ncar · regulation · processed · 3 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (179) وتاريخ 19 /7 /1421ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (7 /3427/ ر) وتاريخ 16 /3 /1409ه المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره رقم (222 /102719 /664) وتاريخ 13 /2 /1409ه بشان دراسه وضع ممثلي الدوله في مجالس اداره الشركات عندما يشتركون في اللجان الفرعيه او يكلفون باعمال اضافيه في هذه الشركات. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 13 /8 /1404ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين المعدين في هييه الخبراء رقم (115) وتاريخ 20 /11 /1414ه ورقم (37) وتاريخ 4 /2 /1421ه. وبعد الاطلاع علي توصيتي اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 14 /5 /1421ه ورقم (217) وتاريخ 6 /6 /1421ه. يقرر ما يلي: - يتم اختيار ممثلي الدوله او الاشخاص المعنويه العامه او الشركات التي يملك اسهمها (كليا او جزييا) اي منهما في مجالس ادارات الشركات للقيام باعمال اضافيه او للمشاركه في عضويه اللجان الفرعيه بقرارات من مجالس ادارات هذه الشركات حسب اهميه الموضوع وبعد التنسيق بين الممثل الذي يتم اختياره وجهته. - يصرف لل م مثل مكافاه ماليه مساويه لامثاله من الاعضاء من قبل الشركه مباشره، نظير قيامه بالاعمال الاضافيه او مشاركته في عضويه اللجان الفرعيه حسب ما يقرره مجلس اداره الشركه. - عدم تحمل الدوله او الاشخاص المعنويه العامه او الشركات – التي يملك اسهمها (كليا او جزييا) اي منهما – اي بدلات بموجب نظام الخدمه المدنيه، او اي تعويضات لممثليها نتيجه قيامهم بالاعمال الاضافيه او المشاركه في عضويه اللجان الفرعيه، اكتفاء بما يصرف لهم من قبل تلك الشركات. رييس مجلس الوزراء