moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570227288 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (مؤسسه/ (...)) المقيده في التجاريه برقم (40806816) وتاريخ 16 / 05 / 1440 ه، والمنظوره لدي (الثالثه عشر) بشان المطالبه ب(تعاقدت مع المدعي عليها عام 2016 م، علي توريد مياه عذبه لمسلخ الدواجن لتخلص من مياه الصرف الصحي وقد تبقي من المبلغ المستحق مبلغ قدره (775،837) ريال، حسب كشف الحساب من الشركه المدعي عليها، مماطله المدعي عليه وكل مكتب المحاماه للمطالبه في حقه لا سيما هو يسكن (...) سداد مبلغ وقدره ( 775،837) اتعاب محاماه وقدره (160000) ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (رفضت الدايره دعوي بطلان التحكيم وتاييده وتنفيذه) وذلك حسب الصك رقم (...)وتاريخ 19 / 02 / 1442 ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1/ عدم سداد المبلغ المستحق مما ادي الي (اللجوء للقضاء ومكتب محاماه) من 16 / 05 / 1440 ه، الي 22 / 02 / 1445 ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره مايه وستون الف ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (160،000) مايه وستون الف ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه تحضيريه بتاريخ 05 / 03 / 1445 ه، وفيها حضر المدعي: (...) ، وحضر وكيل المدعي عليها: (...) ، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب المدعي بانه لا مانع لديه من الصلح ، واجاب وكيل المدعي عليها: بانه لا رغبه لدينا بالصلح ، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاحال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه، ويطلب الزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغ قدره (160،000) مايه وستون الف ريال، اتعاب المحامي عن القضيه رقم (40806816) وتاريخ 16 / 05 / 1440 ه، والتي سبق وان نظرت امام دايرتكم، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: عقد المحاماه ، والحواله البنكيه بقيمه (160،000) مايه وستون الف ريال، تم تحويلها للمحامي، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: (اولا: من الناحيه الشكليه: 1/ ندفع بعدم سماع الدعوي لسبق الفصل فيها؛ حيث ان المدعي سبق و ان طالب بالتعويض عن اتعاب المحاماه وحكم في طلبه امام هييه التحكيم المختصه بنظر النزاع بين الطرفين، 2/ ندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر النزاع لكونه خارج عن اختصاصها المحدده حصرا في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: يزعم المدعي انه تضرر بسبب الدعوي رقم: (40806816) المقيده بتاريخ 16 / 05 / 1440 ه، ونشير لفضيلتكم ان الدعوي حكم فيها من قبل فضيلتكم بعدم جواز سماع الدعوي لوجود شرط التحكيم، واكتسب الحكم القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف، فاين الضرر الذي وقع علي المدعي؟ حيث لم يقدم المدعي ما يثبت وجود خطا من موكلتي، ولم يقدم ما يثبت وقوع الضرر عليه، ولم يقدم ما يثبت ان الضرر الواقع عليه كان بسبب خطا موكلتي، ثالثا: الطلبات: عليه وحيث الامر ما ذكر اطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي) ، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب المدعي: انها تتعلق بمصاريف التقاضي عن القضيه رقم (40806816) وتاريخ 16 / 05 / 1440 ه، واجاب وكيل المدعي عليها: تتعلق بمصاريف التقاضي عن القضيه رقم (40806816) وتاريخ 16 / 05 / 1440 ه، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما قدموه، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغ قدره (160،000) مايه وستون الف ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (40806816) وتاريخ 16 / 05 / 1440 ه، والمنظوره سابقا امام الدايره، الامر الذي تكون معه المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي. وعن موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها ان تدفع له اتعاب المحاماه عن القضيه السابقه والمنظوره امام هذه الدايره برقم (40806816) وتاريخ 16 / 05 / 1440 ه، والتي صدر فيها حكم هذه الدايره بتاريخ 17 /07 /1441ه، ب (بعدم جواز سماع الدعوي لوجود شرط التحكيم) استنادا علي البند الرابع عشر من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، وقد اكتسب الحكم الصفه النهاييه، وبما ان ما دفعت به المدعي عليها في الدعوي السابقه من عدم جواز نظر الدايره للدعوي لوجود شرط التحكيم بين الطرفين في الاتفاقيه المبرمه بينهما، هو حق لها كفله لها النظام، واجاز لها ان تدفع به قبل اي طلب او دفاع في الدعوي، فقد نصت الماده 11 من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م34) وتاريخ 24/ 5/ 1433ه علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم، ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي، وبالله التوفيق.