tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 821

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:royal_decree:113 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

**لجنه الفصل**
ضريبه القيمه المضافه

القرار رقم (۸۲۱-۲۰۲۱-VD)
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام

الصادر في الدعوي رقم ( ٢٠٢٠-١٤٨٣٨-٧)

**المفاتيح :**
اعاده تقييم الفتره الضريبيه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - رد الدعوي - المشتريات المحليه
الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه.

**الملخص:**
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع من
عام ٢٠١٨م، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد - اجابت المدعي عليها بانه في اعتراض المدعي علي
تعديل بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه لفتره الربع الرابع من عام ۲۰۱۸م، قامت الهييه وفقا
للصلاحيات الممنوحه لها باعاده تقييم الفتره محل الاعتراض والذي نتج عنه تعديل بند المشتريات المحليه الخاضعه
للضريبه بالنسبه الاساسيه ليصبح (۱۰۰۷۹,۵۲۳) ريالا، لعدم تقديم المدعي للمستند النظامي الذي يثبت ان البيان
الجمركي خاص بمنشاته، وفي الغرامات محل الاعتراض بعد ما تبين للهييه عدم صحه اقرار المدعي وتبين وجود اختلاف
في الضريبه المحتسبه والضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الموعد النظامي، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار،
وفرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض - ثبت للدايره صحه اجراء المدعي عليها،
لعدم تقديم المدعي المستندات الجمركيه التي تثبت بان البيان الجمركي باسمه مؤدي ذلك: رد الدعوي المقامه
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

**المستند:**
* الماده (١/٤٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الصادره
موجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه.
* الماده (١/٤٢)، و (٤٣) و (١/١/٦٧) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/۱۱۳)
وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه.
* الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم
(٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

# الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد ( ١٤٤٢/١٠/١١ه) الموافق (٢٠٢١/٠٥/٢٣م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه؛ وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٢٠٢٠-١٤٨٣٨-٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٤م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك المؤسسه بموجب سجل تجاري رقم (...).
تقدم بلايحه دعوي تضمنت دعواه مطالبه المدعي عليها بالغاء قرارها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع
الرابع من عام ٢٠١٨م، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: "١ - فيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المشتريات
المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه لفتره الربع الرابع من عام ۲۰۱۸م، قامت الهييه وفقا للصلاحيات الممنوحه
لها باعاده تقييم الفتره محل الاعتراض والذي نتج عنه تعديل بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه
ليصبح (١,٠٧٩,٥٢٣) ريال، وذلك بسبب عدم تقديم المدعي للمستند النظامي الذي يثبت ان البيان الجمركي خاص
بمنشاته، وعليه تم استبعاد المبالغ لمخالفه احكام الماده (٤٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربي -٢- وفيما يتعلق بالغرامات محل الاعتراض بعد ما تبين للهييه عدم صحه اقرار
المدعي وتبين وجود اختلاف في الضريبه المحتسبه والضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الموعد النظامي، تم فرض
غرامه الخطا في الاقرار استنادا للفقره (1) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، كما تم فرض غرامه تاخر
في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه
المضافه"، وتطلب رد دعوي المدعي.
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٣م عقدت الدايره جلسه لنظر الدعوي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث
رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه المدعي ... اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) ومشاركه ممثل
المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه
العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره
الرد، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي
الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار.

# الاسباب

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم
رقم (م ١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه
القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
λ

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بالغاء قرارها بشان اعاده تقييم الفتره
الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع من عام ٢٠١٨م، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وذلك استنادا علي
نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه في البندين
الاول والثاني) والتي نصت في البند (اولا) بالموافقه علي نظام ضريبه القيمه المضافه، وفي البند (ثانيا) "تكون الجهه
القضاييه المختصه التي نص عليها النظام هي اللجان الابتداييه والاستينافيه، التي نص عليها نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه ". وبموجب الفقره (ا/١) من الماده السابعه والستين) من نظام
ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) التي تنص علي : ١- تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، تختص بما ياتي : ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن
تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحهما، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها"، وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروطا بالتقدم بها امام لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من
تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض
او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او
مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه القيام باي مما ياتي: ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض
التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون
الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين) يوما من تاريخ
ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه
ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل. "،
وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٣٠م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٤م، مما تكون معه
الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما
لديهما، وحيث ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعي بالغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه
المتعلقه بالربع الرابع من عام ٢٠١٨م، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وفيما يخص اعاده تقييم
الفتره محل الاعتراض، وحيث ان المدعي عليها قامت بتعديل بند المشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه ليصبح
(١,٠٧٩,٥٣٢ ) وذلك بسبب عدم تقديم المدعي للمستند النظامي الذي يثبت ان البيان الجمركي خاص بمنشاته وعليه تم
استبعاد المبالغ لمخالفه احكام الماده (٤٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربي، وحيث ثبت في البيان الجمركي المقدم من قبل المدعي عدم مطابقه الرقم الضريبي مع المؤسسه
الخاصه به، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (٤٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه علي: "لغايات ممارسه حق الخصم علي الخاضع للضريبه ان يكون حايزا علي المستندات الاتيه: ا.
الفاتوره الضريبيه التي حصل عليها تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقيه، ب. المستندات الجمركيه التي تثبت انه مستورد للسلع
وفقا لاحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد"، وحيث ان المدعي لم يقدم المستندات الجمركيه التي تثبت بان البيان
الجمركي باسمه، الامر الذي تقرر معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها.

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

وفيما يخص غرامه الخطا في الاقرار، وحيث ان فرض غرامه الخطا في الاقرار نتيجه اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع من عام ٢٠١٨م، وحيث ان البند اعلاه افضي الي تاييد اجراء المدعي عليها، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وطبقا لاحكام الفقره (1) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي تقرر معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها.

وفيما يخص غرامه التاخر في السداد، وحيث ان فرض غرامه التاخر في السداد نتيجه اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع من عام ٢٠١٨م، وحيث ان البنود اعلاه افضت الي تاييد اجراء المدعي عليها، وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وطبقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي تقرر معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها.

## القرار

وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:

* رد الدعوي المقامه من ... هويه وطنيه رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك.

صدر هذا القرار حضوريا في حق الطرفين، وحددت الدايره ثلاثون موعدا لتسليم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد ثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،