moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470012251 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكلته والمدعي عليها بموجبها سلمت موكلته المدعي عليها مبلغا اجماليا قدره (400.000) ريال كراس مال للمضاربه به في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعيه موضحا ان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها ولم تسلم موكلته اي ارباح ولم تعد راس المال، وانتهي لطلب الزام المدعي عليها برد راس المال المدعي به، اضافه لالزامها باداء اتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه ، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها كما يتبين من كتاب الابلاغ بواسطه نظام "ابشر"، فيما تمسك وكيل المدعيه بطلبه الوارد بلايحه دعواه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تعيد لها راس المال المسلم له في شراكه المضاربه والبالغ قدره (400.000) ريال، انفاذا للعقد المبرم بينهما في 4/6/2020م والمتضمن في البند الخامس تسلم المدعي عليها راس مال المدعيه، والمحرر بشانه سند الامر في 4/6/2020م من المدعي عليها للمدعيه بكامل راس المال، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بالمبلغ المدعي به، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، اما وقد تبين ذلك، وثبت للدايره من نظرها للدعاوي المقامه علي المدعي عليها والمماثله لهذه الدعوي تضمين المدعي عليها لثبوت واقعه التفريط، الامر الذي تنتهي معه الدايره لتضمين المدعي عليها لراس مال المدعيه، وبه تقضي. واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بتعويضها عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (20.000) ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (420.000) اربعميه وعشرون الف ريال.