moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4670945374 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، تضمنت: انه بتاريخ 28/ 5/ 1443ه الموافق 1/ 1/ 2022م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ادويه عدد (11460) بثمن اجمالي قدره (191,999.98) مايه وواحد وتسعون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال وثمانيه وتسعون هلله لم يسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين بيع توريد ادويه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 18/ 6/ 1445ه الموافق 31/ 12/ 2023م -تقريبا- ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد.2- اضرار تقاضي متمثله بالتعاقد مع محامي مما ادي الي اتعاب المحاماه خلال المده من 1/ 6/ 1446ه الي 13/ 8/ 1446ه واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (19,190) تسعه عشر الف ومايه وتسعون ريال، لذا اطلب الزام المدعي عليها ب:1-تسليم الثمن وقدره (191,999.98) مايه وواحد وتسعون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال وثمانيه وتسعون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (19,190) تسعه عشر الف ومايه وتسعون ريال، هذه دعواي. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 9/ 9/ 1446ه التحضيريه المنعقده عن بعد، وفيها حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه وذلك بموجب وكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ 4 / 2 / 1447ه والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه وذلك بموجب الترخيص رقم ( ... ) وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا بموجب البلاغ رقم ( ...) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها بناء علي الماده (30 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب : الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمنطقه مكه المكرمه فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (11) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (191,999.98) مايه وواحد وتسعون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال وثمانيه وتسعون هلله، مقابل توريد المدعيه للمدعي عليها ادويه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان وكيل المدعيه قدم مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه )، كما نصت الماده (29/1) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/ 5/ 1443ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كان الاصل بقاء المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليه ولم يثبت سداده له، قال البهوتي في كشاف القناع: "الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها" ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه وبه تقضي. واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (5.000) خمسه الاف ريال، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره :اولا : بالزام المدعي عليها شركه (...) للادويه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره واللوازم الطبيه المحدوده شركه شخص واحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (191999.98) مايه وواحد وتسعون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال وثمانيه وتسعون هلله. ثانيا : بالزام المدعي عليها شركه (...) للادويه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره واللوازم الطبيه المحدوده شركه شخص واحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(5.000) خمسه الاف ريال، مقابل اتعاب المحاماه.