tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 447198590 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1437-08-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:f3965571-32f1-48bf-b051-6c598fcfcc43 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439522699 لعام 1443ه
المدعي:
مؤسسه اول عشره جديده للمقاولات
المدعي عليه:
شركه عبداللطيف جميل المتحده للتمويل شركه مساهمه مقفله سعوديه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٥/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي استيراد مركبات صينيه الصنع نقل جديده بالسوق ومن تم اكتشاف عيوب مصنعيه بها وايقاف توريدها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٥/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٢٢٥,٠٠٠) ميتان وخمسه وعشرون الفا ريال سدد منه (١٩٢,٠٠٠) مايه واثنان وتسعون الفا ريال، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٥/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بالغش، حيث ان المركبات وجد بها عيوب مصنعيه بالمحركات والنظام الكهربايي والتكييف وتم تسليمها للشركه المستورده وقامت بايقاف استيرادها واقرارها بعدم صلاحيتها للاستخدام بالسوق السعودي والمدعي عليها قامت ببيع المركبات واستلمت من المدعيه المبالغ تحت تهديد تنفيذ الكمبيالات التي بحوزتها. وطالب الزام المدعي عليه بالاتي:١-رد الثمن المسلم وقدره (١٩٢,٠٠٠) مايه واثنان وتسعون الفا ريال، ٢-فسخ العقد بسبب الغش وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1- عقد مبرم بين طرفا الدعوي 2-خطاب علي مطبوعات المدعي عليه تاجير مع الوعد بالتمليك، ٣- اشعار بايقاف الخدمات من محكمه التنفيذ ٤- صوره من استمارات المركبات الخمس ٥- رساله نصيه من المدعي عليها متضمنه اشعار من وزاره التجاره بوجد عيوب في المركبه والمنع من دخول السوق السعودي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/30ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحته الالكترونيه وبالاطلاع عليها تبين للدايره حاجتها لتحرير وبعرض ذلك علي المدعي طلب مهله وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/18ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه ادعي قايلا ما نصه:(اولا: سبق وان قامت المدعيه بالتعاقد مع المدعي عليها بالعقد رقم 7001765-72789 فرع حي السامر بتاريخ 19/08/1437ه الموافق 26/05/2016م علي ان تبيع للمدعيه عدد 5 سيارات نقل صغيره من نوع فاو T80 مويل 2016 صينيه الصنع بنظام التاجير المنتهي بالتمليك بمبلغ اجمالي قدره (225000 ريال) فقط ميتان وخمسه وعشرون الف ريال لا غير، وقامت الشركه باخذ كمبيالات من المدعيه بهذه القيمه. ثانيا: بعد استلام للسيارات المتفق عليها واستخدامها لمده 15 يوم اتضح بها عيوب مصنعيه بالمحركات ونظام الكهرباء والتكييف، وتمت بمخاطبه المدعي عليها بهذه العيوب المصنعيه في حينه وطلب صيانه السيارات ورفضوا ذلك رفضا قاطعا بحجه انهم غير مستوردين لهذه السيارات وان المستورد لها هي شركه تاجير وتمت الاحاله عليها حسب طلب المدعي عليها، وذهبت المدعيه الي شركه تاجير وتم عمل الصيانه المجانيه لهذه السيارات ولكن دون فايده بعد ان ظلت السيارات عندهم لاكثر من شهر ومازالت العيوب المصنعيه باقيه في السيارات وفي اقل من تسعه ايام رجعت نفس العيوب للظهور مره اخره وتم ادخال السيارات للصيانه مره اخري. ثالثا: قامت المدعي عليها برفع دعوي ضد المدعيه بمحكمه التنفيذ وذلك لمطالبه بسداد قيمه الكمبيالات وتم ايقاف خدمات المدعيه وقامت بسداد مبلغ (192,000) ميه واثنان وتسعون الف ريال لا غير ظلما وبدون وجه حق حيث انني لم استفد من هذه السيارات حيث ان القاعده الفقهيه تقول (الاجره مقابل المنفعه).رابعا: قامت المدعي عليها بسحب السيارات وتطالب بسداد باقي قيمه الكمبيالات التي تم اخذها عند التعاقد رغم ان المدعيه لم تستفيد من هذه السيارات ومما يدل علي ان السيارات بها عيوب مصنعيه تم ايقاف استيراد هذه النوعيه من السيارات من قبل شركه تاجير من عام 2017 الي 2022 وهذا دليل قاطع علي عدم صلاحيتها للاستخدام في السوق السعودي. وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليها طلبت مهله للاجابه عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بالاتي:١-رد الثمن المسلم وقدره (١٩٢,٠٠٠) مايه واثنان وتسعون الفا ريال، وحيث ان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي؛ حسبما هو مقرر في اصول التقاضي وفق الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها وهو شرط من شروط قبول الدعوي و التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم"، وحيث ان المدعي عليها شركه مرخص لها بممارسه نشاط الايجار التمويلي، وبما ان المنازعات التمويليه صدر بشانها المرسوم الملكي رقم (م51) وتاريخ 13/08/1433ه وتضمن البند ثالثا اختصاصات اللجنه والتي من ضمنها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما، وقد نص المرسوم الملكي الكريم علي اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه بنظر المنازعات التمويليه واحكام نظام مراقبه شركات التمويل، وعليه فتنحسر ولايه المحكمه التجاريه عن نظر هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لعدم الاختصاص الولايي والله اعلم واحكم.