moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٧٠٢٦٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين الطرف الاول: (...) والطرف الثاني:(...) علي"عقد شراكه بنسبه ٤٥% في مقهي لتقديم المشروبات الساخنه والبارده"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٨) الذي ينص علي (يخضع اي نزاع ينشا بسبب تنفيذ بنود العقد او تفسير هذا العقد لنظام التحكيم) من العقد المؤرخ في ١٤٤٣/١١/١ه، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٥ه ولم يستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بيننا. في هذه الجلسه ٢٦ / ٧ / ١٤٤٥ه، وعبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله وذكر بان موكله عين محكما عنه وهو / (...) رقم جواله (...) واطلب تعيين محكم عن المدعي عليه واكد علي طلبه، كما حضر وكيل المدعي عليه وذكر بقوله ان جوالي رقم (...) كما ان موكلي عين محكما عنه في هذه الدعوي وهو المحكم / (...) هويه رقم: (...)، ثم طلب الطرفان الحكم بانقضاء هذه الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعي عليه بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وبطلب الافاده من وكيل المدعي عليه ذكر بان موكله عين / (...) هويه رقم: (...) محكم عنه، ولما كان في ذلك تحقق لطلب المدعي، عليه فان الدعوي تعد منقضيه، وتنتهي الدايره الي الحكم بذلك. منطوق الحكم: حكمت الدايره: بانقضاء الدعوي، لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.