tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4630940424 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2025-04-22 date_hijri=1445-07-16 document_type=ruling entity=document_number:6ea70326-f4bd-4cef-9e8b-39b3682f0569 entity=court:المحكمة العامة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره العامه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٥٧٩٢١ لعام ١٤٤٥ه

 الوقايع:

الحمد لله وحده ففي يوم الاحد الموافق ٠٣ /٠٩/ ١٤٦ه فتحت الجلسه الساعه (١٠.٠٠) صباحا عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله (...) (...) بالسجل المدني رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...) (...) بالسجل المدني رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه قال هي الموجوده بصحيفه الدعوي وبالاطلاع عليها وجد ما يلي : الشركه محل الدعوي شركه مضاربه بتقسيط بطاقات مسبقه الدفع ، قد بدات الشراكه في ١٤٣٩/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/١١م وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (نشاط الشراء والبيع بالتقسيط وياخذ المدعي عليه ٥٠٠ ريال عن كل عقد تقسيط)، وان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (٥٠٠.٠٠) خمس ميه ريال سعودي، ونشاط الشراكه بيع وتقسيط، و، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (بيع وتقسيط)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(المدعي عليه توقف عن العمل ولم يعد يتواصل معي نهاييا .)، هذه دعواي وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليه ارسل جوابه عبر الدردشه جاء فيه : ( ما ذكره من الاتفاق وانه قد دفع لي مبلغ وقدره مايه الف ريال فذلك صحيح ولكن بعد الخساره وايقاف خدماتي في عام ١٤٤٠تم الاتفاق بيني وبين المدعي (...) بارحاع له راس المال وبسبب الخساره لا توجد ارباح و لقد استلم ما يقارب (٤٧.٠٠٠)الف ريال ومتبقي له في ذمتي مبلغ وقدره (٥٣.٠٠٠) الف ريال تقريبا مع العلم انه تم الحكم في نفس القضيه في دايره اخري في نفس الموضوع بحكم قطعي ) ا -ه وبعرض ذلك علي المدعي قال: ما ذكره المدعي عليه من انه سلمني مبلغا قدره سبعه واربعون الف ريال فغير صحيح والصحيح انني استلمت منه مبلغ اربعه وثلاثون الف ريال تقريبا وكانت من الارباح وليس من راس المال هكذا قال وبسؤاله عما ذكره المدعي عليه من سبق الفصل في القضيه لم يجب بجواب واضح وملاق وبالاطلاع لمرفقات القضيه وجد ما يلي: صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره الدايره العامه الاولي برقم (...) وتاريخ ١٦/ ٠٧/ ١٤٤٥ه بالدعوي المقامه من (...) ضد (...) ونص الحكم (عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (٤٥٧٠٧٥٧٩٢١) لعام ١٤٤٥ه لما هو موضح بالاسباب وهذا الحكم قابل للاعتراض ..الخ ) فجري افهام المدعي عليه بارفاق صك الحكم الذي ذكره في اجابته واحضار بينته علي سداد المبالغ التي ذكرها وارفاقها في مذكره في النظام ففهم ذلك ولاجل ذلك رفعت الجلسه والله الموفق. وفي جلسه اخري وفيها حضر المدعي اصاله (...) المدونه هويته اعلاه، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...) المدونه هويته اعلاه وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله الجلسه الماضيه قال حاولت اني ارفقه في النظام ولم استطيع هكذا اجاب ووجد الصك الصادر من الدايره العامه الثانيه في المحكمه العامه بالمدينه المنوره بالرقم (...) في ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٦ ه للدعوي المقامه من المدعي / (...) ضد المدعي عليه / (...). الاسباب فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولان المدعي اقر علي نفسه ان جزء من هذا المبلغ ليس له وان معه شركاء ، ثم تراجع بعد ذلك عن اقراره هذا ، ولان تراجعه لا يقبل، ولانه لم يحضر الورثه او يدخلهم في الدعوي لتسمع الدايره منهم ، ولانه يطالب بالمبلغ كاملا وهو اقر علي نفسه انه معه فيه شريك . منطوق الحكم فقد قررت الدايره صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها بذكر المدعي نصيبه في المبلغ من بين نصيب الورثه هذا ما ظهر وبه حكمت الدايره والله اعلم واحكم وافهمت المدعي ان له حق تقديم اللايحه الاعتراضيه، بعد استلامه نسخه الحكم الكترونيا، وله بعدها ثلاثون يوما لتقديم اعتراضه علي الحكم تبدا من تاريخ اليوم التالي من اعتماد صك الحكم والذي سيتم اعتماده هذا اليوم ان شاء الله، وفي حال طلب تدقيق الحكم من وزير محكمه الاستيناف، فسيتم بحث كامل القضيه الي محكمه الاستيناف للنظر في تدقيق الحكم بناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء بشان تفعيل قضاء الاستيناف رقم (٤٢/٢١/٥) بتاريخ ١٤٤٢/٢/١٣ه فان مضت المده ولم يقدم اعتراضه اكتسب الحكم الصفه القطعيه استنادا علي الماده (١٧٩/١) والماده (١٨٥/١) والماده (١٨٧) والماده (٣/١٦٥ فقره (١) من نظام المرافعات الشرعيه، وبه تكون القضيه منتهيه وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وسلم . ورفعت الجلسه. اصبح الحكم نهاييا بمضي المده ، اداره الدعاوي والاحكام ( اكتساب القطعيه بمضي المده ) ا.ه وبعرضه علي المدعي قال: صك الحكم صحيح والمبلغ ذكرت انه لايتام ولكن الصحيح انه لي انا والمبلغ المسلم لي من المدعي عليه هو ثلاثه واربعون الف وخمسمايه وخمسون ريالا وقد اعتبرته كارباح هكذا قال وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال: ما ذكره المدعي من المبلغ المسلم صحيح هكذا قال ثم جري عرض الصلح بين الطرفين فابديا رغبه فيه ثم اتفق الطرفان واصطلحا علي (ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره سته وخمسون الفا واربعمايه وخمسون ريالا (٥٦.٤٥٠ ريال) دفعه واحده خلال مهله اقصاها تاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٦ه علي ان تنتهي هذه الدعوي بين الطرفين ولا يطالب احدهما الاخر باي شيء يخص هذه القضيه) هكذا اتفقا واصطلحا. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه؛ وبما ان المتداعيين قد اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا؛ وبما انهما من جايزي التصرف؛ ولقول الله تعالي: ﴿ والصلح خير ﴾ ؛ ولقوله صلي الله عليه وسلم : " الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلال، او احل حراما " ولكل ما سلف.

نص الحكم:

فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح ونصه (ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره سته وخمسون الفا واربعمايه وخمسون ريالا (٥٦.٤٥٠ ريال) دفعه واحده خلال مهله اقصاها تاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٦ه علي ان تنتهي هذه الدعوي بين الطرفين ولا يطالب احدهما الاخر باي شيء يخص هذه القضيه) والزمتهما التمشي بموجبه، وبذلك حكمت الدايره، وعليه تكون القضيه منتهيه عملا بالماده (٧٠/٣) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه، وبهذا انتهت الدعوي والله تعالي اعلم واحكم وهو الموفق والهادي الي سواء السبيل.