gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
(القرار رقم ١٥٩٧ الصادر في العام ١٤٣٧ه) في الاستينافين رقمي (١٥٤١ و ١٦٦٩/ض) لعام ١٤٣٥ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٨/٢٣ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستينافين المقدمين من الهييه العامه للزكاه والدخل ومن شركه ا (المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٣٢) لعام ١٤٣٤ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي المبالغ المدفوعه من المكلف الي جهات غير مقيمه خلال الاعوام من ١٤٢٧ه حتي ١٤٢٩ه. وكان قد مثل الهييه العامه للزكاه والدخل في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٧/٥ه كل من: ...، كما مثل المكلف وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستيناف المقدمتين من الهييه العامه للزكاه والدخل والمكلف, ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده الهييه العامه للزكاه والدخل بنسخه من قرارها رقم (٣٢) لعام ١٤٣٤ه بموجب الخطاب رقم ( ١٩٥م / ص / ج /١) وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٦ه، وقدمت الهييه العامه للزكاه والدخل استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٣٠٢) وتاريخ ١٤٣٥/١/١٥ه، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. كما اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسخه من قرارها رقم (٣٢) لعام ١٤٣٤ه بموجب الخطاب رقم (١٩٦م/ص/ج/١) وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٦ه, وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٥٣١) وتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٤ه ، وقد سالت هذه اللجنه المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه عن تاريخ استلام القرار الابتدايي وكذلك الافاده هل دفع المبلغ المستحق عليه او قدم عنه ضمانا بنكيا ، وطلبت منه تزويدها بالمستندات المثبته لذلك, فافاد بموجب خطابه الوارد لهذه اللجنه بقيد رقم (۳۳۹) وتاريخ ١٤٣٧/٨/١٢ه انه لم يسدد المستحق او يقدم عنه ضمانا بنكيا، كما ان الجهه التي تسال عن تاريخ تسليم القرار الابتدايي هي الهييه العامه للزكاه والدخل. وبرجوع اللجنه للماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه تبين انها تنص علي "...د- يجوز للمصلحه وللمكلف استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه امام اللجنه الاستينافيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار. ه - علي المكلف الذي يريد استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه التقدم بطلب الاستيناف خلال المده المحدده, وتسديد الضريبه وفقا للقرار المذكور, او تقديم ضمان بنكي مقبول بالمبلغ، كما تبين ان الفقره (٤) من الماده (٦٠) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٦/٦/١١ه تنص علي انه "يجوز للمصلحه او المكلف استيناف القرار الابتدايي امام اللجنه الاستينافيه خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار، وعند انتهاء مده الاستيناف خلال الاجازه الرسميه يكون الاستيناف مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره...", كما تبين ان الفقره (١٠) من الماده (٦١) من اللايحه التنفيذيه تنص علي انه "اذا رغب المكلف ٣/١ استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه يجب عليه ما يلي : ا- تسديد الالتزام الضريبي المستحق للمصلحه بموجب القرار الابتدايي, او تقديم ضمان بنكي بكامل القيمه ساري المفعول لمده لا تقل عن سنه قابلا للتجديد تلقاييا وقابلا للمصادره بعد صدور القرار النهايي بناء علي طلب المصلحه دون حاجه لموافقه اي طرف اخر، وان يكون وفقا للصيغه المعتمده من مؤسسه النقد العربي السعودي وذلك كشرط لقبول استينافه من الناحيه الشكليه". وحيث ان تاريخ القرار الابتدايي كان في ١٤٣٤/١٢/٢٦ه، وتاريخ قيد الاستيناف لدي هذه اللجنه كان في ١٤٣٥/٩/٢٤ه, وبما ان المكلف لم يقدم ما يثبت ان استينافه قدم خلال المده النظاميه المحدده للاستيناف بستين يوما من تاريخ استلام القرار الابتدايي، كما لم يقم بدفع الضريبه المستحقه عليه بموجب قرار اللجنه الابتداييه او يقدم عنها ضمانا بنكيا، لذا فان اللجنه ترفض استيناف المكلف من الناحيه الشكليه. الناحيه الموضوعيه: بند الناحيه الشكليه امام اللجنه الابتداييه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (اولا) بقبول اعتراض المكلف علي الناحيه الشكليه. استانفت الهييه العامه للزكاه والدخل هذا البند من القرار فذكرت انه تم الربط الضريبي علي المكلف عن الاعوام من ١٤٢٧ه حتي ١٤٢٩ه بموجب الخطاب الصادر برقم (٢/٤٩٢/١١) وتاريخ ١٤٣٢/١/٥ه, واعترض المكلف بالخطاب الوارد للمصلحه برقم (٨٦) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٢٤ه, وعليه يكون الاعتراض غير مقبول من الناحيه الشكليه لتقديمه