gstc_gov_sa · decision · processed · 47 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-42422: قرار رقم: (Z-42422-2021) الصادر في الاستياف المييد برقم في الدعوي المقامه المستالف من/المكلف (…) سجل تجاري (…) رقم مميز (…) المستالف ضد ضد/هييه الزكاه والخريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انا في يوم الاربعاء 2023/05/03، اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا الدكتور / ... عضو الدكتور / ... عضوا ... / الاستاذ وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2021/03/18 من / هويه وطنيه رقم (...) بصفته الممثل نظامي عن الشركه المستانفه بموجب عقد التاسيس، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2020-354) الصادر في الدعوي رقم (2-3058-2020) المتعلقه بالربط الزكيو للاوعام من 2014م و حتي 2017م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: رفض اعتراض المديعه/شركه .... (رقم مميز ....) علي قرارات المدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل. المتعلقه بالربوط الزكويه محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه) ، فتقدم بالايحه استثنافيه اطلعت عليها الداره وتضمنت ما حاصله ان المكلف يطالب بقبول استثنافه ونقض قرار دايره الفصل في البنود محل استثنافه. 11/1 الموقع الالكتروني: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه وفي يوم الاربعاء بتاريخ: 2023/05/03, عقدت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومازعات ضريبه الدخل لجستها بحضور كامل اعخايها عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المرين بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم: (2) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 21/04/2021 الاستثناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما اتحواه ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اسبعت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الدعوي فقررت الدايره قصل باب المرافعه وWDجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الحله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكل لتقدميمه من ذي صفه، وذلك لمده النظاميه المقرره لاجراء. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (حوافر ومكافات عاملين للاعوام من 2014م الي 2016م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يدعي ان مبلغ الحوافر يعد نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه وباتي يجب حسها. وحيث نشت الفقره (1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (2082) وتاريخ 1438/6/1 مستحقه وصول الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوته او قران اخري تمكن الهينه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. - الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راساليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم موجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه" وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الحوافز من المصاريف جايزه الحسم بشرط ان تكون مؤيده بمستندات ثبوتيه، وبالطلاق علي ملف الدعوي وما تخمته من دفوع ومستندات يتبين ان الهييه افادت ان سبب عدم قبولها حسم المصروف وذلك لعدم تقدمي اللايحه 11/2 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه التنظيميه للدوافر والمكافات والجزاءات المعتمده من وزاره العمل، وحيث ان ما استندت اليه الهييه في رفضها لهذا المصروف ليس له ما يسنده من النظام الزكوي او لايحته التنفيذيه، وحيث لم ينص النظام او لايحته علي ان من شروط قبول المصروف وجود لايحه لتنظيم العمل معتمده من وزير العمل عليه يتبين عدم حصه اجراء الهييه كما ان المكلف قدم المستندات المؤيده لاعوام الخلاف وهي للاليحه الداخليه للشركه التي نعت علي انه يحق للموظف الحصول علي مكافاه، كما قدم البيان التحليلي لمخص الصوف والمكافيات