moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
حكم رقم77/ تج2/3 لعام 1433ه في القضيه رقم 1512/ 3/ ق لعام 1430ه المقامه من المدعيه: شركه (...)- (...). ضد المدعي عليهما: 1- (...). 2- شركه (...) العقاريه المحدوده- (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: ففي يوم السبت الموافق 26/3/1433ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الثانيه، المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله لها اخيرا في 25/7/1432ه وبحضور وكيلا المدعيه/ (...) و(...)، ووكيل المدعي عليهما/ (...)، صدر هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، حيث تقدم الي المحكمه الاداريه بالدمام وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه الاول، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه يوم الاثنين 25/1/1431ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قال: ان موكل المدعي عليه الحاضر قام بانشاء شركه (...) العقاريه المحدوده (السعوديه) المقيده برقم السجل التجاري (...) في 19/4/1428ه ومقرها (...)، علي ان تكون شراكه مع موكلتي بنسبه 49% لموكلتي و51% لموكل المدعي عليه الحاضر علما بان هذه النسبه لم تكن محل قبول لموكلتي، حيث ان موكل المدعي عليه استغل الوكاله العامه الممنوحه له من موكلتي ووضعها هذه النسبه كما اراد، وحيث قامت موكلتي في سبيل امضاء هذه الشراكه بتحويل مبلغ وقدره مايتان وسته عشر مليون وثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا ومايتان وواحد وخمسون (...) واثنان وتسعون (...) (92, 251, 372, 216) وذلك لممارسه نشاط الشركه المتمثل في شراء وتطوير العقارات، فقام موكل المدعي عليه بشراء ارض في (...) بما يقارب مايه واثنا عشر مليون ريال (112,000,000) وتم تسجيلها باسم/ شركه (...) العقاريه المحدوده لصاحبها/ (...)- (...) الجنسيه، هذا نص ما جاء في صك الارض المذكوره، وحيث ان هذه الشركه محل الدعوي لا تمارس اي نشاط فان موكلتنا تطالب بالحكم باخراج المدعي عليه اصاله من هذه الشركه محل الدعوي نظرا لعدم دفعه اي مبالغ تلزمه في راس مال هذه الشركه، هذه دعواي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه 27/4/1431ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه من اربع صفحات وعدد من المستندات تلخصت فيما يلي: 1- ان موكله المدعي عليه شريك في الشركه (...) المدعيه بنسبه (50%) بموجب الحكم الصادر من محاكم (...) فايه مبالغ حولت من الشركه المدعيه الي الشركه موضوع الدعوي تكون خاصه بالشركاء فيها، ومنهم موكله المدعي عليه. 2- ان موكله المدعي عليه قام بسداد حصته في الشركه موضوع الدعوي من ماله الخاص، بل قام بسداد كامل راس مال الشركه، ومستند ذلك عباره عن قيد تحويل من البنك (...) بمبلغ (500,000) وهو كامل راس مال الشركه، وذلك عن طريق حساب (...)، والمستند الثاني: الشهاده الصادره من البنك (...) بان الشركه موضوع الدعوي قد قامت بايداع (500,00) لغرض استكمال واستصدار السجل التجاري للشركه، وعليه فان ذلك يعني بطلان الادعاء بان موكله المدعي عليه لم يدفع حصته في الشركه موضوع الدعوي، وعليه فالدعوي جديره بالرفض، ثم ختم وكيل المدعي عليه مذكرته بطلبات عارضه، وهي: 1- ضم هذه الدعوي الي الدعوي المنظوره لدي الدايره التجاريه السابعه عشره (الحاديه عشره حاليا). 2- القضاء باعتبار الارض المشار اليها باللايحه والتي تحمل الصك رقم (...) بتاريخ 13/5/1428ه مملوكه لشركه (...) العقاريه، وليس للمدعي عليه واثبات ملكيه في الارض في حدود حصته بالشركه. 3- تعويض موكله عن الاضرار الماديه والمعنويه ومخاطر السمعه التي تسببت بها المدعيه، بمبلغ قدره (300,000). 