gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-265450: قرار رقم PC-2025-265450 : الصادر في الدعوي رقم المقامه من / ....) هويه وطنيه رقم ....) من مالك مؤسسه (....) ، سجل تجاري رقم (....) ضد/ هييه الزكاه والخريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد الموافق 11/2026/01/11، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (144-99-1446) وتاريخ 01/17 ه، بحضور كل من: الدكتور / (....) الدكتور / (....) الدكتور / (....) وذلك للنظر في التماس اعاده النظر علي القرار الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض برقم الزكويه والضربيه والجركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/06/19 الوقايع تتلخص وقايع هذه decoy في ان (....) هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدم بطلب التماس اعاده النظر علي قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانييه بالرياض برقم (1/631) و القاضي منظومه علي النحو الاتي: "1- اجنه المستورد مؤسسه (....) سجل تجاري (....) لمالكها (....) هويه وطنيه رقم (....) هويه غيابيا بالتهريب الجمركي. 2 - ازامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الارساليه المتصرف بها والغير ميزا فسحها من الجهه المختصه مبلغا وقدره (11,422) احدي عشر الفا واربع مايه والعايله واثنان وعشرون ريال. 3- ازامها بما يعادل قيمه الصف المخالف كبدل مصادره مبلغا مقداره (11,422) احدي عشر الفا واربع مايه والعايله واثنان وعشرون ريالي ليصبح المجموع مبلغا الموقي الالكتروني: Moqg 8 من 1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-265450: قرار رقم PC-2025-265450 : الصادر في الدعوي رقم وقدره (22,844) ا ثانغ وعشرون الفا وثمانمايه واربعه واربعون ريالا، تاسيسا منه بصدور الحكم غيابيا في حقه، ويدفع المثلتمس بان التعهد الماخود عليه ليس اصلا وانما صوره وجاء خاليا من البيانات، كما يدفع بمسؤوله المخلص الجمركي. ويطالب بقبول الالتماس واغاء القرار الابتدايي. وفي يوم الاحد الموافق 11/01/2026, عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جلستها بواسطه الاتصال المري طبقا لاجراءات التغاضي المري عن ابعد للنظر في طلب التماس اعاده النظر المقدم من مؤسسه (.....) علي القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه رقم (31/2) لعام 1441ه وبالمباداه علي اطراف الدعوي، لم يضر الملامس او من يمثله عن الحضور بالرغم من ثبوت تبلغغا نظاميا بموعد الجلسه. وحضر (....) هويه وطنيه رقم (....) بصفته ممثلا عن هييه الزكاه والضريه والجمارك الملامس ضدها بموجب التفويض الصادر من وكاله الشؤون القانونيه والالتزام بالهينه برقم (....) وتبعد التحقق من صحه صفه حضور ممثل الملامس ضدها، وبعد اطاع اللجنه علي ملف الدعوي، تبين لها جاهزيتها للفصل فيها، توجهت اللجنه بسؤال الملامس ضدها عما يود اضافه بخلاف ما قدمه فاجاب بالاكتفاء. عليه، قرت قفل باب المرافعه; تمهيدا لاصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (41/م) بتاريخ 1423/04/2023، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه والجريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) 1445/04/08 ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; وحيث ان التماس اعاده النظر من الطرق غير العاديه للاعتراض، وقد اوجب المنظم بان تتوافر به حالات معينه لقبول نظره الوارده بالماده (200) من نظام المرافعات الشريعه بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ الملايم من صدور الحكم ضده غيابيا، واستنادا الي ما قضت به الماده (200) بفقرتها (و)؛ الامر الذي يتقتر معه قبول طلب التماس اعاده النظر شكلا. وبتامل اللجنه للاوراق والمستندات المرفقه في ملف الدعوي، تبين لها بان موضوع الدعوي متعلق بورود ارساليه عباره عن (ملابس جاهزه واقمشه) عايده للمؤسسه المستوده عن طريق جمرك البطحاء، وتعهدت المؤسسه بان www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-265450: قرار رقم PC-2025-265450 : الصادر في الدعوي رقم تعيده للجرك فور ظهور نتيجه فحصه اذا كانت غير مطابقه، وحيث اظهرت نتيجه المختبر عدم اجتياز الصنف (اقصيه) من حيث (مكونات الخاصه والفحص الظاهري) وهي من جنس الملاحظات الشكليه التي لا ترقي في حال التصرف بالارساليه مع وجودها الي تكييف تصرف المستورد بالارساليه وهي محمله بتلك الملاحظه بما يعد تهوريا (ملابس اطفال) تبين عدم مطابقه من حيث (ثبات اللون للغسيل) وهي من جنس الملاحظات الغنيه التي تؤثر علي جوده المنتج وصحه وسلامه المستهلك، مما يترتب عليه ان يكون تصرف المستورد بالصنف محل الاشكال وهو محمل بمثل تلك الملاحظه يشكل في واقعه تهوريا جمريكا وفقا لما نصت عليه الماده (142) من نظام الجمارك الموجود: Amar الذي يتقترر معه تاييد القرار الابتدايي بما قضي فيه اجاده مالك المؤسسه بالتهريب الجمركي. اما ما يذكره الملتمس بان التعهد الماخود عليه ليس اصلا وانما صوره وجاء خاليا من البيانات، فمردود؛ ذلك ان مثل هذا الدفع لا ينفي علم المستورد بانالرساليه لا يصل التصرف بها الا بعد اجازتها وفسحها وهو الشان في الارساليات