموافقه علي اليه استثمار ما يملكه البنك من اموال. اعتماد مؤشرات قياس اداء البنك. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4ه، وذلك علي النحو الاتي: ا- اضافه عباره" دون اخلال باختصاصات صندوق التنميه الوطني" الي صدر الماده، ليكون بالنص الاتي: "دون اخلال باختصاصات صندوق التنميه الوطني، المجلس هو السلطه العليا للبنك، ويتولي الاشراف عليه ويصرف اموره، وله -في حدود احكام التنظيم- اتخاذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافه، وله علي وجه خاص ما ياتي:....". ب- تعديل الفقره (3) وذلك باضافه عباره "بالاتفاق مع صندوق التنميه الوطني"، لتكون بالنص الاتي: "اقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك، بالاتفاق مع صندوق التنميه الوطني". ج- تعديل الفقره (5) وذلك باحلال عباره "صندوق التنميه الوطني والمركز الوطني لاداره الدين" محل عباره "وزاره الماليه"، لتكون بالنص الاتي: "الموافقه علي اقتراض البنك وغير ذلك من صور المديونيه، بما في ذلك اصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يتفق عليها مع صندوق التنميه الوطني والمركز الوطني لاداره الدين". د- تعديل الفقره (8) وذلك بحذف عباره "بالاتفاق مع وزاره الماليه"، واضافه عباره "بالاتفاق مع صندوق التنميه الوطني" الي عجزها، لتكون بالنص الاتي: "اعتماد اللوايح الاداريه والماليه للبنك وغيرها من اللوايح التي تسير اعماله بالاتفاق مع صندوق التنميه الوطني". ه- حذف الفقرتين (13)، و(15)، واعاده ترتيب الفقرات تبعا لذلك. و- تعديل الفقره (16) - التي اصبحت الفقره (14)- باضافه عباره "ورفعها لمجلس اداره صندوق التنميه الوطني لاعتمادها". ز- تعديل الفقره (17) - التي اصبحت الفقره (15)- باحلال عباره "الموافقه علي" محل كلمه "اعتماد" في بدايه الفقره، واضافه عباره "ورفعها لمجلس اداره صندوق التنميه الوطني لاعتمادها" الي عجزها، لتكون بالنص الاتي: "الموافقه علي مؤشرات قياس اداء البنك، ورفعها لمجلس اداره صندوق التنميه الوطني لاعتمادها". ح- اضافه فقرتين تحملان الرقمين (16،17)، بالنصين الاتيين: "16- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. 17- اقرار مشروع ميزانيه البنك، واقرار حساب البنك الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه". ط- اضافه حكم الي عجز الماده بالنص الاتي: "وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها". يجتمع المجلس بدعوه من الرييس (ست) مرات علي الاقل في السنه، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس. وعلي الرييس دعوه المجلس الي الاجتماع اذا طلب ذلك (نصف) الاعضاء علي الاقل. توجه الدعوه الي حضور اجتماع المجلس قبل موعد الاجتماع (بخمسه) ايام علي الاقل، علي ان تتضمن جدول الاعمال. يشترط لصحه اجتماع المجلس حضور اغلبيه الاعضاء بمن فيهم الرييس او نايبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الاجتماع. لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر في التصويت نيابه عنه عند غيابه. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. يجوز للمجلس - عند الحاجه وفي الحالات المستعجله ووفقا لما يقدره الرييس- عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه. ويمكن ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير علي اعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقه صحيحا ما لم يصوت عليه جميع الاعضاء، ويعرض هذا القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. للمجلس ان يدعو الي حضور جلساته من يري الاستعانه بهم دون ان يكون لهم حق التصويت. لا يجوز للعضو ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار البنك. يجب علي اعضاء مجلس الاداره الافصاح عن اي تعارض للمصالح قبل الانضمام للمجلس. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او من يراه من اعضايه او من منسوبي البنك. - عدلت الفقره (1) من هذه الماده وذلك باحلال كلمه "اربع" محل كلمه "ست"، لتكون بالنص الاتي: "يجتمع المجلس بدعوه من الرييس (اربع) مرات علي الاقل في السنه، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس. وعلي الرييس دعوه المجلس الي الاجتماع اذا طلب ذلك نصف الاعضاء علي الاقل". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4ه. يكون للبنك رييس تنفيذي يكون تعيينه واعفاؤه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري. وهو المسؤول التنفيذي عن اداره شؤون البنك وتسيير اعماله ومسؤولياته وسلطاته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله علي وجه الخصوص ممارسه الاختصاصات الاتيه: اقتراح السياسات العامه وخطه العمل التي يسير عليها البنك لتحقيق اهدافه، ورفعها الي المجلس؛ لاقرارها. اقتراح الهيكل التنظيمي للبنك ولوايحه الاداريه والماليه واللوايح اللازمه لتسيير العمل فيه، ورفعها الي المجلس؛ لاقرارها والاشراف علي تنفيذها بعد اقرارها. الاشراف علي سير عمل البنك والعاملين فيه وفقا للصلاحيات المنوطه به وما تحدده لوايح البنك. اصدار الاوامر بمصروفات البنك وفقا للوايحه الماليه. اعداد تقارير دوريه عن اعمال البنك وانجازاته ونشاطاته والمعوقات التي يواجهها، ورفعها الي المجلس؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها. التوقيع علي الاتفاقيات والعقود بعد موافقه المجلس، او بحسب الصلاحيات الممنوحه له من المجلس. تعيين منسوبي البنك، والاشراف عليهم، وانهاء خدماتهم؛ وفقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده الانظمه واللوايح ذات العلاقه. التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقه بعمل البنك. تقديم المقترحات والتوصيات الي المجلس في شان الموضوعات الداخله في اختصاصه. اقتراح الخدمات التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لها، ورفعها الي المجلس؛ لاقرارها. اعداد مؤشرات لقياس اداء البنك، ورفعها الي المجلس؛ لاعتمادها. تمثيل البنك امام القضاء ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري المعنيه وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. ممارسه اي اختصاص يسنده اليه المجلس. وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته الي غيره من منسوبي البنك. تتكون موارد البنك مما يلي: ا- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير تقديم خدماته. ب- الهبات والتبرعات والاوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقا للانظمه. ج- عوايد استثمار ما يملكه من اموال. د- الصكوك والسندات التي يصدرها البنك. ه- المساهمات النقديه والعينيه التي تقدمها الدوله. و- الموارد الاخري التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الانظمه والتعليمات. تودع اموال البنك في حساب جاري وزاره الماليه في مؤسسه النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقا لميزانيته المعتمده. يفتح البنك حسابا له في مؤسسه النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه البنك. - حذف الفقره (2) من هذه الماده، واعاده ترتيب الفقرات تبعا لذلك. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4ه. مع عدم الاخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبه بالرقابه علي حسابات البنك، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات البنك ومعاملاته وميزانيته السنويه وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. يرفع المجلس الي جهه الارتباط تقريرا سنويا عن اعمال البنك وحساباته مصدقا عليه من المراجعين القانونيين؛ للنظر فيه، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه المتبعه. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4ه. وذلك باحلال عباره "صندوق التنميه الوطني" محل عباره "جهه الارتباط"، واحلال عباره "مراجع الحسابات الخارجي" محل عباره "المراجعين القانونيين"، واضافه عباره "وفقا للمدد التي يحددها صندوق التنميه الوطني"، لتكون بالنص الاتي: "يرفع المجلس الي صندوق التنميه الوطني تقريرا سنويا عن اعمال البنك وحساباته -وفقا للمدد التي يحددها صندوق التنميه الوطني- مصدقا عليه من مراجع الحسابات الخارجي، للنظر فيه، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه المتبعه". يخضع جميع منسوبي البنك لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. السنه الماليه البنك هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي للبنك من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.