moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤١٩٢٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان(...) بالوكاله رقم (...) عن المدعين سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: رفض المدعي عليهم تسليم موكلي نصيبيهما من حصه مورثهما من الشركه اصولا وارباحا، وقد عرض المدعي عليهم ان يدفعوا لموكلي حصتيهما من تركه مورثهما من اسهمه في الشركه، علي النحو التالي: المدعي الاول:(...)قل مبلغا قدره (٢.٢٥٠.٠٠٠) مليونان وميتان وخمسون الف ريالا فقط. المدعيه الثانيه: (...)قل مبلغا قدره (١.١٢٥.٠٠٠) مليون وميه وخمسه وعشرون الف ريالا فقط. ولما كان هذا العرض لا يتوافق مع ما هو مثبت في الميزانيات والقوايم الماليه الخاصه بالشركه، وبما انه قد تبين لموكلي مقدار حصه مورثهما بعد اطلاعهما علي ميزانيات الشركه للاعوام ٢٠١٧ – ٢٠١٨ - ٢٠١٩م عليه يكون الرقم المعروض علي موكلي من قبل المدعي عليهم لا يساوي من نصيبهما الحقيقي سوي ٢٠% تقريبا، اي ان الاصل ان نصيب موكلي من حصه مورثهما في الشركه من حيث الاصول والارباح كما يلي: اولا: الثابت من الاوراق المحاسبيه ان راس مال الشركه مشمولا بحقوق الشركاء بالاصول والارباح حتي سنه وفاه مورث موكلي في عام ٢٠١٨م مبلغا قدره (٢٩٣,٩٧٠,٥٤٦) ميتان وثلاثه وتسعون مليونا وتسعميه وسبعون الفا وخمسميه وسته واربعون ريالا، وحيث كان مورث موكلي يملك من الشركه نسبه قدرها (٣٠%) حسب عقد التاسيس فعليه يكون نصيب المورث مقداره: (١١٨,١٠٣,٣٨٧،٧٠) ميه وثمانيه عشر مليونا وميه وثلاثه الاف وثلاثميه وسبعه وثمانون ريالا وسبعون هلله. ثانيا: وحيث كان النصيب الشرعي لموكلي/ (...)قل من التركه نسبه قدرها (١١.٦٦%) وعليه يكون نصيبه من الشركه مبلغا قدره (١٣,٧٧٨,٧٢٨.٥٦) ثلاثه عشر مليونا وسبعميه وثمانيه وسبعون الفا وسبعميه وثمانيه وعشرون ريالا وست وخمسون هلله. ثالثا: وحيث كان نصيب موكلتنا/ (...)قل من التركه نسبه قدرها (٥.٨٣%) وعليه يكون نصيبها من الشركه مبلغا قدره (٦,٨٨٩,٣٦٤.٢٨) سته ملايين وثمانمايه وتسعه وثمانون الفا وثلاثميه واربعه وستون ريالا وثمان وعشرون هلله. وانتهي في دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليهم بان يسلموا نصيب المدعي: (...)قل مبلغا قدره (١٣,٧٧٨,٧٢٨.٥٦) ثلاثه عشر مليونا وسبعميه وثمانيه وسبعون الفا وسبعميه وثمانيه وعشرون ريالا وست وخمسون هلله. ونصيب المدعيه: (...)قل مبلغا قدره (٦,٨٨٩,٣٦٤.٢٨) سته ملايين وثمانمايه وتسعه وثمانون وثلاثميه واربعه وستون ريالا وثمان وعشرون هلله. ومبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسميه الف ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكلاء الاطراف، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي. كما حصر بينته في: ١- صك حصر الورثه. ٢- عقد تاسيس الشركه. ٣- ميزانيه الشركه لعامي (٢٠١٧-٢٠١٨م). ٤- تقرير الاستشاره المالي. ثم سالت الدايره وكيل المدعين هل يطلب نصيب موكليه من ارباح الشركه؟ فاجاب بقوله: نعم. وبسؤاله هل لا زالت الشركه قايمه؟ فاجاب بقوله: نعم. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعين يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليهم بان يدفعوا لموكليه نصيبهما من ارباح الشركه، ولما كان النظر في الامور الشكليه من الامور التي تسبق الدعوي، وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في الدعوي والخوض في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام، وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين، من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه، فان انعقاد الخصومه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه تحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به، وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنتفي معها الصفه في التداعي، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه بان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها"، وحيث تبين انتفاء الصفه في حق المدعي عليهم في هذه الدعوي؛ وذلك باقرار وكيل المدعين بان الشركه لا زالت قايمه، ولما كانت ماهيه الارباح هي ما تبقي بعد خصم المبالغ التي ينص عليها عقد الشركه او يقضي بها العرف، واهمها المصاريف العموميه كمرتبات الموظفين واجور العمال والمصاريف النثريه كقيمه ما تستهلكه الشركه، وما الي ذلك...، وهذا كله يكون تحت مظله الشركه، فحينيذ تكون الصفه منعقده في حق الشركه، منتفيه في مواجهه المدعي عليهم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.