لاعوام الخلاف والذي يثبت عدم حولان الحول علي الحساب للاعوام من 2014م الي 2016م، ولا ينال من ذلك طلب الهييه بعم قبول مستندات جيده لم تقدم اثناء مرحله الفحص والاعتراض فان الاخذ بعدم قبول اي مستند لم يقدم لدي الهييه عند اجراء الربط او عند الاعتراض علي قرار الهييه، هو قول غير متوافق مع النصوص النظاميه المنظمه للاعتراض علي القرارات الصادره من الجهات الاداريه، حيث ان نظام المرافعات امام ديوان المظالم واللايحه التنفيذيه لم يشترطان لقبول التظلم وجوب تقديم المستندات المؤيده للتظلم امام جهه الاداره، يكون قرار الهييه الصادر هو قرار غير نهايي واقابل للطعن عليه امام لجان الفصل واللجنه الاستثنافيه، وحيث ان قرار الهييه لم يكتسب الصفه النهاييه، وعليه فيم يتحق تقدم المستندات التي تعكس واقع الحال في وقت اجراء الربط وذلك لضمان اداء الالتزام بصوره عادله ومتوافقه مع الواقع طالما ان المستندات المقدمه لم يطعن في صحتها من قبل الهييه، اضافه الي ان تقدمي المستندات والوثايق من قبل المكلف تعتبر ادله وقراكن جديره بالنظر، ففي حال لم يقدمها الي الهييه فيجوز للهييه تعديل الاقرار بما هو ثابت امامها ولا يؤثر في ذلك قيام المكلف بعد ذلك بتقدمي ما يثبت صحه اقرار ما دام انه لم يثار من قبل الهييه ما يؤثر علي صحه تلك المستندات، كما ان قرار اللجنه الاستثنافيه ballاقه رقم (1751) لعام 1438 ه المضمن تاييد الهييه بعدم قبول مستندات جديده، فان نتيجه هذا القرار لا يمكن الاستثناء عليه لاحتماليه اغله من ديوان المظالم، عطقا علي ان المعتبر في ذلك ما ذهبت اليه اللجنه الحاليه باعتبار ان قراها نهايي صادر من لجنه قضاييه علي ذلك اللجان ballاقه التي استقر قضاء الحيوان علي اعتبار قرااتها اداريه، وبناء عليه تنتهي الدايره الي قبول الاستثناف واغلاء قرار الفصل. وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (اجازات مستحقه للاعوام من 2014م الي 2017م) وحيث يكمن استثناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يعي ان مستحقات العاملين من الاجازات يتم احتسابها وفق ل有效的ويعم وتهتم ضروها في تاريخ استحقايق تلك الاجازات. (2082) وحيث نتت الفقره رقم (1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (2012) وتاريخ 1438/6/1 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستند ثبوتيه او قران اخري تمكن الهينه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم للمWOODات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه "وبناء علي ما تقدم، واستنادا علي النصوص النظاميه المذكوره اعلاه، فان بند الاجازات المستحقه بعت حد ثابتا للعامل سواء ادرج تحت مسمي مخصصات او مصروعات مستخدمه، ويعد مقابلا لما يستحقه العامل من تعويض عن اجازاته alsنيه، حيث تنطبق عليه شروط المصروف لتحقق شرطي الاستحقاق ودفقه التقدير، حيث لا يوجد اي احتمال مستقبلي لعدم استحقاق الموظف لهذا التعويض، كما ان مبلغه محدد ومعلوم فلا يمكن ان يتم فرفه ناقصا عما تم تقديره، وعليه فان بند الاجازات المستحقه يعد مصروفه مستحق واجب الدفع وليس مخصصا بغض النظر عن توقيت فرطه ويعتد من المصروفات جايزه الحسم، مع الاخذ بالاعتبار اضافه ما حال عليه الحول من رصيد الاجازات المستحقه لوعاء الزكاه، وبالطلاق علي ملف الدعوي تبين ان المكلف قام بتقديم القوايم الماليه لاعوام الخلاف والبيان التحليلي لحساب الاجازات للاعوام من 2014م الي 2017م، وبالطلاق علي ما ورد في البيان التحليلي يتبين ان ما حال عليه الحول لعام 2014م هو (106,715) ريال و (94,746) ريال لعام 2015م و (155,106) ريال لعام 2016م و (172,498) ريال، بالتالي يتبين صحه وجهه نظر المقال، وفيما يخص دفع الهييه بعدم قبول مستندات جديده لم تقدم اثناء مرحله الفحص والاعتراض فان الاخذ بعدم قبول اي مستند لم يقدم لدي هذه اجراء الربط او عند الاعتراض علي قرار الهييه، هو قول غير متوافق مع النصوص النظاميه المنظمه للاعتراض علي القرارات الصادره من الجهات الاداريه، حيث ان نظام المرافعات امام ديوان المخالم والثخته