المستوده التي يراد ادخالها للبلد والتي تënخع لاخذ عينات منها ترسل للمخترب لفحتها بموجب اجراءات الفسح، خاصه وامن مخالفه التعهد ليست هي الجرم الجمركي المؤاخذ به المستورد اذا التعهد ما هو الا تنبيه للمستورد بعدم تمام الفسح لها وانها لتزال في حكم وجودها في الداره الجمركيه. واما ما يدفع به بان المسؤوليه تقع علي عاتق المخلص الجمركي، فمردود؛ ذلك ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي بالعلاقه التي تجمع المخلص بالمستورد سواء ترتب علي هذه العلاقه اذا حبه تهربيه التهريب الجمركي او مجرد مخالفات جمركيه لا ترقي الي جرم التهريب الجمركي، وال المستورد هو وشانه في مطالبه من يدعي بوقوع الضرر عليه بسبيه. وFIMA يتعلق بالعقوبات الوارده في القرار محل الالتماس، فقد لاحظت اللجنه بان القرار محل الالتماس قد استند في قضاء الفرامه وبدل المصادره علي كامل قيمه الاصناف الوارده وبموجب ما قررته الماده (4/145) من نظام الجمارك الموحد، وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه، وجبث ان الصNF المخالف ليس في جنسه وطبيعته ممنوعا وانا جاء مخالفا للمواصفات وهو من جنس البضايع ذات الرسم (5%) مما يتقرم معه لدي اللجنه حصر الفرامه وبدل المصادره في الصNF المخالف (ملايس اطفال) وتقديرها بمثلي قيمه الرسوم الجمركيه للصف هذا المخالف انف ذلك بموجب ما قرته اrokام الماده (2/145) من ذات النظام وذلك علي نحو ما سرد في منطق هذا القرار. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-265450 : قرار رقم PC-2025-265450 : الصادر في الدعوي رقم ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماء ما يلي: القرار اولا: قبول طلب التماس اعاده النظر شكل. ثانيا:})(في الموضوع، تعديل القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض رقم (2/61) لعام 1441 والحكم بالاتي: 1 - ادايه المدعي عليه (……) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (……) مالك مؤسسه (بالمتهيب الجمركي) بموجب السجل التجاري رقم (بالمتهيب الجمركي) 2 - ازام المدعي عليه بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للصنف المخالف (ملايس اطفال) مبلغا وقدره (595) خمسايه وخمسه وتسعون ريال سعودي. 3 - ازام المدعي عليه بما يعادل قيمه الصنف المخالف (ملايس اطفال) كبدل مصادره مبلغا وقدره (5,950) خمسه الف وتسعمايه وخمسون ريال سعودي. صدر هذا القرار ضرا حفوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هذمه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين... عضو عضو (الدكتور /) / الدكتور (الدكتور /) / الدكتوره رييس اللجنه (الدكتور /) / (الكتور) هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 4 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274819: قرار رقم PC-2026-274819: الصادر في الدعوي رقم: المقامه المستانفه من / مؤسسه (....) ، سجل تجاري رقم (....) لمالكها / (....) هويه وطنيه رقم (....) المستانف ضدها ضد / هييه الزكاه والخمريه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 30/2026/04/30، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثناييه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-949-1446) بتاريخ 17 اه، بحرور كل من: رييسا (.....) / الاستاذ عضو (.....) / الاستاذ عضو (.....) / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / ....) ، هويه وطنيه رقم (....) ، بصفته مالك المؤسسه المستانفه، علي الق - رار الابتدايي رقم (CFR-2026-265450) الاولي بالرياض. الوقايع تتلخص و قAWه هذه اليسي بحصور القار الابتدايي رقم (1/631) و القام (1/441) منطوقه علي النحو الاتي: "1- ادانه المستورد مؤسسه (.....) سجل تجاري (.....) لمالكها (.....) هويه وطنيه رقم (.....) غيابيا بالتهريب الجمركي. 2 - الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الارساليه المتصرف بها والغير مجاز فسحها من الجهه المختصه مبلغا وقدره (11,422) احدي عشر الفا واربعمايه واثان وعشرون ريالا. 3 - ازامها بما يعادل قيمه الصف المخالف كبدل مصادره مبلغ مقداره (11,422) احدي عشر الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا ليسحب المجموع مبلغا وقدره (22,844) اثنان وعشرون الفا واثمنامايه واربعه واربعون ريالا. "وحيث لم يليق القرار انف الذكر قبولا لدي المؤسسه عليه تقدمت بطلب التماس اعاده النظر امام اللجنه الجمركيه الابتداييه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 5 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274819: قرار رقم PC-2026-274819: الصادر في الدعوي رقم: الاولي بالارياض، واصدرت قرارها -مدل الاستيناف- القاضي منظومه بما ياتبي: "اولا: قبول طلب التماس اعاده النظر شكلا. ثانيا: وفي الموضوع، تعديل القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض رقم (2/631) لعام 1441 ه، والحكم بالاتي: 1- ادانه المدعي عليه (....) سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (....) مالك مؤسسه (....) بموجب السل التجاري رقم (....) بالتهريب الجمركي. 