moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2455 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، سجل تجاري/ (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي الاستثمار بمبلغ وقدره: (1.000.000) ريال، مقابل نسبه ارباح قدرها50%، وتم الاتفاق علي تصفيه الارباح بعد (180) يوما من تاريخ التعاقد، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها برد راس المال وقدره: (1.000.000) ريالا. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره بالتاريخ الانف، وباشرت نظرها في جلسه يوم الاحد 5/6/1440ه حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، رغم تبلغها بنظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي اللايحه، حاصرا طلبه في رد راس المال وقدره: (1.000.000) ريالا، ثم ابرز اصل الشيك وكذلك اصل العقد مثار النزاع، ثم قرر الاكتفاء، وبناء عليه قررت قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاحد 17/7/1440ه حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم، فاصدرت الدايره حكمها الحضوري، والقاضي: بالزام المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه بان يدفع للمدعي/ (...) مبلغا وقدره: (1.000.000) ريالا، وبتاريخ 19/1/1441ه تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماس اعاده نظر الحكم، والمتضمن: حيث ان موكله لم يتمكن من الحضور لتقديم ما لديه، ووجود فواتير وعقود وحواله تفيد تصرفه بالمال وفقا للعقد المبرم بين الطرفين....ا.ه، وفي سبيل ذلك حددت الدايره لنظر طلب الالتماس جلسه يوم الاثنين حضر فيها وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه علي حكم الدايره النهايي الصادر بتاريخ (17/7/1440ه) وبطلب تزويد وكيل المدعي بنسخه منه زوده بنسخه من الالتماس دون المرفقات والتزم وكيل المدعي عليه بتزويده خلال اليوم، ثم ابرز طلبه العاجل بوقف قرار التنفيذ زود وكيل المدعي بنسخه منه وباطلاعه عليه استمهل للاجابه. وبجلسه يوم الاثنين 7/3/1441ه حضر فيها الطرفان وبطلب الجواب من وكيل المدعي ابرز مذكره من ورقه واحده زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها اجاب بان الشيك دون فيه انه حرر كضمان، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي تمسك بان الشيك اداه وفاء وليس ضمان ثم اكد وكيل المدعي عليه بعدم شرعيه ضمان راس المال ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن زمن وجود الاوراق مثار الالتماس بحوزه موكله فطلب الامهال لذلك، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وبجلسه يوم الاحد 4/4/1441ه حضر فيها الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله عن زمن وجود الاوراق محل الالتماس بحوزه موكله اجاب بان الاوراق انفه الذكر كانت موجوده بحوزه موكله قبل اقامه الدعوي الاصليه ثم ابرز مذكره مكونه من ورقه واحده مع مرفقين وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاثنين 11/5/1441ه حضر فيها الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه، وما بني عليه من اسباب، وحيث ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه انه لا يجوز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه: (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، وحيث ان موضوع الالتماس المقدم من المدعيه لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في الماده انفه الذكر مما يتعين معه الي عدم قبوله، واستصحابا للاصل وتمسكا به من عدم جواز النظر في القضايا النهاييه الا بما اجازه النظام واستثناه، اضافه الي انه لا يجوز اعاده النظر في القضيه الا اذا كان تقديم طلب الالتماس جاء موافقا للمده المحدده نظاما كما نصت عليها الماده: (201) من نظام المرافعات الشرعيه: (مده الالتماس اعاده النظر ثلاثون يوما...ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات: (د،ه،و،ز) من الماده المايتين من هذا النظام من وقت ابلاغ الحكم....) وبعد اطلاع الدايره علي موضوع الالتماس المقدم من المدعي عليها تبين لها: مخالفته للمده المحدده نظاما المنصوص عليها في الماده: (201) انفه الذكر ، وذلك ان الحكم الملتمس عليه الصادر بتاريخ 17/7/1440ه عد حضوريا في حق المحكوم عليه المدعي عليه والاحكام الحضوريه لاتخضع لاجراءات تبليغ المحكوم عليه بالحكم بخلاف الاحكام الغيابيه معروف العنوان كما هو ظاهر الماده: (60) الفقره: (1) ونصها: (يكون للمحكوم عليه غيابيا ... المعارضه علي الحكم لدي المحكمه التي اصدرته من تاريخ ابلاغه او وكيله بالحكم) واللايحه: (6) من الماده: (57)، ونصها: (اذا كان الحكم في غياب المحكوم عليه وعد حضوريا فتحدد الدايره موعدا لاستلام نسخه الحكم ... دون بعث نسخه الحكم اليه...) وبهذا يتبين ان اللايحه انفه الذكر جعلت النطق بالاحكام الحضوريه في مقام التبلغ بالحكم حتي ولو لم يكن المحكوم عليه حاضرا بخلاف الاحكام الغيابيه، وحيث ان الماده: (201) المشار اليها بعاليه قد نصت علي ان مده الالتماس للفقره: (ز) سبب الالتماس تبدا من تبلغ المحكوم عليه بالحكم، وحيث ان الحكم الملتمس عليه يعد حضوريا في حق المدعي عليه، ولان الحكم الملتمس عليه قد صدر بالتاريخ المشار اليه بعاليه ، ثم تقدم المدعي عليه بالتماسه بتاريخ 19/1/1441ه، الامر الذي يكون معه المدعي عليه قد تقدم بالالتماس بعد مضي المده المحدده نظاما مما يتعين معه الي عدم قبوله، واستصحابا للاصل وتمسكا به من عدم جواز النظر في القضايا النهاييه الا بما اجازه النظام واستثناه وفقا للاسباب والمدد المحدده نظاما. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس شكلا, وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي العضو مالك بن فهد بن عبد الله الملحم رييس الدايره عبد الله بن سلمان المعثم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 859 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...) التجاريه، لصاحبها (...)، سجل تجاري/ (...) القاضي احمد بن عبدﷲ بن الجعفري رييسا القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (1.000.000)؛ والمقدم الي المدعي عليه في سبيل الاستثمار مقابل نسبه (50%) من الارباح وتصفيه الشراكه بعد 180 يوم من التعاقد، واصدرت الدايره الابتداييه حكمها في النزاع بتاريخ 17/7/1440ه بالزام المدعي عليه سداد المطالبه للمدعي، وتقدم المدعي عليه بالتماسه الماثل محل النظر، وباحالته الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الالتماس شكلا. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، ودايره الاستيناف تنوه بان الاحري ان يكون البت في الالتماس بقرار من الدايره وليس بصيغه الحكم، لاسيما وانه فصل في الشكل، والحكم في الموضوع حسم النزاع. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. العضو رياض بن صالح الفواز العضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره احمد بن عبدﷲ الجعفري