moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٧٧٢٠٦٢٨٤٨لعام1448ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها، فباشرت الدايره نظر القضيه وحددت لها جلسه بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٧ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه وكيلها/ (...) بموجب وكاله الكترونيه رقم (...)، وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين انها ساريه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٠٩٩١٨٦٤٣)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها. وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فقدم تحريرا لدعواه جاء فيه: انه بموجب عقد ايجار معدات بوكلين مؤرخ بين الطرفين في ٠٧/٠٨/٢٠٢٥م، اتفق الطرفان علي ان تقوم المدعيه بتاجير المدعي عليها معدات من نوع بوكلين بعدد خمس معدات لاستخدامها في مشروع (...) بحي (...) ب(...)، وانه تم تنفيذ العقد اعتبارا من ٠٩/٠٨/٢٠٢٥م وحتي انتهاء التعاقد في ٢٠/٠٩/٢٠٢٥م، وان قيمه الاعمال لكامل الفتره بلغت (٧٣,٨٣٧.٨٠) ثلاثه وسبعون الفا وثمانميه وسبعه وثلاثون ريالا وثمانون هلله، وذلك بحسب ما جاء في العقد وكروت التشغيل المرفقه، حيث حدد العقد قيمه الايجار اليومي للبوكلين الواحد بمبلغ (٦٠٠) ستميه ريال بمعدل تسع ساعات، فتكون قيمه الساعه الواحده (٦٦.٦٦٦) ريالا، وان اجمالي ساعات العمل للمعدات المؤجره بلغ (١١٠٨) ساعه وفق الكشف المفصل المرفق، وان المدعي عليها سددت جزءا من المستحقات قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٤٣,٨٣٧.٨٠) ثلاثه واربعون الفا وثمانميه وسبعه وثلاثون ريالا وثمانون هلله، وان المدعي عليها ممتنعه عن السداد رغم مخاطبتها اكثر من مره بموجب اشعارات السداد المرفقه. وطالب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ (٤٣,٨٣٧.٨٠) ريالا المتبقي من قيمه تاجير المعدات، وبالزامها بدفع مبلغ (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال اتعاب محاماه، استنادا الي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه والماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وقدم سندا لدعواه المستندات الاتيه: ١- عقد ايجار المعدات محررا علي مطبوعات المدعي عليها، موقعا من الطرفين وممهورا بختم المدعي عليها. ٢- كروت تشغيل المعدات (ثمانيه كروت) محرره علي مطبوعات المدعي عليها. ٣- كشف حساب يبين المعدات المؤجره وعدد ساعات تشغيل كل معده، واجمالي الساعات. ٤- اشعارات سداد موجهه من المدعيه الي المدعي عليها (ثلاثه اشعارات). ٥- تقرير منصه تراضي المفيد بامتناع المدعي عليها عن الحضور. ٦- عقد اتعاب المحاماه. وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي دعواه اجاب بان بينته العقد والاشعارات وكروت التشغيل وكشف الحساب. وباطلاع الدايره علي عقد ايجار المعدات وجدته محررا علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بختمها وموقعا من المدعيه، كما اطلعت الدايره علي كشف الحساب المحرر علي مطبوعات المدعيه فتبين ان اجمالي الساعات التي شغلت فيها المدعي عليها المعدات بلغ (١١٠٨) ساعه، كما اطلعت الدايره علي كروت التشغيل فوجدتها محرره علي مطبوعات المدعي عليها. ولنكول المدعي عليها عن الحضور والجواب، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد التحقق من المسايل الاوليه عملا بالماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولثبوت الاختصاص النوعي للدايره بنظر هذه الدعوي، ولما كانت المدعيه قد حضرت بوكيلها، وتغيبت المدعي عليها رغم تبلغها تبليغا صحيحا بموعد الجلسه ورابط الدخول، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ عملا بالماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث ان محل النزاع ينحصر في مدي استحقاق المدعيه للمبلغ المتبقي من قيمه تاجير المعدات، ومدي استحقاقها للتعويض عن مصاريف التقاضي. ولما كان الاصل ان علي المدعي اثبات ما يدعيه من حق، عملا بالماده الثانيه من نظام الاثبات التي نصت علي ان: "علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه"، وبالماده الثالثه من ذات النظام التي نصت علي ان: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر"، وقد قدمت المدعيه عقد ايجار المعدات محررا علي مطبوعات المدعي عليها وممهورا بختمها وموقعا من الطرفين، وكروت التشغيل المحرره كذلك علي مطبوعات المدعي عليها، وكشف الحساب المبين لعدد ساعات التشغيل، وهي مستندات تكون للدايره القناعه التامه بثبوت العلاقه التعاقديه وتنفيذ المدعيه لالتزاماتها التعاقديه. وحيث ان المدعي عليها لم تحضر ولم تبد دفعا او جوابا يعارض ما ورد بلايحه الدعوي ومستنداتها رغم تبلغها الصحيح، فان سكوتها عن ذلك يعد قرينه تعزز صحه ما ادعته المدعيه؛ اذ ان العقد وكروت التشغيل الصادره عن المدعي عليها نفسها تعد حجه عليها، عملا بالماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات التي نصت علي ان: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه". ولما كان الثابت من كشف الحساب ان اجمالي المستحقات بلغ (٧٣,٨٣٧.٨٠) ثلاثه وسبعون الفا وثمانميه وسبعه وثلاثون ريالا وثمانون هلله، وان المدعي عليها سددت منها مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثين الف ريال، فيتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٤٣,٨٣٧.٨٠) ثلاثه واربعون الفا وثمانميه وسبعه وثلاثون ريالا وثمانون هلله، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت الوفاء بهذا المبلغ او ما يبري ذمتها منه، عملا بقاعده "الاصل بقاء ما كان علي ما كان"، فان ذمتها تظل مشغوله بهذا المبلغ حتي يثبت خلاف ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لهذا المبلغ. واما ما يتعلق بطلب التعويض عن اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي، فلما كان امتناع المدعي عليها عن الوفاء بالتزاماتها الثابته بذمتها رغم مطالبتها المتكرره هو الذي الجا المدعيه الي توكيل محام واقامه هذه الدعوي وتحمل مصاريفها، وكانت العلاقه السببيه بين خطا المدعي عليها المتمثل في المماطله والضرر اللاحق بالمدعيه متحققه، فان المسؤوليه تنعقد في حق المدعي عليها عن هذا الضرر؛ عملا بالماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وعملا بما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من سلطه تقديريه للمحكمه في تقدير مقابل اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بحسب ظروف الدعوي وما تراه مناسبا، وتري الدايره ان المبلغ المناسب لجبر هذا الضرر هو مبلغ (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال. مما تقدم من الاسباب، ولثبوت استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به وللتعويض عن مصاريف التقاضي بالقدر الذي راته الدايره مناسبا، فان الدعوي تكون واجبه الاجابه الي ما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤٣.٨٣٧.٨٠) ثلاثه واربعون الفا وثمانميه وسبعه وثلاثون ريالا وثمانون هلله، والزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤.٠٠٠) اربعه الاف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.