2- ازام المدعي عليه بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للصنف المخالف (ملابس اطفال) مبلغا وقدره (595) خمس遗漏ه وخدمه وتسعون ريال سعودي. 3- ازام المدعي عليه بما يعادل قيمه الصنف المخالف (ملابس اطفال) كبدل مصادره مبلغا وقدره (5,950) خمسه الاف وتسعمايه وخمسون ريال سعودي. وحيث لم يلق القرار للمشار اليه اعلاه قبول لدي المستانفه، فقد تقدمت بلايحه استينافها التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تثمنت ما ملخصه(dافع بمخافه القرار للانظمه وتحديدا مخالفته للانحه التنفيذيه لطرق الاعتراض حينما اعفل الرد علي الدفوع الجوهریه، كما تم الدفع بتزوير التعهد المستندي، وان اللجنه الابتداييه قد خالفت اختصاصاتها المرسومه من خلال اصدارها لغرامه جمركه، واختتمت بطلب قبول الاستثناف شكل، وفي الموضوع نقض القرار محل الاستثناف والحكم مجدا بعدم الاداله. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها تقدمت بجواب علي الاستثناف المقدم، اطلعت عليه اللجنه وتبين انه تضمن ما ملخصه انه فيما يتعلق بتزوير التعهد المستندي، فمع عدم التسليم فانه ذلك لا ينفي علم المؤسسه بان الارساليه لا يسع التصرف بها الا بعد اجازتها وfssهما، مع التاكيد بانه لا يمكن ان يتم اخراج اي ارساليه من الساحه الجمركيه دون ان يتم اخذ عليهها تعود مستندي، واكتات المستانف ضدها ذلك علي ان الارساليه قد اتت باسم المؤسسه وسجلها التجاري ولا يمكن التصل عن مسؤوليته، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف. وحيث ورد تعقيب من قبل المستانفه، اطلعت عليه اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض وتبين بانه لم يخرج عما ورد في لايحه الاستثناف المقدمه، واختتم التعقيب بذات الطبات الوارده ضمن لايحه الاستثناف. وفي يوم الخميس الموافق 30/2026/04/30 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جستها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من الموقي الالكتروني : مده 8 من 6 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274819: قرار رقم PC-2026-274819: الصادر في الدعوي رقم: قواعد عمل اللجان الخريريه والضريريه والجراريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08 CFR-2026- (في الاستيناف المقدم من مؤسسه) (مالها) (للماكها) (علي القرار رقم - 2026) (265450) وتاريخ 2026/01/11, الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، وبعد الاطلاع علي ملف ال-Qضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قطل باب المرافعه. الاساب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 11/03 (1423/11) وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والضريه وحمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) واتاريخ 08/04/2023 وحيث تم تبليغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/01/25 و تقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ (2026/02/08) م, فان ذلك يستtbع قبول الاستثناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، عليه فانه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاساباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ذلك ان المستقر عليه في القضاء الجمركي هو عدم الادنه بالتوهيب الجمركي الا في حال وجود ملاحظات جوهبه وذلك علي المخالفات المراوده علي عمليات الاستيراد والتعهدات المستنديه السابقه لttaríخ تعديل نظام الجمارك الموحد الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (14/01/25 واتاريخ 1443/01/25) الي ان ذلك لا يعفي المستورد من مسؤوليه استيراد بضايع مخالفه للمواصفات، وحيث ان البيان الجمركي مؤرخ في الموارد بهت في 1436/06/01 المستورد بالتتهيب الجمركي، ولا ينال من ذلك ما تدفع به المستانفه من ان اللجنه الابتداييه قد خالفت اختصاراتها المرسومه من خلال اصدارها لغرامه جمركيه، فان الاثابت من خلال القرار عدم عدولها عن اختصاصها في فرض www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 7 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-274819: قرار رقم PC-2026-274819: الصادر في الدعوي رقم: العقوبات المنصوص عليها في الماده (145) من ذات النظام، والتي تتعلق بالتهريب وما في حكمه، ولقا كانت دفوع المستانفه لا تنهض لمعارضه القرار محل الاستيناف، مما يتعين علي اللجنه الاستينافيه رفض استينافها. وبناء علي ما تقدم، خلطت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكل، المقدم من / مؤسسه (……) ، سجل تجاري رقم (……) ، لمالكها / (CFR-2026-265450) (CFR-2026-265450) ، علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2026-265450) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا:})(وFي الموضوع، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به. ويعد هذا القرار نهايا، وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/08 (1445/04/08). وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو عضو (الدكتور/ ....) (الاستاذ/ ....) رييس اللجنه (الاستاذ/ ....) هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 8 8001220000: الرقم المجاني