tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 9118 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-12-10 date_hijri=1441-07-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:fd9d6102-fdeb-4af3-9ad6-0403d2372769 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9118 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 13/07/1441ه تقدمت المدعيه وكاله/ (...) بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها/ شركه (...) ذكر فيها: "قامت المدعي عليها بتاريخ 08/07/1435 ه الموافق 07/05/2014 بالاستعانه بخدمات المدعيه اللوجستيه في الشحنات العايده الي المدعي عليها. واتفقا الطرفان بان تكون الخدمات اللوجستيه المطلوب تنفيذها كالتالي: التخليص الجمركي لشحنات المدعي عليها. نقل شحنات المدعي عليها بريا من الميناء الي مستودعاتها من خلال الشاحنات العايده الي المدعيه وقامت المدعيه بجانبها بالالتزام بتنفيذ العمل المتفق عليه بين الطرفين الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ ما عليها من تاريخ 09/09/1436ه الموافق 25/06/2015 وهو سداد اتعاب المدعيه المتبقي بذمتها حتي تاريخ اليوم. وتم التواصل عده مرات مع المدعي عليها لتسدد ما بذمتها الا انها لم تتجاوب مع المدعيه". وارفقت صحيفتها بعدد من البينات، وختمت صحيفتها بطلب 1-الزام المدعي عليها بسداد ما بذمتها للمدعيه والبالغ قدره (60.000) ستون الف ريال والحكم الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والبالغ قدره (...) ثمانيه الاف ريال. وبقيد الصحيفه قضيه باشرت الدايره نظرها علي النحو التالي: ففي جلسه 03/02/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وطلبت وكيله المدعيه تقديم لايحه معدله فافهمتها تقديم لايحتها خلال عشره ايام من تاريخ 04/02/1442ه ثم يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال عشره ايام من 14/02/1442ه ثم تقدم وكيله المدعيه ردها خلال عشره ايام من تاريخ 24/02/1442ه. ثم في جلسه 04/02/1442ه الجلسه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وطلبت وكيله المدعيه تقديم لايحه معدله فافهمتها تقديم لايحتها خلال عشره ايام من تاريخ 04/02/1442ه ثم يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال عشره ايام من 14/02/1442ه ثم تقدم وكيله المدعيه ردها خلال عشره ايام من تاريخ 24/02/1442ه. وجاء في المذكرات المقدمه الكترونيا والتي ابتدات بمذكره قدمتها وكيله المدعيه ذكرت فيها اولا: "قامت المدعي عليها بتاريخ 19/ 07/ 1435 ه الموافق 08/ 01/ 2015 بالاستعانه بخدمات المدعيه اللوجستيه في الشحنات العايده الي المدعي عليها حتي تاريخ 17/ 03/ 1437ه الموافق 16/ 01/ 2016. وقام احد ممثلي المدعي عليها بطلب مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال وذلك مقابل سداد رسوم التخليص لاحد الشحنات المستورده العايده للمدعي عليها والتي ليست من المهام الموكله للمدعيه بتخليصها. وقامت المدعيه بتسليم المبلغ – نقدا – للممثل المدعي عليها وذلك بتاريخ 09/ 09/ 1436ه الموافق 25/ 06/ 2015 وقامت المدعيه باصدار الفاتوره متضمن المبلغ المدعي به الا ان المدعي عليها رفضت سداد هذا المبلغ. بناء علي ما سبق وحيث ان موكلتي المدعيه قد قامت بتنفيذ الالتزام المتفق بين الطرفين خلافا المدعي عليها فان ما قامت به المدعي عليها يعد مخالفا لقوله تعالي:" يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل فنلتمس بالتالي: الحكم الزام المدعي عليها بسداد ما بذمتها للمدعيه والبالغ قدره (60,000) ستون الف ريال. والحكم الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والبالغ قدره (6000) سته الاف ريال. المرفقات: صوره من الفواتير الصادره من المدعيه ومستلمتها المدعي عليها بموجب توقيعها المذيل بالفواتير". وفي جلسه 08/03/1442ه حضر الطرفان وبسؤال المدعيه عن دعواها ذكرت بانها قدمت لايحه معدله وفق ما ورد في تبادل المذكرات وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليها طلبت مهله لتقديم الاجابه وافهمت