tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630971002 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2025-05-21 date_hijri=1446-10-09 document_type=ruling entity=document_number:49669254-c8b1-4e0f-b4da-fd55670e4ac0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي الدايره الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4671048416 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها انه بتاريخ 1443/04/26ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها ورقيات عدد (500) (اكواب ورقيه)، بثمن اجمالي قدره (49,786) تسعه واربعون الفا وسبع ميه وسته وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (49,786) تسعه واربعون الفا وسبع ميه وسته وثمانون ريال. وعليه عقدت المحكمه جلسه في 09 /10 /1446ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه حسب مهمه تبليغ رقم (787781593)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله هل لديك ما تود اضافته ؟ اجاب ب نعم يوجد مزيد بينات عباره عن اوامر شراء لم اتمكن من ارفاقها في النظام لخلل في النظام واطلب مهله لارفاقها فاجابته الدايره لطلبه وعليه رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في 02 /11 /1446ه: وارفق المدعي اوامر شراء منسوبه للمدعي عليها وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطالب بالزام عليها بدفع مبلغ وقدره (49,786) تسعه واربعون الفا وسبع ميه وسته وثمانون ريال، المتمثله بقيمه اكواب ورقيه، وارفق وكيل المدعيه اوامر شراء ممهوره بتوقيع منسوب كلا الطرفين، اضافه الي دفتر استاذ مساعد خاص بمعاملات المدعي عليها في كشف حساب المدعيه ويظهر به ان مجمل المبلغ المتبقي مطابق لقيمه المطالبه وبالنظر الي هذه الاسانيد المقدمه فانها تعد حجه علي المدعي عليها وفقا للماده (29) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها فان الحكم يعتبر في حقها حضوريا وفقا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها فانها اسقطت حقها في الدفاع بناء علي الماده (21) من نظام الاثبات، يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (49,786) تسعه واربعون الفا وسبع ميه وسته وثمانون ريال، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (49,786) تسعه واربعون الفا وسبع ميه وسته وثمانون ريال.