tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 1262

gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:133/11 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (VD-2021-1262) القرار رقم
I (V-44955-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
غرامه التاخر بالتسجيل - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده
نظا ما نوع من نظر العوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض
غرامه التاخر بالتسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال
المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للذاكره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال
المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول
الاعتراض شكل لquota المده النظاميه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاد بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه مضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣٣/١١/٠٢) بتاريخ ١٤٣/٨/١١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله وصجه ومن والاه: وبعد:
في يوم الاحد ٢٠٥١١٩/١٢ م. اجتمعت الداره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك
لنظر في الدعوي، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت
لدي الامانه العامه للجان الضريبه رقم (٢٠١١/٣/٢٩) بتاريخ (٢٠١١/٣/٢٩) تقدم باللغه
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (…) تقدم باللغه
دعوي تضمنت اعتراشه بشان قرار الهييه المتعلق بفرض غرامه التاخر بالتسجيل،
ويطلب اعفاء من الغرامه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه
الشكيله، وفقا لاحكام الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الساري حين
الواقعه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الاحد ٢٠١٠ اهداف التحديات الخاصه طبقا لاجراءات التقاضي المريي
عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم يضر المدعي رغم تبلغ بموعد هذه
الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه مثل
المدعي عليها .... ( ...) بصفته ممثلا لهييه الزكاه والجبمارك بموجب خطاب
التفويض رقم ( ...) وتاريخ ( ...) والبارح ١٤٢١/٠٨ و الصادر من وكيل المحافل للشؤون
القانونيه وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار.
وبعد النظر في الدعوي وما قدم من مستندات وحيث ان القضيه مهياه للفصل
فيها وبعد انهاء مشاركه الحضر لفرض المداوله وعمل باكتم النظام والانتجه
التنفيذيه وقواعد عمل للجان الصربيه فمرت الداره رفع الجلسه تمهيدا لاصدار
القرار.

الاساب:
بعد الطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١) وتاريخ ١٣٨/١١
وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من جنس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/١٢/١٤) و تعديلاتها، وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه. وعلي التفاقيه الموحده لضريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر بالتسجيل وذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيمه المضافه ولايحته التفيفيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٨/١١/٢٥١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه
العدوي مشروطا بالتظلم امام لجان الفصل خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به
وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضربيه القيمه المضافه: انه «يجوز لمن صدر
ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين
يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه
و تقدم بالدعي النظاميه. وبنا علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام
ضربه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
والمنازعات الضريبيه

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
عدم سماع العدوي لفوات المده النظاميه للاعتراض.
صدر هذا القرار ضوريا بحق المدعي عليها وضوريا اعتباريا بحق المدعي، وقد
حددث الدايره ثلايون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد
التسليم (ثلاثين) يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال ثلايين يوما من اليوم التالي للاتريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا
وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.