moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439081167 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ونصها: (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (3000000) ثلاثه ملايين ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مقاولات، وقد بدات الشراكه في 1431/01/16ه الموافق 2010/01/02م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء المشروع محل الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اقرار من المدعي عليها موثق بالغرفه التجاريه وبحكم قضايي)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1431/01/16ه الموافق 2010/01/02م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (4718958) اربعه ملايين وسبعمايه وثمانيه عشر الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء المشروع) استنادا علي (اقرار منه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لدي المدعي عليها). وقد ارفق المدعي وكاله ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: اخطار، تتبع البريد، ايصال البريد، رخصه المحاماه، صوره هويه المدعي والمحامي والوكاله ولايحه تحرير الدعوي والعنوان الوطني. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في هذا اليوم 28/6/1443ه، وفيها حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ووصول رابط الجلسه اليها، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين بان الاخطار المرسل للمدعي عليها لم يتضمن ذكر الاسانيد التي يستند عليها المدعي في دعواه مخالفا بذلك ما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ومحضر المصالحه لا يغني عنه، لان تاريخه في 16/6/1443ه وهو ذات اليوم الذي قيدت فيه الدعوي، وبالتالي لم تمضي المده المحدده نظاما. ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه في الماده (70) (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه), وبما ان الاخطار المقدم من المدعي غير مكتمل للشروط التي رسمها المنظم، حيث لم توضح فيه الاسانيد التي يستند عليها المدعي في مطالبته، بل اتي خاليا من ذكر اي منها، وبما ان محضر المصالحه لا يغني عن الاخطار في هذه الدعوي، وذلك لان المدعي لم يلتزم بالمده المنصوص عليها نظاما بعد اللجوء للمصالحه، وهي عدم التقدم للمحكمه باقامه الدعوي الا بعد خمسه عشر يوما من المصالحه، حيث كانت المصالحه بتاريخ 16/6/1443ه وهو ذات اليوم الذي قيدت فيه الدعوي، مما يتحقق معه عدم الالتزام بالمده المنصوص عليها نظاما في الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي, منعا من تجاوز ما اشترطته الماده وبسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي, وبذلك تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم 439081167؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.