tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430206940 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-10-28 date_hijri=1443-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:14599102-0d3a-4f52-b3bd-cb2c51a1acaf entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٣٣٢٦ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١-(...)(الهويه الوطنيه: (...)) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم ((...)وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٤٣ ه)، ٢- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) بصفته مدير المدعي عليها، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " انه بتاريخ ١٦ / ٠٧ / ١٤٣٨ه الموافق ١٣ / ٠٤ / ٢٠١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه منتجات طبيه وتجميليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٦ / ٠٧ / ١٤٣٨ه الموافق ١٣ / ٠٤ / ٢٠١٧م بثمن اجمالي قدره (٢٨.٢١٢.٥) ثمانيه وعشرون الفا وميتان واثنا عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٣ / ٠٤ / ١٤٣٩ه الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م بمبلغ قدره (٢٨.٢١٢.٥) ثمانيه وعشرون الفا وميتان واثنا عشر ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٣ / ٠٤ / ١٤٣٩ه الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد موقعه و مختومه - فواتير بيع مختومه). " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨٢١٢.٥) ثمانيه وعشرون الفا وميتان واثنا عشر ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في يوم ١٥ / ١١ / ١٤٤٣ه، حضرت وكيله المدعيه كما حضر مدير المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. فجري الاطلاع عليها وتبين بذلك ان الدعوي وفق الظاهر منها مبدييا مشموله بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري بموجب الماده ١٦/١ وانها مستوفيه شكلا ما يلزم لقبولها. وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها اجاب قايلا: لقد دخلت في هذه الشركه في عام ٢٠١٩م والمديونيه محل الدعوي سابقه علي ذلك وليس لدي علم تفصيلي عنها ولم يبلغني احد من الشركاء بشيء عن ذلك ولا اعلم عن مدي صحه تلك المديونيه من عدمها، والمنشاه الموجهه عليها الدعوي مغلقه وليس لدي محاسبين حاليا، كما انه تم تقديم طلب افلاس بخصوص الشركه ولا يزال قيد النظر. هكذا اجاب، وبناء عليه افهمته الدايره بتقديم طلب علي القضيه قبل تاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣ه يحرر فيه دفوعها هذه بشكل تفصيلي ويوضح فيه كذلك ما تم بخصوص طلب الافلاس المذكور، ويجيب بجواب محرر وملاقي علي المديونيه محل المطالبه. فاستعد بذلك، وفي جلسه بتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤٤٤ه، بحضور وكيله المدعيه وحضور مدير المدعي عليها وبالاطلاع علي ملف القضيه تبين عدم تقديمه المطلوب منه، وبسؤاله عن ذلك؟ اعتذر عنه بانه سبق وان قدم ما لديه عبر ايقونه الدردشه سابقا، وبناء عليه افهمته الدايره بوجوب تقديم المطلوب منه عبر طلب علي القضيه كما تم افهامه في الجلسه الماضيه وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وافهمت الدايره وكيله المدعيه بتقديم ردها علي ذلك وجميع مستنداتها علي الدعوي. وفي جلسه اليوم ٢٧ / ٠٣ /١٤٤٤ ه، حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
لما كانت المدعيه وكاله حصرت دعوي موكلتها في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨.٢١٢.٥) ثمانيه وعشرون الفا وميتان واثنا عشر ريال وخمسه هللات تمثل قيمه بضاعه عباره عن (منتجات طبيه وتجميليه)، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وعن موضوع الدعوي، فانه لما كانت بينه وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعواها فواتير و كشف الحساب مصادق عليه بختم المدعي عليها مشتمله لمبلغ المطالبه، وعليه واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان ممثل المدعي عليها لم يقدم جواب محرر وملاقي علي المديونيه محل المطالبه، كما انه لم ينكر صحه الختم الوارد في كشف الحساب لذا؛ فان الدايره تنتهي الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينات للحكم لها بمبلغ المطالبه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به ممثل المدعي عليها من ان موكلته قدمت طلبا لافلاسها امام الدايره المختصه، اذ انه لم يقدم ما يثبت دفعه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام/ (...) المحدوده (السجل التجاري:(...)) بان تدفع ل/شركه (...)للتجاره والاستيراد شركه (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (٢٨,٢١٢.٥٠) ثمانيه وعشرون الفا ومايتان واثنا عشر ريالا وخمسون هلله، والله الموفق.
رييس الدايره القضاييه
(...)