gmedia_gov_sa · executive_regulation · processed · 128 chunks
اللنحه التنفيذ لنظام الاعلام المريي والمسموع 920004242 GCAM.GOV.SA CAM الطينه العمان الاعلام المريي والمسووع GENERAL COMMISSION FOR AUDIOVISUAL MEDIA CAM المحتويات الوصف احكام تمهيديه التراخيص التنازل والاندماج حمايه الحقوق المخالفات والعقوبات احكام عامه الفصل الفصل الاول الفصل الثاني الفصل الثالث الفصل الرابع الفصل الخامس الفصل السادس CCM اللغه التقنيه لنظام الاعلان المريي والمسموع الفصل الاول: احكام تمهيديه الماده الاولي: التعريفات: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما ورد في هذه اللاته: - المعاني الصييه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلف ذلاع: النظام: نظام الاعلام المريي والمسموع. (2) اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. (3) الوزاره: وزاره الاعلام. (4) الوزير: وزير الاعلام. (5) الهينه: الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع. (6) المحلس: مجلس اداره الهييه. (7) الرييس: الرييس التفيدي للهييه. (8) انشطه الاعلام المريي والمسموع: الانشطه التي تسري عليها احكام النظام واللايحه، وتشمل علي سبيل المثال لا الحصر: الخدمات المرييه والمسموعه عبر البث الفضايي، او الابث الرقمي، او البث الارضي، او التلفزيوني، او من خلال الاثير (الراديو)، او السينما وخدماتها، وسواء كان ذلك مجانيا او بمقابل، او الفيديو حسب الطلب (VOD) : سواء كان اشتراكا او بالمعاملات، او قايما علي الاعلانات، او البث التلفزيوني عبر بروتوكول ايي بي (IPTV) ، او الحب الاراضي عبر بروتوكول ايي بي (IPTV) ، او الحب الاراضي عبر بروتوكول ايي بي (IPTV) بمقابل او بدون مقال. (٩) الدعايه والاعلان: عرض محتوي مريي ومسمو - بانه وسيله الي الجمهور - لغرض تسويق مينج. او خدمه ما: بمقابل او بدون مقال. (10) العاملون: كل ضمارس مهنه في مجال الاعلام الممريي والمسموع. (11) المستفيدون: كل ضين تعامل مع المرحي له للحصول علي خدمه او محتوي اعلامي، وفقا لاحكام النظام، ولانحته، ويثشمل ذلك: المستركين، والعلاء، والمستهلكين. (12) المحتوي الاعلامي المهني: ويراد به المحتوي الاعلامي (كما ورد تعريفه في النظام) الذي يتم انتاجها تجاريا ويستثمن منه اي محتوي اعلامي ينتجه الافراد للمشاركه المحدوده علي وسايل التواصل الاجتماعي او غيرها من الاغراض غير التجاريه او الشخصيه البحثه. CM اللغه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع (13) خطي: ويراد به في سياق انشطه الاعلام، كل ما يتم بنه في مواعيد محدده وفقا لجدول تم نشره. (14) غير خطي: ويراد به في سياق انشطه الاعلام، ما يتم توفيره للاستهالك في مواعيد يختارها المستخدم. (15) المحتوي المحلي: يارد به المحتوي الاعلامي المكني والذي يتم انتاجه في المملكه او يشارك في انتاجه مقدمو محتوي اعلامي مقرهم في المملكه، او يتم تاليفه او كتابه نوصه من قبل مواطن او اكثر من مواطني المملكه وتتم صناعتها علي يد عاملين مقيمين في المملكه بشكل رييسي، او يطابق اي معيار اخر تحدده الهييه من وقت لخر. (16) دار السينما: منشه معده لاستقبال الجمهور بقالب او بغير مقال، مكونه من حاله او اكثر، مجزه بشاشه عرض كييره ذات ينسب قياسيه، وابجره خاصه بالعروض المرييه والمسوعه. (17) الفيلم السينماي: تصوير متحرك يتجصد في صوره سمعيه او بصريعه او سمعيه بطريقه م ثبت او مسجل علي شرطه اسطوانات دمجيه او الحفاظات المضغطه او الالكترونيه او الالجهزه الرقميه او (18) في وسيله من وسايل التقنيه الحديثه، ايا كان خصومه او متواه او مدته، يشاهده الجمهور علي شاشات دور السينما. (18) دليل التراخيص: دليل بانواع التراخيص وشروطها وضابطها والمتطلبات اللغهك باللغه. (19) جدول المخالفات والجزاعات: جدول يشتمل علي المخالفات والجزاعات التي تفرضها العينه في في المخالفين، وفقا لاحكام النظام واللغه الملقح باللغه. (20) التسجيل المهني: القيد لدي الهينه في الدول الخاص بالعاملين في مجال الاعلام المريي والمسموع. (21) المWOJE: هامش التردد الذي يشفعها المرضي له لغايات الب. (22) المحطه: فحده البذاعيه او التلفزيونيه athباته او المتنلله، بما في ذلك اجهزه الترجيل، او التحويل، او التضخيم، او الشبكات علي الارض او في الفضاء، التي تمكن الجمهور من ثمناتعه البت. (23) الدعوي: الشبكو الفقدمه من اي شخص له صفه وصلحه مباشره الي اللجنه الابتداييه او المحاله اليها من الوزير، او التظلم المرفوع الي اللجنه الابتداييه او الاستثنافيه وفق النظام. (24) اللجنه الابتداييه: اللجنه الابتداييه المشكله بموجب نظام المطبوعات والنشر. CM اللغه التفيديه لنظام الاعلام المريي والمسموع الماده الثانيه: اهداف تنظيم نشاط الاعلام المريي والمسموع: تشمل اهداف تنظيم نشاط الاعلام المريي والمسموع التي: (1) ترسيخ مبادي الدين Islamي، والنظام الاساسي للحكم، والسياسه الاعلاميه في المملكه، وحمايه واثراء الثقافه والتراث والهويه الوطنيه. (2) تعزيز وتحسين قطاع الاعلام المريي والمسموع بالمملكه، وتهييه البييه الاستماريه في المجال، &Tسريع النمو القصدي والاجتماعي. (3) حمايه مطلاب المجتمع والمسستفيدين من الجمهور، بضمان تقديم خدمات ذات جوده عاليه، ومحتوي اعلامي مهني يتسم بالتنوع. (4) بناء قطاع اعلامي مريي ومسموع، يتسم بالتنافسيه والاستداعه في المملكه. (5) عرض مزيد من المحتوي الاعلامي المريي والمسموع المحلي، وزياده الوعي والتنوع الاعلامي للبرامج والمنصات والخدمات. (6) تطوير المواهب المحليه، والخبرات، والموارد البشريه، وقطع قرص العمل في قطاع الاعلام في المجال الاعلامي. (7) ضمان حصول المستفيدين علي الخدمات الاعلاميه والمحتوي الاعلامي المهني بسعار معقوله. (8) توفير قاعده معلومات لقطاع الاعلام، ونشر الوعي بالقواعد المنظمه للاعلام المريي والمسموع في المملكه بين فقدمي المحتوي الاعلامي. (9) ضمان حمايه المستفيدين من الممارسات التجاريه غير المنصفه من ت北平 ققدمي المحتوي الاعلامي. وضمان حمايه الخوصيه والبيانات الشخصيه للمستفيدين. (10) وقطع ضوابط للمحتوي الاعلامي وشرفها: لتعزيز معابير الاعلام، علي الجوده، وحمايه الشباب من المحتوي الاعلامي المريي والمسموع غير الماليم او غير المقبول دينيا او اجتماعيا. (11) وضع ضوابط تنسجم مع الاهداف الاستراتيجيه الوطنيه والاجتماعيه لملكه في مجال الاعلام المريي والمسموع، وبما يتفق مع التزامات المملكه الاقليميه والدوليه. (12) ضمان الشفافيه والموضوع، والعداله وعدم التميز، فيما يتصل بالاعلام بشكل عام، والتراخيص بشكل خاص. (13) دعم تطوير المضات المحليه للاعلام الميي والمسووع. (14) الحرص علي توفير نطاق واسع من المحتوي الاعلامي المهني بجوده عاليه، واتليه مجموعه واسعه من الادوات والاهتمامات في المملكه. (15) متابعه تقل ونشر افضل ممارسات وخدمات وتقنيات البت المبتكره والمقبوله: بهدف فواكبه التطورات العالميه الجديده، وتحسين نوعيه وفاعليه خدمات البت المريي والمسموع. CM اللغه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع الماده الثالثه: العاملون: (1) تعد الهيه سجله لقيد اسماء العاملين في مجال العامس والعامس والسمسوع، تؤتق فيه اسماعه ويياناتهم بما في ذلك جهه العمل والمستو التي اتهيي والخبره المهنيه وما يستجد. (2) يجب علي العاملين في مجال الاعلام المريي والمسموع التسجيل المهني في السجل المشار اليه في الفقره السابقه، وذلك وفق ضوابط تثغفها الهييه. (3) يجب علي العاملين في مجال الاعلام الميي والمسموع ابلاغ الهييه خلال المده التي تحددها باثي تغيير يطرا علي ابياناتهم في السجل المهني. (4) يخضع العاملون في مجال الاعلام الميي والمسموع لخواب اذا الهمنه التي تضعها الهييه. الماده الرابعه: ضوابط المحتوي الاعلامي: تشمل ضوابط المحتوي الاعلامي المنحوص عليها في الماده الخامسه من النظام علي الاتتي. (1) حمايه الجوده العاليه للمحتوي الاعلامي وتعزيزها. الحفاظ علي القواعد العامه للدوق العام واللباقه. (3) حمايه الامن الوطني والاقتصادي والصحي والمعالم العامه والرموز الوطنيه للمملك. (4) تعزيز الاهويه الفريده والامت миزه للمملكه وقيهها وتراثها الثقافيه. (5) حمايه النظام العام، وتعزيز الاحصه الوطنيه، وال محافظه علي النسيج الاجتماعي. (6) الحفاظ علي القيم، والخطال بين الشباب، وتعزيز القيم الاجتماعيه، من خلال ابراز دور الاسره بوفها حجر الاساس لبناء المجتمع. (7) اختيار الاشخاص المnasيين عند استحافتهم او قبول دXاخلاتهم. (8) الالتزام بالاجراءات المطلوب اتباعها عند بث الفعاليات، وبخاصه عدم بث اي فعاليه لها علاقه بالموت الشعبي والقبايل، الا بعد الحصول علي الموافقات اللازمه. (9) تثقيف وزياده المعرفه لدي الجمهور، وتعزيز مشاركه الفكريه والثقافيه. (10) الامتناع عن غرض المحتوي الاعلامي المريي والمسموح الذي يظهر العري واللباس غير المحتشم والرذايل والفواحش واللغه المبتذله. (11) مراعاه التضيف المصري للغلام المعتقد من قبل الهييه. CM اللغه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع يقتصر