moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٧٠٧٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للخدمات اللوجستيه الوقايع: تتلخص وقايع هذا الحكم، في ان المدعيه اودعت المحكمه التجاريه بالدمام صحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه بما يلي: اتفقت موكلتي مع المدعي عليها في عام ٢٠٢١م، علي ان تقوم المدعي عليها باعمال شحن البضاعه الخاصه بموكلتي من مواني مختلفه في (...) الي (...)، وعند وصول شحنتين وطلب موكلتي تجيير الاوراق الخاصه بالشحنين امتنعت المدعي عليها، وقامت بالحجز علي المستندات المطلوبه رغم ابلاغهم شفهيا وكتابيا بضروره تفادي التاخير، وانه سيتم تحميلهم لكافه التكاليف المترتبه بسبب التاخير، ولكن دون جدوي، وقد تسبب ذلك بتعطيل التخليص وتكبد موكلتي غرامات وارضيات واجور حاويات، وفعل المدعي عليها قد كبد موكلتي اضرار بقيمه (١٥٥,٧١١.٢٨) ريال، وختمت المدعيه دعواها بطلب تعويضها عن ذلك. وقد عقدت الدايره عده جلسات لنظر الدعوي، ففي جلسه ١٤٤٤/٠٢/١٦ه حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره مدير المدعي عليها - المثبت هويته في محضر الجلسه - (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي صحيفه الدعوي وطلباتها، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها، استمهل للرد، فاجيب لطلبه وفي جلسه ١٤٤٤/٠٣/١٤ه حضر المدعي وكاله (...)، وحضرت لحضوره المدعي عليها وكاله / (...)، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن الجواب، اجابت بما يلي: ١- ذكرت المدعيه في صحيفه دعواها انها اتفقت مع المدعي عليها عام (٢٠٢١م) علي ان تقوم المدعي عليها باعمال شحن البضاعه الخاصه بالمدعيه من مواني مختلفه في (...) الي (...) وقد اقرت المدعيه بوصول الشحنات بصحيفه دعواها. ٢- اصدرت المدعي عليها عدد (٦) فواتير بالمبالغ المستحقه لها في ذمه المدعيه وهي قيمه الشحنات التي تم شحنها وتفصيلها كالتالي: الفاتوره رقم (AQLE٢١١٠٩٥٦) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٢م بمبلغ (٣١,٣٩٦) واحد وثلاثون الف وثلاثمايه وسته وتسعون ريال، الفاتوره رقم (AQLE٢١١١٤٣٨) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١م بمبلغ (٣٣,٦٥٢) ثلاثه وثلاثون الف وستمايه واثنان وخمسون ريال، الفاتوره رقم (AQLE٢١١١٤٤٣) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١م بمبلغ (٦٦,٩٢٨) سته وستون الف وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريال، الفاتوره رقم (AQLE٢١١١٩٢٨) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٣م بمبلغ (٣٣,٢٧٦) ثلاثه وثلاثون الف ومايتان وسته وسبعون ريال، الفاتوره رقم (AQLE٢١١٢١١٢) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٩م بمبلغ (٦٥,٩٥٠.٤٠) خمسه وستون الف وتسعمايه وخمسون ريال واربعون هلله، الفاتوره رقم (AQLE٢١١٣٤٤٩) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٨م بمبلغ (٨٤,٦٠٠) اربعه وثمانون الف وستمايه ريال، وبلغ اجمالي قيمه هذه الفواتير مبلغ وقدره (٣١٥,٨٠٢.٤٠) ثلاثمايه وخمسه عشره الف وثمانمايه واثنان ريال واربعون هلله، لم تسدد المدعيه منها مبلغ وقدره (٢٨٧,٩٣٥.٧٠) مايتان وسبعه وثمانون الف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال وسبعون هلله، وامتنعت المدعيه عن سداد هذا المبلغ المستحق في ذمتها للمدعي عليها حتي تاريخه رغم مطالبه المدعي عليها لها. ٣- بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٧م تعهدت المدعيه عبر الايميل بسداد المبالغ المستحقه للمدعي عليها خلال اسبوع من تاريخ الايميل، لكنها لم تلتزم بذلك ولم تسدد الفواتير السابقه عن الايميل او اللاحقه. ٤- وفقا للعرف التجاري المتبع بين الشركات في تعاملات الخدمات اللوجستيه