الدايره ايداعها الكترونيا خلال عشره ايام من تاريخ 9/3/1442 ثم تقدم وكيله المدعيه ردها خلال عشره ايام من تاريخ 19/3/1442. ثم في تاريخ 17/03/1442ه قدم وكيل المدعي عليها ما لديه الكترونيا ذكر فيها جميع ما جاء في لايحه دعوي المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا حيث انها لم تقم بتنفيذ اي عمل مما تم ذكره في لايحتها ولم تقدم ما يثبت ذلك، وبخصوص ما تم تقديمه من فواتير فهي جميعها من صنع يد المدعيه ولم تعلم عنها موكلتي، ولو افترضنا جدلا والفرض غير الحقيقه بانها قامت بما تدعيه وهو تقديم الخدمات اللوجستيه لموكلتي تقدم ما يثبت ذلك بانهايها للاعمال ليتسني لنا الرد عليه وكذلك تقديم صوره من تفويض موكلتي لها لانهاء هذه الاعمال. بالرغم من ان جميع الاعمال السابقه التي نفذتها المدعيه لموكلتي كانت موكلتي تقوم بالسداد فورا دون الطلب منها عن طريق الحواله. لذا التمس برد دعوي المدعيه لعدم صحه ادعايها، بالاضافه الي مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وفي تاريخ 22/03/1442ه قدم وكيل المدعي الكترونيا رده علي مذكره المدعي عليه ذكر فيها اولا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته بان موكلتي المدعيه لم تقدم خدمات لوجستيه للمدعي عليها: ان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان كان هنالك تعامل تجاري بين الطرفين بموجب التفويض – المرفق- والمتضمن: "تفويض شركه (...) للمخلص (...) (الشريك والمدير في الشركه المدعيه حاليا) بانهاء كافه الاجراءات الجمركيه ..."، ولو افترضنا صحه ما يزعم وكيل المدعي عليها بعدم وجود التعامل بين الطرفين، فلماذا تقوم موكلتي المدعيه بمطالبه المدعي عليها من خلال المحكمه التجاريه الموقره؟ كما انه تم الذكر في صحيفه الدعوي المقدمه سابقا، ان المبلغ محل الدعوي الذي تم تسليمه للمدعي عليها مقابل سداد رسوم التخليص لاحد الشحنات المستورده العايده للمدعي عليها والتي ليست من المهام الموكله للمدعيه بتخليصها وذلك لغرض تيسير التعاملات التجاريه والاستدامه بين الطرفين، ولم يتم التطرق الي ان هذه الفواتير مقابل تقديم الخدمات اللوجستيه للمدعي عليها. ثانيا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته بان موكلتي المدعيه قامت باصدار فواتير لا تعلم عنها المدعي عليها: ان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا، فكيف تعلم موكلتي المدعيه بارقام قيود المعاملات الصادره من ميناء المطار؟ حيث ان هذه الارقام حصريه فقط للمدعي عليها بالتالي يوضح بان المدعي عليها علي علم بهذه الفواتير. بناء علي ما سبق وحيث ان تم تقديم ما يثبت التعامل التجاري بين الطرفين فنلتمس من فضيلتكم التمسك بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي. وفي جلسه 04/04/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيله المدعيه هل لديه بينه فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه للدايره وقررت الدايره تاجيل القضيه لدرستها. وفي جلسه اليوم 25/04/1442ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه/ (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) ، وبسؤال وكيله المدعيه هل لديها مزيد بينه علي الدعوي؟ فذكرت بانه تم تقديم جميع ما لديها، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (60.000) ستون الف ريال والحكم الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والبالغ قدره (...) ثمانيه الاف ريال مقابل قيام المدعيه بالتخليص الجمركي لشحنات المدعي عليها. ونقلها بريا من الميناء الي مستودعات المدعي عليها، وبما ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ (10/08/1441ه). وبما ان وكيله المدعيه لم تقدم بينه علي دعوي موكلتها، ولانه لا يمكن توجيه اليمين للشركه المدعي عليها كونها شخصيه اعتباريه، كما جاء في نص اللايحه رقم 133 من نظام المحاكم التجاريه: "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه". مما تنتهي معه الدايره الي ما هو مدون في منطوق الحكم وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.