عزض المحني لسن (18) سنه علي البث الذي يمكن التحكم افقاله او فتحه في جهاز الاستقبال بموجب مفتاح يتم برجكه في الجمار. (13) الامتناع عن عرض المحتوي الاعلامي المريي والمسموع الذي يشجع او يروح او يودي الي: العنف، والترهيب، والسعر، والشعوده. (14) الامتناع عن الترويج او التسويق او الاعلان عن: التبغ، او الكحول، او المحدرات ومتجاتها: سواء بشكل مباشر او غير مباشر. (15) التقييد بموادث المWOUEIE، والامانه، والدقه، وسريه المعلومات، والانصاف في التعامل مع مختلف الموضوعات، واتباع المعايير والمراسبات المهنيه ذات الطله بوسايل الاعلام في بث الاخبار والخدمات والاعلانات. (16) عدم الاخلال بثواب المملكه العربيه السعوديه، كما هي محده في نظام الحكم. (17) عدم التريض علي قلب نظام الحكم في المملكه، او الدعوه الي العNF لتحيير المبادس الاجتماعيه والاقتصاديه في المملكه. (18) عدم تجييد مجموعات ذات توجهات سياسيه، او عزقيه، او اقتصديه، او ماليه، او اديولوجيه، او اجتماعيه هدامه - ضد المملكه، او خدمه محالها وquضاها الخاصه. (19) عدم الاعتماد علي الاعاءات بيانات خاطيه، من شانها ان توقع الالخرين في الخطا. (20) عدم احاق الخرر بحقوق المراه او الطفل بالاملكه. (21) عدم المساس بكرامه الاشخاص وحياتهم الخاصه، او التقليل من قذرهم او الرساءه اليهم. (22) عدم التطرف لمنا قد يثر بعلاقات المملكه مع الدول الصديقه. (23) عدم التاثير علي قيمه العمله الوطنيه، او ما يؤدي الي زعزعه الوضع الاقتصادي للمملكه، او الكتشف عن افلاس التجار، او الشركات التجاريه، او المصارف عن اي قضيه منظوره، الا وفق التعليمات والاجراءات المقرره. (24) عدم افساء ما يدور في اجتمع رسمي، او ما هو حذر في وثايق او مستندات او اوراق يقر النزم او اللوايد سريتها وعدم نشرها. (25) عدم افساء الاناء عن الاتصالات السريه الاسميه، او الاتفاقيات، او المعاهدات، او مدخرات التفاهم التي تعقدها المملكه او ان من اجهزتها الرسميه قبل نشرها في الوسيله الرسميه، الا باذن خاص من الجهات المختصه. (26) يجب علي المذيعات العاملات في القنوات المرييه والمسموعه المرحي لها من الهييه التقيد بالزو الستار والمظهر المطشيم، وذلك تبعا للمعاير التاليه: CM اللغه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع ان يتناشي الالباس مع ضوابط الزي الاسلاميه. ان يتناشي الالباس مع الاعراف السايده. ان يتناسب مع بييه العمل واحترام المشاهدين. الماده الخامسه: المحتوي الاعلامي المخالف الذي يب عبر القنوات الفضاييه الاجنبيه: في حال قيام اي من القنوات الاجنبيه غير المرخصه من الهييه بب محتوي اعلامي - يتم استقباله في المملكه - مخالف لضوابط المحتوي الاعلامي في المملكه، فتقوم الهييه باتخاذ الاجراءات الاتيه: (1) اشعار القناه الاجنبيه عبر القنوات الدبلوماسيه المحتوي المخالف، وطلب قيم وصول اشارتها الي المملكه. (2) في حال عدم تجاب الفنه الاجنبيه لطلب الهييه المشار اليه في الفقره السابقه، فعلي الهييه مخطبه الجهه الفخيره عبر القنوات الدبلوماسيه: لاتخاذ الاجراءات القانونيه تجاه القناه الاجنبيه. (3) تحتفظ الهييه بحق اتخاذ الاجراءات القانونيه بالملاحظه القناه الاجنبيه المplingه. CCM اللايه التقيديه لنظام الاعلام المريي والمسموع الفصل الثاني: التراژي الماده السادسه: تراخيص البث الاعلامي المريي والمسموع: (1) يشترط للدصول علي التراخيض الخاصه بالبث الاعلامي المريي او المسموع: موافقه مجلس الوزاره بناء علي توصيه من الهييه. (2) ترفع الهييه للوزير طلبات الترخيض المستوفيه للشروط والاحكام الخاصه بالبث الاعلامي المريي والمسموع: لاستكمال الاجراءات النظاميه. (3) يرفع الوزير لمجلس الوزراء طلبات الترخيض المشار اليها في الفقره السابقه من هذه الماده المستوفيه للشروط والاحكام للموافقه عليها. (4) يتم تجديد او تعليق او اضاء التراخيص الخاصه بالبث الاعلامي المريي والمسموع بعد موافقه مجلس الوزراء، بناء علي توصيه من الهييه. (5) يتم ايرام عقد او اتفاقيه بين الهييه والمرخص له، بعد موافقه مجلس الوزرا علي فد رخصه البث، علي ان تثمن بشكل خاص الالحكام الاتيه: • حق المرض له انشاء مواقع البث، واعاده البث في المباني والاراضی المملوكه للاخرين، وفق القواعدوالالسس التي تKDدها الهييه. التعاون مع الهييه ومع المرخص لمم الاخريين في مجال الاعلام المريي والمسموع والمجالات الاخري بحسب الاحوال. التزام المرخص له بتوفير مستلزمات اعمال البحث واعاده البحث: من موارد بشريه، وبرامج، ومقار، وتهييرات، ومعدادات، واستديوهات، ومحلات. التزام المرخص له بتزويد الهييه - في اي وقت تراه، وخلال المده التي تيددها - بال محتوي الاعلامي الذي لم يعرض بعد في مجال البحث، او اعاده البحث من اجل الحصول علي موافقه الهييه قبل بثه، او عند اعاده بثه، كما يجب علي الهييه الب بالموافقه علي غرض المحتوي الاعلامي، او رفض عرضه قبل موعد بثه بوقتي كافي تحدده. (6) يشترط علي طالب ترحيس الذي تستخدم فيه الترقدات، الحصول علي الترحيس اللازم لذلك و متطلباته الخاصه بتحييس التردد من هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات، وفق لنظام الاتصالات واللحته التنفيذيه. (7) تشقي الهييه مع هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات وفق ل-ënصاتها المفرزه نظاما ل-تحديد المواصفات الفنيه لاجهزه البعث الاعلامي المرفع والمسموع. (8) تصدر الهييه الموافقات الخاصه باستيراد جميع اجهزه البت الاعلامي المرفع والمسموع وfسعدها، بما فيها الاجهزه التي تستخدم فيها الترددات. CM اللغه التفيديه لنظام الاعلام المريي والمسموع الماده السابعه: تراخيص انشطه الاعلام المريي والمسموع: 1) مع مراعاه اخصاح الجهات المعنيه الاخري، يجب علي من يغب في مساعده اي نشاط من انشطه الاعلام المريي والمسموع بما فيها انتاج المحتوي الاعلامي المهني، الحصول علي الترخيص اللازم، وفقا لاحكام النظام ولايحته ودليل التراخيص. 2) يجب علي الراغبين في مسارسه انشطه الاعلام المريي والمسموع بموجب نظام الاستثمار الاجنبي: اضافه الي الشروط والمتطلبات المشار اليها في الفقره السابقه: مراعاه ما تصدرها الهييه، بالتنسيق مع الهييه العامه للاستثمار، في هذا الشان. الماده الثامنه: الشروط والاحكام العامه للتراثي: 1) مع مراعاه ما وزره في الماده السابعه من النظام والماندين السادسه والسابعه من اللايحه، يجب علي فين يغب في الحصول علي التراخيض الخاصه بالبث او ممارسه اي نشاط اعلامي مزني او مسموع، التقدم للهييه للحصول علي التريض اللازم ذلك الشاط. 2) مع مراعاه الشروط والاحكام الخاصه بكل نوع من انواع التراخيض والفرتضي والفتره في ديل التراخيض يشترط للحول علي التراخيض الخاصه بالبث او ممارسه اي نشاط اعلامي مريي او مسموع: استيفاغ الشروط والاحكام الاتيه: • ان تكون الجهه طالبه الترخيض فشه فرخه من الجهه المختصه بالعمل في المملكه، او بموجب نظام الاستثمار الاجنبي حسب نوع الترخيض. يشتر للشرك المرخصه خارج المملكه والتي تقدم حمات اعلاميه مرانيه ومسوعه لمستفيدين داخل المملكه، ان يكون لها فرع رييسي، او مكتب تمثيل في المملكه. ان يكون لدي طالب الترخيض الاهليه والالمام بالشاط المطلوب الترخيض له، وذلك بالسبه للتراخيض الت تطب ذلك وفقا لاحكام اللغه. ان يكون طالب الترخيض عنوان محدد (العنوان الوطني), ووسيله اتحال الكترونيه، علي ان يتم ابلاغ الهييه باو تحديثات تطرا عليه. تعينه الموحد المخصي لطلب الترييس بموازله النشاط المطلوب الترييس له، وارقاق كافه المستندات والوثايق المطلوبه. الحصول علي التراخي في المتطلبات اللازمه من الجهات المختلفه. • تسداد المقابل المالي للترخي المطلوب، والمقابل المالي في حاله التجديد، واي حقوق ماليه اخري، وفق الاحكام التاليه: CAM اللغه التفيديه لنظام الاعلام المريي والمسموع يكون المقال المالي لاصدار التراخيص او تجديدها او غيرها غير مستند. يكن المقابل المالي لتجديد التراخي نفس قيمه المقال المالي عند اصدار التراخي، ما لم ينق علي خلاف ذلك. فيما عدا الانشطه المحدد للترخيص لها معينه، تكون مده التراخي التي تصدرها الهينه ثلاث سنوات قابله للتجديد، بناء علي طلب المرخص له، بعد فوافه الهينه. يتم تجديد الترخيض في المواعيد المقرره ويجد اقصي 15 خمسه عشر يوما من تاريخ انتها سريانه. (3) تصدر الهييه الترخيض بعد استيфаا جميع الشروط والاحكام والاجراءات التي يتطلها الترخيض حسب نوعه. (4) تحدد الهييه الشروط اللازم توافرها في المسؤل الاداري الاول للمرضي له. (5) يلغي الترخيض الصادر من الهييه في الحالت الاتيه: - اذا تقدم المرخي له الي الهييه بطلب الغاء ترخيعه، وتم موافقه الهييه علي ذلك. - اذا تؤفي المرخي له، ولم يرشد اورثه احمدهم يلحل محل المرخي له، خلال المده التي تحددها الهييه، وذلك بها عدا الشركات المرخي لها. - اذا صدر حكم او قرار يغضي الغاء الترجيي او تعليقه. (6) في حال الغاء الترجيي لاي سب من الاسباب، فانه لا يحق لصاحبه المطالبه باسترجاع المقابل المالي للتريض، مهما كانت مده صلاحيته المتبقيه. (7) مع مراعاه ما نص عليه النظام، يعلي الترجي الصادر من الهييه في الحالت الاتيه: - اذا صدر قرار او كتم يقطي بتعليق الترجي. - اذا قصد المرضي له ايا من الشروط المقرره لمن الترجي. الماده التاسعه: التزامات المرضي له: مع مراعاه الالتزامات المنصوص عليها في التزام، يلترم المرضي له بالاتي: (1) التقييد بالانظمه واللوايح، والقرارات والتعليمات الساريه في المملكه، بما لا يتعارض مع النظام واللايحه. (2) التقييد باللوايح او القواعد او الاجراءات، او التعليمات او الورشادات ذات الصله الصادره عن CM اللغه التفيديه لنظام الاعلام المريي والمسموع الهييه، فيما يتعلق بالبث الاعلامي المريي والمسموع، او انشطه الاعلام المريي والمسموع ذات الصله. (3) التقييد بضواب المفتو الاعلامي المريي والمسموع المنصوص عليها في النظام واللايحه. (4) تقديم المعلومات والبيانات المتصله بانشطه الاعلام المريي والمسموع، التي تطلها الهييه من المرضي له من وقت لخر، او بشكل دوري، وجيمع الوسايل المتاحه: بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: المعلومات المتعلقه بالاداء المالك والاداء التشغيل، وقياس الجمهور، ومساهمه البرامج، والامتثال لضوابط المحتوي، وملوظفي الهييه التحقق من صحه هذه المعلومات والبيانات. (5) شروط العقد او التفارخي او ثيقه الترحيب، وما تشتمل عليه من احكام وضوابط واجراءات. (٥) احترام الحقوق الاذبيه والفنيه والملكيه الفكريه للافراد والكيانات. 7) تقديم التسهيلات اللازمه لممارسه الجهات المختلفه لواجباتها. (٨) ابطاء الاولويه في التوظيف للسعوديين. (٩) المواصفات الفنيه المعتمده لدي الهييه. (10) فيسبيل المشاركه في تنميه المحتوي المحلي المتعلق بالانتاج الوظني للاعلام المزيي والمسموع يLTZم بالاتي. • تضمين خطه العمل ما ان شانه تطوير الانتاج الوظني في مجال الاعلام المزيي والمسموع والمحتوي الاعلامي، وتوفير الفرس للكفاعات الوظنيه في مجال الاعلام المسموع وثقل الخبرات الاجنبيه. زياده حجم الانتاج الوظني في السوق الاعلاميه بال المملكه. • المشاركه في صناعه الاعلام المزني والمسموع، من خلال انشاء الشراكات مع الكيانات الوطنيه والمواطنين. • دعم وتنميه المواهب الوطنيه في مجال الاعلام المزني والمسموع. (11) توحي العداله والانصف في تحديد اسعار خدمات الاعلام المزني والمسموع المقدمه في المملكه، قياشا علي الاسواق الاقليميه والعالميه، وما يحقق الاغراض المنصوص عليه في الماده (2) من النظام، واللهييه اتحاد الاجراءات اللازمه ذلك. (12) عدم توزيع ايي محتوي اعلامي مهني تم انشاؤه في المملكه من قتل اي منشاه غير مسجله حسب الاصول لدي الهييه. (13) في مجال اليعانيه والاعلان يلترم المرخص له - بالاضافه لضوابط المحتوي الاعلامي الوارده في CM اللغه التفيديه لنظام الاعلام المريي والمسموع النظام واللايحه والالتزامات المشار اليها في هذه الماده - بالاتي: • Al تنطوي ايه دعايه او اي اعلان علي اي تطبيق، او حاله من اللبس حول المتجه، او الخدمه المعلن عنها، والمنتج او الخدمه الخاصه بالجقه المناسبه. • عدم مخالفه الاعلان للانظمه ولاحكام النظام العام والاداب. • عدم التعرض بالتجريد او الرساءه لاي متج او شخص او مؤسسه او علامه تجاريه. • عدم اظهار الاشخاص او عمل رسوم كاريكاتيريه عنهم، او الاشاره اليهم في الاعلان دون اذن منهم. وضع الجدول الزمني المناسب للدعايه والاعلان، حسب التضيف الفمري. • تحديد المزايا الرييسه للمنتج، او الخدمه، وqويه البايع او التاجر، والسعر مع الضريبه، واجور التسليم، في جميع الاعلانات التي تعرض اسعار منتجات. • اي التزامات اخري تقرها الهييه في دليل منفصل. (14) علي مشغلي السينما الذين يمارسون انشطه العرض السينماي المدرجه في ديل التراخيص التقيد بالاتي: • الامتثال للالتزامات المبييه في شروط الرخحه ذات الصله. • الالتزام بالموافقات الفنيه والشروط التشغيليه وكافه المعايير والقواعد واللوايح التي تحدرها الهييه بشان عمليات وانشطه دور العرض السينامي. • التقييد بعرض الافلام السيناميه المصنفه من الهييه فقط. • لا يجوز لمشغلي السينما عرض اي اقالم سيناميه ترسلها او توزعها منشه غير مسجله داخل المملكه او ليسات مرخصه من الهييه. • الالتزام بمعايير عاليه من الجوده عند تقديم الخدمات للجمهور. (15) علي منشات توزيع الافلام السيناماييه الذين يمارسون انشطه التوزيع المدرجه في دليل التراخيص التقيد بالاتي: • الامتثال للالتزامات المينه في شروط الرخحه ذات الحله. • التقييد ايراشادات التحبيه الصادره عن الهييه بشان عروض الافلام. • عدم توزيع الاعلام السيناييه الا بعد الحصول علي موافقه الهييه وشهاده التمنيف. • لا يجوز لمرخي توزيع الافلام السيناييه، توزيع افلام سيناييه علي مشغلي السينما غير المرضي لهم بالعمل داخل المملكه. CCM اللغه التقنيه لنظام الاعلام المريي والمسموع الفصل الثالث: التنازل والاندماج الماده العاشره: المقصود بالتتازل عن الترخي: يقصد بالتنازل عن الترخيض في مجال انشطه الاعلام المريي والمسموع: التخلي عن الترخيض لاي طرف اخر، وعن كافه الحقوق المرتبطه بالترخيض، وفق الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في اللغه. الماده الحاديه عشره: اجراءات التتازل عن الترخيض: يكون التتازل عن الترخيض من خلال الاجراءات الاتيه: 1) تقديم طلب عن صاحب الترخيض الي الهييه، مرقا به صوره الوثايق المطلوبه، وتعينه النماذج الخاصه بذلك لدي الهييه، وتوقيعهما من قبل الطرفين (المتنازل والمتنازل له). 2) توفير شروط من التراژيق الالده في اللغه في الطرف المتنازل له عن التراژيق. (3) عند موافقه الهييه علي الطلب: يجب تقدمي اصل الترخي، وتسديد المقابل المالي المستحق علي الNSTAL - في حال انتهاه الترخي - من قيل المتنازل له لمنح الترخي byاسمه. (4) يسري التنازل عن المنشاه في المدينه او المنطقه او النطاق الجغرافي التي تقدم فيها، ولا يكون ذلك سبا لطلب تقل الترخي صدييه اخري، الا بعد موافقه الهييه. (5) لا يكتم التنازل - بالنسبه للتراخي الصادره بموافقه مجلس الوزار - الا بموافقه مجلس الوزار، بناء علي توصيه الهييه. الماده الثانيه عشره: المقصود بالاندماج: يqdد بالاندماج: المعني المخصي له في نظام المنافسه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٥) وتاريخ 5/4ه ولانحته التنفيذيه، وذلك في الاحوال التي يكون فيها طرق او اكثر من اطراف الاندماج جهات مرخنا لما. CM اللغه التنيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع الماده الثالثه عشره: الابلاغ عن الاندماي: يجب علي المرضي له الذي يعتزم الدخول في اجراءات الاندماي; ابلاغ الهييه والحصول علي موافقتها عن اي ترخيص صادر بموجب احكام النظام، او بموجب تغير السيطره في الجهه المرخي لها نتيجه الاندماي. يجب علي المرض له التقدم للهينه بطلب الموافقه علي ايه معامله اندماج، او يبع لạصهم، بالقدر الذي يتعلق بتغيير ملكيه، او السيطره علي اي ترخيص صادر بموجبالنظام واللايحه، وعلي الطلب المذكور ان يشتم علي بيانات تفصيله حول الاندماي المQTدر اجراء، بما في ذلك الاتني: • التعريف بفويه جميع الاشخاص الطبيعيين، او الكيانات التجاريه المشاركه في الاندماي. وصف طبيعه العمليه ولاكس شروطها التجاريه. • المعلومات الالاليه الاساسيه عن الاشخاص طبیعيين، او الكيانات التجاريه المشاركه في العمليه بما في ذلك عايداتهم السنويه: من نشاط الاعلام المريي والمسموع، وقيمه الاصول المخصصه لاعمالهم، مع نسد من اي تقارير ماليه سنويه، او ربع سنويه منشوره لهم. • وصف للسواق الاعلام المريي والمسموع التي يعمل فيها الاشخاص طبیعينون، او الكيانات التجاريه ذات الحلقه. • تاكيد ايلاغ الهبه العامه للمنافسه بالاندماج المقترح وفق لاحكام نظام المنافسه. الماده الرابعه عشره: اثر الموافقه المبديه علي الاندماج: (1) لا تقوم الموافقه المبديه في اي حال لم ان الحوال مقام الموافقه النهاييه، وعلي جميع المري لهم بعد الحصول علي الموافقه المبديه ابلاغ الهييه العامه للمنافسه بالانماج المقرر، وفقا لاحكام نظام المnfessه. (2) يجوز للهييه وفق تقييرها الخاص التواصل مع الهييه العامه للمنافسه، او الرجوع اليها بشان اي عمليه اندماج يتم الابلاغ عنها بموجب احكام نظام المنافسه. الماده الخامسه عشره: اجراءات النظر في طلب الاندمايج: للمهيه القيام اجراءات التحقق من عمليه الاندماي المQTTHه، ولها ان تتخذ الاجراءات اللازمه ذلك، ومنها الاتي: • طلب ما تحتاجه من معلومات متعلقه بالعمليه وضاهيتها، فيما يتعلق بالسواق الاعلام المريي والمسموع في المملكه، ومن ذلك الاتي: CM اللغه التفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع . i. الخدمات المتعلقه بالاعلام المريي والمسموع، التي يعتزم اطراف العمليه تقديمها، مع بيان حصهم وادالمم المالي في السوق. . ii. بيانات حول نشاط المانفسين وحصهم في السوق. . iii. توفر منتجات بديه في الاسواق المعنيه. . iv. تاثير العمليه علي الموردين والمنافسين والمستهلكيين في الاسواق المعنيه. . عند انتهاات الهييه من التحقق يتعين عليها ان chder قرارها في هذا الشان. 2) في حال اصدار الهييه قاراها بالموافقه علي ايه عمليه اندماج مقترحه: تاخذ بعين الاعتبار ما اذا كان من المرج ان ينتج عن تلك العمليه ايه حاله من الحالات الاتيه: منع المنافسه في سوق الاعلام المريي والمسموع، او اي جزء منه، او الحد منها بشكل جوهري، او اذا كان ثمه احتمال ان ينتج عن العمليه سبطره كيره علي جز اساسي من سوق الاعلام المريي والمسموع، ما كانت لتحدث لولا عمليه الاندما. زياده جوهریه في الاسعار. اي اثار اخري تخبر بالمستفيدين. الماده السادسه عشره: اصدار قرارات الاندماه: يجب علي الهييه خلال (٩٥) تسعين يوما من تاريخ استلامها طلا مستوفيا للشروط والاحكام، اصدار احد القرارات الاتيه: الموافقه علي الطلب دون شرط. الموافقه علي الطلب وفقا للشروط التي تري الهييه ان من شانها تعزيز وتطوير قطاع الاعلام المريي والمسموع في المملكه والبييه التنافسيه فيها، بما يخدم المصله العامه. رفض الطلب او توجيه اشعار تؤكد فيه البد اجراء التحقق من عمليه الاندماج. (2) في حال مرور (90) تسعين يوها دون ان ن头ر الهييه قراها يعد الطلب مرفوها. CCM اللغه التقنيه لنظام الاعلام المريي والمسموع الفصل الرابع: حمايه الحقوق الماده السابعه عشره: حمايه حقوق المرخي لمم: (1) تتولي الهييه حمايه حقوق المرخص لمم، ولما في سبيل ذلك - دون حصر - القيام بالاتتي. • المحافظه علي حقوق الملكيه الفكريه، واجاله ايه مخالفات الي الجهات المختلفه. - حمايه المنافسه بين المرخي لمم. العمل علي تسويه ما قد ينشا بين المرخص لمم عن خلافات. (2) في حال نشوع اي خلف بين المرخص لمم، تتبع الاجراءات الاتيه: - يقوم اطراف الخلاف بالتفاوض بحسن نيه لصم الخلاف خلال (30) ثلايين يوما علي الاقل. • في حال انتهاع المده المحدده اعلاوه دو الصول الي اتفاق، يجوز للاطراف التقدم بطلب الي الهييه لحل الخلف، علي ان يënضم طلب الحي التي: تحديد بيانات الاطراف. بيان بالامور والوقايع المتفق عليها بين الاطراف. بيان بالاموز والوقايع المختلفه عليها بين الاطراف. بيان من كل طرف يبين فيه وجهه نظره حول المختلف عليه. دعم الطلب بصور المراسلات السابقه بين الطرفين. للمييه رفض اي طلب لحل الخلاف بالترضي،})(مثل هذه الحاله تتعامل الهييه مع الخلاف وفق لاجراءات الحل الالزامي للخالف المنصوص عليها نظاما. علي منتجي التسجيلات الصويتيه او الاغلام تونيق اتفاقاتهم مع اصاب الحقق للمصفات بموجب عقود كتابيه تشمل علي تحديد للمصنع المتعاقد عليه وبيان حقوق الطرفين الادبيه والماليه ومسؤوليات كل منهم تجاه التعبور والمويل والتحين والفرق الموسيقه وغيرها وصف العقد وNTAQS سريانه وعدد الاشره المراد انتاجها. (5) في حاله موافقه الهييه علي طلي لحل الكلاف بالترضي، يحل الحلاف الي جنه تشكل لهذا الغرض بقرار من الرييس - مؤلفه مما لا يقل عن ثلاثه اعضاء، من داخل الهييه او خارجها - يكون من بينهم علي الاقل مستشار قانوني، تتولي حلي الخلاف بالترضي، وتحدد اللجنه قواعد واجراءات عملها. CM اللغه التنيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع الماده الثامنه عشره: حمايه حقوق العاملين: (1) تكل الفييه حمايه حقوق العاملين في القرارات التي تتخذها ضد المرحل، وللمييه في حال الغاء او تعاليق او عدم تجديد اي ترخيص، الزام المرخص له بصف مستحقات العاملين لدي ومزاياهم الماليه المستحقه طوال فتره التعليق، مع مراعاه احكام نظام العمل الصادر بالمرسو، (51) 1426/8/23 وعلي المزي لي السماح للعاملين لدي في مجال تقديم الخدمات المرخي بها بقل خدماتهم الي شركات اخري في حال الغاء او عدم تجديد التريض. تحتف هذاك في فرض جميع القيود، واتخاذ كافه الاجراءات الماليه ل宦مان السيدع الاضرا (2) بصالح العاملين لدي المزض لم، وال محافظه علي حقوقهم. الماده التاسعه عشره: حمايه حقوق المستفيدين: تتولي الهييه حمايه حقوق المستفيدين، ولها في سبيل ذلك - دون حصر - القيام بما يلي: توفير قنوات لتنقي الشكاوي من المستفيدين. (2) مراقبه اسعار الخدمات المقدمه من المرخي لمم، والتاكد من عدم المبالغه فيها. (3) التاكد من عدم احتواء بث المرخي لمم علي اي معلومات كاذبه او مطلعه، ولا يخالف المحتوي الاعلامي ضوابط التصنيف العمري والخوابط الاخري. (4) الحقاط علي سريه بيانات ومعلومات المستفيدين. (5) ضمان تقدمي المرخي لم لخدمه واستمراريتها، او تعويض المستفيد في حال تعذر ذلك. (6) سلامه المنتج من العيوب، وتبديله، دون تحميل المستفيد اي تكاليف في حال ثبث انه قعيد. (7) توفير عدد كافي من المنتج في السوق. الماده العشرون: حمايه المنافسه: (1) مع عدم الاخلال بادكان نظام المنافسه ولايحته التغذيه وهمع الهييه العامه للمنافسه، للترمن الهييه - في اطار دورها في تشجيع المنافسه في قطاع الاعلام المranي والمسموع في المملكه، وحفظ حقوق ذوي العلاقه - بالهمام التبيه: • تشجيع المنافسه الفاعله المستمره بما يعود بالمصلحه علي المستفيدين. CM اللغه التفيديه لنظام الاعلام المريي والمسموع ايجاد اطار تنظيمي واضح وشفاف يكون من شانه التقليل من العوايق التنظيميه وغيرها، التي تقييد فرص الدخول الي نشاط الاعلام المريي والمسموع في المملكه. اصدار قرار بتنشيف المرخي لمم المستطيرين في الاسواق المختلفه في المملكه: استنادا الي حثمهم في السوق وايه عوامل اخري. مراقبه ومنع سوء استخدام المرخي له المسيطر في السوق، وفق للنظام والانظمه ذات الصله. مراقبه ومنع الممارسات التي من شانها الحد من المنافسه، وفق للنظام والانظمه ذات الحله. مراجعه واتخاذ القرار بشان الاندماجات المقترحه بين المرخي لمهم، وفق لاحكام النظام والانظمه ذات الحله. النظر في الشكاوي وحل الخلفات المتعلقه بال��مارسات غير التنافسيه في وقت مناسب وبطريقه محايده. • تشجيع المنافسه الفاعله والمسجره، بما يعود بال مصلحه علي المستهلك وفق لاحكام نظام المنافسه. 2) يقصد بالمناسبات ذات الطابع الوظني: الاحداث السياسيه، والاتاريخيه، والاجتماعيه، والرياضيه التي تكتسب الطابع الوظني، وتحدد الهييه الاحداث ذات الطابع الوظني المشار اليها في هذه الفقره، مع تحديد وسيله البث. 3) يحظر تشفير المناسبات ذات الطابع الوظني المشار اليها في الفقره السابقه من هذه الماده علي المشاهدين داخل المملكه، وتحدد الهييه الاجراءات اللازمه ذلك. CCM اللات التعييده لشاد العلام المزن والمسدوع الفصل الخامس: المخافات والعقوبات الماده الحاديه والعشرون: ضبط المخالفات: (1) يتولي من يحدر بتعينهم قرار من الرييس وفقا لهده الماده الاتيي: - ضبط المخالفات، وHJZ المواد المخالفه بموجب محضر ضبط يتضحس اسم المخالف وبياناته، ووقت ضبط المخالفه وتاريخها، ونوع وعدد المواد المخالفه التي تم ثبطها، مع استدعاء صاحب المنشاه او من يمثله لدضور الي الاداره المحته في الهييه عند اللزوم. - ضبط مخالفات انشطه الاعلام المريي والمسموع، ومسارساتها التي لا تتفق مع احكام النظام واللاحقه. (2) يجوز لماморي الضبط المشار اليهم في هذه الماده - الاستعانه برجال الشرطه عند اللزوم; لذغهم في عملهم وضبطهم، لمخالفات. (3) تقوم الاداره المختلفه في الهييه بالاطلاع علي المحضر وعلي المواد المخالفه التي تم ضبطها. وعد تقريرا بمحتوياتها والمخالفات التي ورد فيها. الماده الثانيه والعشرون: اجراءات ضبط المخالفات: تشتمل اجراءات الضبط والتحقيق المعتمده لدي الهييه بشان المخالفات علي الاتي: ( للي شخص او جهق المييه بالمخالفه الواقعه، او الاشاره اليها في اطار الاشعه الرفاعيه للمينه). ( اذا اقتنعت الهييه بفوع المخالفه بناء علي التحقيقات التي اجرثها، فعليها توجيه انجار خطي لمقدم المحتوي الاعلامي او الطرف المعني. (3) تجري تحقيقات الهييه داخليا، سواء من خلال الاستعانه بمن تراه خارج الهييه، او من خلال الاداره المختصه فيها، او عبر تشكيل لجنه لهذا الغرض. (4) تبلغ الهييه ا — المصلحه بقراراتها باي وسيله تثبت صحه الابلاغ. (5) يجوز التللم ان قارات الهييه امام اللجنه المختصه خلال المهله الزمنيه المحدده في القرار. CM اللغه التفيديه لنظام الاعلام المريي والمسموع الماده الثالثه والعشرون: العقوبات: للمييه ايقاع العقوبات علي المخالفات المرتكبه، وفق جدول المخالفات والجزاءات، بما في ذلك الاتني: (1) ايقاع غرامه لا تزيد عن المبلغ المحدد في النظام وفقا للاتي: • تطبيق الهييه الغرامات علي المخالفات المحدده في جدول المخالفات والجزاءات، وللمهينه تطبيق الغرامه بالحد الذي تراه مناسبا لجم ونوع المخالفه، وذلك وفقا لاحكام النظام واللغه. • تسدد الغرامه خلال المده الزمنيه المحدده في اشعار الهييه، ووفق للاجراءات المتبعه. (٢) ايقاف البث. (٣) تعليق الرخصه. (٤) الغاء الرخصه. (٥) حز الاجهزه والمعكات والادوات المستخدمه في ارتكاب المخالفه. الماده الرابعه والعشرون: اثر العقوبات علي المرخص له: تقوم الهييه باشعار المرضي له خطيا في حال الغاء او تعليق او عدم تجديد اي ترخيص، وعند استلام قرار الالغاء او التعليق او عدم التجديد، فعليه الالتزام بالاتس. • التوقف فورا عن ممارسه النشاط المرضي به. • عدم اتخاذ اي اجراء ان شانه الاخرار بمصالح العاملين لدي. • الاستمرار في حرف اجور العاملين لدي ومزاياه الماليه المستحقه طوال فتره التعليم. • مراعاه