tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 7/4/5 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1441-01-25 document_type=ruling entity=document_number:ececfb02-1442-4ab0-8eed-049650d39d3c entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم 7/4/5 وتاريخ 25/1/1441ه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده المكلف رقم (...) وتاريخ 6/8/1440ه بشان مذكره الاعتراض المقدمه من/ (...) في الدعوي المقامه بينه وبين/ (...)، الصادر بشانها حكم دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم (...) و(...) لعام 1440ه، المتضمن ما يلي: اولا/ رفض الدعوي المقامه من المحتكم ضده/ (...) ببطلان حكم التحكيم المؤرخ في 29/12/1439ه القاضي بما يلي: اولا/ رفض طلب المدعيه بادخال شركه (...) للاستثمار كطرف في الدعوي. ثانيا/ الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعيه/(...) مبلغا مقداره (131,736,085,70) مايه وواحد وثلاثون مليونا وسبعمايه وسته وثلاثون الفا وخمسه وثمانون ريالا وسبعون هلله، تعويضا عن القيمه الدفتريه من تاريخ 15/11/1423ه حتي تاريخ اقامه الدعوي لدي المحكمه الاداريه بتاريخ 3/2/1437ه لعدد (235,00) سهما التي كانت تملكها المدعيه بشركه (...) ونقلتها باسم المدعي عليه. ثالثا/ الزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعيه/(...) مبلغا قدره (43.311.768.50) ثلاثه واربعون مليونا وثلاثمايه واحد عشر الفا وسبعمايه وثمانيه وستون ريالا وخمسون هلله مجمل ارباح الاسهم محل النزاع من تاريخ 15/11/1423ه. رابعا/ رد باقي طلبات المدعيه. خامسا/ رد جميع طلبات المدعي عليه. ا.ه. واعترض المدعي علي الحكم امام المحكمه العليا بطلب نقض الحكم.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه الحكم القضايي وما تضمنه من حكم، وبما ان المحتكم ضده يعترض علي حكم محكمه الاستيناف القاضي بتاييد قرار التحكيم، وبما انه لا يجوز نظاما الطعن في حكم المحكمه القاضي بتاييد قرار التحكيم استنادا لما جاء في الفقره (2) من الماده (51) من نظام التحكيم، ونصها: "اذا حكمت المحكمه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون حكمها غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن"، ولما كان الحكم انتهي الي رفض دعوي البطلان فهو وفقا للنص النظامي غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن بما في ذلك الاعتراض امام المحكمه العليا مما تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الاعتراض لمخالفته للمنصوص عليه نظاما.
(عليه)
تقرر الدايره عدم جواز نظر الاعتراض المقدم من/ (...) ضد/ (...)، لما اشير اليه من اسباب.
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
(الدايره الرابعه بالمحكمه العليا)
عضو
ناصر بن حمد الوهيبي 
عضو
احمد بن حمد المزروع
 رييس الدايره
فرحان بن يحيي الفيفي
ت5