tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530444504 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-11-19 date_hijri=1445-03-19 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:74082717-a118-4a0e-a553-12d3e2894007 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٩٩٠٤٨ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (مؤسسه (...) للتطوير والاستثمار العقاري) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...)للمصاعد) ذات السجل التجاري رقم (...) ففي تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٩ه افتتحت هذه الجلسه الاولي وفيها حضر مالك المؤسسه المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: ( ...)، وبسؤال مالك المؤسسه المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه ( تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب مصعد ٣ وقفات، لمده (٢)شهرين، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٤,٠٠٠.٠٠) اربعه واربعون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٣٠٠.٠٠) الف وثلاث ميه ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٦م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (التاخير)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٦م، مما تسبب ب(تاخير في بيع الوحدات العقاريه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (التاخير) ومقدار التعويض المطلوب (٤٤,٠٠٠.٠٠) اربعه واربعون الفا ريال سعودي ، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤٤,٠٠٠.٠٠) اربعه واربعون الفا ريال سعودي ، هذه دعواي )، وبسؤال مالك المؤسسه المدعيه عن بينته ذكر بانها العقد والمستخلصات ومحضر حصر العمل والفواتير وسند قبض صادر من المدعي عليها، ثم اضاف المدعي اصاله انه تم ارجاع الادوات التي جاءت بها المدعي عليها وعندي ما يثبت استلامها تلك الادوات، وعليه اطلب الزامها بمبلغ المطالبه بموجب البينات المرفقه، وبطلب محضر التسليم الذي ذكره استمهل لارفاقه. ثم افهمت الدايره المدعي اصاله ان يودع مستنداته وما لديه من خلال النظام عبر (طلب ايداع مذكره)، خلال يومين من تاريخ ١٩ /٣ /١٤٤٥ه، علي ان يودع الرد كنص في الخانه المخصصه لذلك، والارفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٨ه افتتحت هذه الجلسه الثانيه ولم يحضر فيها اي من اطراف الدعوي رغم تبلغ المدعيه بميعاد ورابط الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وجري من الدايره الانتظار حتي انتهاء وقت الجلسه دون حضورها او من يمثلها. ولان من ترك دعواه ترك، واستنادا الي لماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه، عليه فان الدايره تقرر شطب هذه الدعوي للمره الاولي، وفي حال مضي ثلاثين يوم دون طلب استكمالها فستعتبر الدعوي كان لم تكن. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٧ه افتتحت الجلسه الثالثه وفيها حضر المدعي اصاله (...)مالك مؤسسه (...)بموجب سجل مدني رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بمهمه تبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي عن تعاقده مع المدعي عليها، اجاب: تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ مصاعد بقيمه ٤٤ الف وسلمت لهم هذا المبلغ، وبسؤاله هل قامت المدعي عليها بالعمل، اجاب: لم يتم تنفيذ العمل من المدعي عليها، وبسؤال عن البينه علي تحويل المبلغ للمدعي عليها؟ اجاب: بموجب حواله بنكيه وتم ارفاقها في النظام، وعليه رفعت الجلسه للدراسه . وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠١ه افتتحت الجلسه الرابعه وفيها حضرت المدعيه وكاله فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه وبعد اطلاع الدايره علي ما جري تقديمه في الجلسات السابقه وما اشار اليه وكيل المدعيه مما جري ارفاقه من مستندات وبينات قررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم .

الاسباب:

لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٤.٠٠٠) اربعه واربعون الف ريال والذي يمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه العقد والمستخلصات ومحضر حصر العمل والفواتير وسند قبض صادر من المدعي عليها والحواله البنكيه الصادره علي مطبوعات بنك (...)تثبت تحويل مبلغ وقدره ٤٤.٠٠٠ ريال الي المدعي عليها وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)للمصاعد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه(...)سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)سجل مدني رقم (...)مبلغا وقدره (٤٤.٠٠٠) اربعه واربعون الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .