tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430103687 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-10-02 date_hijri=1444-02-22 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:3dca2db6-3bf0-4b6e-82e9-047616ac55fe entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470080963 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) الصحيه للخدمات الطبيه المدعي عليه:
مؤسسه (...) للكماليات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منظفات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٧م بثمن اجمالي قدره (١٦,٦٤٢.٨٠) سته عشر الف وستمايه واثنان واربعون ريال و ثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي الفاتوره. ٢- اضرار تقاضي)؛ انتهي فيها الي طلب: تسليم الثمن وقدره (١٦,٦٤٢.٨٠) سته عشر الف وستمايه واثنان واربعون ريال وثمانون هلله. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 22/02/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 01/03/1444ه، تشير الدايره الي انها قد تاخرت عن فتح الجلسه في الوقت المحدد وذلك بسبب وجود تعليق في نظام التيمز وقد افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيله المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكرت وكيله المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه الذي ابرزته عبر شاشه التيمز ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلباتها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي اتفاقيه فتح حساب العميل وفاتوره بمبلغ المطالبه (16642.80) سته عشر الف وستمايه و اثنان و اربعون ريال و ثمانون هلله، كما ذكرت بان بينتها علي مبلغ اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (3000) ثلاث الاف ريال هو عقد اتعاب المحاماه الذي ابرزته عبر شاشه التيمز، ثم قررت الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بما هو مثبت في وقايع هذه الدعوي، وقدمت بينتها في سبيل اثبات طلبها المتمثله في اتفاقيه فتح حساب علي مطبوعات المدعيه ومقدمه من المدعي عليها ومذيله بختم المدعي عليها. وفاتوره علي مطبوعات المدعيه برقم (2100011) وتاريخ 2021/01/17م، بمبلغ قدره (16,642.80) سته عشر الفا وستمايه واثنان واربعون ريال وثمانون هلله ومذيله بختم المدعي عليها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وكما تخلفت المدعي عليها او من ينوب عنها عن حضور الجلسات والاجابه علي الدعوي وقد استوفت الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق الرسايل النصيه علي ضوء الاشعار المرفق في ملف القضيه وحيث نص الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، الفقره: (1) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث نصت الماده الثلاثون الفقره الاولي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تقدم اجابتها علي الدعوي في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها:)؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه وكيله المدعيه في دعوي موكلتها بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمته بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلتها والمدعي عليه. ولما كان ما قدمته يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره، والذي تبين بان الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين وثبوت تسلم المدعي عليها للمنظفات المورده للمدعي عليها، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). وقد قمت في سبيل اثبات ذلك عقد الاتعاب، وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للكماليات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) الصحيه للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (16642.80) سته عشر الف وستمايه و اثنان و اربعون ريال و ثمانون هلله، بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (3000) ثلاث الاف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.