فانه لا يتم تسليم مستندات الشحنه الا بعد ان تقوم الشركه صاحبه الشحنه بسداد كامل قيمه الشحنه اذا كان سوف يتم انهاء اجراءات التخليص الجمركي عن طريقها، وهذا هو حال المدعيه، وحيث ان المدعي عليها قامت بايصال الشحنات الي (...) وفقا للمتفق عليه مع المدعيه -وقد اقرت المدعيه بوصول الشحنات في صحيفه دعواها- وقامت المدعي عليها باخطار المدعيه بوصول الشحنات وطالبتها بسداد قيمه الشحنات، الا ان المدعيه امتنعت عن سداد مستحقات المدعي عليها دون سند شرعي او نظامي رغم اتمام المدعي عليها التزامها بايصال الشحنات، فقامت المدعي عليها باستخدام حقها واحتفظت بالمستندات وفقا للعرف التجاري المتبع حتي تقوم المدعيه بسداد المبالغ المستحقه في ذمتها. ٥- تفيد ان المدعيه قامت بقيد هذه الدعوي لمحاوله التهرب من المبالغ المستحقه في ذمتها للمدعي عليها، وذلك بعد ان ارسلت المدعي عليها لها اخطار اخير بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٨م للمطالبه بسداد المبالغ وفي حال عدم السداد سيتم اقامه دعوي ضدها. ٦- مما سبق ذكره وبيانه اعلاه يتضح انه لم يصدر من المدعي عليها اي خطا في حق المدعيه مما ينتفي معه تسبب المدعي عليها في ضرر المدعيه، وتنتفي معه اركان المسؤوليه الموجبه للتعويض بحق المدعي عليها، ويتضح ان المدعيه هي الممتنعه عن سداد المبالغ المستحقه للمدعي عليها في ذمتها دون سند شرعي او نظامي من تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٢م حتي الان، وقدرها (٢٨٧,٩٣٥.٧٠) مايتان وسبعه وثمانون الف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال وسبعون هلله. وبناء علي ما سبق؛ تطلب الحكم برد طلب المدعيه بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٥٥,٧١١.٢٨) مايه وخمسه وخمسون الف وسبعمايه واحد عشر ريال وثمانيه وعشرون هلله، والزام المدعيه بسداد مبلغ وقدره (٢٨٧,٩٣٥.٧٠) مايتان وسبعه وثمانون الف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال وسبعون هلله المستحق في ذمتها للمدعي عليها، والزامها بسداد مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال كتعويض عن اضرار التقاضي، انتهي جواب وكيل المدعي عليها. وبعرض ما سبق علي المدعي وكاله، طلب مهله للرد. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٣/٢٨ه حضر ممثلا الطرفين، وبسؤال المدعي وكاله عن رده علي جواب المدعي عليها، ارفق مذكره تضمنت ما يلي: (اولا: مع التمسك بعدم صحه ما جاء في مذكره المدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تنكر في مذكرتها - محل الرد - البينات القاطعه التي قدمتها المدعيه، والتي تثبت انشغال ذمه المدعي عليها بالمبالغ محل الدعوي، ومنها ما يثبت امتناع المدعي عليها وحجزت المستندات المطلوبه، وتعطيل التخليص وتكبد المدعيه غرامات وارضيات واجور حاويات، ولا يخفي ان ذلك يعد اقرار ضمني بانشغال ذمتها بمبالغ محل الدعوي، حسبما نصت عليه الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات علي انه: من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق . مما يستوجب - والحاله هذه - الزامها بدفع المبالغ المستحقه للمدعيه والمشغوله بها ذمتها. ثانيا: اقرت المدعي عليها اقرارا قضاييا بحجزها المستندات الخاصه بالمدعيه موضوع الدعوي، ونص اقرارها علي: فقامت موكلتي باستخدام حقها واحتفظت بالمستندات.. ، وهذا الاقرار كاف في حد ذاته لاثبات صحه دعوي المدعيه استنادا لنص الماده (١٨/١) من نظام الاثبات التي نصت علي انه: يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه . مما يستوجب الزام المدعي عليها بالمبالغ محل الدعوي. ثالثا: لا ينال مما سبق ما ذكرته المدعي عليها من مزاعم مثل قيام المدعيه باقامه هذه الدعوي تهربا من سداد المبالغ المستحقه في ذمتها - مع التمسك بعدم صحتها - اذ انها مزاعم واهيه واتهامات باطله وغير صحيحه مما يستوجب رفضها وعدم تشتيت القضيه وحرفها عن مسارها، وعدم مماطله المدعي عليها وحرمانها المدعيه من حقها الثابت في ذمه المدعي عليها. وبناء علي ما سبق؛ تطلب المدعيه الحكم لها بكافه طلباتها المحدده تفصيلا في صحيفه دعواها) انتهي رد المدعيه. ولم تخرج مذكرات المقدمه من الطرفين عن ذلك، وفي جلسه ١٤٤٤/٠٦/١٨ ه حضر وكيلا الطرفين، وقررا الاكتفاء بمال قدم، فقررت الدايره حجز الدعوي للدراسه والحكم. وبعد دراسه ملف الدعوي، وبعد المداوله، وفي جلسه ٢٤ رجب ١٤٤٤ه اصدرت الدايره هذا الحكم بما يلي من اسباب: الاسباب: لما كانت غايه المدعيه تعويضها عن الاضرار الناشيه عن خطا المدعي عليها والمتثمل - بحسب الدعوي - في حجز مستندات بضايع مملوكه لها، الامر نشا عنه تكاليف اضافيه بسبب تاخر عمليه التخليص الجمركي، وبما ان مجمل جواب المدعي عليها يتلخص في ان سبب حجز المستندات يتمثل في عدم سداد المدعيه باقي اجور الاستيراد المستحقه للمدعي عليها، وبما ان العلاقه بين الطرفين تتمثل في طلب استيراد بضايع موصوفه، وبما ان الثابت ان المدعي عليه قامت بالتزامها، ولما لم تثبت المدعيه اداء الاجور المستحقه للمدعي عليها نظير ذلك، ولما كانت هذه الاجور حاله وليست مؤجله، فان عدم تسليم مستندات الشحن للمدعيه لا يعد خطا عقديا من قبل المدعي عليها، ومن جهه ثانيه فان المدعيه بعدم ادايها لمستحقات المذعي عليها تكون اذن قد اسهمت في صنع الاسباب التي ادت في النهايه لتاخر استلام البضايع، ومن جهه ثالثه في ان المستندات المقدمه من المدعيه لا تثبت ركن السببيه، بمعني ان مجرد اداء المدعيه للمبالغ المثبته في هذه المستندات لا يعني ان سببها يرجع بالضروره لمسك المدعي عليها للمستندات الخاصه بالبضايع، ولا يشير الي التكاليف المعتاده والتكاليف الزايده، ولا يحدد مده التاخر واثر ذلك في رفع التكاليف، ولما كان الحكم بالتعويض انما يكون جبرا للضرر الحال بمدعيه في مواجهه المسيول عنه، وكان ذلك نتيجه لثبوت المسيوليه العقديه باركانها الثلاثه: التعدي، والضرر، وعلاقه السببيه بينهما، ولما لم يثبت للدايره توافر ركني التعدي والسببيه، وبناء علي ما سبق فان الدايره تقضي برد الدعوي، فبناء عليه فان الدايره تقضي بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو مبين في الاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٧٠٧٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للخدمات اللوجستيه الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره التجاريه السابعه ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين ٢٢/١٢/١٤٤٤ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (المستانف ضدها) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، المتضمن: ان الحكم -محل الاستيناف- قد خالف احكام وقواعد الشريعه؛ واخطا في تطبيق الانظمه واللوايح؛ ومخالفته الاتفاق بين الطرفين؛ وقد شابه قصور في التسبيب؛ علي النحو التالي: ١-مخالفه الحكم لاحكام الشريعه والمبادي القضاييه. ٢-اغفل الحكم -محل الاستيناف- اقرارات المستانف ضدها القضاييه. ٣-مخالفه الحكم للانظمه واللوايح والخطا في تطبيقها، وهي المواد ٢٩/٢ من نظام الاثبات، والماده ٦٢/١ من نظام المحاكم التجاريه، والماده ٨٩/١ من نظام الاثبات. ٤- شاب الحكم عده عيوب من عيوب التسبيب، وهو انعدام التسبيب، وعيب سلامه الاستقراء، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بالمبلغ المدعي به ١١٠، ولصلاحيه القضيه للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٢/٨/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩٥٣٧٠٧٨ القاضي برفض الدعوي، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.