tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 131 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1442-05-01 document_type=ruling entity=document_number:d38fc364-2814-434b-880f-65d36f2b5f02 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 131 لعام 1442ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده ، غير ذلك (...)
القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الطلب في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بطلب عاجل في مواجهه المدعي عليها، ونص صحيفه طلبه ما يلي: [سبق وان قام المدعو/ (...) بشراء حصصي في الشركه المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده، بموجب عقد التنازل المؤرخ بتاريخ 1438/01/25ه والمذيل بتوقيع مدير الشركه/ (...) وبحضور عدد من الشهود، وقد تم الاتفاق علي ان يقوم مدير الشركه باسقاط اسمي من السجل التجاري، وكما تم كتابه تعهد من مدير الشركه بانني لست مسؤولا عن اي دعوي او اي التزامات ماليه او قانونيه او اداريه للشركه من تاريخ التنازل، وحيث انه الي تاريخه لم يقم مدير الشركه باسقاط اسمي من السجل حيث ان هناك مطالبات ضد الشركه ومطالبات ضدي تخص الشركه وانني متعطل وموقف الخدمات بسبب مطالبات ليس لي فيها اي شان وعليه اطلب ما يلي: 1- الحكم باسقاط اسمي من السجل التجاري، 2- اصدار امر بايقاف طلبات التنفيذ الصادره ضدي من محكمه التنفيذ بالمدينه المنوره]، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لها الدايره جلسه بتاريخ (01/05/1442) حسب ما هو مقرر في محضر الضبط المرفق بملف الدعوي، وفي تلك الجلسه حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ثم جري سؤاله ان هل بينت في صحيفه الدعوي الاوامر القضاييه الصادره من محكمه التنفيذ ضد موكلك؟ فاجاب بقوله: لم ابين ذلك، ثم جري سؤاله هل ارفقت تلك الاوامر ضمن مستندات الدعوي؟ فاجاب بقوله: لم ارفق ذلك هكذا اجاب، ثم جري افهامه بان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت بيان وارقام كل ما يتعلق بالدعوي سواء كانت موضوعيه او مستعجله فتفهم ذلك، وبما مضي تكتفي الدايره، وتقرر قفل باب المرافعه وفقا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والخمسون) من نظام المحاكم التجاريه.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الطلب المستعجل، وبعد دراسته والاطلاع علي مرفقاته، ولان ما اورده المدعي في طلبه الاول (الحكم باسقاط اسمه من السجل التجاري) لا يعد من الطلبات المستعجله وفقا للماده (السادسه والثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان ركني الطلب العاجل (الاستعجال والجديه) لم يتوفرا في هذا الطلب، واما ما اورده المدعي في طلبه الثاني (ايقاف طلبات التنفيذ الصادره ضده من محكمه التنفيذ بالمدنيه المنوره)، فلان المدعي لم يبين الاوامر القضاييه الصادره ضده من محكمه التنفيذ المراد ايقاف تنفيذها، وذلك بذكر ارقامها وتواريخها ومصدرها ومضمونها؛ اذ انها تعد من البيانات الاساسيه الواجب تضمينها في صحيفه الطلب المستعجل ابتداء، وفقا للفقره (ا) من الماده (الثانيه بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه يجب ان يتضمن الطلب المستعجل خلاصه عن موضوع المطالبه والبيانات الاساسيه، كما ان بيانات الاوامر القضاييه الصادره من محكمه التنفيذ تعد من الدعاوي المرتبطه ارتباطا وثيقا بهذا الطلب، وقد اوجبت الماده (السادسه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الفقره (ز) بانه يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيانات الدعاوي المرتبطه، الا ان هذا الطلب لم يتضمن شييا من ذلك، لا بكتابته في صحيفه الدعوي ابتداء، ولا بارفاقه ضمن المستندات المرفقه، مما يجعل طلب المدعي بايقاف تنفيذ الاوامر القضاييه الصادره ضده من محكمه التنفيذ دون ذكرها وبيانها طلبا مبهما لا معينا، مجهولا لا معلوما، ولان الحاله كذلك فلا يمكن السير فيها بحكم موضوعي وفقا للماده (السادسه والستون) من نظام المرافعات الشرعيه، ولجميع ذلك انتهت الدايره الي الحكم بعدم قبول الطلب المستعجل ولا يؤثر ذلك علي الحكم في موضوع الدعوي.
(منطوق الحكم)
عدم قبول الطلب المستعجل المقيد بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (131) لعام (1442)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
حسن بن نايف بن قابل الحربي