4- تعويض موكله عن اتعاب المحاماه، وقدرها (200,000). وتم تسليم نسخه من مذكره وكيل المدعي عليه لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها قال: ان وكيل المدعي عليه في هذه المذكره يفيد بان موكله قد دفع كامل قيمه راس مال الشركه والبالغ قيمته خمسمايه الف ريال (500,00) من حسابه الشخصي وهي محل انكار من موكلتي حيث انها قامت بتحويل خمسه ملايين ريال (500,000) الي حساب (...) تحت مصاريف التاسيس وهو محل نزاع ونظر في محكمه الخبر الثانيه، كما اقر في نفس المذكره بان الارض التي تم شراؤها لصالح الشركه السعوديه لتطويرها هي من اموال موكلتي والبالغ قيمتها مايه وخمسه عشر مليون ريال (115,000,000) وقد ذكر نصا في صك الارض وهو المستند رقم6 في مذكره المدعي عليه ان (يلتزم اصحاب المنشاه بمراجعه وزاره الصناعه والتجاره لضم قيمه العقار براس مالها بعد نقل الملكيه). وبالتالي فان راس مال الشركه هو مايه وخمسه عشر مليون وخمسمايه الف ريال (115,500,000) بالاضافه الي المبالغ التي تم تحويلها من موكلتي الي المدعي عليه لاداره الشركه وهي محل محاسبه لدي الدايره التجاريه السابعه عشره ولا يغير من هذا الواقع ادعاء وكيل المدعي عليه بوجود شراكه قايمه بينه وبين الشركه (...) وهي موكلتي في دوله (...)، التي محل نزاع حيث انه في حاله ثبوت هذه الشراكه فيكون المدعي عليه شريك في حصته التي قد تثبت في الشركه (...) ولا يعني ذلك اعطاؤه الحق لحصوله علي نسبه 51% من الشركه السعوديه باسمه الشخصي، هذا جوابي علي مذكره المدعي عليه وكاله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لاعداد اجابه مكتوبه، وفي جلسه 5/9/1431ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من خمس صفحات ومرفق واحد تلخصت فيما يلي: 1- عدم صحه ما ذكره وكيل المدعيه من ان المبالغ المحوله من موكلته كانت لغرض شراء الارض ورفع راس المال، ذلك ان الميزانيه الصادره عن الشركه المدعيه لعام 2008م قد اثبتت ان المبالغ المحوله منها كانت قرضا الي شركه (...) العقاريه، وهناك فرق بين كونها قرضا وبين كونها راس مال للشركه، والفرق يكمن في الذمه الماليه، فكون هذه المبالغ قرضا فيجب ان تتوجه المطالبه الي ذمه الشركه المحوله اليها لان القرض مستحق في اموالها لا في اموال الشركاء فيها، مما يعني ان توجيه الدعوي علي موكله هو ادعاء علي غير ذي صفه. 2- ان تحويل كامل مصاريف التاسيس من المدعيه دليل ضمني علي شراكه موكله المدعي عليه في الشركه المدعيه، وليس هذه المصاريف دين في ذمه موكله، ولا معني لقول وكيل المدعيه من ان شراكه المدعي عليه في الشركه المدعيه لا يغير من واقع الحال شييا، اذ انه يستلزم ان موكله المدعي عليه شريك في الاموال المحوله الي الشركه السعوديه وشريك في قرار تاسيسها. 3- علي افتراض ان المبالغ المحوله من المدعيه هي دين منها في ذمه موكله المدعي عليه لتاسيس الشركه في السعوديه، فانه وطبقا للماده (5) تعتبر تلك المبالغ دينا في ذمته تجاه الشركه السعوديه، ولا يحق لاحد الغاء شراكته فيها. ثم كرر في نهايه مذكرته طلباته واضاف اليها طلب تصفيه الشركه موضوع الدعوي، وتم تسليم نسخه من هذه المذكره الي وكيل المدعيه، وبطلب الجواب عليها قال وكيل المدعيه اطلب مهله للرد عليها، وفي جلسه 23/10/1431ه قال وكيل المدعيه: اطلب ادخال شركه (...) العقاريه المحدوده السعوديه ويمثلها مديرها (...)