التنفيذيه لم يشترطان لقبول التظلم وجوب تقدم المستندات المؤيده للظلم امام جهه الاداره، يكون قرار الهييه الصادر هو قرار غير نهايي وقابل للطعن عليه امام لجان الفصل واللجنه الاستينافيه، وحيث ان قرار الهييه لم يكتسب الصفه النهابيه، وعليه فانه يحق للمكلف تقدم المستندات التي تعكس واقع الحال في وقت اجراء الربط وذلك لضمان اداء الالتزام بصوره عادله ومتوافقه مع الواقع ظالما ان المستندات المقدمه لم يطعن في صحتها من قبل الهييه، اضافه الي ان تقدميم المستندات والوثايق من قبل المكلف تعتبر ادله وقراين تجيره بالنظر، ففي حال لم يقدمها الي الهييه فيجوز للهييه تعديل الاقرار بما هو ثابت امامها ولا يؤثر في ذلك قيام المكلف بعد ذلك بتقدم ما يثبت صحه اقراره ما دام لم يثار من قبل الهييه ما يؤثر علي صحه تلك المستندات، كما ان قرار اللجنه الاستينافيه السابقه رقم (1751) لعام 1438 ه المتضمن تاييد الهييه بعدم 11/4 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستثناييه للمخالفات والمنازعات الضريبيه قبول مستندات جديده، فان نتيجه هذا القرار لا يمكن الاستثناء عليه لاحتماليه اغاثه من ديوان المظالم، عطقا علي ان المعتبر في ذلك ما ذهبت اليه اللجنه الحاليه باعتبار ان قرارها نهايي صادر من لجنه قضاييه علي خلاف اللجان السابقه التي استقر قضاء الحيوان علي اعتبار قراراتها اداريه، وبناء عليه تنتهي الداره الي قبول الاستثناف واغاء قرار الفصل. وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (مصاریف موزعه للاعوام من 2014م الي 2017م) وحيث يكمن استثناف المكلف في الاعتراض علي ما قرته داله الفصل تجاه هذا البند; اذ يثعي ان المصاریف الموزعه تمثل حقه شركه ... "المستانف" كشركه تابع من تكلفه الخدمات المركيزيه التي تقدمها الشركه القابضه لشركاتها التابعه والتي مملوكه لها بالكاميل، من تكاليف الاداره العليا والادارات المساعده وفقا للسياسه الماليه المعتمده من الاداره. وحيث نخت الفقره رقم (1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الواري (2082) وتاريج 1438/6/1 - 1438/6/1 - 1438/6/1 - 1438/6/1 - 1438/6/1 - 143 والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهينه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب - ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمطاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج - الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعد به نتيجه النشاط ويضم للمWOODات الثابته ويستهلك وفقا للنسب والظاميه" و بناء علي ما تقدم، فان المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بستندات ثبوتيه، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالطلاع علي ملف الدعوي يتبين ان المكلف قام بتقدم السياسه الماليه المعتمده للمصروفات الموزعه بين الشركه القابضه وشركاتها التابعه والتي تثبت تقدمي الشركه القابضه خدمات مركزيه لشركاتها التابعه، كما قدم كشف حساب المصاريف الموزعه والمبين فيه المصاريف الموزعه من الشركه القابضه للاعوام من 2014 م اي 2017 م وحي مساويه لما تم اضافه من قبل الهييه للوعاء الزكي لاعوام الخلاف والتي تبلغ (2,669,798) ريال لعام 2014 م وحي (3,166,510) ريال لعام 2015 م وحي (875,900) ريال لعام 2016 م وحي (1,326,860) ريال لعام 2017 م وحي (3,166,510) يخص دفع الهييه بعدم قبول مستندات جيدده لم تقدم اننا مرحله الفحص والاعتراض فان الاخذ بعدم قبول اي مستند لم يقدم لدي الهييه عند اجراء الربط او عند الاعتراض علي قرار الهييه، هو قول غير متوافق مع النصوص النظاميه المنظمه للاعتراض علي القرارات الحادره من الجيات الاداريه، حيث ان نظام المرافعات امام ديوان المظالم ولاعتهه التنفيذيه لم يشترطان لقبول التظلم وجوب تقدم المستندات المؤيده للتظلم امام جهه الاجاره، وكون قرار الهييه الصادر هو قرار غير نهايي يقابل للطعن عليه امام 11/5 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه لجان الفصل واللجنه الاستينافيه، وحيث ان قرار