tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430901606 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-05-30 date_hijri=1444-11-10 document_type=ruling entity=document_number:b63ebe78-41e0-458a-86e2-db2ccb14b2e9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٨٨٦٠٥ لعام ١٤٤٤ ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بالاطلاع علي القضيه ذات الرقم الجنايي الوارده من قبل الهييه السعوديه للملكيه الفكريه المبنيه علي محضر الضبط المتضمن انه تم الوقوف من قبل جهه الضبط علي المؤسسه محل الدعوي وقد نتج ضبط ما يلي: (٤) شنطه (...). (٥) شنطه (...). (٤) شنطه (...) (١٦) شنطه (...) يشتبه انها مقلده، وطالب بالحكم بما ورد بالفقره (٤) من الماده الحاديه والاربعون (٤١) من قانون العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بحق المضبوطات. وقدم سندا لطلبه ١- محرر رسمي خطاب الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الصادر بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤ه المتضمن مخالفه المدعي عليها لنظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: اقراره بالتهم المنسوبه الي الشركه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦ه وجاء فيها: (افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره (...) هويه رقم (...) بصفته مديرا لشركه (...) التجاريه ومديرا لكافه فروعها ومن ضمنها شركه (...) وبسؤال المدعي العام عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرضها علي ممثل المدعي عليها اقر بالتهم المنسوبه الي الشركه وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.) ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
ومن حيث طلبت النيابه العامه الحكم بادانه المدعي عليها بتقليد العلامات التجاريه المشار اليها ومعاقبتها عن ذلك بمصادره المضبوطات واتلافها وبناء عليه فان الفصل في هذه القضيه مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره السادسه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع فلما كان المدعي عليه بصفته مديرا للشركه المدعي عليها وفق ما تضمنته اجابته يقر بالتهم المنسوبه اليه مما تري الدايره معه انطباق الفقره (٤) من الماده (٤١) ونصها (علي المحكمه المختصه بناء علي طلب صاحب الحق ان تقضي، باتلاف السلع التي يثبت انها مقلده، الا في حالات استثناييه، دون تعويض من اي نوع للمدعي عليه، ويجوز لها ان تقضي دون تاخير باتلاف المواد والادوات المستخدمه في تصنيع او انتاج السلع المقلده، دون تعويض من اي نوع للمدعي عليه، وللمحكمه في الحالات الاستثناييه التي تقدرها، ان تقضي بالتخلص من تلك السلع خارج القنوات التجاريه علي نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات اخري) علي الواقعه محل الحكم مما تنتهي معه الدايره الي اثبات ادانه المدعي عليها بالتهمه المنسوبه اليها واجابه النيابه العامه لطلبها بالحكم بمصادره المضبوطات واتلافها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بمصادره المضبوطات محل الدعوي واتلافها ؛ وذلك وفق ما تضمنته الاسباب.