gstc_gov_sa · decision · processed · 5 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ISR-2021-725) القرار رقم | (Z-2020-13021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي. مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٥ - دلت النصوص نظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للذاكره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لقوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المادتان (٢/١٠) من اللايحه التفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: (٢٠٨١) ه.١٤٣٨/٠٦١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٠٧/١٤ مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض... تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي/ .... هويه وطينه رقم (....) مالك (مؤسسه ....) سجل تجاري رقم (....) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٥ ا. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه: اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه ان: الماده (الثانيه والعشرين) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١، علي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١) بtbريح ١٠١٥/٠١١٥، وتعديلاته، وعلي الاجته، التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣) وتاريخ ١٠١٥، وتعديلاتها، وعلي البند (وثايق) من الامم الملكي رقم (٢٦٠) وتاريخ ١٠٤١، بشان قواعد عمل لجان الضريبه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٥، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١. وحيث تنص الفقره (٢) من الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل فيها المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «اذا لم تكن الدعوي مهيا للفصل فيها متشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يخضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعدد الدعوي كان لم تكن... وحيث تخلف المدعي او من يمثله عن حضور الجلسه الاولي لنظر النزاع المنعقده في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/٠٧/١٤ حده ابعاده عن الحضور رغم صحه تبلغه بالموعد من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجنسيه، فتم شطب الدعوي، ثم تخلف عن حضور الجلسه الثانيه لنظر النزاع المنعقده في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/٠٧/١٤ تنتهي معه الدايره الي اعتبار الدعوي كان لم تكن. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - اعتبار الدعوي المقامه من المدمي / ... هويه وطينه رقم ( ... )، مالك ( ... )، سجل تجاري رقم ( ... )، ضد / المدمي عليه هييه الزكاه والضريبه والجمارك؛ كان لم تكن. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.