tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530024473 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-07-31 date_hijri=1444-02-15 document_type=ruling entity=document_number:915c3682-2b90-4d65-a8ee-4a6f17941080 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٦٧٠٨ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: المطالبه باتعاب الترافع عن القضيه رقم ٤٣٩١١١٩٢٠ والصادر بها حكم الدايره الثامنه والعشرين بالزام موكلتي بمبلغ وباستينافنا علي الحكم صدر حكم دايره الاستيناف القاضي بالغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم برفض الدعوي والزام المدعي بمصاريف الخبره ونطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن كيديه الدعوي بمبلغ قدره (٨٤٠٠٠) ريال . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عده جلسات لنظرها. ففي جلسه يوم الاحد ٢١/ ١٢ / ١٤٤٤ه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ان سبق وانه رفع طلب عدم اختصاص لرييس المحكمه بموجب الرقم (٤٤١١٣٩٩٨٢٢) وعاد برفض الطلب وعليه استانفت الدايره بنظر القضيه فسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه قدم مذكره وبالاطلاع عليها وجدت نصها كالتالي: (اتقدم لك بالرد علي ما جاء في دعوي المدعيه/ شركه (...) للتجاره والصناعه، ضد موكلي/ (...)، والرد يتمثل بالاتي: اولا: تم الحكم لصالح موكلتي من دايرتكم الموقره بموجب صك الحكم رقم: ٤٤٣٠٠٣٦٦٠٥ وتاريخ: ١٥/٢/١٤٤٤ه. ثانيا: تم الغاء الحكم المشار اليه بعاليه من قبل محكمه الاستيناف والحكم برد دعوي موكلي، وعليه تم التقدم بطلب نقض لدي المحكمه العليا برقم: ٤٤١١٣٨٥٨٥٤ وتاريخ: ١٨/١١/١٤٤٤ه، لمخالفه الحكم الانظمه الصادره وخطاه في وصف الواقعه، وعدم الاخذ باقرار المدعي عليها، حيث اقرت المدعي عليها سابقا لدي محكمه التنفيذ، الا ان محكمه الاستيناف لم تاخذ بذلك الاقرار. ثالثا: موكلي موقفه خدماته، ولا يستطيع طباعه كشف لحسابه علي بنك الرياض، حيث يوجد مبالغ صادره من موكلي للمدعيه، ولو تمكن موكلي من استخراج ذلك الكشف، لتبين لناظري القضيه فارق المبالغ المسلمه للمدعيه. رابعا: ان موكلي صاحب حق ولديه البينه التي يعجز عن اظهارها لسبب خارج عن ارادته وهي كشف الحساب، وهذا لا يعني عدم صحه دعواه، حيث ان دعوي موكلي صحيحه. ولذلك كله وللاسباب الوارده، اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه.)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال اطلب مهله وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال خمسه ايام وعلي المدعي عليه وكاله تقديم رده او تقرير الاكتفاء خلال خمسه ايام التاليه لمهله خصمه وعليه رفعت الجلسه. وتقدمت المدعيه بمذكره جوابيه مؤرخه في ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤ه عبر وكيلها ونصها الاتي: اولا: ما ذكره المدعي عليه وكاله من اقرار موكلتي غير صحيح، وحقيقه الامر انه اقام دعواه بقصد التهرب من الوفاء بما لموكلتي في ذمته، حيث انكر في دعواه امام المحكمه التجاريه وجود اي شراء بعد تاريخ السند (٠٧/ ٠٢ / ٢٠١٧م) بينما اقر لدي محكمه التنفيذ باستمرار التعامل حتي تاريخ: ٠٨/ ٠٧/ ٢٠١٩م، وقد تم الغاء الحكم الابتدايي بعد ان قررت محكمه الاستيناف ندب خبير محاسبي بموجب قرار ندب رقم: ٤٤٦٠٢٩٨٩٣٨ وتاريخ: ١٧/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، وصدر تقرير المحاسبي الذي اثبت عدم صحه دعوي المدعي عليه حيث لاتزال ذمته مشغوله تجاه موكلتي، بموجب صك الحكم رقم: ٤٤٣٠٨٥٦٠٣٨ وتاريخ: ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٤ه مكتسب القطعيه وقوه الامر المقضي. ثانيا: يسعي المدعي عليه للمماطله والتسويف من خلال تقديم اعذار واهيه فقد تهرب عدت مرات عن تقديم كشف حساب محاسبي عن كامل فتره التعامل، ولم يثير موضوع ايقاف الخدمات وقت نظر الدعوي، ومن المعلوم بان ايقاف الخدمات لا يمنع من اصدار كشف حساب بنكي. ثالثا: فيما يخص طلب نقض الحكم الذي اشار اليه المدعي عليه فقد صدر قرار المحكمه العليا رقم: (٦٧١٥٠٤٧) وتاريخ: ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤ه القاضي بعدم قبول الاعتراض. وبناء علي ما تقدم من اسباب ولما تم ابدايه من دفوع بالمذكرات والجلسات السابقه التمس فضيلتكم القضاء لموكلتي بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه / (...) ووكيل المدعي عليه/ (...) ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب: 
بما ان المدعي يطالب بالتعويض عن القضيه الصادر بها حكم الدايره الثامنه والعشرين برقم ٤٣٩١١١٩٢٠ والملغي بموجب الحكم الصادر من محكمه الاستيناف برقم: ٤٤٣٠٨٥٦٠٣٨ والمتضمن الغاء الحكم الابتدايي وعليه فان الدايره مختصه بنظرها لما ورد في الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه صادر في عام ١٤٤١ه، ومن حيث الموضوع وحيث استبان ما انتهي اليه امر المدعي عليها بما صدر من تكليف الخبير بموجب قرار ندب رقم: ٤٤٦٠٢٩٨٩٣٨ المكلف من قبل الاستيناف والمنتهي بما يثبت عدم صحه دعوي المدعي عليه حينما تقدمت بدعواها الاولي ولا تزال ذمتها مشغوله تجاه المدعيه وعليه اطلعت الدايره علي ما قدمته المدعيه وما جاء في حكم محكمه الاستنياف وتقرير الخبير المنتدب من قبل الاستيناف وحيث تبين بان الحق ثابت لما هو مبين في اسباب حكم الاستيناف ورغم ثبوت الحق المدعي به للمدعي تعد المدعي عليها مماطله والجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (٤٢٦٠٠) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها وترفض ما زاد عن ذلك.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٢،٦٠٠) اثنين واربعون الف وستمايه ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.