الحقوق المنصوص عليها في الماده الشايعه عشره من اللايحه. • عدم ايرام اي عقود تتعلق بنشاطه، اعتبارا من تاريخ الاشعار. الماده الخامسه والعشرون: الجنه الابتداييه: تطق قواعد عمل الحان المختحه بالنظر في مخالفات احكام نظام المطبوعات والنشر، عند نظر الجان مخالفات احكام النظام وهده اللاحك، والتظامات التي يقدمها حوه الووت الشان علي القرارات الصادره من الهييه، وذلك علي النحو التالي: CM اللغه التنفيذيه لنظام المزك والمسموع (1) يشترط لقيول الدعوي ان تكون فقمه من شخص له صفه وصلحه مباشره، او تكون محاله من الوزير. (2) تكون الدعوي فوجهه الي رييس اللجنه الابتداييه بصحيفه - وفق نموذج بعد هذا الغرض - من اصل وصور بعدد المدعي عليهم، ويجب ان تشتمل الصحيفه علي البيانات الاتيه: • الاسم الكامل للدعوي، ورقم قويتيه، وهمته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يحتله نظاقا، ورقم قويته، ومهته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله. • اسم المدعي عليه، وعنوانه. • تاريخ تقدمي الصحيفه. موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده. (3) يكون للجنه امن - بالنسبه للدعاos المتعلقه بالاعلام المريي والمسموع - يتولي تنظيم سجلات الدعاos وترتيها وترقيمها وحفظها. (٤) يعرض امن الجنحه الدعوي علي رييس اللجنه الابتداييه، وتقيد برقم متسلس، وتدع في سجل الدعاos لدي اللجنه بامر من رييسها، بعد التحقق من استيفاها الشروط المقرره. (٥) يكون لكل لجنه ابتداييه سكرتير (او اكثر) - بالنسبه للدعاos المتعلقه بالاعلام المرفي والمسموع - يتولي القيام باعمال كتاب الضبط. (٦) تنقصد جلسات اللجه الابتداييه للنظر في الدعاos الم Paigeده لديا بكامل اضايها. (٧) يحضر اطراف الدعوس او من يمتلكهم في الموعد المحدد لنظر الدعوس، فان غاب المدعوس عن جلسه من جلسات النظر، ولم يتقدم بفذر تقبله الجنحه الابتداييه، جاز لها - من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب من المدعس عليه - الفصل في الدعوس اذا كانت حاله للفصل فيها، او ان تامر بشطبها، ويبلغ اطراف الدعوي بذلك، فان شطبت الدعوي: فللمدعي ان يطلب اعاده قيدها، واستكمال النظر فيها. (٨) لا تسم الدعوي بعد شطبها لمره الثانيه، الا بقرار من اللجنه الاستثنافيه. (٩) اذا غاب المدعي عليه عن جلسق من جلسات نظر الدعوي، فان اللجنه الابتداييه توجل النظر في الدعوي الي جلسه اخري يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجسعه بدون عذر تقبله اللجنه، فاستمر في نظر الدعوي وتفصل فيها، يعد قراها في حقه عيابيل، ما لم يكن قد يلع شخصيا او وكيله في الدعوي، او قدم را او حضر ايا من جلسات نظر الدعوي، او كان غيابه بعد اقفال باب المرافعه، فيعد القرار ضروريا. (٥) لا ت قصل الجسنه التي تعقد بغياب اي من اطراف الدعوي، الا بعد قضي تالين دقيقه علي الاقل من بدايتها، علي انه يعد حاضرا من خثر من الاطراف قبل اقفال الجسنه. CM اللغه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع (11) يجوز للجنه الابتداييه الستياس براي فن تري من المختصين، او من الخبراء، او موظفي الهييه، فيما يعرض عليها من دعاوي، وذلك وفقا للقواعد المفرره في نظام المراقعات الشريعه. (12) اذا رات اللجنه الابتداييه خلال المرافعه ضروره اجراء معاينه، او تحقيق تكميلي، بالشر ذلك بنفسها، او ندبق فن يقو، به من اعشاها او من غيرهم. (13) يجوز وقف الدعوي بناء علي اتفاق اطرافها علي عدم السير فيها، مده لا تزيد عن مايهثمانين يوقا من تاريخ اقرار اللجنه الابتداييه اتفاقهم، واذا لم يعاود اطراف الدعوي السير فيها في الايام العشره التاليه لنهايه الاجل الذي اتفقوا عليه غد المعدي تاركا دعواه. (14) اذا رات اللجنه الابتداييه تعليق قاراها في موضع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها القرار، فلها ان تامر بوقف الدعوي. (15) تصدر قارات اللجنه الابتداييه بالاجماع او بالاغلبيه، ويوقع رييس اللجنه وجميع الاعضاء علي القرار، واذا كان القرار متخذا بالاغلبيه، ذكر ذلك في القرار، وعلي العضو المخالف ان يقدم رايه مكتوبا ومسيا، ويضم الي اوراق الدعوي. (16) يجب ان يشتمل قار اللجنه الابتداييه - بوجه خاص - علي رقم اصداره وتاريخه ومكانه، عرض ملخص لاقوال اطراف الدعوي واسامه المم، ولسنداتهم، واسماء الاغضاء وصفاتهم، وضواهم او غيابهم، واسباب القرار ومنطقه. (17) يتلي منطوق القرار في جلسه علنيه، وذلك ما عدا القرار المتخذ في اي من التدابير الوقتيه والاجراءات الاحترازيه والدفوع الشبكيله، او في الاحوال التي تري اللجنه فيها الكتفاء بتبليغ اطراف الدعوي بالقرار، وf في جميع الاحوال علي اللجنه ان تفهم الاطراف ان لم يطلوبا استثناف القرار خلال ثليين يوقما بين تبلغهم به. (18) يكون تبلغ القرار بخطابات فوكهه الي اطراف الدعوي، علي ان يضاحب كلامهنا نسخه من القرار مختومه بختم اللجنه الابتداييه، وبما يفيد ان القرار غير واجب التنفيذ. (19) يجب ان تسلم خطابات التبليغ خلال عشره ايام من تاريخ النطق بالقرار، علي ان تبين فيها المهمه المقره لاستثناف القرار. (20) يجوز لاطراف العيوي استيناف القرارات الصادره عن اللجنه الابتداييه امام لجنه الاستثناف خلال ثلاثيين يوقا من تاريخ تبلغهم بها. (21) اذا صدر قارار غيابي من اللجنه الابتداييه، فالمحكوم عليه طلب استثنافه خلال (ثالثين) يوقا من تاريخ تبليغه به، فان لم يتقدم بطلب الاستثنافه خلال هذه المده سقط حقه في ذلك. CM اللغه التفيديه لنظام الاعلام المريي والمسموع الماده السادسه والعشرون: اللجنه الاستثناييه: يقدم طلب الاستثناف الي الامانه بمذكره يقيد فيها تاريخ تقديمها، ويدون في سجل الدعوي ما (1) يؤيد ذلك. يجب ان تشتمل المذكره الاستثنافيه علي بيان القرار المستانف ورقمه وتاريخه، والاسباب التي بني (2) عليها الاستثناف وطلبات المستانف. (3) تنظر اللجنه الاستثنافيه الاستثنافيه المقم اليها، استنادا الي ما في الملف من الاوراق - ما لم تر حاجه الي سماع اطراف الدعوي - فان لم تفتنغ بالاسباب التي بني عليه طلب الاستثنافيه ايدت القرار، والا نقخته كله او بعض - بحسب الحال - مع ذكر المستند، وتعيد الدعوي الي اللجنه الابتداييه لتقفر فيهما من جديد، او تفصل اللجنه الاستثناييه في الدعوي اذا كانت حاله للفصل فيها بعد سما اطراف الدعوي. (٤) تصدر اللجنه الاستثناييه قراراتها بالاجماع او بالاغلبيه، وتكون نهايه غير قابله للطعن امام ايه جهه اخري. (٥) يكتسب القرار الصفه القطعيه في الحالات الاتيه: - انقضاء الهامه المقرره لاستثناف قرار اللجنه الابتداييه بدون الاستثناف. - صدور قرار من لجنه الاستثناف بتاييد قرار اللجنه الابتداييه. - صدور قرار من لجنه الاستثناف بالفصل في الدعوي. (٦) اذا اكتسب القرار الصفه المطعيه لالغ اطراف الدعوي ينسح منه، وينفذ القرار علي النحو الوارد في الانظمه الاخري ذات العلاقه، وتذيل صوره نسخه القرار التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغه التنفيذيه. الماده السابعه والعشرون: احكام عامه عن اللجان: (١) يسري علي عقل لجنه الاستثناف ما يسري علي عمل اللجنه الابتداييه من احكام، وذلك فيما لم ي尔多 فيه نص خاص، و平衡د الذي يتفق مع طبيعه عملها. (٢) تطبق الاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه - بحسب الاحوال - علي كل ما لم يرد فيه نص خاص في النظام او اللكنه، وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعه الاعواس المعروضه. (٣) تنشر اللجنه الابنداييه واللجنه المستثنيه تقريرا سنويا عن اعمالها، يضمن عدد الاعواس المنظوره امامها وعدد القرارات الحادره منها. (٤) تنشر اللجنه الاستثنافيه سنويا المبادي التي قررتها. CCM اللغه التقنيه لنظام الاعلان المريي والمسموع الفصل السادس: احكام عامه الماده الثامنه والعشرون: تعديل دليل التراخيص وجدول المخالفات والغرامات: (1) يبين دليل الترايس المقابل المالي للتراضيم، كما في تاريم اصدار هذه اللاته. وحتفظ الهيه بالحق في تعديل دليل الترخيض من وقت لاخر. 2) تحتفظ الهييه بالحق في تعديل جدول المخالفات والجزاءات من وقت لاخر. الماده التاسعه والعشرون: القنوات التابعه لهييه الاذاعه والتلفزيون: 1) تعد القنوات الاذاعيه والTNFZIONIE التابعه لهييه الاذاعه والTNFZIONIE وقت نفاذ النظام مرحله حكه. ولا يتطلب الامر التقدم للهييه للحصول علي تراخيص لها. 2) فيما عدا الاحكام المتعلقه بالحصول علي الترجي، تضع القنوات الاذاعيه والTNFZIONIE المشار اليها في الفقره (1) اعلاها لاحكام النظام واللايحه. 3) يتعين علي القنوات الاذاعيه والTNFZIONIE التي نستحدثها هييه الاذاعه التNFZIONIE بعد نفاذ النظام. التقدم للحصول علي التزحيي اللازم لذلك وفقا لاحكام النظام واللايحه. الماده الثالثون: مراجعه اللايحه: (1) لرييس الهييه مراجعه اللايحه، ودليل التراخيص وجدول المخالفات، واقتراح ما يلزم لتعديها وفق مقتضيات الحاجه، والرفع الي المجلس لاستكمال ما يلزم في شانها. (2) يباش الرييس الهام وال اختصاصات المسنده الي الهييه بموجب النظام واللايحه، فيما عدا ما نص علي مباشرته من قتل المجلس او الوزير، وللارييس ان يفوض سن يبراه باو من هذه المهام والاختصاصات. الماده الحاديه والثلاثون: السريان: (1) علي كل من امارس اي نشاط من انشطه الاعلام المزي والمسموع تعديل اوضاعهم، بما يتفق مع احكام النظام واللثه خلال سنه من تاريخ نفاذ النظام. (2) يستمر العمل بالانظمه واللوايح والقرارات والتعليمات التي لا تتعارض مع النظام واللايحه. (3) تسري هذه اللايحه يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه. 920004242 GCAM.GOV.SA 2019-2018 © العربيه الحرفيه الاعلان المزني والمسوق GENERAL COMMISSION FOR AUDIOVISUAL MEDIA المحق (ا) دليل التراخيص 920004242 GCAM.GOV.SA CAM الدهينه المEO لاعلاء المريي والمسعود GENERAL COMMISSION FOR AUDIOVISUAL MEDIA تراضي الانشطه الاعلاءيه وملحقاتها * ان شروط التراخيص قد تتغير من وقت لاخر بحسب الانظمه واللواخم التي تجدر من الهييه CM الملحق (١) دليل التراخيص اللغه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع <table><tr><td>المقابل المالي</td><td>الشروط والخطواب الخاصه لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والخطواب المارهfiele (اللغه)</td><td>الترخيص</td><td>الفقه</td></tr></table> تراخيص الانشطه الاعلاميه وملحقاتها • 20,000 عشرون الف ريال لترخيص الاستيراد وتوزيع المحتوي الميير والمسموع عبر الوسايل المنفوله او الاجهزه المضغطه لها. • 2,000 الف ريال لكل ترخيص يع بالات الجزيه، او تاجير لل محتوي المييي والمسموع، عبر الوسايل المنفوله او الاجهزه المضغله لها (ويدخل تحت ذلك خدمات مشاركه واعده تاجير الالكترونيه). • 1,000 الف ريال لكل موقع او نقطه بيع او توزيع اضافيه ترتب بنفس السجل التجاري. • 2,000 الف ريال عن فسد وTINEE في عينه يتم الستيرادها وتوزيعها للجمهور عبر وسايل منقوله للاستخدام المنزليه او التجاري وتملك التجرفه، ومن ذلك (فيلم، او لعبه الكترونيه، او برنامج ترفيهي، او اليوم غنايي، او الاجهزه المضغله لها). ا. تقديم ما يثبت موافقه الشركه المنتجه او وكيلها المصر له في الميه المستجده لاستيراد المنتج وتوزيعه داخل المملكه، بموجب عقود غميره بين الطرفين، وفق النماذج المعته من قيل الهييه. ب. التعهد بطباعه رقم التريض علي جميع الوسايل المنقوله المورده او المنتجه، وبعدم توزيع هذه الوسايل الا علي المرض لم يالبيع بالتجزه، او موزعين عبر منصات مرخصه، واذا رغب المزض له بالاستيراد ومسارسه نشاط البيع بالتجزه: فعليه التقدم بطلب مستقل للحوصل علي هذا التريض. ت. ان يتعهد طالب التريض بالتقي عن توزيع اي محتوي اعلامه فورا ودون اعتراض عند طلب الهييه. 1. ترخيص استيراد المحتوي اعلامي المريي والمسموع وتوزيعه وبيعه وتاجيره: فيما عدا الافلام السيناميه والفيديو والبرامج التلاوزيونيه، يقصد به: ترخيص لغرض استيراد محتوي مريي و/او مسموع وبيعه وztزيعه من خلال وسايل محوله و/او ماديه: (مثل: الاقراص المضغوطه، واقراص الفيديو الرقميه، واقراص الاشعه الزرقه) (رتبحي او تزحيي او شراء الحقوق واعاده تztزيعها وبيعهما والمرافق التي تقدم خدمه ابعاب (الاركيد). يسري هذا التزحيي ابعا علي جميع المتجار الالكترونيه التي تمارس هذا الشاط في المملكه. CM الملحق (١) دليل التراخيص اللغه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع <table><tr><td>المقابل المالي</td><td>الشروط والخطواب الخاصه لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والخطواب الماده الوارده في اللغه</td><td>الترخيص</td><td>الفيه</td></tr><tr><td colspan="4">تراخيص الانشطه الاعلاميه وملحقاتها</td></tr><tr><td>• 30,000 ثلثون الف ريال للترخيص. • 2,000 الف ريال عن فسد وتحنيف كل عينه (فيلام سينامايي).</td><td>ان يتعهد طالب الترخيص بتزويد الهييه بقايمه المحتوي الاعلامي الذي يرغب في نوعيه. ب. تقديم ما يثبت موافقه الشركه الام - او وكيلها المعتمد في المنطقه الجغرافيه - لاستيراد الافلام وتوزيعها للاغراض السينامييه داخل المملكه، بموجب عقود فبزه بين الطرفيين، ودفق النماذج المعتده من قيل الهييه. ان يتعهد طالب الترخيص بالتوفيع ان توزيع اي محتوي اعلامي فورا ودون اعتراض عند طلب الهييه.</td><td>تخيص توزيع او استيراد الافلام السينامييه والفييديو والبرامج التلفزيويه: تخيص لتوزيع الافلام السينامييه او استيرادها من خارج المملكه العربيه السعوديه.</td></tr><tr><td>٢٠٠٠ الفا ريل.</td><td>تقديم ما يثبت كفاعه مقدم الطلب او المسؤول الاداري للمنشيه اداره هذا الشاط.</td><td>٣. تخيي انتاج المحتوي الاعلامي المريي والمسمو: تخيي انتاج المتاح المحتوي الاعلامي المريي والمسمو، والابمارج الاذاعيه، والاعلام، والمحتوي الاعلامي المريي والمسمو، والاعاب الفيديو والرسوم المتحركه، والYTBCه والYTBCه المصاحبه، والموتاتج، والرسوم البيانات، والYTBCه للاعمال الاعلاميه المريي والمسموعه.</td></tr></table> CM الملحق (١) دليل التراخيض اللغه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع <table><tr><td>المقابل المالي</td><td>الشروط والخطايات الخاصه لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والخطايات العامه الوارده في اللغه</td><td>الترخيص</td><td>الفيه</td></tr><tr><td colspan="4">تراخيص الانشطه الاعلاميه وملحقاتها</td></tr><tr><td>• ترخيص الاستوديو المريي والمسموع الثابت:• ترخيص الاستوديو المترتب:•chterي الاستوديو المترتب:•tertiي الاستوديو المترتب:•tertiي استوديو مكتج مزيت واتيت و•تسجيل المحتوي الاعلامي المهني لكافهغرف الاشراف والرقابه الدايعه.</td><td>تقديم ما يثبت كفاعه مقدم الطلب او المسؤول الاداري للمنشيه لاداره هذا الشاط.</td><td>: تراخي تشغيل استوديو (انتاج)</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> CM الملحق (١) دليل التراخيص اللغه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع <table><tr><td>المقايق المالي</td><td>الشروط والخطايات الخاصه لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والخطايات الماده الوارده في اللغه اللاتحه)</td><td>الترخيص</td><td>الفيه</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>تقديم ما يثبت كفاءه مقدم، الطلب او المسؤول الاداري للمنشيه لاداره هذا الشاط.</td><td>5. ترخيص مكتبات الدعايه والاعلان الاعلاميه المرييه والمسوعه ومكاتب التسويق ووكلات الدعايه:</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> CM الملحق (١) دليل التراخيص المنوع لنظام الاعلام المريي والمسموع <table><tr><td>المقابل المالي</td><td>الشروط والخطواب الخاصه لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والخطواب العامه الوارده في اللغه</td><td>الترخيص</td><td>الفقه</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>الاولي</td></tr><tr><td>ترخيص استيراد اجهزه استقبالهاي المختوي. 20,000 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 200 الاعلامي وعلاقاته: 2,000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 20,000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. الاعلامي وعلاقاته: 2,000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. اضافيه ترتبط بنفس السجل التجاري ان يتعهد طالب الترخيض بان تكون الاجزه المطلوب استيرادها مفسوحه من الهييه. ٥. تراخيي استيراد اجهزه استقبال المحتوي الاعلامي وملحقاتها وتوزيعها او يبعها بالتجزيه: ترخي لاستيراد الاجهزه التي تستقبل الاشراات الالكترونيه، و/او تعرض المحتوي الاعلامي من خلال ايه وسيله اتصال: (الاتصال الفضايي او المرضي ونحها): مثل: اجهزه التلفزيون (بما في ذلك اجهزه التلفزيون الحكيه)، واجهزه الراديو، والاجهزه ذات الحله، وصلغات هذه الاجهزه (بما في ذلك اطباق الاستقبال، واجهزه التحكم والاسلاله، والاجزاء الخاصه بتشغيل الجهاز). CM الملحق (١) دليل التراخيص اللغه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع <table><tr><td>المقايل المالي</td><td>الشروط والخطواب الخاصه لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والخوابه الوارده في اللغه</td><td>الترخيص</td><td>الفيه</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>الاولي</td></tr><tr><td>15,000 حصه عشر الف ريال</td><td>ا. ان يتعهد طالب التريض بالالتزام بالشروط والخوابط الخاصه بتقدم الافراد لمحتوي الاعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي لصادره من الهييه.ب. ان يتعهد طالب التريض بالالتزام بالخطواب الخاصه بالمحتوي والاعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري) والتعليمات الصادره من الهييه.ت. ان يتعهد طالب التريض بتقدمي ان يبانات او معلومات او تقارير تطلها الهييه.ث. ان يتعهد طالب التريض بالتقوف عن الاعلان عن اي محتوي اعلامي فوزا ودون اعتراش عند طلب الهييه.</td><td>7. ترخيص تقديم الافراد للمحتوي الاعلاني عبر منصات التواصل: الاجتماع:يqd عبد هذا النوع من التراخيص: تقديم محتوي اعلامي من قبل الافراد عبر منصات التواصل الاجتماعي بالاسطه المواقع والتطبيقيه الالكترونيه التي يكون النقد اليها عبر الاترنت من خلال حساب يتم انشاه في اي منصه; لمشاهده او عرض او بث مكتوي ويشمل اي اقصاح، او اي اعلان مركي ومسموع، او صوتي، او مركي فقط، او صور متحركه كانت او ثابته، او اي نصوص مرتبطه بحساب او حسابات مملوكه لمرخي له في تلك المنصات في المملكه. تراخيص السينما * ان شروط التراخيص قد تتغير من وقت لاخر بحسب الانظمه واللواحد التي تحدر من العينه CM الملحق (١) دليل التراخيص اللغه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع <table><tr><td>المقابل المالي</td><td>الشروط والخطواب الخاصه لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والخطواب الماده الوارده في اللغه</td><td>الترخيص</td><td>الفقه</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>تRTHYIS المستثميا</td><td>١. نقدم طالب التRTHYIS ما يثب التRTHYIS، والقدره. علي تشغيل دور السينما وفقا لمتطلبات الهييه.</td><td>١. ترخيص مزاوله نشاط تشغيل دور السينما:</td><td></td></tr><tr><td>١ - ترخيص مزاوله نشاط تشغيل دور السينما وفقا لمتطلبات الهييه.</td><td>ب. ان يقدم طالب التRTHYIS خطه تشغيليه كامله. لتشغيل دور السينما وفقا لمتطلبات الهييه.</td><td>ترخيص مزاوله نشاط تشغيل دار او دور السينما الثابته والمققه الاخري.</td><td></td></tr></table> CM الملحق (١) دليل التراخيص اللغه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع <table><tr><td>المقابل المالي</td><td>الشروط والخطا الخاصه لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والخطايات الموارده في دوله الاللغه)</td><td>الترخيص</td><td>الفقه</td></tr></table> تراخيص السينما ي يكون المقابل المالي للتراخيص وفقا للفيات المحدده في الدليل المناطقي المعتمد من المجلس: ١ - ترخيص تشغيل دار عرض دايم وفقا للتالي: <table><tr><td>المقابل المالي</td><td>مده الترخيص</td><td>الميه</td></tr><tr><td>عن كل شاشه عرض21,000</td><td>ثلاث سنوات</td><td>١</td></tr><tr><td>عن كل شاشه عرض12,600</td><td>ثلاث سنوات</td><td>ب</td></tr><tr><td>عن كل شاشه عرض8,400</td><td>ثلاث سنوات</td><td>ج</td></tr></table> ب - ترخيص تشغيل دار عرض مؤقت وفقا للاي: <table><tr><td>المقابل المالي</td><td>مده الترحيب</td><td>الفيه</td></tr><tr><td>5,000 ريال شهريا عن كل شاشه عرض</td><td>ثلاث سنوات</td><td>ا. ب. ج</td></tr></table> ١. باستثناء دار العرض الموقعت بين ان يكون طالب الترضي صرحا له مسزاولك نشاط الترضي صرحا له مسزاولك نشاط الترضي دور السينام الشابت. يسمك لستغبيل دور السينام الشابت. يسمك لستغبيل طبل الشابت الترضي لعروض ب. تقديم دراسه جدوي اقتداريه من جهه تقبلها الهميه. ت. استخراج التصاريع المطلوبه من الجهات ذات العلاقه، ووجود شهاده عدم موانعه لبنشاء دار سينا لدور السينما الثابته والاحتياج المتخص. ث. ان يقدم طالب الترضي ما يثبت ملكيه العقار، او عقد استثمار ساريا طوال مده الترضي. (15%) ج. ان ان يتعهد طالب الترضي بتوريد ما اYEAD (15%) الي الهييه من قيمه كل تذكره يتم بغها في دور العرض الواقعه في اللغه (ا), وتوريد ما يEAD (10%) الي الهييه من قيمه كل تذكره يتم بيعها في دور العرض الواقعه في اللغه (ب), وتوريد ما يEAD (5%) الي الهييه من قيمه كل تذكره (ج), يتم بيعها في دور العرض الواقعه في اللغه (2)*. ٢. تراخيص تشغيل دار السينما: (دار عرض دايم او مؤقت او للاحتياء) المتخص: ترخيص لتنشغيل دار السينما لغير فيلم سينماي او اكثر بشكل دايم او مؤقت. 1. دار عرض دايم: دار عرض سينماي يستخدم بشكل دايم. 2. دار عرض مؤقت: دار عرض سينماي يستخدم بشكل مؤقت (لمده لا تزيد عن ثلاثين يوما متطه او متفرقه وقاليه لالمديد الاستثناييه بفار من الهييه): لتقديم العروض السينماييه، بما في ذلك مهرجانات فعالييات عروض الافلام ذات الحله. 3. دار عرض للاحتياج المتحص: ترخيص لتشغيل دار عرض سينماي في العروض غير الربحيه، والتي تعرض محتوي اعلاميا مصنا من الهييه لاغراض تعليميه، او تربويه، او علميه، او ثقافيه، او تاريخيه، او الي غرض خاص اخر توافق عليه الهييه. CM الملحق (١) دليل التراخيض اللغه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع <table><tr><td>المقابل المالي</td><td>الشروط والخوايه الخاصه لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والخوايه الماره الوارده في دوله اللاحه)</td><td>الترخيص</td><td>الفنه</td></tr></table> تراخيص السينما ج - ترخيص تشغيل دار عرض للاحتياج المتحض وفقا للثالي: <table><tr><td>المقابل المالي</td><td>مده الترخيي</td><td>الفقه</td></tr><tr><td>عن كل شاشه عرض</td><td>سنه واحده</td><td>ا، ب، ج</td></tr></table> ج - ان يقوم طالب الترخييم لدار العرض المؤقت ودار العرض للاحتياج المتخص باثبات القدره علي التشغيل عبر مرخص لمواكه نشاط تشغيل دور السينما الموقته ولالاحتياج المتخص. ج - توريد ما اعداد (15%) الي الهييه من قيما كل تذكره يتم (10%) و توريد ما يعاد (ا), وتوريد ما يعاد (10%) الي الهييه من قيما كل تذكره يتم ايعها في دور العرض الواقعه الي الي الهييه من قيما كل تذكره يتم ايعها في دور العرض الواقعه (5%) الي الهييه من قيما كل تذكره يتم ايعها في دور العرض الواقعه في اللغه (ج), باستثناء دور العرض لالاحتياج المتخص. 1442 / 10 / 18 ٤٨٤٢ و تاريخ 78422 ، متي التعديل بنا علي القرار الوزاري رقم 3, 2, 1) * تراخيص انشطه البث والتوزيع * ان شروط التراخيض قد تتغير من وقت لاخر بحسب الانظمه واللواد التي ت Nad من العينه CM الملحق (١) دليل التراخيص اللغه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع <table><tr><td>المقايل المالي</td><td>الشروط والخطا الخاصه لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والخطا الماده الوارده في اللغه الكليه</td><td>الترخيص</td><td>الفقه</td></tr><tr><td>50,000.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. المايل المالي، (من خلال متوسط عدد المشركين الشهريه).وحسب في نهايه كل عام ميلادها.</td><td>تزويد الهييه بقالمه بيات القنوات اسعارالاشتراك فيها.ب. تقديم دراسه جدوي اقصاطيه من جهه تقيظهرها، تënضن تحديد صادر الدخل.ت. ان يتعهد طالب التزحيي بالالتزام بالالمواد والتعليمات الخاصه بالرقابه (الاسره علي مستخدمي الخدمه).ت. التعهد بالالتزام بالخطاط الخاصه بالالمحتوي (والمعلانات والتصنيفات) (بما فيها التصنيف العمريه).و. التعهد - عند طلب الهييه - بقطع بث اي قناه من القنوات المتاحه ضمن الباقات فورا دون اعتراض.ج. التعهد بتقدمي تقرير للهييه كل سنه اشهر، او عند طلب الهييه، علي ان ينتشتم التقرير علي ما يام. عدد المشتركين الفعلين خلال الاشهر السنه الاخيره، والعدد المتوقع للمشتركين خلال الاشهر سنه التاليه. جدول بالباقات والقنوات، مع بيان اسعار كل منها. القوايم الماليه المدفقه.</td><td>1. ترخيص منطقه توزيع عبر اجهزه الاستقبال الفخais: ترخيص لتنشغيل منصه توزيع واداره قنوات فضاييه عبر الاقصار الصناعيه، وتشمل مقدمي خدمات توزيع البت المباشر عبر الاقصار الصناعيه، الذين يستخدمون نظام (CAS) لبنت المحتوي المريي. والمسموع.</td></tr></table> CM الملحق (١) دليل التراخيص المطق (٢) التنيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع <table><tr><td>المقايب المالي</td><td>الشروط والخطابع الخاصه لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والخطابع الماعه الوارده في دوله الاللغه)</td><td>الترخيص</td><td>الفقه</td></tr></table> تراخيص انشطه البت والتوزيع يحدد المقايل المالي لاصدار الترخيبي وتجديده والايتها في ذلكه منفطه من المجلس، بناء علي توصيه من الهاييه. ١. تقديم دراسه جدوي اقتضادی وتشغيليه فغfله عن المشروع من جهه تقيها الهييه. ب. الالتزام بالمواصفات الفنيه المقعتده من قيل الهييه لخدمات البت الارضي. ت. تقديم ما نثبت امتلاك المقال والتههبان والادوات المستخدمه لاغراض الترخي، او حق الاستخدام والتصرف فيها، وذلك طوال فتره الترخي. ث. تزويد الهييه بقايمه مشغلي الخدمه. 2. ترخيص محطه ب ارضي: ترخيص لتنشخيل محطه ب ارضي قادره علي توفير محتوي مراكي ومسموع، عن طريق محطات ب ارضي عبر موجات راديو لبث الخدمه التلفزيونيه/ الاذاعيه. CM الملحق (١) دليل التراخيص اللغه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع <table><tr><td>المقابل المالي</td><td>الشروط والخطواات الخاصه لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والخطوايات العامه الوارده في اللغه</td><td>الترخيص</td><td>الفقه</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>المقابل الماليه</td><td>ا. ان يكون طالب الترخيص من امثله قانونيا امام الهييه.</td><td>3. ترخيص محطه الربع العلوم بالاقمار الصناعيه:</td><td></td></tr><tr><td>استخدام معدات اتصال متنقله عبر الاقصار الصناعيه للاغراض عمليات القناه: 30,000 ثلتون الف ريال عن كل معده.</td><td>ب. تقديم ما يثبت دفع المقابل الماليه، واستخدام الطيف الترددي وفق اللوايح والانظمه ذات العلاقه.</td><td>ترخيص لتوفر وتشغيل خدمه الربط العلوي بالاقمار الصناعيه لاغراض توزيع المحتوي.</td><td></td></tr><tr><td>تقديم معدات اتصال متنقله عبر الاقصار الصناعيه للاستخدامها لاغراض تجاريه للغير 90,000 تسعون.</td><td>ت. ان يتعهد طالب التزحيي بالالتزام بالاللبه التي يënها العملجس فيما يتعلق بالخدمات، والمقابل المالي لها.</td><td>وييتد التزحيي انشاء وتشغيل وصيانه الاتتي.</td><td></td></tr><tr><td>منهاات التجميع:</td><td></td><td>1. معدات اتصال متنقله عبر الاقصار الصناعيه: مثل: مركبات جمع الاخبار عبر الاقصار الصناعيه (SNG), وهواتف البث عبر الاقصار الصناعيه المتخصصه في بث الفعاليات الرياضيه، والاخباريه، والسياسيه، والثقافيه، وغيرها من الفعاليات والتقارير بانا مباشرا.</td><td></td></tr><tr><td>يتم توريد ما يعادل (95%) خمسه في المايه من مجموع اليرادات السنويه.</td><td></td><td>2. منصات التجميع التي تزعت بالبنيه التحتيه الاتينه للربع العلوي: لتوفير مرافق الربط العلوي بالبحر الصحيي.</td><td></td></tr></table> CM الملحق (١) دليل التراخيص اللغه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع <table><tr><td>المقايل المالي</td><td>الشروط والخطايات الخاصه لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والخطايات الماليه الوارده في اللغه</td><td>الترخيص</td><td>الفقه</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>تقديم ما يثبت وجود عقد ممرض له: سواات محطه او منصه اعلاميه.</td><td>ترخيص انشطه البت والتوزيع4. ترخيص خدمات البت المجدول(الخطيه):</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>ترخيص لما يتم بنه في مواعيد محدده، وفقا لجدول تم نشر عبر ايه وسيله، ويشمل ذلك المحطات التلفزيونيه ذات البت المجدول، وغيرها من الخدمات باستتراکات او من غيرها.</td><td></td></tr></table> CM الملحق (١) دليل التراخيص المطق (١) لالخه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع <table><tr><td>المقاين المالي</td><td>الشروط والخطوا يظاه احاك لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والخطوايات العامه الوارده في اللغه اللاتغه)</td><td>الترخيص</td><td>الفقه</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>وCTTD وTVDG AVODG SVOD) • خدمات (الغيا يال 2,000) • الشبكات المتعدده القنوات 2,000 الي</td><td>ان يلتزم طالب الترخيص بان تكون جميع التطبيقات والبارام المستخدمه في تقدمي خدمه الفيديو تحت (VOD) مصرها بما ومسجله حسب الانظمه في المملكه، مع تقديم قايمه بالالتطبيقات للهييه.</td><td>5. ترخيص خدمات البث المرييه او المسموعه غير المجدوله</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> CM الملق (١) دليل التراخيص المطق (١) لتحام الالزامي والمسموع <table><tr><td>المقاين المالي</td><td>الشروط والخطايات الخاصه لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والخطايات العامه الوارده في اللغه</td><td>الترخيص</td><td>الفيه</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10,000.00مايه الي بريال لترخيص خدمه البت الاذاعي عبر محطه اريبه.2,000.00الفا ريال لخدمه البت الاذاعي عبر الوسايل الاخري.</td><td>تقديم ما يثبت وجود عقد مع مرضي له بمنحه او محطه اعلاميه.ب. ان يتعهد طالب الترخيص بالتقيد بنوع البرامج الاذاعيه المحدده في الترخيص الممنوع له.ت. ان يتعهد طالب الترخيص بالتقيد بالترددات المخصصه له من قبل الهييه وهييه الاتصالات، وبنطاق التخطيه الجغرافيه المحدد له، وفقا للاجراءات والمعاير الفنيه لاستخدام الترددات.</td><td>6. ترخيص تقدم خدمه البحث الاذاعي. ترخيص لتفديد خدمه الرادي، التي تënهم نقل البرامج المستوعه عبر ايه وسيله.</td><td></td></tr></table> CM الملحق (١) دليل التراخيص اللغه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع <table><tr><td>المقابل المالي</td><td>الشروط والخطاات الخاصه لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والخطايات العامه الوارده في دوله</td><td>الترخيص</td><td>الفيه</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>50,000 الف ريال لتشغيل المنصات.50,000</td><td>تقديم دراسه جوي اقتصاديه وتشغيليه فكيلهعن المشروع، تقبلها الهييه.ب. تقديم شهاده بتطبيق جميع معاير امن المعلومات لخواند المحطه، حسب ما تقره الهييه.ت. تويد الهييه بقايمه الخدمات والباقيات واسعارالاشترات فيها.ان يلترم طالب الترخيص بان تكون جميع التطبيقات والبارام المستخدمه في تقديم خدمه توزيع المحتوي المثني والمسموع عبر بروتوكول الابترنت (IPTV) مصرها، ومسجله حسب الانظمه في المملكه، مع تقديم قايمه تلك التطبيقات الي الهييه.ج. تزويد الهييه بقايمه الخدمات والباقيات ورسوم.(الاشترات فيها لاعتمادها (يوجدت).</td><td>7. ترخيص نمعه توزيع محتوي مثني ومسموع (IPTV) 1. ترخيص التشغيل منصه توزيع عبر الكابل والالتفزيون، باستخدام بروتوكول الابترنت، بحيث تكون قادره علي تويق محتوي مثني ومسموع من خلال خوادم وكابلات متحده المحور، وكابلات الياف بصربه، بما في ذلك البا باستخدام شبكات بروتوكول الابترنت. 2. الجعات التي تقدم خدمه البت المثني عبر شبكه م该系统 (مثل خدمات الكابل) لصالح مستقبيدين تهدف الي ايجال المحتوي علي ب住宿ها الي نقط توزيع خاصه بها.</td><td></td></tr></table> CM الملق (١) دليل التراخيص المطق (١) لتحا التفريه <table><tr><td>المقايل المالي</td><td>الشروط والخطا يظاه الله لكل ترخيص(بالاضافه الي الشروط والخطايات العامه الوارده في اللغه</td><td>التاريخي</td><td>الفقه</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>300,000 ثلاثمايه الف ريال لاصدار ترخيص قياس ينسبالمشاهده, ويتم حصرها علي مرخص واحد فقط.300,000 ثلاثون الف ريال لاصدار ترخيص دراسات وسايلايلعام, (من غير قياس ينسب المشاهده).</td><td>تقديم ما يثبت القدره علي القيام بالخدماتالمشموله بهذا الترخيص.</td><td>: 8. ترخيص اساس وسايل الاعلام:ويشمل التراخيص التاليه.1. انشاء وتشغيل واداره انظمه لقياسالمشاهده والاستثماع والقراءه لوسايلالايلعم المختلفه: التلفزيون والاراديوالمطبوعات، ووسايل الاعلام الرقمي.2. القيام باجراء بحوث ودراسات لوسايل الاعلام المرييه والمسوعه، واجراء دراسات تاثيرالايلعم علي الجمهور في المملكه.</td><td></td></tr></table> CM الملق (١) دليل التراخيص اللغه التنفيذيه لنظام الاعلام المريي والمسموع <table><tr><td>المقايل المالي</td><td>الشروط والخطايات الخاصه لكل ترخيص(بالخافه الي الشروط والخطايات الموات الوارده في اللغه)</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">شهاده عدم الممانعه</td></tr><tr><td>٢,٠٠٠ الفا ريال لاصدار الشهاده. فيا عدا:500 خمساته ريا للتصوير التكوين.</td><td>١. تقديم العروض العامه للمحتوي الاعلامي، (خلف)السينما او مهرجانات الفلام.(ب. انشاء دار السينما).ت. عند انشاء الجمعيات او الذينه المتحصه في مجال الاعلام الميني والمسمو و/او المحتوي الاعلامي.ث. عند تقديم الاستشارات الاعلاميه والخدمات التي تقدمها مكتبالدراسات.ج. عند انشاء مراكز ومعاهد التدريب المريي والمسموع. تحيير في هيكل او ملكيه المنشاه المرخصه. تحرير التصوير (ثلاثه اشهر كحد اقصي للمرضين في نشاط الانتاج).د. تحرير اجراء المسابقات التلفزيويه والاذاعيه.</td><td>شهاده تمها الهييه لبعض الاشعه او الخدمات التي تتطلب شهاده عدم ممانعه لها، وذلك وفق ما تحدده الهييه من ضواب.</td><td></td></tr></table> 920004242 GCAM.GOV.SA 2019-2018 © طاقه محفوف الطينه الحرفيه GEONERAL COMMISSION FOR AUDIOVISUAL MEDIA المحق (ب) جدول المخالفات 920004242 GCAM.GOV.SA CAM الهينه المEO لاعلاء المريي والمسعود GENERAL COMMISSION FOR AUDIOVISUAL MEDIA CM الملق (ب) جدول المخالف بناء علي侧面يات الممنوحه للهيثه بموجب الماده الثامنه عشره من نظام الاعلام المريي والمسموع، بناء علي الفصل الخامس من اللغه التفيذيه لذات النظام، تفوض الغرامات الماليه علي المخالفات الوارده بها جدول وذلك وفقا للاتي: <table><tr><td rowspan="2">الجزاءات</td><td colspan="3">الحد الادني للغرامات</td><td rowspan="2">وصف المخالفه</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>الفيه الثالثه</td><td>الفيه الثانيه</td><td>الفيه الاولي</td></tr><tr><td>اغلاق المنشاه المخالفه والاحاله الي الجهات المجتمع.</td><td>100.000 مايه الف الي ريال</td><td>50.000 مليون الف الي</td><td>30.000 ثلاثون الف الي</td><td>مزاوله النشاط بدون ترخيص.</td><td>1</td></tr><tr><td>ملاحظه: يعتبر جزء الشهر شهرا.</td><td>6.000 سنه الف ريال للشهر</td><td>6.000 سنه الف ريال للشهر</td> …(8,094 more chars)