tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430187445 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-10-27 date_hijri=1444-04-02 document_type=ruling entity=document_number:5a598b12-996f-4b1c-bd5d-3ae3511ebe71 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٠٧٠٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في لايحتها (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...)) المقيده في التجاريه برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٩ه والمنظوره لدي (الثالثه) بشان المطالبه ب(لقد قام المدعي بمطالبه اثبات شراكه ضد موكلتي رغم تيقنه بعدم احقيته بمايدعيه ورغم عدم ادراكه بان هذه السجل ليس للشركه التي يطالب بها عندها توجهه للمطالبه بحلف يمين احد ملاك الشركه ليجرب حظه في ذلك وقام بالاصرار ضد موكلتي بطلب اثبات الشراكه وقد قررت الدايره تبادل مذكرات حينها قدمت موكلتي توضيح له وقام بالاصرار والرد مما اطرت موكلتي فالرد باربع مذكرات ردود بعد مذكراته نتج عن ذلك توكيل مكتب محاماه للاستعانه بالكتابه وتقديمها كون الاصيل مشغول بامور شركته والنظام امر باحضار الاصيل او محامي وقام بتعطيل امور مديرها مما جعله يدفع مبلغ مالي للمكتب ليتفرغ في اعماله تم بعد ذلك باصرار منه رغم تيقنه من عدم احقيته ولكن نكايه بمالك الشركه بتقديم اعتراض وطلب حلف وعقد من اجل ذلك جلستين فالاستيناف بعدها تم توكيل محامي للحضور مع مالك الشركه وتم الحكم من الاستيناف بتاييد الحكم الابتدايي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (رفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٠١٠٤٥٨٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٧هولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٥٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسون ريال سعودي.) تاسيسا علي بينته المتمثله في صك الحكم الابتدايي الصادر من الدايره الثالثه وصك الحكم النهايي وعقد اتعاب المحاماه، كما تقدم المدعي عليه باجابته علي دعوي المدعيه عبر النظام ونصها (اولا / ان المدعيه اخلت بالماده الحاديه عشره من الباب الثاني من نظام المحاماه والتي تنص علي وجوب مزواله مهنه المحاماه وفقا لاصول الشريعه والانظمه المرعيه والامتناع عن اي عمل يخل بكرامتها واحترام القواعد والتعليمات الصادره بهذا الشان ؛حيث حررت المدعيه مذكراتها ودفوعها علي ان دعواي ضد موكلها هي كيديه رغم وضوح حقوقنا شرعا من واقع حكم مميز من محكمه الاستيناف مما شجعت موكلها علي انكار ما قد اقر به في الحكم السابق؛ حيث اعترف من واقع الحكم السابق باستلام مبلغ ٨٢٨٤٦٨ ريال في عدد٤ صفحات من الحكم السابق وانكر استلام المبلغ من واقع الحكم الحالي ثانيا / انكرت المدعيه من واقع الحكم الحالي وجود نشاط تاجير سيارات لدي موكلها الذي اسسته له بفكري ومجهودي حتي تنسف حقوقي البالغ’ اكثر من ثلاث ملايين ريال الحد الادني من ١٠/% من اجمالي ١٠٠ مليون حصل عليها موكلها بمجهودي وفكري وتعبي ومبلغ ٨٢٨٨٦٤ ريال دفعتها حصتي من الشراكه ونقدم لفضيلتكم اكثر من خمسه وثلاثون مستند تثبت وجود نشاط تاجير سيارات طرف موكلها حصلنا عليها موخر من واقع ملف حكم القضيه السابق وهي من واقع تسلسل التواريخ كما يلي
١/ تفويض من علي مطبوعات موكلها شركه (...) ينص علي تفويض المدعي (...) علي مراجعه المواصلات والمرور وجميع الدواير الحكوميه لاستخراج سجلات نشاط تاجير سيارات مرفق صوره من التفويض.
٢/صك وكاله من كاتب عدل خميس مشيط مورخه في ١٤٢١/٥/٦ تنص توكيل موكلها (...) علي توكيل (...) في مراجعه المواصلات والمرور وجميع الدواير الحكوميه ذات العلاقه فيما يخص استخراج سجلات شركه تاجير سيارات مرفق صوره الوكاله.
٣/ عدد ٣٠ استماره صدرت بتاريخ ١٤٢١/٦/٢٩ لعدد ٣٠ سياره نوع (...) سياره باسم المالك شركه (...) (للتاجير السيارات)
مع العلم المدعي (...) هو الذي قام بدفع الدفعه المقدمه للشركه (...) وهو من قام بسداد مبلغ ٨٢٨٤٦٨ ريال وهي حصته من المساهمه بما نسبته ١٠% من تاسيس شركه تاجير السيارات محل النزاع وحيث ان المحاميه المدعيه في هذه القضيه قد ضللت العداله واعتبرت ان دعوانا كيديه ضد موكلها من اجل نسف كامل حقوقي المشروعه شرعا نظاما البالغه ٣٩٠٠٠٠٠٠ ثلاثه ملايين وتسعمايه الف ريال وهي اقل من نصف ١٠% من مطالبتنا من اجمالي مبلغ ١٠٠ مليون حصل عليها موكلها بفكري وتعبي ومالي المدفوع.
الطلبات:
١/رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق وتضليل عداله المحكمه.
٢/حتي يتم الفصل في الدعوي نقض من المحكمه العليا.
٣/ حتي يتم الفصل بين الحكمين السابق والحالي من مجلس القضاء الاعلي الحكم السابق الذي اقر فيه موكلها باستلام مبلغ ٨٢٨٨٦٤ الف ريال في عدد ٤ صفحات من الحكم وانكاره المبلغ من واقع الحكم الحالي وحلف اليمين الغموس بعدم استلام المبلغ وهل الاقرار اولي قضايا ام اليمين الغموس اولي حفظكم الله ورعاكم) وبعد الاطلاع علي اجابه المدعي عليه فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعتها للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثميه وخمسون الف ريال للقضيه التي رفعها المدعي عليه علي المدعيه طالبا فيها اثبات شراكته مع المدعيه في نشاط تاجير السيارات وقد قام برفع تلك الدعوي علي السجل العايد للشركه التي تختص بالنقل. مستنده المدعيه في دعواها علي صك الحكم الابتدايي رقم (٤٣٣٥٤٦١٧٦) القاضي برفض الدعوي، وصك الحكم النهايي رقم (٤٤٣٠١٠٤٥٨٠) المؤيد لما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها والعقد المبرم مع مكتب المحاماه، وبعد اطلاع الدايره علي مذكره المدعي عليه الدفاعيه لم تجد ما يستوجب تاجيل الجلسه لجلسه قادمه ولما استعرضت الدايره وقايع الحكم في هذه الدعوي تبين لها استحقاق المدعيه التعويض عن اتعاب الترافع، ولكون المدعي عليه احوج المدعيه الي تكليف من يقوم بالمدافعه والمرافعه عنها وكانت منازعه المدعي عليه للمدعيه في حق ثابت لها، وقد قال الشيخ محمد بن ابراهيم-رحمه الله- في الفتاوي (وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا -نفقات الدعوي- بل له حالتان:احداها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: ان لايتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لاوجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ا.ه ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدايره الي تقديره بالمبلغ الوارد في منطوقه، واما ما يتعلق بالطلب الزايد عما حكم به؛ فان الدايره قدرت ذلك وفق ما ظهر لها من اوراق القضيه وهي الخبير الاول؛ مما تنتهي معه الي رفض ما زاد عن المبلغ.
نص الحكم:
الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٥.٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال والله اعلم واحكم.