بعد الموعد النظامي. وطبقا لاحكام الفقره (ا) من الماده (٦٦) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه يحق للمكلف الاعتراض علي الربط الضريبي خلال (٦٠) يوما من تاريخ استلام خطاب الربط. ان ما استرشدت به اللجنه الابتداييه في قرارها من ان الهييه العامه للزكاه والدخل لم توضح بخطاب الربط احقيه المكلف بالاعتراض علي الربط يعد استرشادا ليس في محله، حيث انه تم تحديد فتره الاعتراض في النظام الضريبي ولايحته التنفيذيه ولم يرد بالنظام الضريبي ما يفيد الزام الهييه العامه للزكاه والدخل بتحديد فتره الاعتراض في الربط المرسل للمكلفين, كما ان الخطاب الوزاري الذي استرشدت به اللجنه الابتداييه صادر في عام ١٤١٦ه اي قبل صدور النظام الضريبي الجديد. وحيث ان الخلاف ضريبي فهو يخضع لاحكام النظام الضريبي الجديد الصادر بمرسوم ملكي فلا يجوز تعديله الا بنفس الاداه التي اصدرته, اي بمرسوم ملكي جديد وليس قرارا وزاريا, وقبول اللجنه للاعتراض من الناحيه الشكليه يعطي الحق للمكلفين في الاعتراض علي ربوط الهييه العامه للزكاه والدخل في اي وقت يشاءون ودون تحديد حد اقصي للمده الزمنيه التي يحق لهم الاعتراض خلالها، وقد تايد اجراء الهييه العامه للزكاه والدخل بعده قرارات استينافيه منها القرار رقم (١٠٤٦) لعام ١٤٣٢ه. وبعد اطلاع المكلف علي وجهه نظر الهييه العامه للزكاه والدخل قدم مذكره ورد فيها ان اللجنه الابتداييه قبلت الاعتراض من الناحيه الشكليه بناء علي القرار الوزاري رقم (٦٩٢٨/٣) وتاريخ ١٤١٦/٥/٢٧ه والتي تنص علي ان تقوم الهييه العامه للزكاه والدخل بتضمين خطابات التبليغ بالربوط الزكويه او الضريبيه ما يفيد ان للمكلف الحق في الاعتراض علي هذه الربوط خلال المده النظاميه المحدده ب ( ۳۰ ) يوما، قبل تعديلها الي (٦٠) يوما بالنسبه للربوط الزكويه من تاريخ التبليغ بها والا اصبحت نهاييه واجبه التنفيذ. وبالتالي فان استيناف الهييه العامه للزكاه والدخل علي قرار اللجنه في غير محله بموجب القرار الوزاري المشار اليها ولا يتطلب منا اثبات تاريخ استلام خطاب الربط. ٣/٢ # راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه العامه للزكاه والدخل رفض اعتراض المكلف امام اللجنه الابتداييه من الناحيه الشكليه، في حين يري المكلف قبول اعتراضه من الناحيه الشكليه للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وعلي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه تبين ان الفقره (ا) من الماده (11) من النظام تنص علي انه "يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط, ويصبح الربط نهاييا والضريبه واجبه السداد اذا وافق المكلف علي الربط او لم يعترض عليه خلال المده المذكوره"، كما تبين ان الفقره (ا) من الماده (٦٠) من اللايحه التنفيذيه تنص علي انه "يحق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل المصلحه خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ تسليمه خطاب الربط او اعاده الربط, ويجب ان يكون الاعتراض بموجب مذكره مسببه يقدمها الي الجهه التي اخطرته بالربط, وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه، يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره". وبما ان الهييه العامه للزكاه والدخل اصدرت الربط الضريبي بموجب الخطاب رقم (٢/٤٢٩/١١) وتاريخ ١٤٣٢/١/١٥ه, ولم يعترض عليه المكلف الا بتاريخ ١٤٣٢/٤/٢٤ه، ونظرا لان المكلف لم يقدم لهذه اللجنه المستند المثبت لتاريخ استلام خطاب الربط, لذا فان اعتراض المكلف مقدم بعد انتهاء المهله النظاميه المحدده ب(٦٠) يوما للاعتراض علي الربط الضريبي. اما ما ورد في حيثيات القرار الابتدايي من ان الهييه العامه للزكاه والدخل لم تذكر في خطاب الربط احقيه المكلف في الاعتراض خلال المهله النظاميه للاعتراض طبقا لتوجيهات وزير الماليه الوارده بخطابه رقم (٦٩٢٨/٣) وتاريخ ١٤١٦/٥/٢٧ه، فتري اللجنه ان الخطاب الوزاري المشار اليه اعلاه متعلق بقضايا الاعتراض المرفوعه قبل صدور نظام ضريبه الدخل في عام ١٤٢٥ه. اضافه الي ذلك فان المكلف لا يعذر بجهله بالنصوص النظاميه التي تحكم وتنظم الموضوع محل الخلاف. لكل ما تقدم تؤيد اللجنه استيناف الهييه العامه للزكاه والدخل في طلبها رفض اعتراض المكلف امام اللجنه الابتداييه من الناحيه الشكليه. # القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه. 1. قبول الاستيناف المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٣٢) لعام ١٤٣٤ه من الناحيه الشكليه. 2. رفض الاستيناف المقدم من شركه ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٣٢) لعام ١٤٣٤ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. تاييد استيناف الهييه العامه للزكاه والدخل في طلبها رفض اعتراض المكلف امام اللجنه الابتداييه من الناحيه الشكليه، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق.... ۳/۳