moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٢٦٧٥٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للاستثمار التجاري المدعي عليه: مؤسسه (...) لتجهيز لوازم الدعايه والاعلان لصاحبها (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٣٠/٠٤/٣ه الموافق ٢٠٠٩/٠٣/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سيارات والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: موديل ٢٠٠٩اللون فضي لوحه (...) لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٣,٢٩٥.٠٠) ثلاثه الاف وميتان وخمسه وتسعون ريال سعودي. -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (١٦٩,٨٨٠.٠٠) مايه وتسعه وستون الفا وثمان ميه وثمانون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٣,٢٩٥.٠٠) ثلاثه الاف وميتان وخمسه وتسعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٠/٠٤/١٩ه، المسدده بتاريخ ١٤٣٠/٠٥/١٤ه والمبالغ حاله السداد هي (١٦,٧٢٢.٠٠) سته عشر الفا وسبع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/٠٤/٣ه الموافق ٢٠٠٩/٠٣/٣٠م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٠/٠٤/٣ه الموافق ٢٠٠٩/٠٣/٣٠م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٠/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠٠٩/٠٤/١٥م حتي ١٤٣٤/٠٥/٣ه الموافق ٢٠١٣/٠٣/١٥م ن وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٦,٧٢٢.٠٠ريال تمثل قيمه اجره سيارات منتهيه بالتمليك للمدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضرت (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٦.٧٢٢ ريال تمثل قيمه اجره سيارات منتهيه بالتمليك للمدعي عليها، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي عقد موقع ومختوم واستماره ملكيه مفوضه باسم (...)، ثم سالت الدايره ما علاقه المشار اليه انفا بالمدعي عليها فذكرت بانه هو مدير المدعي عليها، ثم بعد تحقق الدايره من السجل الخاص بالمدعي عليها تبين ان المشار اليه انفا هو مالك المؤسسه، وحيث انه ثبت للدايره ان المفوض هو مالك المؤسسه (المدعي عليها) وبعد سؤال المدعيه وكاله هل هذه الاجره تعتبر الاجره الختاميه للمدعي عليها لتملك السياره محل النزاع فذكرت بان ذلك صحيح، وانه بعد السداد سيتم نقل ملكيه السياره للمدعي عليها، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٦.٧٢٢ ريال تمثل قيمه اجره سيارات منتهيه بالتمليك للمدعي عليها؛ وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيله المدعيه قدمت ما يسند صحه دعوي موكلتها وذلك من خلال العقد الموقع والمختوم من المدعي عليها؛ واستماره ملكيه جري التفويض فيها باسم (...)، وبما ان الثابت للدايره ان المفوض هو مالك المؤسسه (المدعي عليها)، وبما ان العقد المشار اليه انفا قد نص في البند السادس منه علي مبلغ الاجره، وبما ان الثابت للدايره بموجب العقد تحقق المبلغ في ذمه المدعي عليها، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٤٢/٢) قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (مؤسسه (...) لتجهيز لوازم الدعايه والاعلان لصاحبها (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للاستثمار التجاري) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦.٧٢٢) سته عشر الفا وسبعمايه واثنان وعشرون ريالا، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.