moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٥٣٥٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها قطع غيار ثقيله بثمن اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وسددت اغلب الثمن، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٤٢,٦١٧) اثنان واربعون الفا وست ميه وسبعه عشر ريال، وقدم سندا لطلبه كشف حساب للمدعي عليها لدي المدعيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٩م، ومبلغ (٤٢,٦١٧) اثنان واربعون الفا وست ميه وسبعه عشر ريال، علي مطبوعات المدعيه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن تعليق المطالبه بموجب الدعوي المنظوره لدي الدايره التاسعه في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٢٤٠١) لعام ١٤٤٣ه حيث جري تمديد المطالبه لمده (١٨٠) يوما اعتبارا من ١٤٤٣/١٢/٢١ه بموجب الصك الصادر في ١٤٤٣/١٢/٢١ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١٦ه وملخصها: حضر وكيلا المتداعيتين. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وحيث صدر حكم دايره الافلاس بالرياض بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدعي عليها -وفق ما تقدم بيانه في الوقايع- وحيث نصت الماده (٤٦) من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) في ٢٨/٠٥/١٤٣٩ه والمعدل بالمرسوم ملكي رقم (م/٨٩) وتاريخ ٩/٧/١٤٤١ه علي انه: (١- يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه، تعليق المطالبات لمده (مايه وثمانين) يوما، وللمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب الامين او المدين تمديد هذه المده بما لا يزيد علي (مايه وثمانين) يوما. ٢- تنتهي مده تعليق المطالبات بانقضاء المده المحدده في الفقره (١) من هذه الماده، او قبل ذلك في حاله رفض طلب افتتاح الاجراء، او تصديق المحكمه علي المقترح، او انهاء الاجراء قبل التصديق عليه) وقد عرفت الماده (١) من نظام الافلاس: (تعليق المطالبات: تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين، خلال فتره محدده وفقا لاحكام النظام.) ولكون هذه الدعوي المقامه علي المدعي عليه هي من قبيل المطالبات المشموله بالماده وبما ان الدعوي قيدت اثناء تعليق المطالبه لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بقبول الدعوي شكلا. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)