، وذلك لاثبات ما اقر به وكيل المدعي عليه في مذكرته من ان المبلغ الذي تم تحويله الي المدعي عليه هو قرض من الشركه (...) المدعيه في ذمه الشركه السعوديه، واطلب تاجيل القضيه الي حين انتهاء اعمال المحاسب المعين من قبل الدايره التجاريه السابعه عشره حيث ان من مهام المحاسب تحديد الحصص المدفوعه من كل شريك مما يعني شمول اعمال المحاسب للمطلوب في هذه القضيه، وان ارادت الدايره تعيين محاسب لهذه الجزييه في هذه الدايره فاننا نفوض الدايره بذلك، وعليه قررت الدايره ادخال شركه (...) العقاريه المحدوده السعوديه، مدعي عليها اخري في هذه الدعوي، وسالت الدايره المحامي/ (...) بصفته وكيل المدعي عليها شركه (...) العقاريه المحدوده السعوديه، عما ذكره في مذكرته من ان قيمه الارض المشتراه لصالح الشركه بموجب الصك رقم (...) وتاريخ 13/5/1428ه بثمن وقدره مايه وخمسه عشر مليون ريال (115,000,000) هو دين في ذمه موكلته شركه (...) العقاريه المحدوده السعوديه، فاجاب: بناء علي الميزانيه الصادره من الشركه (...) لعام 2008م فان قيمه الارض تعتبر دينا في ذمه الشركه وبصفتي وكيلا عن الشركه فان موكلتي لا تنكر ذلك، وطلب وكيل المدعي عليهما تصفيه الشركه وضم هذه الدعوي الي الدعوي المنظوره لدي الدايره التجاريه السابعه عشره نظرا لما ذكرته في مذكراتي السابقه من اتحاد الموضوع والاطراف، واكتفي وكيل المدعي عليهما بما قدمه، وطلب وكيل المدعيه تاجيل نظر الدعوي لاحضار الجواب علي طلب وكيل المدعي عليهما للتصفيه وضم القضيه، وفي جلسه 28/12/1431ه قال وكيل المدعيه: لقد قام المدعي عليه برفع دعوي مستقله بشان دعوي التصفيه وقد احيلت الي هذه الدايره وسيكون جوابي علي التصفيه في ضبط تلك القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عما يحصر به دعواه قال: اطلب الزام المدعي عليه (...) بان يدفع نصيبه من راس المال الفعلي للشركه وقدره 51% من المبالغ التي حولتها موكلتي الي المدعي عليه، وبسؤاله عن تحديد هذا المبلغ قال: اطلب تاجيل هذا التحديد الي حين انتهاء المحاسب الذي تم ندبه في الدايره التجاريه السابعه عشره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قال اكتفي بما سبق وان قدمته جوابا علي دعوي المدعي، ثم عقدت جلستين طلب فيهما وكيل المدعيه امهاله لحين انتهاء اعمال المحاسب في الدايره الحاديه عشره، وفي جلسه الاحد 20/5/1432ه طلب وكيل المدعيه تاجيل القضيه لحين صدور التقرير المحاسبي في القضيه المنظوره في الدايره الحاديه عشره، وافاد وكيل المدعي عليها بانه ليس هناك ارتباط بين القضيتين وعليه اطلب البت فيها، وسالت الدايره طرفي الدعوي هل المبلغ محل الدعوي قد تم ادراجه ضمن اعمال المحاسب في الدايره الحاديه عشره، فافاد وكيل المدعيه بان هذا المبلغ ضمن اعمال المحاسب، وافاد وكيل المدعي عليهما بان التقرير كان لاجل معرفه ما تم تحويله من الشركه (...) الي الشركه السعوديه واما هذه القضيه فهي نزاع من اجل الحصص، ثم اصدرت الدايره قرارها 151/10/3 لعام 1432ه برفع كامل اوراق القضيه الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالدمام للنظر في احالتها الي الدايره الحاديه عشره، ثم اعيدت القضيه الي هذه الدايره بموجب قرار معالي رييس مجلس القضاء الاداري رقم (124) وتاريخ 10/7/1432ه، وعقدت الدايره لها جلسه 16/1/1433ه وفيها حضر طرفا الدعوي وقررا اكتفاءهما بما سبق وان قدماه، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 26/3/1433ه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه (...) بان يدفع نصيبه من راس المال الفعلي للشركه وقدره 51% من المبالغ التي حولتها المدعيه للمدعي عليه، كما تطلب المدعيه اثبات ان المبلغ المحول منها وقدره (115,000,000) هو قرض من المدعيه في ذمه شركه (...) العقاريه المحدوده. كما تبين للدايره ان المدعي عليه (...) يطلب ضم هذه القضيه للدعوي المنظوره في الدايره الحاديه عشره، كما يطلب اثبات ان الارض ذات