الهييه لم يكتسب الصفه النهاييه، وعليه فانه يحقق للمكلف تقدم المستندات التي تعكس واقع الحال في وقت اجراء الربط وذلك لضمان اداء الالتزام بصوره عادله ومتوافقه مع الواقع طالما ان المستندات المقدمه لم يطعن في صحتها من قبل الهييه، اضافه الي ان تقدمي المستندات والوثايق من قبل المكلف تعتبر ادله وقران جديره بالنظر، ففي حال لم يقدمها الي الهييه فيجوز للهييه تعديل الاقرار بما هو ثابت امامها ولا يؤثر في ذلك قيام المكلف بعد ذلك بتقدمي ما يثبت صحه اقراره ما دام لم يثار من قبل الهييه ما يؤثر علي صحه تلك المستندات، كما ان قرار اللجنه الاستثناييه السابقه رقم (1751) لعام 1438 المضمن تاييد الهييه بعدم قبول مستندات جديده، فان نتيجه هذا القرار لا يمكن الاستناد عليه لاحتماليه افالته من ديوان المظالم، عطقا علي ان المعتبر في ذلك ما ذهبت اليه اللجنه الحاليه باعتبار ان قرارها نهايي حادر من لجنه قضاييه علي خلاف اللجان السابقه التي استقر قضاء ديوان علي اعتبار قراراتها اداريه، وبناء عليه تنتهي الداره الي قبول الاستثناف والغاء قرار الفصل. وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (الخدم الداييه التجاريه للاعوام من 2014م الي 2017م) وحيث يمكن استثناف المكلف في الاعتراض علي ما قرته داره الفصل تجاه هذا البند; اذ يحي ان رصيد الخدم الداييه التجاريه يمثل ارسده المعاملات مع موردي البضاعه في اطار تسهيلت قصيره الاجل لا تتجاوز (90) يوم كحد اقصي، كما انه لم يحل الحول علي كامل المبلغ الذي تم اضافته للوعاء من قبل الهييه، حيث ان ما حال عليه الحول لعام 2014م مبلغ (373,795) ريال و (238,393) ميع (2015م و (294,339) ريال لعام 2016م و (279,846) ريال لعام 2017م. حيث نخت الفقره رقم (5) من البند (اول) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ (1438/6/1) من علي انه: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداييون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المکشفوي التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: - ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول" وبناء علي ما تقدم، نعتد الخدم التجاريه الداييه احمد مكونات الوعاء الزكوي بشروط حولان الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المكسومه من الوعاء الزكوي، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، وبالاطلاع علي ملك الدوي يتبين ان المكلف قام بتقدم الوعاء الماليه للعامد الخلاف بالاضافه الي درجه التخطييه (2014) و (2015) ريال لعام 2014 م 373,795 (2015) ريال لعام 2014 م 373,795 (2015) ريال لعام 2014 م 373,795 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه (279,846) مستندات جمع لم تقدم اثناء مرحله الفحص والاعتراض فان الاخذ بعدم قبول اي مستند لم يقدم لدي الهييه عند اجراء الربط او عند الاعتراض علي قرار الهييه، هو قبل غير متوافق مع النصوص النظاميه المنظمه للاعتراض علي القرارات الصادره من الجهات الاداريه، حيث ان نظام المرافعات امام ديوان المظالم والالخته التنفيذيه لم يشترطان لقبول التظلم وجوب تقدميم المستندات المؤيده التظلم امام جهه الاداره، يكون قرار الهييه الصادر هو قرار غير نهاي واقابل للطعن عليه امام لجان الفصل واللجنه الاستثناييه، وحيث ان قرار الهييه لم يكسب الصفه النهاييه، وعليه فابه يحق للمكلف تقدم المستندات التي تعكس واقع الحال في وقت اجراء الربط وذلك لخصان اداء الالتزام بصوره عادله ومتوافقه مع الواقع طالما ان المستندات المقدمه لم يطعن في صحتها من قبل الهييه، اضافه الي ان تقدمي المستندات والوثايق من قبل المكلف تعتبر ادله وقران جديره بالنظر، ففي حال لم يقدمها الي الهييه فيجوز للهييه تعديل الاقرار بها هو ثابت امامها ولا يؤثر في ذلك قيام المكلف بعد ذلك بتقدمي ما يثبت حصه اقراره ما دام لم يثار من قبل الهييه ما يؤثر علي حصه تلك المستندات، كما ان قرار اللجنه الاستثناييه السابقه رقم (1751) اعوام 14348 ه المضمن تاييد الهييه بعد قويل مستندات جييده، فان نتيجه هذا القرار لا يكتم الاستناد عليه لاتتماليه اغايه من ديوان المظالم، عطلا علي ان المعتبر في ذلك ما ذهبت اليه اللجنه الحاليه باعتبار ان قرارها نهايي صادر من لجنه قضاييه علي خلاف اللجان السابقه التي استقر قضاء الديوان علي اعتبار قراراتها اداريه، وبناء عليه تنتهي الدايره الي قبول الاستثناف واغاء قرار الفصل. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (المستحق لاطراف ذات علاقه للاعوام من 2014 م الي (م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يKDعي ان المستحق للاطراف ذات العلاقه يتمثل في حساب جاري الشركه القابضه، والذي يتضمن معاملات تجاريه "يبع وشراء" خلال العام، وان تسديدات شركه ... "المستانف" للشركه القابضه تزيد عن رصيد اول العام وبالتالي فان ارصده هذا الحساب التي تم الربط عليها للاعوام من 2014 م الي 2017 م لعدم حولان الحول. وحيث نخت الفقره (اولا/5) من الماده (4) من اللازجه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/1 الخاضعه للزكاه ومنها: 5 - القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدالتون، اوزاق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: - ما يبقي منها نقدا وحال عليه الحول. ب- ما استخدم منها ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليه الحول" وبناء علي ما تقدم، يعت الممنق للاطراف ذات العلاقه مصدرا من مصادر التمويل 11/7 www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه ويعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه الزكويه، وبالتالي يجب اضافه ما حال عليه الدول للوعاء الزكوي، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، وبالاطلاع علي ملف الدعوي يتبين ان المكلف قام بتقدمي القوايم الماليه للاعوام من 2014م الي 2017م وکشف حساب المستحق للاطراف ذات العلاقه مطابق لما ورد في القوايم الماليه، بالاضافه الي بيان بالحوالت المحوله للشركه القابضه لاعوام الخلاف مبين فيها تاريخ التحويل الذي يوضح ان رحب الحساب لم يحل عليه الدول حيث ان استنادا علي البيان المقدم من المكلف ان ما تم تحويله الي الشركه القابضه يزيد عن المبالغ التي تم اعافتها من قبل الهينه بالتالي يتحم عدم دولان الدول علي ارسده الحساب، حيث ان المبالغ المحوله تبلغ (162,663,000) ريال لعام 2014 (108,906,037) لعام 2015 (108,633,700) ريان لعام 2017 (108,906,037) ريان لعام 2017 (108,906,037) ريان لعام 2017 (108,906,037) ريان لعام 20 يعرض دفع الهييه بعدم قبول مستندات جيدده لم تقدم اثناء مرحله الفحص والاعتراض فان الاخذ بعدم قبول اي مستند لم يقدم لدي الهييه عند اجراء الربط او عند الاعتراض علي قرار الهييه، هو قول غير متوافق مع النصوص النظاميه المنظمه للاعتراض علي القرارات الصادره من الجهات الاداريه، حيث ان نظام المراقعات امام ديوان المظالم ولاحته التنفيذيه لم يشترطان لقبول التخطم وجوب تقديم المستندات المؤيده للتظلم امام جهه الاداره، وكون قرار الهييه الصادر هو قرار غير نهايي وقابل للطعن عليه امام لجان الفصل واللجنه الاستينافيه، وحيث ان قرار الهييه لم يكتسب الصفه النهاييه، وعليه فانه يحقق للمكلف تقديم المستندات التي تعكس واقع الحال في وقت اجراء الربط وذلك لضمان اداء الالتزام بصوره عادله ومتوافقه مع الواقع طالما ان المستندات المقدمه لم يطعن في صحتها من قبل الهييه، اضافه الي ان تقديم المستندات والوثايق من قبل المكلف تعبتر ادله وقران جديده بالنظر، ففي حال لم يقدمها الي الهييه فيجود للهييه تعديل الاقرار بما هو ثابت امامها ولا يؤثر في ذلك قيام المكلف بعد ذلك بتقديم ما يثبت صحه اقراره ما دام لم يثار من قبل الهييه ما يؤثر علي صحه تلك المستندات، كما ان قرار اللجنه الاستينافيه السابقه رقم (1751) لعام 1438 ه المضمين تاييد الهييه بعدم قبول مستندات جديده، فان نتيجه هذا القرار لا يمكن الاستنداء عليه لاحتماليه افالته من ديوان المظالم، عطا علي ان المعتبر في ذلك ما ذهبت اليه اللجنه الحاليه باعتبار ان قرارها نهايي صادر من لجنه قضاييه علي خلاف اللجان السابقه التي استقر قضاء الحيوان علي اعتبار قراراتها اداريه، وبناء عليه تنتهي الداره الي قبول الاستثناف والغاء قرار الفصل. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (اوراق الدفع للاعوام من 2014م الي 2017م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يديعي انه لا توجد ايه مبالغ 11/8 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه في حساب اوراق الدفع عن الاوعام من 2014م الي 2017م قد حال عليها الحول، وهي تمثل قيمه شيكات صادره لموردي البضاعه وفقا لسياسه الالتمان المتفق عليها والتي لا تزيد عن (90) يوميا. وحيث نشت (الفرقه (اول/5) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) و تاريخ 1438/06/1 ه علي انه: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداييون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف fáي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما يقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتعوييل ما يعد للفنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، علي ما تقدم، تعت المستحق اوراق الدفع صدرا من مصادر التمويل ويعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه الزكويه، وبالتالي يجب اضافه ما حال عليه الحول للوعاء الزكوي، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، وبالاطلاع علي ملف الدعوي يتبين ان المكلف قام بتقدمي القوايم الماليه لاعوام من 2017 م اي 2017 م و بيان تحليلي باوراق الدفع للاعوام المذكوره بالاضافه الي كشف حساب مستخدم من بنك الراجي يفيد بسداد الشبكات خلال السنه بالتالي يënخ عدم حولان الحول علي حساب اوراق الدفع للاعوام من 2014 م اي 2017 م، وفيما يخص دفع الهيبه بعم قبول مستندات جيده لم تقدم اثناء مرحله الفحص والاعتراض فان الاخذ بعدم قبول اي مستند لم يقدم لدي الهييه عند اجراء الربط او عند الاعتراض علي قرار الهييه، هو قول غير متوافق مع النصوص النظاميه المنظمه للاعتراض علي القرارات الصادره من الجهات الاداريه، حيث ان نظام المرافعات امام ديوان المظالم والاتح التنيذيه لم يشترطان لقبول التظلم وجوب تقدمي المستندات المقيده للظلم امام جهه الاداره، وكون قرار الهييه الصادر هو قرار غير نهايي وقابل للطعن عليه امام لجان الفصل واللجنه الاستثنافيه، وحيث ان قرار الهييه لم يكتسب الصفه النهاييه، وعليه فانه يحق للمكلف تقدمي المستندات التي تعكس واقع الحال في وقت اجراء الربط وذلك لضمان اداء الالتزام بصوره عادله ومتوافقه مع الواقع طالما ان المستندات المقدمه لم يطعن في صحتها من قبل الهييه، اضافه الي ان تقدمي المستندات والوثايق من قبل المكلف تعتبر ادله وقرايي جيريه بالنظر، ففي حال لم يقدمها الي الهييه فيجوز للهييه تعديل الاقرار بما هو ثابت امامها ولا يؤثر في ذلك قيام المكلف بعد ذلك بتقدمي ما يثبت حصه اقراره ما دام لم يثار من قبل الهييه ما يؤثر علي حصه تلك المستندات، كما ان قرار اللجنه الاستينافيه السابقه رقم (1751) لعام 1438 المتضمن تاييد الهييه بعدم قبول مستندات جديده، فان نتيجه هذا القرار لا يمكن الاستناد عليه لاحتماليه الغايه من ديوان المظالم، عطا علي ان المعتبر في ذلك ما ذهبت اليه اللجنه الحاليه بعتبار ان قرارها 11/9 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستثناييه للمخالفات والمنازعات الضريبيه نهايي صادر من لجنه قضاييه علي خلاف اللجان السابقه التي استقر قضاء الديوان علي اعتبار قراراتها اداريه، وبناء عليه تتنهيي الدايره الي قبول الاستثناف والغاء قرار الفصل. وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (مطلوبات متداوله اخري للاعوام من 2014م الي 2017م) وحيث يكمن استثناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يثعي انه لم يصل الحول علي كامل المبالغ التي تم اضافتها من قبل الهييه الي الوعاء الزكوي حيث ان ما حال عليه (151,614) ريال (192,031) و 2015م (152,031) ريال لعامي (91,198) ريال لعامي (152,031) ريال لعامي (152,031) ريال لعامي (152,031) ريال لعامي (152,031) RIO وثير الماليه رقم (2082) و تاريخ (1438/06/01) ه: انه: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه لزكه ومنها: 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداييون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشفون التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول. "و استخلاصا لما سبق، تعذ المطلوبات احمد مكونات الوعاء الزكي بشطر حولان الحول عليها او استخدمها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكي، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، وبالطلاق علي ملف الدعوي يتبين ان المكلف قام بتقدم القوايم الماليه للاعوام من 2014 م الي 2017 م وبيان بحركه المطلوبات المتداوله الاخري للاعوام المذكوره والتي تبين من خلالها حولان الحول علي مبلغ (91,198) ريال لعام 2014 م و عام 2015 م و (192,031) ريال لعام 2016 م و (151,614) ريال لعام 2017 م، وفيما يخص دفع الهييه بعدم قبول مستندات جديده لم تقدم اثناء مرحله الفحص والاعتراض فان الاخذ بعدم قبول اي مستند لم يقدم لدي الهييه عند اجراء الربط او عند الاعتراض علي قرار الهييه، هو قول غير متوافق مع النصوص النظاميه المنظمه للاعتراض علي القرارات الصادره من الجهات الاداريه، حيث ان نظام المرافعات امام ديوان المظالم والاتخته التنفيذيه لم يشترطان لقبول التظلم وجوب تقديم المستندات المفرقه للظلم امام جهه الاداره، يكون قرار الهييه الصادر هو قرار غير نهايي وقال للطعن عليه امام لجان الفصل واللجنه الاستثنافيه، وحيث ان قرار الهييه لم يكتسب الصفه النهابيه، وعليه فانه يحق للمكلف تقديم المستندات التي تعكس واقع الحال في وقت اجراء الربط وذلك لضمان اداء الالتزام بصوره عادله متووفقه مع الواقع طالما ان المستندات المقدمه لم يطعن في صحتها من قبل الهييه، اضافه الي ان تقديم المستندات والوثايق من قبل المملك تعتبر ادنه قوهران جدره بالنظر، ففي حال لم يقدمها الي الهييه فيجوز للهييه تعديل الاقرار بما هو ثابت امامها ولا يؤثر في ذلك قيام المكلف بعد ذلك بتقديم ما يثبت حصه اقراره ما دام لم يثار من قبل الهييه ما يؤثر علي حده تلك www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستثناييه للمخالفات والمنازعات الضريبيه المستندات، كما ان قرار اللجنه الاستينافيه السابقه رقم (1751) لعام 1438 ه المضمن تاييد الهييه بعدم قبول مستندات جديده، فان نتيجه هذا القرار لا يمكن الاستندات عليه لاحتماليه اغاثه من ديوان المظالم، عطقا علي ان المعتبر في ذلك ما ذهبت اليه اللجنه الحاليه باعتبار ان قرارها نهايي صادر من لجنه قضاييه علي خلاف اللجاب السابقه التي استقر قضاء الحيوان علي اعتبار قراراتها اداريه، وبناء عليه تنتهي الداره الي قبول الاستثناف واغاء قرار الفصل. وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (حوافز ومكافات عاملين للاعوام من 2014م الي 2016م) وحيث يمكن استثناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; ادعي ان مبلغ (5) الحوافز يعد نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه واجب الحسم. وحيث تحت الفقره (1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوارزي (2082) وتاريخ 1438/6/1 (2028) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوارزي (2082) ووتاريخ 1438/6/1 (2028) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوارزي ال مصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء النشاط بشرط توفر الضواب التيه: ا- ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج صروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تمدل به نتيجه النشاط ويضم موجودات الثابته ويستولك وفقا للنسب النظاميه "وبناه علي ما تقدم، وحيث ان الحوافر من المصاريف جايزه الحسم بشرط ان تكون مؤيده بمستندات ثبويه، وبالطلاع علي ملف الدعوي وما تضمنه من دفوع ومستندات يتبين ان الهييه افادت ان سبب عدم قبولها