moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670467187 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه: الشركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/08/29ه الموافق 2023/03/21م -تقريبا- تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع) عن طريق البر، ولم يستلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/29ه الموافق 2023/03/21م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (30,547.00) ثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (30,547) ثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-مصادقه رصيد متضمنه مديونيه المدعي عليها لصالح المدعي ومذيله بختم المدعي عليها. 2-كشف حساب صادر من مؤسسه المدعي. وقد عقدت الدايره جلسه في 1446/05/03ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ؟ احال علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه في النظام، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه مبلغ المطالبه الوارد في صحيفه الدعوي، ثم بعد مداوله بين الطرفين اصطلحا علي الاتي: تلتزم المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدر (30,547) ثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريالا، وذلك بتاريخ 23/5/1446ه ، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه ، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم ، وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعي قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار اليه بعاليه ، وبما انه قد تواصل الطرفان الي صلح منه للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقايع هذا الحكم ، ومثبت في محضر الجلسه الاولي لهذه القضيه ، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه ، وحيث رغب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وبما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالي: والصلح خير ، وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ؛ وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ، وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد اجمعت الامه علي جواز الصلح وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: اثبات الصلح المشار اليه بعاليه. ثانيا: الزام المدعي عليها/ الشركه (...) مساهمه مقفله بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره ( 30,547) ثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريالا، وذلك بتاريخ 23/5/1446ه، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.