الصك رقم (...) بتاريخ 13/5/1428ه مملوكه لشركه (...) العقاريه، وليست للمدعي عليه، ويطلب تعويضه عن الاضرار الماديه والمعنويه ومخاطر السمعه التي تسببت بها المدعيه، بمبلغ قدره (300,000)، وتعويض موكله عن اتعاب المحاماه، وقدرها (200,000)، كما طلب تصفيه شركه (...) العقاريه المحدوده، وحيث ان اساس هذه الدعوي هو نزاع بين شركاء في شركه نظاميه، فهي من المنازعات المتفرعه عن تطبيق نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385ه وتعديلاته، وعليه فان ديوان المظالم يختص ولاييا بالفصل فيها بناء علي المرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 26/11/1407ه الصادر بالموافقه علي قرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/10/1407ه، كما ينعقد اختصاص الدايره بنظرها نوعيا ومكانيا بناء علي قرارات وتعاميم معالي رييس ديوان المظالم المنظمه لذلك، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، فانه بخصوص الطلب الاول للمدعيه والمتمثل في طلب الزام المدعي عليه (...) بان يدفع نصيبه من راس المال الفعلي للشركه وقدره 51% من المبالغ التي حولتها المدعيه للمدعي عليه، فان الدايره لم يثبت لديها ان المبالغ المحوله من المدعيه كانت لرفع راس المال، بل الثابت انها كانت قرضا من المدعيه للشركه محل الدعوي، كما ان طلب المدعيه الثاني باثبات ان هذه المبلغ هو دين منها للمدعي عليها الثانيه قرينه علي عدم صحه ما ذكرته المدعيه من ان هذه المبالغ كانت لرفع راس المال، ويضاف الي ذلك ما هو موجود في ميزانيه الشركه المدعيه لعام 2008م من ان هذا المبلغ كان قرضا محولا للمدعي عليها، ومن القراين ايضا ان عقد التاسيس قد نص علي ان رفع راس المال لابد فيه من اجماع الشركاء، وحيث ان الشركاء لم يتفقوا علي رفع راس مال الشركه، والحال هو انه قد تم دفع راس مال الشركه المنصوص عليه في عقد التاسيس، فلا سبيل لالزام احد الشركاء بما لم ينص عليه عقد الشركه ولا يقتضيه، وعليه فان الدايره تذهب الي رفض هذا الطلب، واما ما يخص الطلب الثاني للمدعيه باثبات ان المبلغ المحول منها وقدره (115,000,000) هو قرض من المدعيه في ذمه شركه (...) العقاريه المحدوده، وحيث لم يجر فيه نزاع بين الطرفين من حيث اثباته، وحيث ان وكيل المدعي عليها له حق الاقرار فان الدايره تذهب الي اثبات ان هذا المبلغ وقدره (115,000,000) هو دين في ذمه شركه (...) العقاريه المحدوده للمدعيه، ولا ينال من ذلك ان هذه المعامله هي من قبيل القروض، فان ذلك لا يخرجه عن مسمي الاعمال التجاريه التبعيه اذ ان المدعيه قدمت هذا القرض للشركه، وهي شريكه فيها وذلك لتسيير امور الشركه ولشراء الارض المذكوره في الوقايع، مما تعده الدايره من قبيل القروض التجاريه التي يهدف منها التجار خدمه اغراضهم، وتحسين اوضاعهم التجاريه، وتعتبره من الاعمال التجاريه بالتبعيه والمنضويه تحت نزاع الشركاء في هذه الدعوي، والذي ينطوي عنه تصدي الدواير التجاريه في ديوان المظالم للفصل في النزاع الناشي عنها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (261) لعام 1432ه، واما فيما يخص طلب المدعي عليه/ (...) اثبات ان الارض ذات الصك رقم (...) بتاريخ 13/5/1428ه مملوكه لشركه (...) العقاريه وليست له، وحيث لم يعترض اي من الطرفين علي ذلك، بل ان المدعي عليه اثبت انها ملك للشركه موضوع الدعوي وحيث لم يقم نزاع بين الطرفين في الملكيه من اجل بحث الاختصاص الولايي من عدمه، فانه وابراء للذمه فقد ثبت امام الدايره ملكيه شركه (...) العقاريه، وهذا قد استقر عليه قضاء الديوان بحسب حكم الاستيناف رقم (757/ت/7 لعام1428ه) المؤيد للحكم رقم (188/ د/ت/ ج/15 لعام 1427ه) وحيث انه فيما يخص طلب المدعي عليه تعويضه عن الاضرار الماديه والمعنويه، وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليه ما يثبت وجود الاضرار الواقعه عليه او صدور الخطا من قبل المدعيه، فان الدايره تذهب الي رفض هذا الطلب، واما ما يخص طلب المدعي عليه تعويضه عن اتعاب المحاماه، فان الدايره تذهب الي رفض هذا الطلب لعدم وجود مبرر له في ظل عدم وجود حق للمدعي عليه في ذمه المدعيه استدعي ان يرفع لاجله دعوي قضاييه، وحيث انه فيما يخص طلب ضم هذه الدعوي الي الدعوي الاخري المنظوره في ذات المحكمه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق في اساسها براس مال الشركه، فلم يظهر للدايره اتحاد السبب والموضوع حتي تتخذ اجراءاها بالاحاله او الضم، وحيث انه فيما يخص طلب المدعي عليه تصفيه الشركه، وحيث تبين للدايره وجود دعوي مستقله بهذا الشان، وذلك في الدعوي المرفوعه في هذه المحكمه برقم 2112/3/ق لعام 1431ه، فلا مجال لبحث هذه الطلب. فلهذه الاسباب وبعد المداوله، حكمت الدايره، بما يلي: اولا: ثبوت ملكيه شركه (...) العقاريه للارض ذات الصك رقم (...) بتاريخ 13/5/1428ه الصادر من كتابه العدل الاولي بجده. ثانيا: ثبوت ان المبلغ المحول من المدعيه/ شركه (...) (...) وقدره مايه وخمسه عشر مليون ريال (115,000,000) هو دين في ذمه المدعي عليها الثانيه/ شركه (...) العقاريه المحدوده السعوديه للمدعيه/ شركه (...) (...). ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين. وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبعرضه علي طرفي الدعوي قررا عدم القناعه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 408 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...)، غير ذلك/ (...) ضد/ (...) ، غير ذلك / (...) ضد/ شركه (...) العقاريه المحدوده القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي يهدف منها الزام المدعي عليه (...) بان يدفع نصيبه من راس المال الفعلي للشركه وقدره 51% من المبالغ التي حولتها المدعيه للمدعي عليه كما تطلب المدعيه اثبات ان المبلغ المحول منها وقدره (115.000.000) مايه وخمسه عشر مليون ريال هو قرض من المدعيه في ذمه شركه (...) العقاريه المحدوده وفي تاريخ 26/03/1433ه اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها علي النحو التالي: اولا ثبوت ملكيه شركه (...) العقاريه للارض ذات الصك رقم (...) بتاريخ 13/05/1428ه الصادر من كتابه العدل الاولي بجده. ثانيا: ثبوت ان المبلغ المحول من المدعيه وقدره (115.000.000) مايه وخمسه عشر مليون ريال هو دين في ذمه المدعي عليها الثانيه شركه (...) العقاريه المحدوده للمدعيه شركه (...) (...). ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين. ثم اكتسب الحكم القطعيه بفوات مواعيد الاعتراض، ثم تقدم وكيل المدعيه بالتماس اعاده النظر، والمتضمن ان موكلته قد تحصلت اخيرا علي حكم صادر من محكمه الاستيناف ب(...) تضمن نفي شراكه المدعي عليه (...) مع المدعيه؛ وبالتالي عدم شراكته ايضا في الشركه (...) المدعي عليها الثانيه، وذلك ان شراكته في الاخيره كانت بناء علي انه شريك في المدعيه –حسب وصفه-، ثم اصدرت الدايره ناظره القضيه قرارها بعدم قبول الالتماس شكلا، وباستلام وكيل المدعيه نسخه القرار تقدم باعتراضه عليه. (الاسباب) وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والقرار الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا القرار. (منطوق الحكم) تاييد القرار الصادر بشان هذه القضيه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 25/05/1441ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.