حجم المصروف وذلك لعدم تقدم الي يمنه النظام او للاتحه التنظيميه للحوافز والمكافات المعتمده من وزاره العمل، وحيث ان ما استندت اليه الهييه في رفضها لهذا المصروف ليس له ما يسنده من النظام الزكي او لايحه التنفيذيه، وحيث لم ينص النظام او لايحه علي ان من شروط قبول المصروف وجود لايحه لتنظيم العمل معتمده من وزير العمل عليه نري عدم صحه اجراء الهييه كما ان المكلف قدم المستندات المهوده لاعوام الخلاف وهي للايحه للشركه التي تحت علي انه يحق للموظف الحصول علي مكافاه، كما قدم البيان التحليلي لمخص الحوافز والمكافات لاعوام الخلاف والذي يثبت عدم حولان الحول علي الحساب للاعوام من 2014م الي 2016م، ولا ينال من ذلك طب الهييه بعدم قبول مستندات تجيده لم تقدم اثناء مرحله الفحص والاعتراض فان الاخذ بعدم قبول اي مستند لم يقدم لدي الهييه عند اجراء لابراء او عند الاعتراض علي قرار يتوافق مع النصوص النخاطيه المنظمه للاعتراض علي القرارات الحادره من الجهات الاداريه، حيث ان نظام المر粑عات امام ديوان المظالم والثلاثه التنفيذيه لم يشترطان لقبول التخللم وجوب تقدمي المستندات المؤيده للظلم امام 11/11 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه جهه الاداره، يكون قرار الهييه الصادر هو قرار غير نهايي و قابل للطعن عليه امام لجان الفصل واللجنه الاستثنافيه، وحيث ان قرار الهييه لم يكتسب الصفه النهاييه، وعليه فانه يحق للمكلف تقدم المستندات التي تعكس واقع الحال في وقت اجراء الربط وذلك لضمان اداء الالتزام بصوره عادله ومتواقعه مع الواقع طالما ان المستندات المقدمه لم يطعن في صحتها من قبل الهييه، اضافه الي ان تقدم المستندات والوثايق من قبل المكلف تعتبر ادله وقران جديره بالنظر، ففي حال لم يقدمها الي الهييه فيجوز للهييه تعديل الاقرار بما هو ثابت امامها ولا يؤثر في ذلك قيام المكلف بعد ذلك بتقدمها ما يثبت حصه اقراره ما دام لم يثار من قبل الهييه ما يؤثر علي حده تلك المستندات، كما ان قرار اللجه الاستثناييه السابقه رقم (1751) لعام 1438 ه المënضمن تاييد الهييه بعدم قبول مستندات جديده، فان نتيجه هذا القرار لا يمكن الاستناد عليه لاحتماليه اغاثه من ديوان المظالم، عطا علي ان المعتبر في ذلك ما ذهبت اليه اللجنه الحاليه باعتبار ان قرارها نهايي صادر من لجنه قضاييه علي خلاف اللجان السابقه التي استقر قضاء الديوان علي اعتبار قراراتها اداريه، وبناء عليه تنتهي الدايره الي قبول الاستثناف واغاء قرار الفصل. وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستثناف شكل من مقدمه المكلف / شركه .... سجل تجاري (...) رقم مميز (...) ضد قرار (IFR-2020-354) الحايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم المصادر في الدعوي رقم (Z-3058-2020) المتعلقه بالربط الزكي للاعوام من 2014م وحتي ثانيا:})(المWOUS) 1-قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (حوافز ومكافيات عاملين للاعوام من 2014م الي 2-قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اجازات مستحقه للاعوام من 2014م الي 2017م). 3-قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصاريف موزعه للاعوام من 2014م الي 2017م). 4-قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الخدم الداييه التجاريه للاعوام من 2014م الي 2017م). 11/12 الموقي الالكتروني: الموقع 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه 5- قبول استثناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المستحق لاطراف ذات علاقه للاوعوام من 2014م الي (2017). 6- قبول استثناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اوراق الدفع للاعوام من 2014م الي (م2017) 7- قبول استثناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مطلوبات متداوله اخري للاعوام من . (م 2014 2014) ويعتبر هذا القرار نهاتيا ولقما لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ رييس الدايره ... / الدكتور 11/13 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني